تحية طيبة وبعد ،،،،،
مقدمه لسيادتكم السيد/ ......... – المقيم ... شارع ..... – الجيزة . ومحله المختار مكتب الاستاذ/ أحمد الأسيوطي بالجيزة
ضــــــــد
السيد/ ..................– المقيم / بالشقة رقم ... بالطابق .... بالعقار رقم ... شارع ... – الجيزة
أتشرف بعرض الأتي :
الموضوع
بموجب عقد ايجار مؤرخ 1/1/1986 يستأجر المعروض ضده ماهو الشقة رقم ... وحيث أن ملكية الشقة المؤجرة قد انتقلت إلى مورث الطالب والده المرحوم/ ........ عن طريق الشراء بموجب عقد البيع المؤرخ 25/5/1990 وذلك من المؤجر الأصليوحيث أن المعروض ضده بصفته المستأجر الأصلي قام بغلق العين وترك الإقامة بها منذ أكثر من عام مضى على التقدم بهذا الطلب وهجر الإقامة فيها متخليا عنها وذلك ثابت من خلال الاستعلام الذي قام به الطالب بصفته أحد ورثة مالك الشقة المؤجرة من شركة الكهرباء والمياه وتبين له عدم وجود استهلاك (الاستهلاك صفري) وهما مصدران حيويان للحياة لا يمكن الاستغناء عنهما مما يقطع يقينا بتركه للعين المؤجرة موضوع عقد الايجار سالف الذكر.
وحيث أنه بتاريخ 4 أغسطس 2025 صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي نص في المادة رقم (7) منه على :
مع عدم الإخلال بأحكام الإخلاء المبينة بالمادة رقم (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في نهاية المدة المبينة بهذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- ........................
وحال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضٍ.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
وقد نصت المادة (194) من قانون المرافعات على:
في الأحوال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.
اقرأ أيضا : صحيفة تظلم من أمر وقتي برفض طرد المستأجر
لــذلك
يلتمس مقدم الطلب من سيادتكم التكرم بالاتي : إصدار أمر وقتي بطرد المستأجر من العين المؤجرة الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذا الطلب لتركه لها فترة أكثر من سنة دون مبرر طبقا للفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص أو الشواغل له أو للغير .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم