جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

أحكام

أحكام محكمة النقض في جريمة البلاغ الكاذب

فيما يلي نعرض أهم أحكام محكمة النقض في جريمة البلاغ الكاذب والتي سبق لنا بيان أركانها في هذا الموضوع : أركان جريمة البلاغ الكاذب 
محكمة النقض
الفصل الأول
بلاغ أو إخبار إلى الحكام القضائيين أو الإداريين

وجوب تلقائية البلاغ :(1)
إذا لم يكن البلاغ الكاذب حاصلاً من نفس المتهمين ومن تلقاء أنفسهم، بل سيقوا إليه في أثناء استجوابهم في تحقيق كمجني عليهم فيه فلا عقاب عليه.
(نقض جنائي 22 مايو 1930 - رقم 14 ص 26 السنة 11)


(2)
لا تنطبق جريمة البلاغ الكاذب طبقاً للمادة 264 عقوبات إلا على البلاغات التي تقدم إلى الحكام القضائيين أو الإداريين فيجب أن يبين الحكم الجهة التي قدم لها البلاغ.
(نقض جنائي 12 مارس سنة 1931 رقم 26 ص 39 السنة 12)


وجوب ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ:(3)
ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره في الحكم الذي يعاقب عليها فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً.
(4)
( أ ) ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره في الحكم الذي يعاقب عليها فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً.
(ب) لا يكفي في معرض التدليل على سوء قصد المبلغ أن يذكر الحكم أن سوء القصد ثابت من الضغائن المعترف بها بين المتهم وبين المبلغ في حقه بل يجب أن يبين ماهية تلك الضغائن ودلالتها على توافر سوء القصد لدى المبلغ.
(نقض جنائي - 30 ديسمبر سنة 1935 - رقم 308 - ص 682 - السنة السادسة عشرة).


(5)
البلاغ الكاذب يكون محققا إذا أتى المتهم فعلا في ظروف تدل على انه قصد إيصال خبره إلى السلطة المختصة لكي يتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل ولو لم يكن ذلك لا بناء على سؤال من المحقق، وإذن فإن كان الثابت بالحكم أن المتهم بعد أن هيأ المظاهر لجريمة، واصطنع آثاراً لها، ودبر أدلة عليها، عمل بمحض اختياره على إيصال خبرها لرجال الحفظ ونائب العمدة بأن استغاث حتى إذا هرع الناس إليه لنجدته أذاع خبرها بينهم، ولما سأله شيخ الخفراء أصر على إبداء أقواله أمام النيابة، فلما وصل وكيل النيابة ادعى أمامه وقوع الجريمة عليه ممن اتهمه فيها، ففي ذلك ما يتوافر به التبليغ منه في حق غريمه عن الجريمة التي صورها.
(جلسة 31/3/1941 طعن رقم 1094 سنة 11 ق)

(6)
لا يشترط أن يكون التبليغ كتابة:إن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ، ويستوي في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به، أو أن يكون قد أدلى به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ، فإذا كان المتهم عند سؤاله أمام المحقق في دعوى مشاجرة قد أقحم في أقواله أن المدعى بالحق المدني سب الحكومة ورئيسها وعمدة البلد ولم يكن لهذا علاقة بموضوع التحقيق ثم ثبت أنه كان كاذباً في هذا القول قاصداً الإضرار بالمدعي لضغينة بينهما، فإن معاقبته على جريمة البلاغ الكاذب تكون صحيحة.
(جلسة 3/11/1941 طعن رقم 1829 سنة 11 ق)


(7)
لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مصرحاً فيه باسم المبلغ ضده، بل يكفي أن يكون ما فيه من البيان معيناً بأية صورة للخص الذي قصده المبلغ. وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ أبلغ جهة البوليس عن سرقة ادعى حصولها واتهم فيها إنساناً ذكر عنه ما لا يصدق إلا عن شخص بعيه لم يذكر اسمه بالكامل لغاية في نفسه، وكان ذلك منه بقصد الإيقاع به، فإن جميع العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب تكون متوافرة في حقه.
(جلسة 5/4/1943 طعن رقم 765 سنة 13 ق)


(8)
إن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مكتوبا فيعاقب المبلغ سواء حصل التبليغ منه شفاهاً أو بالكتابة، وإذن فإذا تقدم المتهم إلى مخفر البوليس وأخبر الضابط بما أيثبته في مذكرة الأحوال، فهذا بلاغ بالمعني الذي يقصد القانون، إذ البوليس من الجهات الحكومية المختصة بتلقي البلاغات عن الوقائع الجنائية.
(جلسة 10/1/1944 طعن رقم 16 سنة 14 ق)


(9)
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.
(جلسة 19/2/1952 طعن رقم 73 لسنة 22 ق)


(10)
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق وإن خلا البلاغ الكاذب من اتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التي قدم إليها البلاغ عند سؤاله في التحقيق عن اسم المبلغ ضده.
(جلسة 14/3/1955 طعن رقم 2057 سنة 24 ق)


(11)
القانون لا يشترط لتوافر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة، بل يكفي أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة في أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء قد حصل ن محض إرادته ومن تلقاء نفسه.
(جلسة 10/5/1955 طعن رقم 106 سنة 25 ق)

أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ:

(12)
لا يتطلب القانون في البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ يستوي في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به، أو أن يكون قد أدلى به في أثناء تحقيق أجرى معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر مفصلاً الوقائع التي أوردها الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً لأسبابه، وأنه وإن كان قد قدم بلاغه الأصلي متظلما من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه، إلا أنه أدلى في هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية، وهي مما يستوجب عقابه ولا علاقة لها بموضوع بلاغه ولم يكن عندما مثل أمام المحقق متهما يدافع عن نفسه وإنما كان متظلما يشرح ظلامته، فإن ما انتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون.
(الطعن رقم 169 لسنة 29 ق جلسة 19/5/1959 س 10 ص 550)

لا يشترط أن يحصل التبليغ من الجاني مباشرة:

(13)
من المقرر أن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة، متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل، ولا يؤثر في ذلك أنه إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحقق، ما دام هو قصد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة.
(الطعن 751 لسنة 40 ق جلسة 8/6/1970 س 421 ق 200 ص 848)
(الطعن 520 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 س 22 ق 148 ص 615)


(14)
لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ إلى الموظف المختص مباشرة، بل يكفي لاعتبار البلاغ مقدما لجهة مختصة، أن يكون من أرسل إليه البلاغ مكلفاً عادة بإيصاله إلى الجهة المختصة.
(الطعن 751 لسنة 40 ق جلسة 8/6/1970 س 421 ق 200 ص 848)


(15)
تتحقق جريمة البلاغ الكاذب ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.
(الطعن 520 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 س 22 ق 148 ص 615)


(16)
إن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.
(الطعن 2298 لسنة 58 ق جلسة 15/6/89 س 40 ص 652)


( 17)
لما كان القانون يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه إلى الإخبار بالأمر المستوجب لعقوبة فاعله، وذلك دون طلب من الجهة التي حصل لها الأخبار، وبغير أن يكون إقدامه عليه في مقام الدفاع عن نفسه في موضوع يتصل به، وكان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذي نسبة إلى المدعى بالحقوق المدنية، بل أدلى به في مقام الدفاع عن نفسه بصدد الطلب المقدم إليه، وهو متعلق بموضوع هذا الطلب، فإن تلقائية الأخبار كشرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب التي دان الحكم الطاعن بها لا تكون متوافرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في الوقت ذاته ببراءة الطاعن عن تهمتي السب والقذف في شأن الواقعة نفسها، فإنه يكون بمعاقبته الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب المسندة إليه.
(الطعن 13711 لسنة 59 ق جلسة 8/5/91 س 42 ص 750)


(18)
الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذباً إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله وان القصد الجنائي فيها قوامه العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه المبلغ ضده.
(الطعن رقم 17593 لسنة 59 ق جلسة 13/6/93 س 44 ص 588)


الفصل الثانيوجوب أن يتضمن البلاغ أمراً كاذباً مستوجباًلعقوبة فاعلة

(1)
إذا كان البلاغ الذي قدمه المتهم في حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ مبلغاً من أحد المجرمين لحفظ جناية اختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فه إسناد واقعة رشوة للمجني عليه، لأنه وإن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ في الجناية إلا أن له باعتباره محققاً لها رأيا في التصرف الذي تم فيها، على أنه لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون العمل الذي تضمنه البلاغ المقدم في حق أحد الموظفين معاقباً عليه جنائياً بل يكفي أن يكون مستوجبا لعقوبة تأديبية.
(جلسة 19/2/1940طعن رقم 682 سنة 10 ق)


(2)
إنه لما كان التعدي بالضرب مستوجباً لعقوبة فاعله فإن إسناده كذباً إلى الغير يكون معاقباً عليه بعقوبة البلاغ الكاذب.
(جلسة 10/1/1944 طعن رقم 16 سنة 14 ق)


(3)
لا يشترط العقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ نفسه، بل يصح العقاب ولو كان المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير.
(جلسة 10/1/1944 طعن رقم 16 سنة 14 ق)


(4)
لا يعاقب القانون على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله، ولما كان ما أسنده المتهم إلى الطاعنين من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولى على غير الحقيقة أنها بكر لا ينطوي على جريمة تزوير إذ لم يعد عقد الزواج لإثبات هذه الصفة، كما أن ما أسنده إليهم إن صح على ما ورد بتقرير الطعن من أنهم استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لا ينطوي على جريمة النصب، إذ إنه من المقرر شرعاً أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحا ويبطل هذا الشرط، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن ما يسنده المتهم إلى الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائيا أو تأديبياً فضلاً عن انتفاء سوء القصد تبعا لذلك ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية الناشئة عنها فإنه لا يكون معيبا في هذا الخصوص.
(الطعن رقم 2060 لسنة 33 ق جلسة 1964/3/9 ص 15)


(5)
من المقرر أن القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله، وكان ما أسنده المتهم إلى المدعى بالحقوق المدنية من أنه اشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقي ثمنها بالكامل لا ينطوي على أية جريمة تستوجب معاقبته جنائياً، إذ لم يتعد بلاغه المطالبة بباقي ثمن المبيع وهي منازعة مدنية تسري عليها أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 418 وما بعدها من القانون المدني الأمر الذي تنتفي معه تهمة البلاغ الكاذب، ومن ثم تكون المعارضة الاستئنافية في محلها ويتعين تبعاً لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة عملا بالمواد 304 / 309 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 184/ من قانون المرافعات.
(الطعن 7828 لسنة 58 ق جلسة 21/2/91 س 42 ص 382)

كذب الوقائع التي تضمنها البلاغ أو كذب بعضها:

(6)
لا يشترط لتوقيع العقاب في جريمة البلاغ الكاذب أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها ولا يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوه الحقائق أو أضاف إليها أمورا صفتها جنائية أو أغفل ذكر بعض أمور يهم ذكرها، فإذا أدعى المبلغ في بلاغه أن المدعين بالحق المدني سرقوا منه ثمانية جنيهات بالإكراه في الطريق العام وإن الإكراه ترك أثر جروح به ثم ثبت أن واقعة السرقة بالإكراه مكذوبة برمتها، وان الواقعة لم تكن إلا تعدياً بالضرب يعد البلاغ كاذباً واستحق المبلغ العقاب.
(جلسة 15/6/1936 طعن رقم 1420 سنة 6 ق)


(7)
لا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ في موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه من التحقيقات المطروحة عليها أو التي أجرتها، وهي إذ تفعل ذلك وتورد الأسباب المؤيدة إلى كذب البلاغ يكون حكمها صحيحاً.
(جلسة 6/6/1938 طعن رقم 167 سنة 8 ق)


(8)
( أ ) لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ فيه. وكان المحامي المبلغ في هذه القضية يقول أن المبلغ فيه شرع في قتله بعيار ناري وجاء في حكم محكمة النقض أنه إطلاق عيار لم يعرف مطلقه أهو من الصبيان اللاهيين في ليلة عيد الفصح أم من المبلغ فيه أم أي شخص آخر فجعله المتهم بالبلاغ الكاذب منطلقاً عليه من المجني عليه لخصومة بينهما إذ قال إنه ضبطه هو وآخرون في الحال فاعترف بجريمته أمامهم وقد ثبت أنهم كاذبون.
(ب) ما عرض له الطاعنان (أي المحامي المبلغ وشريكه شيخ البلد) في وجه الطعن من أن العلاقة التي يقول الحكم المطعون فيه بوجودها بين الطاعن الأول وزوجة المجني عليه من شأنها أن تدفع هذا الأخير إلى أن يثأر لشرفه وما عرض له من أن الحكم لم يقم الدليل الكافي على كذب أقوال الشهود - كل هذا من الأمور الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع قدرها وفضلاً عن أنها غير ملزمة بأن تقيم الدليل على ما تطمئن إليه من شهادة شاهد إذ يكفي أنها لم ترتح إلى شهادته فإن الحكم المطعون فيه قد ناقش أقوال الطاعنين وشهودهما مناقشة مستفيضة ودل على كذبها.
(نقض جنائي - 19/6/1939 رقم 71 ص 200 - السنة 20)


(9)
الأمر الذي تصدره النيابة بحفظ البلاغ قطعيا لعدم الصحة لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرها الدعوى التي ترفع عن كذب البلاغ فلها أن تقول بصحة الواقعة التي صدر عنها الأمر إذا ما اقتنعت هي بذلك.
(جلسة 23/12/1940 طعن رقم 118 سنة 11 ق)


(10)
الأمر الصادر من النيابة يحفظ أوراق التحقيق ضد متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها في جريمة التبليغ كذبا في حق هذا المتهم. وذلك لأن القانون يوجب على المحكمة في هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المثبتة لكذب البلاغ وتقدر كفايتها في الإثبات، وإذا فإذا كانت المحكمة لم تعتمد في قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً لقصوره في بيان الأسباب التي أقيم عليها.
(جلسة 24/11/1941 طعن رقم 42 سنة 12 ق)


(11)
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة.
(جلسة 18/2/1944 طعن رقم 472 سنة 14 ق)


(12)
إن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ، وإذن فمتى رأت المحكمة أن البلاغ قد يكون صحيحاً فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحاً، ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً، إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع والأحكام الجنائية إنما تبنى على الحقائق لا على الاعتبارات المجردة.
(جلسة 26/2/1945 طعن رقم 496 سنة 15 ق)


(13)
إن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل إن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها.
(جلسة 19/2/1952 طعن رقم 73 سنة 22 ق)


(14)
لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخا يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده.
(جلسة 24/1/1953 طعن رقم 1203 سنة 22 ق)


(15)
إن البحث في كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها.
(جلسة 14/3/1955 طعن رقم 2057 سنة 24 ق)


(16)
لا ينهض أمر الحفظ الذي تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم معرفة الفاعل دليلاً على صحة الوقائع التي أبلغ بها المتهم، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة من غير أن تتقيد به، وعليها أن تفصل في الواقعة المطرحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها.
(الطعن رقم 1551 لسنة 26 ق جلسة 9/4/1957 س 8 ص 387)


(17)
للمحكمة حين تنظر دعوى البلاغ الكاذب ألا تتقيد بأمر الحفظ الصادر من النيابة لعدم معرفة الفاعل بل عليها أن تفصل في الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهي إليه تحقيقها، ذلك أن حجية هذا الأمر مؤقتة شأن العودة إلى التحقيق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول حجية هذا الأمر وتقيد المحكمة به في بحث كذب البلاغ ونية الأضرار - لا يكون له محل.
(الطعن رقم 2187 سنة 32 ق جلسة 4/2/1963 ص 8)


(18)
من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد، بل يعاقب المبلغ ولو أسند إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة، أو على وجه التشكيك أو الطعن أو الاحتمال.
(الطعن 800 لسنة 33 ق جلسة 4/11/1963 س 14 ص 759)
(الطعن 1903 لسنة 36 ق جلسة 21/2/1976 س 18 ق 51 ص 266)


(19)
لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذبا بل يكفي أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده، ومن ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوي على تقرير قانوني خاطيء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
(الطعن 1793 لسنة 34 ق جلسة 8/12/1964 س 15 ص 815)


(20)
من المقرر أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه، ومن ثم فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يلتزم ما فصل فيه الحكم الصادر في جنحة الضرب محل جريمة البلاغ الكاذب من ثبوت عدم صحة الاتهام المسند فيها إلى الطاعن.
(الطعن 1793 لسنة 34 ق جلسة 8/12/1964 س 15 ص 815)


(21)
من المقرر أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه، ولما كان الحكم القاضي ببراءة المتهم من تهمة النصب لم يؤسس قضاءه بالبراءة على كذب البلاغ وإنما أسسه على أن الواقعة كما رواها المجني عليه لا تكون جريمة نصب لفقد أحد أركانها إلا وهو الطرق الاحتيالية مما يفيد تسليم الحكم المذكور بصحة الواقعة ضمناً. وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم حين أسست البراءة على رأي قانوني مبناه افتراض صحة الواقعة لا يدل بحال على أن المحكمة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأي فاصل فيها، وإنما يدل على أنها لم تجد نفسها بحاجة إلى هذا البحث الموضوعي للفصل في تهمة النصب المعروضة عليها فسلمت بالواقعة المعروضة عليها وضمنت حكمها أنها بفرض صحتها لا تكون جريمة، وإذ كان هذا الافتراض يحتمل الصحة كما يحتمل الكذب بالنسبة إلى ما افترض إذ هو قرين الظن لا القطع فإنه بذلك لا يشكل رأياً فاصلاً للمحكمة التي نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ في شأن صحة هذه الواقعة أو كذبها، وبالتالي فما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث الواقعة على نحو ما التزمت بل كان من المتعين عليها إلا تعترف له بحجية ما وأن تتصدى هي لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه، أما وهي لم تفعل فان قضاءها يكون معيباً.
(الطعن 1982 لسنة 35 ق جلسة 7/3/1966 س 17 ق 46 ص 236)


(22)
من المقرر قانونا انه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والأضرار بالمجني عليها، وان يكون الأمر المخبر به بما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به.
(الطعن 1982 لسنة 35 ق جلسة 7/3/1966 س 17 ق 46 ص 236)


(23)
من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها بأنه متى توافرت شرائطها الأخرى، ومن ثم فليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه ٌقامة الدعوى الجنائية في الجريمة، فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى كذب البلاغ بناء على ما ساقه من شواهد وعدده من أدلة غير مقيد بما جاء في أسباب الأمر الصادر من النيابة العامة في هذا الشأن أو في منطوقة لا يكون قد خالف القانون في شيء.
(الطعن 182 لسنة 37 ق جلسة 4/4/1967 س 18 ق 94 ص 496)


(24)
من المقرر قانونا أنه يشترط لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والأضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى مما أخبر به.
(الطعن 203 لسنة 40 ق جلسة 5/4/1970 س 21 ق 124 ص 514)


(25)
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.
(الطعن 203 لسنة 40 ق جلسة 5/4/1970 س 21 ق 124 ص 514)


(26)
إن القضاء بالبراءة في تهمة السرقة لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقنع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم المطعون فيه استنادا إلى ما ثبت من قضية السرقة التي كان حكم البراءة فيها قائما على الشك في أدلة الثبوت، وليس عدم وجود سند للاتهام أو عدم توافر قصد الإساءة.
(الطعن 520 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 س 22 ق 148 ص 615)
(الطعن 1874 لسنة 44 ق جلسة 3/2/1975 س 26 ق 29 ص 132)


(27)
من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علما يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وان المبلغ ضده برئ منها، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني، وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً.
(الطعن 1067 لسنة 41 ق جلسة 14/5/1972 س 23 ق 155 ص 691)


(28)
الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علما يقينيا لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وان المبلغ ضده برئ منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين وعلمهم بهذا الكذب دون أن يدلل على توافر هذا العلم ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلا فانه يكون - فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
(الطعن 49 لسنة 45 ق جلسة 23/2/1975 س 26 ق 40 ص 179)


(29)
من المقرر وفق المادتين 221 و 457 من قانون الإجراءات الجنائية، أن الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضي الجنائي عند نظره الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن القائم على صدور حكم من المحكمة المدنية بشأن ملكية جهاز للتليفون المبلغ بسرقته بقوله: "ومن جماع ما سبق تستبين كذب تلك الرواية ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه المتهم - الطاعن - وهو بصدد الدفاع عن نفسه من صدور حكم القضاء بملكيته لجهاز التليفزيون بعدما اطمأنت المحكمة من شهادة الشهود إلى انه هو الذي نقله إلى المكان الذي ضبط فيه". وإذ كان مفاد هذا الذي رد به الحكم ثبوت كذب واقعة السرقة التي تضمنها البلاغ بغض النظر عن ملكية الجهاز المذكور - الذي يتحدى بها الطاعن - فإن الحكم يكون بمنأى عما يعيبه عليه الطاعن في هذا الصدد.
(الطعن 1534 لسنة 48 ق جلسة 11/1/1979 س 30 ق 9 ص 60)


(30)
من المقرر أن للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى البلاغ الكاذب إلى محكمة الجنح بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها - عملا بالحق المخول له بموجب المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية - دون انتظار تصرف النيابة العامة في هذا البلاغ، لأن البحث في كذب البلاغ أو صحته، وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى تلك المحكمة تفصل فيه حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وإذ كان ذلك فان دفع الطاعن بعدم جواز إقامة الدعوى بالطريق المباشر، يضحى دفعا قانونياً ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب، وإذا انتهى الحكم إلى رفضه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ومن ثم فلا جدوى للطاعن من منعاه على تقريرات الحكم في مقام رده على هذا الدفع.
(الطعن 1534 لسنة 48 ق جلسة 11/1/1979 س 30 ق 9 ص 60)


(31)
(1) لما كان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.
(2) ينبغي لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وان يقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة بيان هذا القصد، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله إنه لا يوجد ما يبرره اتهام الطاعن المدعية بالحقوق المدنية بالسرقة وأنه أصر على اتهامه لها دون أن يدلل على توافر علمه يكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقها بدليل ينتجه عقلاً، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، مشوباً بالقصور في البيان.
(الطعن رقم 179 لسنة 50 ق جلسة 18/11/81 س 32 ص 934)


(32)
لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ، ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً، إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع، وكان الأمر الذي تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها، أو بحفظ التحقيق الإداري الذي أجرته في شانه لا ينهض دليلا على عدم صحة الوقائع التي انطوى البلاغ عليها، ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها وان الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها، فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل له.
(الطعن رقم 823 لسنة 52 ق جلسة 16/3/82 س 33 ص 367)


(33)
مناط العقاب في جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة 305 من قانون العقوبات أن تكون الواقعة أو الوقائع المبلغ عنها كاذبة كلها أو بعضها وان يعلم الجاني كذبها ويقدم على الإبلاغ بها منتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه، فإن انتفي الإسناد الكاذب أو سوء القصد أحدهما أو كلاهما. أنتفت الجريمة.
(الطعن رقم 6352 لسنة 56 ق جلسة 1/4/87 س 38 ص 522)


(34)
(1) من المقرر أن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع التي تضمنها البلاغ لا ينهض دليلا على كذبها وكان البحث في كذب البلاغ أو صحته أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو التعرض بشأنه أمام محكمة النقض.
(2) من المقرر أن الحكم الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه، وكان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر في الجنحة رقم 1493 لسنة 1979 مستعجل حلوان - على خلاف ما ذهب إليه الطاعن في وجه النعي - إنه أسس براءة الطاعن على الشك في الأدلة المطروحة في الدعوى دون عدم صحة الاتهام المسند إليه، بما لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد. ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم المطعون فيه إنه لم يتقيد بالحكم الذي قضى ببراءة الطاعن من تهمة خلو الرجل طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضده.
(الطعن رقم 6052 لسنة 56 ق جلسة 5/4/87 س 38 ص 557)


(35)
من المقرر أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ، وكانت المحكمة لا تساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من ثبوت الاتهام في حق المستأنف، ذلك بأن الأوراق وأن خلت من دليل يؤكد صحة ما أبلغ به في حق المدعى بالحقوق المدنية سوى أقواله التي وردت بمحضر جمع الاستدلالات والتي تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب، إلا أن الأوراق خلت كذلك مما ينفي على وجه اليقين حدوث الوقائع المبلغ عنها، ولا تطمئن المحكمة إلى ما قرره المدعى بالحقوق المدنية - في مقام الدفاع عن نفسه - في محضر جمع الاستدلالات ولا ترى في تكرر الإبلاغ من المستأنف ضد الأخير وذويه ما يقطع بكذب ما أبلغ به في الواقعة المطروحة ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عملا بالمواد 304/1 و 309 و 320 من قانون الإجراءات الجنائية.
(الطعن 8492 لسنة 59 ق جلسة 22/11/90 س 41 ص 1046)


(36)
تحقق جريمة البلاغ الكاذب، شرطه ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه وان يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله، ولو لم تقم دعوى بما أخبر به، إدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب، الاكتفاء في ذلك بالإحالة إلى الشكاوى المقدمة منه ضد المبلغ ضده دون بيان مضمونها ووجه الاستدلال بها على توافر علمه بكذب الوقائع المبلغ عنها وانتوائه السوء والإضرار بخصمه قصور.
(الطعن رقم 2359 لسنة 59 - جلسة 4/11/1992)


(37)
إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورج بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها، أورد المبادئ القانونية في جريمة البلاغ الكاذب ثم خلص إلى توافر هذه الجريمة في حق الطاعنة بقوله: "الثابت من محضر الشرطة رقم 1403 لسنة 1989 إداري قسم الدقي إن وكيل المتهمة قد أبلغت بان المدعى دأب على إلقاء قاذورات أمام شقتها وحتى تاريخ إبلاغها ، ثم انتقل محرر المحضر لمعاينة مكان البلاغ ولم يتبين وجود ثمة قاذورات وان الطرقة التي تقع بها شقة المتهمة نظيفة .. وذلك في الوقت الذي كان متواجدا المدعى فيه بقسم شرطة الدقي على ذمة المحضر رقم 2053 لسنة 1989 جنح الدقي .. إذ أن إلقاء القاذورات أمر في حد ذاته يعاقب عليه القانون، كما أن المتهمة تعلم سلفاً قبل إبلاغها بكذب الواقعة وانتوت من إبلاغها الإضرار بالمدعى" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وان المبلغ ضده برئ منها، كما انه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقين، وان المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه، وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً، ولما كان ما قاله الحكم من أنه لم يثبت من المعاينة وجود قاذورات، وإن المطعون ضده كان بقسم الشرطة إبان المعاينة لا يؤدي في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعنة بكذب البلاغ ولا يدل على أنها قصدت من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور بما يبطله.
(الطعن رقم 12864 لسنة 60 ق جلسة 6/4/94 س 45 ص 484)


(38)
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو نعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة، وان المبلغ ضده برئ منها وإنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً، كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصري، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في الإدانة ودون أن يدلل على توافر علم الطاعن بكذب البلاغ ويستظهر قصد الأضرار بالمبلغ في حقهم بدليل ينتجه عقلاً، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في البيان بما يعيبه.
(الطعن 10754 لسنة 59 ق جلسة 25/10/92 س 43 ص 913)


(39)
حيث إنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المبلغ بها وعلم المبلغ بكذبها وأن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده إليه وان يكون المبلغ منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ، فلا تتحقق تلقائية الأخبار ضده، كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ، فلا تتحقق تلقائية الأخبار فيمن يدلي بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهاما كاذباً ذلك إنه لم يفض بإخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المتهم قد أدلى بأقواله بناء على استدعائه كشاهد بعد أن أشر وكيل النيابة على الطلب المقدم من آخر بسماع أقواله، ومن ثم فلا تتحقق تلقائية الأخبار فيما أدلى به من أقوال في المحضر المشار إليه فضلاً عن خلو الأوراق من دليل كاف تقتنع منه المحكمة بكذب الواقعة التي أدلى بها أو علمه بكذبها أو بانتوائه الكيد والإضرار بالمدعية بالحقوق المدنية فلا يثبت كذب الواقعة من مجرد نفي حارس العمارة لها ولا ينهض كون المتهم ضابطا مثل المبلغ دليلاً على انتوائه الكيد والإضرار بالمدعية خاصة وأنه لا شأن له بالنزاع الحاصل بين الورثة ومن ثم فلا تقوم جريمة البلاغ الكاذب في حق المتهم ويتعين القضاء ببراءته منها.
(الطعن رقم 17902 لسنة 61 ق - جلسة 8/1/1997)


(40)
لما كان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة، وأن المبلغ ضده برئ منها كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً، لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت بها قد جاءت خلوا مما ينبئ أو يرشح بأن المتهم عند إبلاغه ضد المدعي بالحقوق المدنية قد تعمد الكذب في هذا التبليغ بدلالة أن النيابة الجزئية المختصة بعد أن انتهت من تحقيقاتها في هذا البلاغ أرسلتها إلى نيابة الأموال عالمة بالإسكندرية بالرأي بطلب إحالة المدعى بالحقوق المدنية وباقي المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام لما ثبت لديها من توافر الدليل قبلهم في هذا البلاغ وهذا ما يعني أن بلاغ المستأنف وأقواله كانت تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب ولا يقدح في ذلك ما تم بعد ذلك في هذه الجناية من قيدها برقم شكوى إدارية وحفظها إداريا تأسيساً على خلو الأوراق خلت كذلك مما ينفي على وجه اليقين بحدوث الوقائع المبلغ عنها وبالتالي فإن ذلك لا يصلح أساس لتعمد المتهم الكذب في التبليغ في الدعوى المطروحة - ومن ثم يتعين عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه.
(الطعن رقم 16527 لسنة 61 ق جلسة 24/2/1998)

الفصـــل الثـــالــــث : القصــــد الجنـائي

(1)
إن نص المادتين 263 و 264 من قانون العقوبات القديم المقابلتين للمادتين 304 و 305 من قانون العقوبات الحالي صريح في أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني سيئ القصد عالما بكذب الوقائع التي بلغ عليها وأن يكون أيضا قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ عنه. ولذلك يجب أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة بشأن هذا القصد بعنصرية المذكورين وبإيراد الوقائع التي استخلص منها توافره. فإذا اقتصر الحكم على بيان كذب الوقائع المبلغ بها وعلى ذكر ما يستفيد علم المبلغ بكذب إحداهما فهذا لا يكفي وحده لإثبات توافر القصد الجنائي كما عرفه القانون بل يجب أن يعرض الحكم أيضا لعنصر مهم من عناصر هذا القصد وهو إثبات الغرض السيئ الذي رمى المبلغ إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذي قدمه وفي إغفال الحكم ذلك قصور يعيبه ويوجب نقضه.
(جلسة 6/3/1931 طعن رقم 606 سنة 9 ق)


(2)
يجب لتوفر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وان الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه. وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها الحق المطلق في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.
(الطعن 1993 م ع ق 11 يونيه سنة 1934 - رقم 55 س 15)


(3)
لا يكفي في معرض التدليل على سوء قصد المبلغ أن يذكر الحكم أن سوء القصد ثابت "من الضغائن المعترف بها بين المتهم وبين المبلغ في حقه" بل يجب أن يبين ماهية تلك الضغائن ودلالتها على توفر سوء القصد لدى المبلغ.
(جلسة 23/12/1935 طعن رقم 368 سنة 6ق)


