منصة أفوكاتو مصر

موقع قانوني متخصص يقدم خدمات المحاماه من كتابة صحف الدعاوى والمذكرات باحترافية مهنية ودقة عالية، والترافع أمام ساحات القضاء, نحن نضمن لك الدعم القانوني الكامل والمتميز .

recent

آخر الموضوعات

recent
جاري التحميل ...

صحيفة تظلم من أمر وقتي برفض طرد المستأجر

انه في يوم ....الموافق ..../ ...../2025.
بناء علي طلب السيد/ ................... – المقيم 7 شارع ....................– الجيزة .
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ أحمد الاسيوطي المحامي بالجيزة
أنا .....محضر محكمة .............. الجزئية قد انتقلت بالتاريخ أعلاه وأعلنت :
السيد/ ....................– المقيم / .................................
مخاطبا مع/
صحيفة تظلم من أمر وقتي برفض طرد المستأجر

الموضوع

تقدم الطالب إلى السيد رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور الوقتية بالطلب المقيد برقم .........لسنة 2025 عرائض لاصدار الأمر بطرد المستأجر (المتظلم ضده) من الشقة المؤجرة موضوع عقد الايجار المؤرخ 1/1/1986 (الشقة رقم ...........................الجيزة ) الموضحة بالطلب وذلك لتركه العين مدة أكثر من سنة دون مبرر طبقا لنص الفقرة (1) من المادة(7) من القانون رقم 164 لسنة 2025 م

وبتاريخ ..../ ......../ 2025 صدر القرار برفض طلب إصدار الأمر الوقتي وذلك على النحو التالي:
ولما كان من المقرر أنه لذوي الشأن التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض، ويكون للخصم – الذي صدر ضده الأمر – التظلم منه إلى نفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى”
طعن 282 لسنة 89 قضائية

الأمر الذي حدا بالطالب المتظلم إلى التظلم من أمر الرفض للأسباب الآتية :

أولا: من حيث الشكل: فإن هذا التظلم تم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى في المدة القانونية للتظلم وهي عشرة أيام من تاريخ الرفض متعينا قبوله شكلا

ثانيا: وفي الموضوع : توفر الحالة المنصوص عليها ب الفقرة (1) من المادة(7) من القانون رقم 164 لسنة 2025 م وهي ترك العين لمدة أكثر من سنة دون مبرر
حيث أن الثابت من المستندات والاستعلام من شركات المياه والكهرباء عدم وجود أية استهلاك مياه أو كهرباء للعين موضوع عقد الايجار المؤرخ 1/1/1986 لأكثر من سنة
 وهما الموردان الأساسيان للحياة ولا يمكن تصور وجود حياة بالعين دون استهلاك مياه وكهرباء الأمر الذي يقطع بترك المستأجر المتظلم ضده للعين خلال هذه الفترة .
وحيث أن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 اعتبر هذه الحالة احدى حالتين قام باضافتهما إلى اسباب الطرد الواردة بالمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 (الحالة الثانية امتلاك وحدة سكنية لنفس الغرض المعد لأجله المكان المؤجر) 
مما يدل على أنه قد أكتفى بتحقق الركن المادي للترك وهو (هجر الأقامة) بالعين كسبب لصدور الأمر الوقتي بطرد المستأجر دون حاجة إلى بحث أسباب أخرى . مما كان يتعين معه اصدار الأمر الوقتي بالطرد .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل اقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة جنوب الجيزة للأمور الوقتية والمستعجلة الكائنة بشارع ربيع الجيزي بجوار مجمع المصالح الحكومية بالجيزة وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا من صباح يوم ............ الموافق .../ ...../ 2025 وما بعدها وذلك أمام الدائرة ( .......... ) مستعجل لسماعه الحكم :
بقبول التظلم شكلا 
وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه والأمر مجددا بطرد المتظلم ضده من العين المؤجرة موضوع عقد الايجار المؤرخ 1/1/1986 الموضحة الحدود والمعالم بالعقد وبصدر الطلب وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل بأمر مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولاجل العلم/

عن الكاتب

admin

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبتك مواضيعنا نتمنى منك البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في البريد السريع ليصلك جديدنا أولا بأول.

من نحن

مشاركة مميزة

مذكرة في دعوى حبس متجمد نفقة زوجية

التسميات

إحصائيات المدونة

جميع الحقوق محفوظة

منصة أفوكاتو مصر