صيغة دعوى ريع حصة ميراثية شائعة أمام المحكمة الابتدائية
انه في يوم ..... الموافق ../ ../ 2026م
بناء على طلب السيد / ........................ والمقيم .................................- الجيزة .
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ أحمد الاسيوطي وسمر سمير سعد المحاميان بالعمرانية - الجيزة .
أنا .....محضر محكمة ..................الجزئية قد انتقلت في تاريخه وأعلنت
السيد:...............................والمقيم.............................. سوهاج.
مخاطبا مع:-
الموضوع
يمتلك الطالب والمعلن |إليه فيما بينهم بالمشاع كامل مسطح .بإجمالى مساحة ثمانية قيراط واربعة أسهم والكائنة حوض .... نمرة ....زمام بندر سوهاج والتي آلت إليهما ملكيتها بالميراث الشرعي عن مورثهم المرحوم/....... بموجب اعلام الوراثة رقم ..... وراثات بندر سوهاج
وهي تحت يد المعلن إليه والذي يستغلها لحساب نفسه مع حرمان الطالب من منفعتها والذي طالبه مرارا وتكرارا بأن يؤدي له منفعة الحصة المملوكة له مشاعا في المساحة سالفة الذكر إلا أنه امتنع دون مسوغ مشروع
مما حدا بالطالب الى توجيه الانذار رقم ........المؤرخ ....... محضرين سوهاج إلى المعلن إليه والذى بموجبه نبه الطالب عليه فيه بضرورة سداد قيمة الريع المستحق عن حصته من تاريخ سيطرته عليها منذ خمس عشر عاما وما يستجد من ريع وحتى تمام السداد
إلا أنه لم يحرك ساكنا
الأمر الذي حدا بالطالب الى اقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بالطلبات التي سوف ترد بختام صحيفة الدعوى وذلك تأسيسا على أحقية الطالب في الحصول على ريع حصته
السند القانوني لدعوى الطالب :
يتسند الطالب لأحكام القانون المدني في المادة 804 على " أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك " ومن المقرر بنص المادة 805 من ذات القانون " أن لا يجـوز أن يحرم أحـد من ملكه إلا فى الأحـوال التي يقررها القانون "
وفى ذلك الشأن قضت محكمة النقض
"الريع ماهيته تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثماره. تقديره. من سلطة محكمة الموضوع. جواز تقدير الريع بقدر أجرة العين "
(( الطعن رقم 339 لسنة 39ق – جلسة 15/10/1974 س25 ص1146 ))
وقد عرفت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني الثمرات بأنها :
" كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة ، وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج من الأرض من تلقاء نفسه ، أو صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان ،أو مدنية كأجرة الأراضي والمساكن. "
كما قضت محكمة النقض :
" الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار مقابل ما حرم من ثماره وتقدير هذا الريع متي قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير معينة في هذا الخصوص فهو من سلطة قاضي الموضوع ولا تثريب عليه إن هو قدر قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض عن حرمانه من الانتفاع مادام أن القاضي قد رأي في الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشئ عن هذا الحرمان. "
(( نقض 15/10/1974 مجموعة أحكام النقض المدنية س 20 ص 1146 ق 192 ))
فلهذه الاسباب وللأسباب الأفضل التي تراها هيئة المحكمة الموقرة فان الطالب يقيم هذه الدعوى قبل المعلن إليه بغية الحكم له بالطلبات الواردة بختام صحيفة الدعوى.
بنــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث اقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة سوهاج الابتدائية
والكائن مقرها ......................
وذلك في الساعة الثامنة والنصف صباحا وما بعدها من صباح يوم الموافق / / امام الدائرة ( )
وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه بالآتي: -
أولا: بندب خبير في الدعوى لتقدير قيمة الريع المستحق للطالب عن حصته في المسطح الموضح الحدود والمعالم بصدر الصحيفة عن آخر خمسة عشر عاما قبل رفع الدعوى وما يستجد حتى تاريخ ايداع التقرير .
ثانيا: إلزامه بأن يؤدى الى الطالب قيمة الريع المستحق عن حصته طبقا لما يسفر عنه تقرير الخبير بالاضافة إلى الفوائد القانونية 4% حتى تاريخ السداد الفعلي .
مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب
ولأجل العلم ،،،
