جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

مذكرات جنائيمذكرات قانونية

مذكرة في جنحة امتناع عن تسليم حصة ميراثية - مقدمة من المدعية بالحق المدني


جزء من المذكرة المقدمة منا في جنحة امتناع عن تسليم حصة ميراثية وهو الجزء الخاص بالرد على دفع المتهمين بعدم وجود دعوى فرز وتجنيب 
----------------
الاحتجاج بعدم وجود فرز وتجنيب ينطوي على غش وتحايل ضد القانون .
باديء ذي بدء نؤكد ان الجريمة المقدم بها المتهمون امام عدلكم الموقر هي الامتناع عن تسليم حقها من الريع والحجب والامتناع عن تسليم المستندات المؤكده للإرث .
فالانذار الموجه من المدعية بالحق المدني بتاريخ  /   / 2018 ينطوي على المطالبة بتسليمها حصتها من الريع وعلى تسليم المستندات
والامتناع عن واحدة من هاتين يتحقق بها قيام الجريمة واستحقاق عقوبتها .

عدالة المحكمة الموقرة :
لعل حداثة نص الاتهام في الجنحة الماثلة امام عدل حضراتكم , لم تهيىء المناخ الكافي لترسيخ المباديء القانونية الحقيقية من محكمة النقض , كاشفة عن المنهج القويم في تناول الدعاوى الناشئة عنه .
مما سمح –  وفي زحام العمل القضائي – أن يفلت بعض المجرمون بجريمتهم بدفع – للاسف – ظاهر البطلان , هو الدفع بعدم وجود دعوى او عقد فرز وتجنيب
وهو دفع ظاهر البطلان كالشمس في رائعة السماء من وجهين كل وجه فيهما أشد وضوحا من الآخر وهما :
الوجه الاول : ان هذا الدفع او تلك الحجة يترتب عليها مخالفة صارخة للقانون.
إذ تنص المادة 805 من القانون المدني : 
" لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ,ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل " .

والشيوع سيدي الرئيس .. ليس من الاحوال التي يترتب عليها حرمان المالك من ملكه , ولا تثريب علينا من تكرار ما أسلفناه بالدفع الاول بالقدر الذي يفي بالغرض .
فقد بينا , وأنتم الأعلم بذلك منا , ان الشريك المشتاع طبقا لنص المادة 826 الفقرة الاولى له حرية التصرف في ملكه
حيث ينص متن تلك المادة المذكورة على :
(1)          كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله ان يتصرف فيها وان يستولي على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء

وقد قضت محكمة النقض :

النص في المادة 826 من القانون المدني – يدل وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد على أن الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة:  الاستعمال والاستغلال والتصرف إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين وكانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على اساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثاني أنه استعمل حصته الشائعة استعمالا ألحق ضررا بسائر الشركاء، فإنه يكون من حقه استعمال هذه الحصة لسكناه وعائلته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 976لسنة 52ق – جلسة 13/6/1984 س35 ص1658)


ومن ثم فإن السماح , مجرد السماح بمثل هذا الاحتجاج ينطوي على مخالفة للقانون , القانون الذي أقسمنا جميعا بالله العظيم على احترامه .

مذكرة في جنحة

الوجه الثاني : ان قبول الاحتجاج بعدم وجود عقد او دعوى فرز وتجنيب هو اقرار للغاصب بإلإستمرار في الغصب , وإعانته على ذلك – ويا للاسف - بحكم قضائي يجعل من نص قانون الميراث المعدل الجديد هباءً منثورا .
-        ان نص قانون المواريث المعدل , ما جاء إلا لنزع الحق المغتصب من يد الوارث الغاصب المستولي على الميراث ..
ومن وسائل الاستيلاء على حقوق الورثة الاخرين , ان يمتنع الوريث الغاصب عن تحرير عقد فرز وتجنيب ليبرر غصبه
فإذا ما سمح له – بعد ذلك - بالاحتجاج بعدم وجود دعوى فرز وتجنيب , فإننا نكون قد سمحنا له بالافلات بجرمه , بل كان يجب يطرح عليه السؤال الاتي :
وماذا يمنعك ايها الغاصب عن تحرير هذا العقد ؟!! هل شلت يدك ؟!! هل قطع لسانك ؟!! ان الفرز والتجنيب الاصل فيه انه عقد اتفاقي ( قسمة رضائية ) , واللجوء إلى القضاء هو الاستثناء ..
ولماذا يكون تحت يدك دون غيرك من باقي الشركاء ؟ لماذا لا تعطي المجني عليها حقها في الارث وتلجأ انت للقضاء ورفع الدعوى !!
فكيف إذن - عدالة المحكمة الموقرة -  نسمح لفعل المتهم نفسه , ان يكون طريقا للهروب من العقاب !!
فالامر غير متوقف على قوة قاهرة مثلا
بل متوقف على فعل ارادي من المتهمين  ( القسمة الرضائية )
وانه يكفي المتهمون – هنا – ان يعرضوا على المحكمة اجلا للصلح وتحرير عقد اتفاقي
وقد سبق ودعتهم المدعية بالحق المدني إلى ذلك بموجب انذار رسمي باعطائها حصتها الشرعية والريع المستحق عنه وذلك قبل رفع الدعوى
فبدلا من ان يقول لها المتهمون : تعالي يا اختنا العزيزة على قلب اخوتك نسلمك حصتك المفرزة من الارض الزراعية ونحرر عقدا بفرز وتجنيب الشائع من الحصص الاخرى
بدلا من ان يفعلوا ذلك . امتنعوااااااااااااا دون مسوغ 
فكيف يكون امتناعهم هذا حجة لهم للافلات من العقاب , كيف بالله يكون ذلك ؟!!
عدالة المحكمة الموقرة : 
انهم بدلا من ذلك قاموا بتهديدها بالايذاء ( بالقتل ) لها أو لأولادها أو لزوجها !!
تشهد على ذلك شقيقتهم  المتهمة الخامسة / ...........
والتي شهدت بذلك وانها واختها تعرضتا للتهديد بالايذاء بالقتل , وطلبوا منها ان تشهد زورا , بأن اختها تأخذ حقها من الريع !!
ذلك كله سيدي الرئيس ثابت بالمحضر الرسمي رقم          لسنة 2018  اداري .....  المؤرخ 28/10/2018
بل هل كان يصدق الاصيل ذو التربية القويمة أن يقوم احد المتهمين وهو / ......
بتحرير محضر ضد ابن اخته يتهمه بسرقة انبوبة ومبلغ 100 جنية !!
أي والله – خال يشكو ابن اخته بالسرقة والاستيلاء على انبوبة بوتجاز  و100 جنية وذلك ثابت بالمحضر رقم        لسنة 2018 اداري ...... المؤرخ  /  /
فإذا كان الخال يشكو ابن اخته , فمن اذن الذي يقيله من العثرات , من الذي يغدو به إلى الطبيب ويتداعى له بالحمى إن اشتكى منه عضوا !!
هؤلاء هم المتهمون , وهذا هو مسلكهم مع شقيقاتهم وابناء شقيقاتهم , فالويل لكل انثى تطلب بحقها ولو كان المشرع هو الله عز وجل من عليائه العظيم .

لذلك ..
إننا نتوسم في عدلكم الموقر .. ان يرد الامور إلى نصابها العادل , ولا شيء غير العدل , ومعاذ الله رب العالمين ان نتجاوز في حقنا فنكون كمن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم " من قضيت له من حق أخيه شيئا فأخذه فإنما هي قطعة من نار , إن شاء أخذها وان شاء تركها " الحديث او كما قال .
بناء عليه 
تصمم المدعية بالحق المدني على ما جاء من طلبات بصحيفة الادعاء المباشر 
وكيل المدعية بالحق المدني 
أحمد الاسيوطي 
المحامي 
ملحوظة : بتاريخ 6 نوفمبر 2021 استجابت المحكمة الدستورية وأصدرت الحكم بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية". المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017
 فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
وبذلك تكون المحكمة الدستورية قد أيدت ما سبق وذهبنا إليه في مذكرتنا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية