صحيفة استئناف حكم صادر في تظلم من قرار تمكين

الموضـوع صحيفة استئناف الحكم رقم لسنة  مستعجل جنوب الجيزة الابتدائية

كطلب المستأنفين
وعلى مسئوليتهما

وكيل المستأنفين
المحامي
انه في يوم الموافق / /

بناء على طلب كلا من :

1- السيد/ 
 2- السيد/ 

المقيمان /

ومحلهما المختار مكتب الاستاذ / 
 والكائن 

انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت واعلنت :

1-السيدة/ 
 المقيمة 
مخاطبا مع/

2- السيد المستشار/ المحامي العام لنيابات السادس من أكتوبر بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بالعجوزة

مخاطبا مع /
صحيفة استئناف

واعلنتهما بالاتى

أقامت المستأنف ضدها الاولى تظلما طعنا على قرار السيد المستشار المحامي العام لنيابات 6 أكتوبر (المستأنف ضده الثاني) الصادر في المحضر رقم 342 لسنة 2021 اداري الهرم والذي قرر منطوقه غل يد الطرفين عن عين النزاع الكائنة ........منطقة هضبة الأهرام – الهرم - جيزة .

وحيث أن المستأنف ضدها الأول لم ترتضي هذا القرار فطعنت عليه بالتظلم المقيد برقم 348 لسنة 2021 مستعجل جنوب الجيزة وتداول بالجلسات وبجلسة 9/9/2021 صدر فيه الحكم التالي منطوقه :

(( حكمت المحكمة :

أولا : بقبول التظلم شكلا

ثانيا : وفي موضوع التظلم بإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء مجددا بتمكين المتظلمة عن حيازة الشقة محل التداعي والمبينة بمعاينة الشرطة المؤرخة 3/2/2021 وألزمت المتظلم ضدهما بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب محاماه )) .

وحيث أن هذا الحكم قد شابه الكثير من المخالفات القانونية فإن المتظلمان يطعنون عليه للأسباب الآتية :

أولاً:- من حيث الشكل :

لما كانت القواعد العامة للطعن على الحكم حسبما نصت عليه المادة 213 مرافعات نصت على :

"يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ...الخ "

وحيث أن الطالبان المستأنفان لم يمثلان بجلسات الدعوى المطعون على حكمها ولم يقدما أي مذكرات بدفاعهما ولم يعلما بالحكم إلا عن طريق المصادفة كما فوجئا أن الحكم المطعون عليه تعمدت المستأنف ضدها الاولى الغش فيه فلم يعلنا في عنوانهما الصحيح كما أن اسم الخصم (المتظلم ضده الثاني) المستأنف الاول تعمدت الخطأ فيه بحذف حرف الياء وجعله حسن والصواب "حسني" بقصد الغش والحيلولة دون اتصال علمهما بالتظلم مما يجعل مواعيد الاستئناف مفتوحة من تاريخ علمهما .

ثانيا : من حيث الموضوع :

فإن المستأنفان يطعنان على الحكم الطعين للأسباب الموضوعية الآتية :

السبب الأول :  الخطأ في تطبيق القانون

أولا : الخطأ في تطبيق نص المادة 187 من قانون المحاماه .


حيث أقر المُشرِّع في المادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي رقم 13 لسنة 1968 أنه: " يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المُستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت". وإعمالاً لهذا النص توجد في مقر كل محكمة ابتدائية محكمة متخصصة لنظر الدعاوى المُستعجلة التي ترفع إليها بصفة أصلية.

ومن ثم تختص دون غيرها من المحاكم الجزئية التي توجد في دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية بالدعاوى المُستعجلة التي ترفع بصفة أصلية أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية وفقاً للمادة 45 الفقرة 2 من قانون المرافعات.

ومن ثم تُعَدّ محكمة الأمور المُستعجلة من طبقة المحاكم الجزئية وتعامل معاملتها في الرسوم والمصاريف القضائية

وحيث نصت المادة 187/1 من القانون رقم 147 لسنة 2019 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 : أنه على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتى:

1- خمسون جنيهاً فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية... الخ ))

هذا وبمطالعة منطوق الحكم الطعين نجده قد قضى بإلزام المتظلم ضدهما بالمصروفات وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم

ثانيا : الخطأ في منطوق الحكم واللبس وعدم الوضوح

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى . ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة . والنص في المادة ١٨٥ من ذات القانون على أنه " للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مُسلماً به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات " يدل على أنه يتعين إلزام من خسر الدعوى بمصاريفها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بالمادة ١٨٥ آنفة البيان .

ولما كانت الخصومة أمام أول درجة معقودة ضد المتظلم ضدهم :

أولا: السيد المستشار المحامي العام لنيابات السادس من أكتوبر, ثانيا: السيد/ حسن حامد حسن , ثالثا: السيد/ كريم حسن حامد حسن

وبمطالعة الحكم الطعين نجده قرر بإلزام المتظلم ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة

وهذا المنطوق قد جاء غامضا غير واضح فأي متظلم ضدهما يقصد هل الأول (المحامي العام..) والثاني , أم الاول والثالث أم الثاني والثالث ؟!

لاسيما ولم يرد بالحيثيات ولا بمنطوق الحكم اقرار يفيد قبول محكمة أول درجة إخراج المتظلم ضده الاول (المحامي العام لنيابات 6 أكتوبر) من الدعوى بلا مصروفات

كل ما جاء في حيثيات الحكم بعجز صفحته الأولى هو أن :

"المتظلم ضده الأول لم يحضر رغم اعلانه قانونا وقدم السيد نائب الدولة مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة طلب فيها اخراج بلا مصاريف فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .."

ومن ثم فإن منطوق الحكم الذي قضى بإلزام (المتظلم ضدهما) بالمصاريف وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه جاء باطلا لعدم بيانه أي من المتظلم ضدهما يلتزم بما قضى به في ظل خلو اسبابه مما يفيد كما ذكرنا قبول المحكمة اخراج المتظلم ضده الاول من الدعوى بلا مصاريف

السبب الثاني : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب 

بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت ......

اضف تعليق

أحدث أقدم