دعاوى مدنيةنماذج دعاوى
نموذج دعوى طرد لعدم سداد الأجرة
بناء علي طلب السيدة /
والمقيـمة شارع المعز لدين الله الفاطمي – الجمالية - القاهرة
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .... المحامي
الكائن مكتبه
أنا ....محضر محكمة .....الجزئية انتقلت وأعلنت
السيد /
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .... المحامي
الكائن مكتبه
أنا ....محضر محكمة .....الجزئية انتقلت وأعلنت
السيد /
- المقيم بالدور الأول بعد الارضي يمين السلم بالعقار شارع المعز لدين الله الفاطمي – الجمالية - القاهرة
مخاطبا مع/
وحيث أن المعلن إليه قد أمتنع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه قانونا وذلك إعتبارا من شهر أكتوبر وحتى تاريخه
الأمر الذى أضطر الطالب الى تكليف المعلن اليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة بموجب الانذار الرسمى على يد محضر رقم ........ محضرى ........ وتم انذار المعلن اليه بتاريخ ..../.../.....الا انه لما يحرك ساكنا .
وحيث تنص المادة 18من القانون 136لسنة1981 الفقرة( ب) بأنه : لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر "
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائنة بميدان العباسية امام الدائرة ( ) ايجارات، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ......... الموافق .../.../.... وذلك لسماع الحكم بطرد المدعى عليه من العين المؤجره له والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للطالبة خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
مخاطبا مع/
الموضوع
لما كان المعلن إليه يشغل الشقة استئجار مورثه والكائنة بالدور الاول بعد الارضي بالعقار............ شارع المعز لدين الله الفاطمي – الجمالية - القاهرةوحيث أن المعلن إليه قد أمتنع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه قانونا وذلك إعتبارا من شهر أكتوبر وحتى تاريخه
الأمر الذى أضطر الطالب الى تكليف المعلن اليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة بموجب الانذار الرسمى على يد محضر رقم ........ محضرى ........ وتم انذار المعلن اليه بتاريخ ..../.../.....الا انه لما يحرك ساكنا .
وحيث تنص المادة 18من القانون 136لسنة1981 الفقرة( ب) بأنه : لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر "
بنـــــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائنة بميدان العباسية امام الدائرة ( ) ايجارات، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ......... الموافق .../.../.... وذلك لسماع الحكم بطرد المدعى عليه من العين المؤجره له والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للطالبة خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق