صيغة دعوى استرداد شبكة وهدايا الخطوبة طبقا لقانون الأحوال الشخصية المصري
أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة .............
بناء على طلب السيد/ ..........................
المقيم .............ومحله المختار مكتب الاستاذ/ .............المحامى الكائن .............
أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت واعلنت :
السيد/ ..................... المقيم / .............. بصفته وليا شرعيا على ابنته القاصرة ........
واعلنته بالآتى
بتاريخ ............. خطب الطالب الانسة ............. ابنه المعلن اليه وقدم لها شبكة من الذهب عبارة عن .........تبلغ قيمتها مبلغ ............. جنيها وهدايا عبارة عن ..............
واستمرت الخطبة لمدة ............. وفى اثناء زيارة والدة الطالب لمنزل خطيبته وعند مناقشته ترتيبات الزواج ثار خلف حول ذلك مما أدى بابنة المعلن إليه إلى فسخ الخطبة
وإذ تنص المادة 500 من القانون المدنى على أنه :
يجوز للواهب أن يرجع فى الهبه إذا قبل الموهوب له ذلك فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك إلى عذر مقبول , ثم نصت المادة 501 من ذات القانون على أن يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو أحد من أقاربة بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه .
وقد قام الطالب بانذار المعلن اليه بصفته لرد الشبكة والهدايا المقدمة لابنته ابان فترة الخطبة التى فسخت يوم الاعتداء على والدته فرفض, مما اضطر الطالب الى اقامة هذه الدعوى مستندا فيها الى أحكام الرجوع فى الهبه والتى تجيز على نحو ما تقدم للطالب أن يسترد الشبكة وهدايا الخطبة بعد الترخيص له بذلك من القضاء لما هو مقرر من أن الاعتداء الذى وقع من خطيبة الطالب على والدته يعتبر جحودا كبيرا من جانبها نحو واحدة من أقارب خطيبها يحرص على احترامها, وهو ما يتحقق به العذر المقبول .
وقد استقر القضاء على أن :
الخطبة وأن كانت تمهيدا للزواج وهو من مسائل الاحوال الشخصية الا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة ابان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرط من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به .
وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبه باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود .
ومن ثم فالمعول عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى .
لما كان ذلك:
وكان فسخ الخطوبة من خطيبته الموهوب لها بدون سبب منه تعتبر جحودا كبيرا مما يتحقق به العذر الذى تطلبته المادة 500 من القانون المدنى للرجوع فى الهبة, فأنه يحق للطالب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع فى الهبة والزام المعلن اليه بصفتة بأن يرد له الشبكة وهدايا الخطبة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه برجوع الطالب فى هبته واعتبارها كأن لم تكن والزامه بأن يرد له الشبكة والهدايا المبينة بصدر هذه الصحيفة, مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق, ولاجل العلم
