ننفرد بنشر نص الحكم الصادر في قضية مروة يسري المعروفة باسم ابنة الرئيس مبارك والذي قضى بحبسها سنتين مع الشغل وتغريمها مائة ألف جنية ومصادرة المضبوطات.
باسم الشعب
محكمه الإسكندرية الاقتصادية
الدائرة الرابعة جنح
*********
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة الموافق ٢٠٢٥/٩/١٣
برئاسة السيد الأستاذ / محمود حسن عبد القادر رئيس محكمة
وعضوية السيدين الأستاذين/ احمد فوزي عبد الباري رئيس محكمة
و زیاد ابراهیم حموده رئيس محكمة
وحضور الأستاذ / هشام الفخراني وكيل النيابة
وحضور السيد / مصطفي يسري أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الجنحة رقم ١٠٤٦ لسنة ۲۰۲٥ جنح قسم شرطة أول المنتزه الاقتصادية
المرفوعة من النيابة العامة
ضد المتهمة مروة يسري عبد الحميد السيد

المحكمة
بعد الاطلاع وسماع طلبات النيابه العامه والمرافعة والمداولة قانونا .
حيث تتحصل وقعات الدعوى فيما اسندته النيابة العامة للمتهمة مروة يسري عبد الحميد السيد من أنه وفي غضون شهر يوليو من عام ٢٠٢٥
- قذفت المجنى عليها وفاء أحمد محمد عبد الغفار بأن اسندت اليها علانية من خلال حساب التواصل الاجتماعي المبين بالتحقيقات أمورا لو صحت لأعجبت عقابها قانونا على النحو المبين
- أزعجت عمدا حمن عليه السابقة وكان ذلك بإساءة استعمال وسائل الاتصالات. نشرت أخبارا تنتهك خصوصية المجنى عليها سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق.
أنشأت وأدارت الحساب بالمبين بالتحقيقات على موقع التواصل الاجتماعي (TikTok)
بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.
و طلبت معاقبتها بمقتضى نص المواد ١٦٦ مکررا ،۱۷۱ ۳۰۲/۱ ۳۰۳/۱ من قانون العقوبات والمواد ،۱ و ۱۲ و ۲۵ و ۲۷ ، و ۳۸/۱ من القانون الرقيم ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ بشأن جرائم تقنية المعلومات وبالمواد ۱ ٧٦/۲۷۰ من القانون الرقيم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات.
و حيث تداولت الدعوي بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ومثل وكيلا عن المـ جني عليها طلب الادعاء مدنيا قبل المتهمة بمبلغا وقدره ثلاثين ألف جنيها وواحد و اعلنت في مواجهة المتهمة، ومثلت المتهمة من محبسها ومعها محام مدافعا عنها طلب البراءة، ودفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى وبتجاوز وكيل المجنى عليها المبلغ حدود الوكالة حال تقدمه بالبلاغ، وأبدى دفاعه ومرافعته الشفهية وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
فانه و لما كان من المقرر بنص المادة ۲۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية أنه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه أما في الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا " .
هذا ولما كان الثابت أن المتهمة قد مثلت بشخصها بالجلسات المحددة لنظر الدعوى، و من ثم يضحي الحكم الصادر في حقها حضوريا عملا بنص المادة ۲۳۷ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح إليها ضميرها واطمان لها وجدانها مستخلصه من الاوراق تتحصل فيما قرره المبلغ استدلالا بالمحضر المؤرخ ۲۲/۷/۲٠٢٥ من قيام المتهمة بانشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي Tiktok تحمل اسم ابنة الرئيس محمد حسني مبارك نشرت من خلالها مقاطع مصورة تظهر فيها موجهة عبارات قذف بحق المجني عليها متهمة إياها بالاتجار في الأعضاء قاصدة التشهير بها.
كما شهد المقدم أحمد العفيفي مجري التحريات أن تحرياته الفنية أسفرت عن أن المتهمة هي من تدير الحساب المذكور بعاليه وعليه استدعى المتهمة لسؤالها وحضرت وبسؤالها أقرت بإدارتها للحساب، وقدمت هاتفيها المحمولين للفحص وسلمهما للنقيب مهندس رشاد سلام لفحصهما.
كما شهد الأخير أنه وبفحص الهاتف فنيا تبين وجود آثار الكترونية تفيد استخدام الحساب سالف الذكر من هاتفي المتهمة. كما أرفق بالأوراق صورا للحساب سالف الذكر وما نشر من مقاطع مصورة وما اسفر عنه الفحص من محتويات الهاتف ( طالعتها المحكمة والمت بما فيها وطالعت المنشورات والمقاطع المصورة المرفقة بها. وباستجواب المتهمة بالتحقيقات عما نسب اليه من اتهامات.
وحيث أنه وعن الدفع المبدي من دفاع المتهمة بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوي لكون محل اقامة المتهمة بمحافظة القاهرة وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، فضلا من عدم وجود ما يفيد وقوع الجريمة بنطاق دائرة اختصاص المحكمة أو ضبط المتهم فيها
فلما كانت المادة ۲۱۷ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه "، وحيث قررت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أنها تقيم حاليا بعنوان حددته تفصيلا بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، فإن الاختصاص في تلك الحالة ينعقد للمحكمة الراهنة وعليه تلتفت المحكمة عن هذا الدفع
وحيث أنه وعن الدفع المبدي من دفاع المتهمة بعدم وجود وكالة خاصة لدي المبلغ تبيح الإبلاغ لكون جريمة القذف من جرائم الشكوي والتي تتطلب تقديم الشكوي من المجني عليه
فلها كانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه ، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة، أو إلى مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص في المواد ۱۸۵ و ۲۷۴ و ۲۷ و ۲۷۹ و ۹۲ ۲ و ۹۳ ۲ و ۳ ۳۰ و ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون "
وحيث أن المحكمة الراهنة تحاكم المتهمة على جريمة من جرائم تقنية المعلومات وليس على جريمة من الجرائم المار ذكرها بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية فتخضع تلك الجرائم للقواعد العامة في شأن الحق في الإبلاغ ولا يكون هناك قيد إجرائي على تحريكها عملا بنص المادة ٢٥ من ذات القانون والتي تنص على أنه: "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها. وعليه تلتفت المحكمة عن هذا الدفع
و حيث أنه عن دفاع المتهمة من انتفاء أركان الجريمة وبطلان القبض وما أبداء الحاضر معها من دفاع شفهي فالمحكمة وبعد أن استمعت لتلك الدفوع رأتها محض جدل موضوعي وتلتفت عنها لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل قول يبديه أو حجة بثيرها إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
الطعن رقم ۲٥٧٨٤ - لسنة ٦٣ق - تاريخ الجلسة ١٥ / ١٠ / ١٩٩٥
و حيث أنه عن التهم المنسوبة للمتهمة من قبل النيابة العامة فإنه:
وحيث إن المقرر في قضاء النقض أنه "لما كانت المادة ٣٢ من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا كون الفعل الواحد عدة أوصاف وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعفويتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب غير هذي الجريمة الأخيرة".
الطعن رقم ٣٠٤٥١ سنة ٧٢. ق - تاريخ الجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٧
وحيث إن المقرر أيضا بقضاء النقض أن الأصل أن الجاني في حالة تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد يعتبر أنه إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة دون غيرها فلا تطبق عليه المادة القانونية الخاصة بالجريمة الأخف
الطعن رقم ٣٢٠ لسنة ٣٦ ق جلسة ١٩٦٦/٢/٥ مكتب فنى ١٧- الجزء ٢ ص ٥٤٦]
كما أنه من المقرر بقضاء النقض أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى إليه".
الطعن رقم -۲۵۹۲ لسنة ٧٩ ق - جلسة ٢١/٤/٢٠١٠]
وحيث إنه لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد ارتأت وفقا لما هو مقرر لها من سلطة قيام الارتباط بين الجرائم أن فعل المتهمة الواحد في الوقائع المثارة بالأوراق قد مال تو قامت هذه الجرائم وتحققت أركانها مجتمعة مع نتاج مشروع إجرامي واحد، وقد أسندت النيابة العامة للمتهمة ارتكابها متعمدة وكانت العقوبة الأشد بین هذه الجرائم هي العقوبة المقررة لجريمة انشاء وإدارة واستحمام حساب الكتروني بقصد ارتكاب جريمة) المؤثمة بنص المادة ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن اصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن ثم فالمحكمة تواجه المتهمة بتلك الجريمة فقط دون غيرها الأخف عقوبة، وتقضى في موضوع الدعوى على هدي من ذلك.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نصت على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
البيانات والمعلومات الالكترونية كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات وما في حكمها.
الاختراق الدخول غير المرخص به أو المخالف لاحكام الترخيص، أو الدخول باي طريقة غير مشروعة، إلى نظام معلوماتى أو حاسب آلى أو شبكة معلوماتية، وما في حكمها.
الحساب الخاص مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري تخول له الحق دون غيره الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتی".
كما نصت المادة ٢٧ من ذات القانون على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريسة معاقب عليها قانونا."
هذا و لما كان الثابت من نص المادة ۳۸/۱ من ذات القانون انه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل او ساهم في ارتكابها".
لما كان من المستقر عليه في أن جرائم تنظيم الاتصالات شأنها شأن باقي الجرائم تتطلب أن يتوافر في كل . منها ركنين عادى و معنوى :-
لما كان من فأما الركن المادي يتمثل في مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الاجرامي محل الركن المادي للجريمة (الجنح فى البنود من أرقام ١ الى (٢٣) أما الركن المعنوى فتعتبر جرائم تنظيم الاتصالات جرائم عمدية بما يلزم توافر الركن المعنوى بعنصريه العلم والارادة بمعنى أن يكون المتهم عالم أنه يباشر نشاط اجرامی و تتجه ارادته إلى تحقيق ذلك .
مشار اليه الموسوعة الجنائية المستشارين مصطفى معوض، أكرم أبو حساب ، ج ۲، ص
وحيث انه من المقرر قانونا وفقا للمادة ۲۰۲/۱ من قانون الإجراءات الجنائية أنه ( يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته..