جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

دعاوى شرعيةنماذج دعاوى

صحيفة استئناف نفقة صغار مقدمة من الزوج

صحيفة استئناف نفقة صغار مقدمة من الزوج بناء علي طلب السيد/ .....– المقيم .. – العمرانية الغربية - الجيزة

ومحله المختار مكتب الأستاذ/أحمد الأسيوطي المحامي

أنا محضر محكمة انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت كل من:


السيده/ .....– المقيمة ... ش المصري برج ... خلف شركة سيد للادوية– العمرانية - الجيزة

مخاطبا مع:

وأعلنتها بالاتي

أقامت المعلن إليها ضد الطالب الدعوى الرقيمة ... لسنة 2020 أسرة العمرانية بطلب الحكم لها نفقة زوجية

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 19/12/2020صدر الحكم والذي قضى منطوقه :

حكمت المحكمة :

((أولا : بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه مبلغ (اربعه الاف جنيها) شهرياكنفقه زوجية بنوعيها (مأكل وملبس) اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التسويه الحاصل في 13/9/2020 وحتى تاريخ طلاقهما الحاصل في 22/9/2020

ثانيا : وبإعتبار ذات نفقة الزوجية المفروضة للمدعية نفقة عدة اعتبارا من تاريخ الطلاق الحاصل في 22/9/2020 وحتى تاريخ انقضاء عدتها الحاصل في 25/11/2020 والزمت المدعي عليه بالمصروفات ومبلغ وخمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة )

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق الطالب مخالفا للواقع والقانون فإنه يطعن عليه بالإستئناف الماثل

أولا : من حيث الشكل :

فقد تم التقرير به في المواعيد القانونية مستوفيا للشروط الإجرائية

ثانيا :من حيث الموضوع وهي الأسباب الموضوعية التالية :



أسباب الإستئناف

أولا :- الخطأ في تطبيق القانون وتأويله


أ-الخطأ في تطبيق قاعدة قانونية :


وفقا لصريح نص المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 2004 على أنه يجب على من يرغب في اقامة دعوى بشأن احدى مسائل الاحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الاسرة ويجوز فيها الصلح بين طرفيها أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختصة .

ويعد هذا الطلب شرطا لقبول الدعوى وقد استقر الفقه واحكام القضاء على جواز تقديم طلب التسوية في اي وقت وهذا الاتجاه أوجبه ونص على وجوبه مادة 6 من الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2014 في المسائل التي يجوز فيها الصلح والتالي بيانها :

(( دعاوى الاحوال الشخصية التي يجب فيها اللجوء أولا إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية قبل اقامة الدعوى هي المسائل التي يجوز فيها الصلح ومن أمثلتها منازعات الشقاق بين الزوجين والطلاق والتطليق والخلع والاعتراض على انذار الطاعة والنفقة والمتعة والصداق ومسكن الزوجية والدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ودعاوى الحبس عن تنفيذ احكام النفقات وما في حكمها ودعاوى المهر والدوطه والشبكة وما فيه حكمها ..))

يتبين من مطالعة المادة السابقة وجوب تقديم طلب تسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بشأن دعاوى النفقات

وحيث أن المستأنف ضدها كانت قد اقامت دعواها المبتدأه بطلب نفقة زوجية وقدمت من بين مستنداتها طلب تسوية نزاع النفقة الزوجية المقدم منها إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية والذي يتبين لعدالة المحكمة الموقرة أن ما كانت ترمي إليه في ذلك الحين هو تسوية نزاع النفقة الزوجية لأن المستأنف لم يكن طلقها بعد فأنى لها ان تكون قاصدة نفقة العدة

ونفقة العدة لها أحكامها الخاصة في القانون والمستأنف وان كان ينازع في نفقة الزوجية واستحقاق الزوجة لها تأسيسا على مدى خضوعها وقبولها الاحتباس في طاعته إلا أن نفقة العدة لا يشترط لها ذلك الاحتباس او الدخول في طاعة الزوج اثناء العدة ومن ثم لم يكن لينازع في استحقاقها بل لا يوجد ثمة دفع يمكن دفعه في عدم استحقاق المطلقة لنفقة عدنها وهو ما كان سيضطر معه المستأنف إلى الاستجابة إلى طلب تسوية النزاع في مكتب تسوية النزاعات الاسرية وان عدم تقديم المستأنفة هذا الطلب يكون معه قد فوتت على الطرف الاخر (المستأنف) فرصة وحق التسوية السابقة على رفع الدعوى.

ب- الخطأ في تأويل القانون وفي القضاء بما لم يطلبه الخصوم :


لا جدال في أن النفقة الزوجية هي دين مستحق في ذمة الزوج ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو طلق الزوج زوجته قبل صدور حكم بأن يؤدي لها نفقة زوجية شهريا ؟!

هنا لا يجوز للزوجة ان تطالب بنفقة شهرية (دورية) وذلك لوقوع الطلاق أما اذا ثبت للزوجة حقا في النفقة قبل وقوع الطلاق فهنا تصبح دينا في ذمة الزوج وتطالب بها كما يطالب بالحقوق في الدعاوى المدنية وتأسيسا على قاعدة الاثراء بلا سبب وتتبع في اثبات اثراء مطلقها على حسابها في تلك الفترة التي تولت فيها الانفاق على نفسها قواعد الاثبات في القانون المدني .

وذلك لاختلاف الاساس القانوني لدعاوى النفقة الناتجة عن استحقاق الزوجة لكونها زوجة محتبسه لصالح الزوج إلى نفقة نظير هذا الاحتباس , اما وقد وقع الطلاق فصار ما انفقته او انفقه الغير عليها هو دين ينطبق عليه قواعد المسئولية التقصيرية في القانون المدني

كما أن المستأنف ضدها لم تطلب في صحيفة دعواها القضاء بنفقة عدة , ولم يمهل المستأنف حينها مهلة لتكييف دفاعه وتقديمه في ضوء الطلبات الجديدة المعدلة .

الامر الذي يضحى معه الدفع بوقوع الحكم في الخطأ في تطبيق القانون متعينا القبول والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى .



السبب الثاني : مخالفة الحكم للدستور لمخالفته للشرعية الاسلامية والقانون


لقد نصت المادة الثانية من الدستور المصرى الذى اقيمت فى ظله الدعوى الماثلة على انه ( الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع )

وكذلك فمن المقرر شرعا انه لاضرر ولا ضرار وان الضرر يزال فقد روى عن ابى سعيد الخضرى ( رضى الله عنه ) قال . قال رسول الله (ص) (لاضرر ولا ضرار) حديث حسن رواه بن ماجة .

ولقد امتازت قواعد الشريعة الاسلامية بشموليتها واتساع معناها . بحيث يستطيع المرء ان يعرف من خلالها الحكم الشرعى بكثير من المسائل التى تندرج تحتها ومن جملة تلك القواعد العظيمة ما ورد من قول النبى ( ص) ( لاضرر ولا ضرار ) فان هذا الحديث على قصره يدخل فى كثير من الاحكام الشرعية ويبين السياج المحكم الذى بنته الشريعة لضمان مصالح الناس فى العاجل والأجل

وإذا عدنا الى لفظ الحديث فإننا نجد انه قد نفى الضرر اولا ثم نفى الضرار ثانيا وهذا يشعرنا بوجود فرق بين معنى الضرر ومعنى الضرار وقد ذكر العلماء كلاما مطولا حول ذلك واقرب تصور لمعنى الكلمتين ان نفى الضرر انما قصد به عدم وجود الضرر فيما شرعه الله لعباده من الاحكام وأما نفى الضرار فأريد به نهى المؤمنين عن احداث الضرر او فعله ومن هنا فان نفى الضرر يؤكد ان الدين الاسلامى يرسخ معانى الرحمة والتيسير وعدم تكليف الانسان ما لا يطيقه فلا يمكن ان تجد فى احكامه امرا فيه مضره او نهيا عن شىء يحقق المصلحة الراجحة وإذا نظرت الى ما جاء تحريمه فى القران الكريم وفى السنة النبوية فلابد ان تجد فيه خبثا ومفسدا مصدفا لقوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) ( الاعراف 157 )

ولم يقتصر الحديث على نفى الضرر فى الشريعة بل اتبعه بالنهى عن اضرار العباد بعضهم لبعض فالمكلف منهى عن كل فعل يترتب عليه اضرار الاخرين سواء قصد صاحبه الاضرار ام لم يقصد

وهذا اصل عظيم من اصول الدين فان الفرض اذا التزم بصيانة حقوق غيره وعدم الاضرار بها فان من شان ذلك ان تقل المنازعات بين الناس فينشاء المجتمع على اساس من الاحترام المتبادل بين افراده

اما اذا تخلى الناس عن العمل بهذا المبدأ وصار كل انسان ينظر الى مصلحته دون اى اعتبار للآخرين فهنا تحصل الكارثة وتشيع الانانية المدمرة وهذا ما جاء الاسلام وإزالته بالقضاء عليه

ولقد حرم الاسلام الضرار بكل صوره وجميع اشكاله حتى حرم الاضرار بالاخرين منذ ولادتهم الى حين وفاتهم بل وبعد موتهم فحرم اضرار الام بولدها كما قال الله تعالى ( لاتضار والدة بولدها ) البقرة 233 وحرم تغيير الوصية بعد سماعها وحرم اضرار الموصى فى وصيته وحفظ للأموات حقوقهم حتى حرم سب الاموات فما اعظمها من شرعية وما احسنه من دين

ولقد دلت تلك النصوص على ان درء الضرر مقدم على جلب المنفعة وانه لايجوز شرعا مضارة الوالد بولده لان الاب او الوالد هو الاصل والولد فرع له

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون عليه اذا قدر للمستأنف ضدها نفقة شهريه مبلغ 4500 ج اعتبارا من 13/9/2020 فان المحكمة بهذه النتيجة قد اعطت المستأنف ضدها على حساب المستأنف واعسرته وهو ما لايجوز شرعا لان فى ذلك ضررا بالغا بالمستأنف اذا انه لن يستطيع ان يفى بالتزاماته الاخرى تجاه نفسه في حين ان المستانف لا ينتظم في العمل نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من تكدس في الحياة العامة فكيف له ان يوفي بالالتزامات التي تسببت محكمة اول درجه في ألقاها علي عاتقه ؟؟؟؟؟ خاصة وان المحكمة قضت بنفقة شهرية لصغاره بمبلغ 4500 جنية شهريا في الدعوى رقم 2427 لسنة 2020 اسرة عمرانية

وهنا سيدي الرئيس يتضح للهيئه الموقره ان حكم محكمه الدرجه الاولي قد جاء مجحفا بالمستانف مخالفا للمستندات التي يشرف المستانف بتقديمها امام محكمة الاستئناف


السبب الثالث : ثبوت مديونية المستأنف لصالح البنوك قبل التطليق وقبل رفع الدعوى مما يؤكد اعساره وقت الاستحقاق .


لما كان المقرر شرعا أن نفقة الصغار على أبيهم حسب حال الوالد يسرا وعسرا إعمالا لقوله سبحانه وتعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"

وحيث نصت المادة 16/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة

بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه : " تقدر نفقة ...بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً . . .إلخ "

ومن المقرر فقها أن يراعى عند تقدير يسار الزوج مقدار ما يملكه من عقار أو منقول أو نقود أو أوراق مالية وغيرها . وما تدره هذه الأموال من دخل . كذا ما يتقاضاه من مرتبات و أجور أو إيراد من مهنة أو حرفة أو تجارة .

(موسوعة الفقة والقضاء في الأحوال الشخصية للمستشار/ محمد عزمى البكرى الجزء الأول الخطبة ـ حقوق الزواج الطبعة الخامسة 1996 ص 417)

فالعبرة بيسار الزوج وقت استحقاق النفقة ويقدر دخل الزوج بصافي الدخل بعد خصم المديونيات المستحقة عليه لا سيما تلك التي لم وجبت عليه ولا خيار امامه لسدادها مثل القروض او النفقات الأخرى الواجبة عليه شرعا .

وحيث أن كاهل المستأنف مكبل بالمديونيات التي نتشرف بتقديم المستندات المؤيدة لها وتلك المديونيات ثابته اثناء قيام الزوجية :

* مديونية بنك مصر :

- يتم اقتطاع مبلغ شهري من راتبه بطريق الخصم المباشر قيمته 1,181,32 جنية شهريا ( الف ومائة وواحد وثمانون جنيها واثنان وثلاثون قرش) لصالح بنك مصر قيمة القسط الشهري سدادا لقرض بنكي قيمته 55,968 جنية ( خمسة وخمسون ألف وتسعمائة وتسعون جنيها وسبعة وستون قرشا).

* مديونية البنك الأهلي :

- يتم اقتطاع مبلغ شهري من راتبه بطريق الخصم المباشر قيمته 1,808,40 جنية (ألف وثمانمائة وثمانية جنيهات واربعون قرشا) لصالح البنك الأهلي قيمة القسط الشهري سدادا لقرض بنكي شخصي قيمته 131,000,00 جنية (مائة وواحد وثلاثون ألف جنية فقط لا غير) وقسط سنوي قدره 6660 جنيه

وهذه المديونيات الشهرية يتم اختصامها مباشرة من دخل المستأنف بمعرفة البنك فلا يصل إليه من راتبه إلا ما يتبقى بعد الخصومات الشهرية

,,,,

* مديونية الاقارب :

كما ان كاهل المستأنف مثقل بدين طبيعي وشرعي واخلاقي وقانوني نحو والديه وقد تم تقديم المستندات الدالة على ذلك أمام محكمة أول درجةوهي :

- صورة ضوئية من الصيغة التنفيذية الصادرة لصالح والدة المستأنف والمقضي فيها بنفقة اقارب بمبلغ وقدره ألفان جنية شهريا, وقامت بتقديمها إلى جهة عمله لخصمها من راتبه حتى تضمن العيش الكريم خشية افقاره بسبب القروض التي يقوم بسدادها خاصة وان والده (زوجها) بالمعاش ولا يعمل ويعاني من أمراض مزمنة .

- كذلك قدمنا عدة نماذج صرف ادوية شهرية من ..... التي يعمل بها المستأنف لصالح والد المستأنف تثبت انه يصرف شهريا أدوية تتراوح ما بين 1446 جنية إلى 2185 جنية شهريا

* مديونية المستأنف بحقوق طليقته من مؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة :

كما أن المستأنف بعد تطليقه المستأنفة وانقضاء عدتها صار مدينا لها بقيمة مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة وكلها ديون شرعية واجبة بمجرد انقضاء عدتها

الامر الذي يبين اللدد في الخصومة ونية ارهاق المستأنف خاصة لعلمها إن راتبه يتم خصم مبالغ كبيرة منه لصالح القروض التي حرضته يومئذ عليها لتلبية طلباتها التي لا تنتهي .

* مديونية المستأنف تجاه تعليم ودراسة صغاره :

حيث أن النفقة المقضي بها نفقة صغار لا تشمل المصاريف الدراسية ومصروفات الدروس الخصوصية, والتي هو حريص عليها حرصه على مستقبل أولاده وعدم ضياعهم وإلتزامه بمصاريف الدروس الخصوصية والتي تثقل كاهله أيضا حيث أنها مصاريف ثابته شهريا يلتزم بالوفاء بها ولا يوجد ما يدل على أنه لا يقوم بها وليس أدل على ذلك من كون المستأنف ضدها لم تطالب حتى الان بأية مصاريف دراسية رغم بدء الدراسة بعد وقوع الطلاق .

الأمر الذي يتبين منه أن المستأنف لا حول له ولا قوة وارهاقه بالنفقات سوف يتسبب بسجنه لصالح البنوك بسبب القروض التي عليه والتي قام بالتوقيع على شيكات بنكية ضمانا لها لدى البنك لان تلك النفقة سوف تستقطع منه ما يجعله معسرا, مما سيجعل البنوك تتحرك ضده وتتخذ اجراءاتها نحوه

مما سيترتب عليه سجنه بدين النفقة , في حين إن الله لا يرضى بحبس مدين بل قال سبحانه "فنظرة إلى ميسرة" من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام أن المستأنف من أهل الإعسار

بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن إليهاوسلمتهاصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها دار القضاء العالي بشارع 26 يوليو – القاهرة

وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2020أمام الدائرة ( ) أحوال شخصية , وذلك من الساعة الثامنة صباحا ومابعدها وذلك لسماعها الحكم :-اولا :- بقبول الإستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد

ثانيا :- وفى الموضوع بالغاءالحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى المبتدأه وعلى سبيل الاحتياط بتخفيض المفروض نفقة زوجية نفقة عدة وبما يتناسب مع حالة وظروف المستأنف ذلك كله مع إلزام المعلن اليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى

ولاجل العلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية