السيسي يصدر القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢١بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢١، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وتنظم اللائحة العمل داخل مجلـس الـشيوخ ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيـره مـن الـسلطات والجهـات، وحقـوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أوانتماءاتهم السياسية أو الحزبية .
ونصت اللائحة على أن يختص مجلس الشيوخ بتوسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها وأخصها الانتخابـات والأحـزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك ، وتمكـين المرأة والشباب، بالإضافة إلى دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة ، والعدالة الاجتماعية ، وحرية التعبير ومناهضة التمييز ، ومكافحة الجـرائم المنظمـة الكبرى كالإرهاب ، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
كما يختص المجلس وفقاً للأئحة بدعم القيم العليا للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور، ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخـصها المنـصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور، و دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فـى البـاب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجا لاته فى الإدارة المحلية وفـى التنظيمات النقابية والطلابية ، وغير ذلك من المجالات.
وحسمت اللائحة في شكلها النهائي المسألة الخلافية التي ثارت أثناء مناقشتها بشأن خضوع مستحقات أعضاء المجلس للضرائب، حيث تم حذف الفقرة الأولى من المادة ٢٨٤ التي كانت تقر ذلك الإعفاء والتي كان نصها : «تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها».
وجاء النص النهائي للمادة وفقاً لما هو وارد بالقانون كالآتي: «يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيـه تُـستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيـد مجمـوع مـا يتقاضـاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، على الحد الأقصى للأجور. ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الـوزراء ، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
كما حسم النص النهائي للائحة أيضاً الخلاف الذي شهدته جلسات مناقشتها حول وضع بعض القيود على سفر أعضاء مجلس الشيوخ، حيث استمر النص في المادة 234 من اللائحة على أنه فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.
ولا تلزم اللائحة عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
وحظرت اللائحة على عضو مجلس الشيوخ الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق