منصة أفوكاتو مصر

موقع قانوني متخصص يقدم خدمات المحاماه من كتابة صحف الدعاوى والمذكرات باحترافية مهنية ودقة عالية، والترافع أمام ساحات القضاء, نحن نضمن لك الدعم القانوني الكامل والمتميز .

recent

آخر الموضوعات

recent
جاري التحميل ...

بحث في عدم جواز القبض على المحامي بسبب أداء واجبه أو ممارسة مهنته

عدم جواز القبض على المحامي بسبب أداء واجبه أو ممارسة مهنته وفق قانون المحاماة المصري وأحكام محكمة النقض.

القبض على المحامي

المقدمة القانونية

يمنح قانون المحاماة المصري حصانة خاصة للمحامين ضد القبض أو الحبس الاحتياطي في الجرائم المتعلقة بممارسة مهنتهم، لضمان استقلالية الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.

تنص المادة 50 من قانون رقم 17 لسنة 1983 (المستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008) صراحة على حظر القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا لجرائم مثل القذف والسب والإهانة الناتجة عن أقوال أو كتابات أثناء أو بسبب أعمال المهنة.

نصوص قانون المحاماة

تحظر المادة 50/1 القبض على المحامي في جرائم الجلسات أو المتعلقة بأداء الواجب، وتُلزم عرض الأمر فورًا على المحامي العام الأول قبل أي إجراء، مع استثناء حالات التلبس الواضح. 
أما المادة 50/2، فتُشترط موافقة نقيب المحامين لرفع الدعوى الجنائية ضد المحامي في مثل هذه الجرائم، مما يُعزز الحماية من الاضطهاد التعسفي. هذه النصوص تُطبق على أي فعل دفاعي داخل الجلسة أو خارجها إذا ثبت ارتباطه بالمهنة، كما في الاستئنافات أو التشهير المرتبط بالدعوى.

أحكام محكمة النقض

أكدت محكمة النقض أن مخالفة حظر القبض تُبطل الإجراءات كلها، ويُطلق سراح المحامي فورًا مع تعويضه عن الضرر المعنوي والمادي، معتبرة الحصانة حقًا عامًا لحماية الدفاع. كذلك، في الطعن رقم 15 لسنة 17 قضائية، أشارت النقض إلى أن أي احتجاز دون عرض على النقيب أو النائب العام يُعد اعتداءً على حرية المهنة، ويُعاقب الضابط المخالف بموجب قانون العقوبات. هذه الأحكام تُوسع الحماية لتشمل التصريحات الإعلامية المتعلقة بالقضية إذا كانت جزءًا من الدفاع.

ومن أحكام محكمة النقض في ذلك ما جاء بالطعن رقم 323 لسنة 4 ق الصادر في مايو 2013

(( ... كما نصت الفقرة الاولى من المادة 50 من القانون ذاته – قبل استبدالها – على أنه ........ وقد صدر من بعد القانون رقم 197 لسنة 2008- الذي جرى العمل به في 23/6/2008 – واستبدل نص المادة 50 من قانون المحاماه – المار ذكرها – على النحو التالي " لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أيًا من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة
وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجرى المحاكمة في جلسة سرية....... 
ومؤدى النص الأخير أن المشرع قد قصر على النائب العام وحده اتخاذ الاجراءات بالنسبة لما يقع من المحامي من أقوال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات ويستوي في ذلك ما وقع منها اثناء وجوده بالجلسة أو بسبب أقوال او كتابات صدرت منه اثناء او بسبب ممارسته أي من أعمال مهنته ." 
راجع الطعن 323 لسنة 4

الاستثناءات والحدود

لا تسري الحصانة على الجرائم الجنائية العادية غير المتعلقة بالمهنة (مثل السرقة أو الاحتيال)، أو في حالات التلبس بجريمة flagrante délit مع خطورة عالية، لكن يظل الالتزام بعرض الأمر على الجهات المختصة إلزاميًا. كما أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية (مثل المادة 242) تُعزز هذه الحماية دون إلغائها.

الخاتمة والتوصيات

يُعد حظر القبض ضمانة دستورية لاستقلالية المحاماة، مدعومًا بأحكام النقض الثابتة، ويُوصى بتفعيل دور نقابة المحامين في التحقيقات الأولية لتجنب الإجراءات غير الشرعية

عن الكاتب

admin

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبتك مواضيعنا نتمنى منك البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في البريد السريع ليصلك جديدنا أولا بأول.

من نحن

التسميات

إحصائيات المدونة

جميع الحقوق محفوظة

منصة أفوكاتو مصر