جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

أحكامثقافة قانونية

عقد البيع العرفي وأثره في أكتساب حقوق الملكية الشخصية

بعد صدور القرارات الخاصة بالمرافق الحكومية ومن عدم الاعتداد بحكم صحة التوقيع كمستند يثبت الملكية ووجوب تسجيل العقارات سواء كانت تسجيل شقة أو تسجيل عمارة بالشهر العقاري حتى يمكن للجهات الادارية ان تسمح بإخال المرافق إليها من مياه وغاز وكهرباء وخلافه 

يتسائل الآن الكثير من الناس عن ما هو مصير دعوى صحة التوقيع ؟

وفي الحقيقة أن دعوى صحة التوقيع لاتزال لها نفس قوتها دعوى تحفظيه الغرض منها اثبات صحة توقيع أو بصمة أو ختم من يشهد عليه المستند (العقد) بحيث لا يمكنه هو أو ورثته إنكار ذلك التوقيع أو الختم أو البصمة مستقبلا 

وقد نظمت هذه الدعوى أحكام قانون الاثبات مادة 46  و 47 من قانون الاثبات 

ومن ثم فهذهالدعوى (دعوى صحة التوقيع) لم تلغى لأن القانون لم يلغى والنص لا يزال قائما .

الأثر القانوني لعقد البيع العرفي في اكتساب الحقوق 

أما عن الأثر القانوني لعقد البيع العرفي فقد ذكرته الفقرة الاخيرة من المادة 9 من قانون الشهر العقاري :

" ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن "

وبالتالي فعقد البيع العرفي لايزال له أثره في اكتساب حقوق الملكية الشخصية  



عقد البيع العرفي في أحكام محكمة النقض 

والذي ذكرناه بعاليه هو ذاته ما ترسخ في أحكام محكمة النقض المصرية وعبرت عنه العديد من أحكامها وفي ذلك قررت محكمة النقض :


"من المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين على العقد سجل العقد أم لم يسجل ، اذ التراخي في التسجيل لا يغير من طبيعة العقد ولا من تنجيزه ، وانه ولأن كان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متي كان محله عقارا أو حقا عينيا علي عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع أو الحق العيني، إلا أن التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته بوصفه من عقود التصرف ، ولا يغير من تنجيزه، ذلك بأن عقد البيع العرفي الوارد علي عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري، فانه كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية ناجزة بين البائع والمشتري تجيز للأخير أن يحيل للغير ما له من حقوق شخصية قبل البائع له، فيجوز له التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد ولا يشكل ذلك تصرفا في ملك الغير ـ بل هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح يتمخض حوالة لحقه الشخصي قبل البائع له . ويكون للمشتري منه ذات الحقوق التي له في عقد البيع الأول ، ولا يغير من ذلك أن يكون عقد البيع الثاني، مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل ، وجودا وعدما بعقد البيع الأول، يبقي ببقائه ويزول بزواله، اعتبارا بأن عقد البيع العرفي ينقل حق البائع الشخصي كما هو بمقوماته وخصائصه إلى المشتري الذي له أن ينقله إلى الغير بدوره، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري سالف الاشارة من أنه - ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن"

المادة 336 عقوبات:

(الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص 118)

اقرأ أيضا :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية