مذكرة في دعوى حبس متجمد نفقة زوجية لسبق تنازلها عن حقوقها الشرعية المالية بدعوى الخلع
محكمة الأسرة بـ...............
الدائرة (......)
مذكرة بدفاع
الــدفــاع
أولاً: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم إعلان المدعى عليه بالصيغة التنفيذية للحكم المنفذ به قبل رفع الدعوى
"يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي إلى المدين إعلانًا صحيحًا مع تكليفه بالوفاء، ولا يجوز البدء في التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من تاريخ الإعلان."
وهذا ما أكدته محكمة النقض في حكمها:
"إغفال إعلان السند التنفيذي وتكليف المدين بالوفاء يترتب عليه بطلان التنفيذ."(الطعن رقم 22 لسنة 11 ق جلسة 19 / 1 / 1971)
ومن ثم، يتمسك المدعى عليه بدفعه الجوهري بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، تأسيسًا على أن الإجراء الجوهري السابق لم يُستوفَ قبل رفعها.
ثانيًا: الدفع بسقوط حق المدعية (الزوجة المختلعة) في نفقة الزوجية لسبق تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية طبقًا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000
لقد استقر قضاء النقض والفقه معًا على أن الزوجة التي تطلب الخلع وتخالع زوجها تكون قد تنازلت عن جميع حقوقها المالية الشرعية، والتي تشمل — بلا استثناء — نفقة الزوجية والعدة والمؤخر، طالما لم يرد نص أو اتفاق بخلاف ذلك.
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه:
"للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه."
وهذا النص جاء عامًّا مطلقًا لا يقبل التخصيص، إذ إن عبارة "جميع حقوقها المالية الشرعية" تشمل نفقة الزوجية سواء السابقة على الطلاق أو اللاحقة له، طالما أن المشرع لم يستثنِ منها سوى حقوق الصغار في النفقة والحضانة.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
"تنازل الزوجة في دعوى الخلع عن جميع حقوقها المالية الشرعية يشمل نفقة الزوجية المستحقة قبل الطلاق، إذ أن النص جاء مطلقًا ولم يرد فيه استثناء."(الطعن رقم 528 لسنة 57 ق – استئناف الإسكندرية – جلسة 22 / 5 / 2002)
كما أكدت أحكام المحاكم:
"الزوجة التي تطلقت خلعًا بعد تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية لا تستحق نفقة زوجية أو عدة."(الاستئنافين رقمي 13926 لسنة 125 ق، و603 لسنة 126 ق – أحوال شخصية القاهرة – جلسة 8 / 7 / 2009)
وحيث إن المدعية سبق وأن أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2009 أسرة العمرانية بطلب الخلع، وأعلنت أمام المحكمة بتنازلها الصريح عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت مقدم الصداق، فإنها تكون قد أسقطت حقها في المطالبة بأي نفقة زوجية عن أي فترة سابقة.
وبالتالي فإن مطالبتها بمبلغ (4000 جنيه) كنفقة زوجية متجمدة تكون مخالفة لصريح نص المادة 20، وتفتقر إلى السند القانوني، ويتعين والحال كذلك رفض الدعوى برمتها.
ثالثًا: الدفع بعدم توافر شرط القدرة المالية لدى المدعى عليه لعدم ثبوت يساره بأداء متجمد النفقة دفعة واحدة
استقر الفقه والقضاء على أن الحبس في دعوى متجمد النفقة لا يُحكم به إلا إذا توافرت جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (76 مكرر) من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتي من بينها:
أن يثبت للمحكمة أن المدعى عليه قادر على سداد ما حكم به دفعة واحدة، وامتنع عن الوفاء دون عذر مقبول.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
"القضاء بالحبس في متجمد النفقة مشروط بثبوت قدرة المحكوم عليه على السداد دفعة واحدة، فإذا كانت قدرته لا تتجاوز الأداء على أقساط، فإن الحكم بالحبس يكون مخالفًا للقانون."(نقض مدني – الطعن رقم 311 لسنة 1972 – شبرا الشرعية)
وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن التحريات لم تُثبت قدرة المدعى عليه على أداء متجمد النفقة دفعة واحدة، بل أوضحت أنه قادر على السداد على دفعات متقطعة، فإن شرط اليسار غير متوافر قانونًا.
ولما كان من المبادئ المستقرة أنه:
"لا يجوز حبس غير القادر، لأن الحبس عقوبة مدنية يقصد بها الضغط على الميسور الممتنع لا المعسر العاجز."
فإن الدعوى الماثلة تكون فاقدة لأحد أركانها الجوهرية، ويتعين رفضها لعدم توافر شرط القدرة المالية.
رابعًا: إعادة التحري عن يسار المدعى عليه
المدعى عليه يتمسك كذلك بإعمال سلطتكم التقديرية، إن لم ترَ عدالة المحكمة رفض الدعوى، أن تأمر بالتحري الدقيق عن يسار المدعى عليه بمعرفة مديرية الأمن المختصة، أو إحالة الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق حول دخله الحقيقي وقدرته على الوفاء بالمبلغ دفعة واحدة.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي، إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود لإثبات عجزه المالي.
بناءً عليه
يلتمس المدعى عليه من عدالة المحكمة الحكم بـ:
-
أصليًا: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، ولتنازل المدعية صراحة عن جميع حقوقها المالية الشرعية بموجب حكم الخلع.
-
واحتياطيًا: رفض الدعوى لعدم توافر شرط اليسار في المدعى عليه، وثبوت عجزه عن أداء متجمد النفقة دفعة واحدة.
-
وعلى سبيل الاحتياط الكلي:
-
التصريح بالتحري عن يسار المدعى عليه بمعرفة الجهات الأمنية المختصة.
-
أو إحالة الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق في دخله وقدرته المالية.
-
أو إحالتها للتحقيق لسماع شهود النفي لإثبات عجزه المالي بكافة طرق الإثبات القانونية.
-
مع إلزام المدعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.