(4)
يكفي في بيان القصد الجنائي لدى المبلغ في جريمة البلاغ الكاذب أن يذكر الحكم أن سوء القصد مستفاد من التبليغ على الصورة التي قدم بها البلاغ ومن طلب المبلغ تفتيش المبلغ ضده وإصراره على هذا التفتيش مع علمه بان لا سرقة (وهي موضوع البلاغ) ومع علمه بالدعوى المدنية التي كانت منظورة في ذلك الوقت بشأن الأشياء المدعى سرقتها ومع علمه بأن تلك الأشياء حتى لو أسفر التحقيق عن وجودها لدى المبلغ ضده فإنها إنما سلمت إليه نتيجة اتفاق بينهما.
(جلسة 1/6/1938 طعن رقم 1607 سنة 8 ق)


(5)
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها وانتواؤه الإضرار بمن بلغ في حقه. وليس في قيام حد هذين العنصرين ما يفيد قيام الآخر حتماً. فإذا اكتفى الحكم بإثبات توافر الإضرار لدى المبلغ فهذا لا يكفي في إثبات قيام القصد الجنائي لديه بل لابد من أن يعني الحكم أيضا بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما أشتمل عليه بلاغه من الوقائع مكذوب وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور ووجب نقضه.
(جلسة 1/5/1939 طعن رقم 1008 سنة 9ق)


(6)
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أسندها في بلاغه إلى المبلغ ضده وان يكون قد قصد ببلاغه الإضرار به. فإذا كان الحكم قد ذكر أن المتهم إنما قصد الإساءة إلى المجني عليه بتلفيق التهمة ضده كي يناله عقابها فإن ذلك يكون كافيا في بيان هذا القصد.
(جلسة 25/10/1939 طعن رقم 8 سنة 10 ق)


(7)
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أسندها في بلاغه للمبلغ ضده وأن يكون قد قصد بهذا البلاغ الإضرار به ويكفي لإثبات هذا القصد أن يذكر الحكم أن المتهم إنما قصد الإساءة إلى المجني عليه بتلفيق التهمة ضده كي يناله عقابها.
(نقض جنائي - 25 ديسمبر سنة 1939 - رقم 366 ص 902)


(8)
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ وهو عالم بكذب الوقائع التي بلغ عنها ومنتو الإضرار بمن بلغ في حقه. فإذا انعدم هذا الركن بشقيه تنعدم الجريمة لأن الأصل في التبليغ الإباحة. فإذا كان الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة لم يتحدث عن علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ هو الإضرار بالمجني عليه أو الانتقام منه أو أي آخر يؤذيه كان هذا الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
(نقض 8 ينـايـر سنة 1940 - رقم 370 ص 906 - السنة 20)


(9)
إن الحكم لا يعيبه بما يستوجب نقضه عدم تحدثه صراحة عن توافر سوء قصد المتهم في جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التي أثبتها تفيد ذلك.
(جلسة 24/2/1941 طعن رقم 235 سنة 11 ق)


(10)
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتطلب أمرين: علم المبلغ وقت التبليغ بكذب بلاغه، وتعمده إلحاق الضرر بالمبلغ ضده.
(جلسة 24 /3/1941 طعن رقم 1059 سنة 11 ق)
(الطعن 520 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 من 22 ق 148 ص 615)


(11)
إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين: هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها، وانتواؤه الإضرار بمن بلغ في حقه، فإذا كان الحكم قد استخلص توافر هذا القصد من إرسال المتهم العرائض السابقة الإشارة إليها إلى عدة جهات قائلا إنه لو ما تكن لديه نية الإضرار به لسلك الطريق التي رسمها القانون لرد القضاة، فإنه يكون قد استخلصه استخلاصا سائغا من وقائع مؤديه إليه.
(جلسة 8/5/1944 طعن رقم 1024 سنة 14 ق)


(12)
إنه طبقا لصريح نص القانون في المواد 303 و 304 و 305 ، يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالما بكذب الوقائع التي بلغ عنها، وان يكون أيضا قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في حقه ولذلك فإنه يجب أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. فإذا كان ما أورده الحكم في هذا الصدد، مع كفايته في بيان أنه كان ينوى السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به، إذ لم تؤكد فيه المحكمة ثبوت ذلك، ولم تثبت فيه على القول الذي يحققه كما هو معرف به في القانون، فإن هذا الحكم يكون قد قصر في إثبات توافر هذا العنصر، وبذلك لا يكون القصد الجنائي متوافر الإثبات في الحكم.
(جلسة 28/5/1945 طعن رقم 904 سنة 15)


(13)
إذا كان الحكم قد قال في صدد بيان سوء قصد المتهم بتهمة البلاغ الكاذب إن "القصد الجنائي متوفر من كونه أراد التخلص من الإيصال الذي وقع عليه حتى إذا طالبه به المجني عليه قال إنه وقع عليه بالإكراه" فهذا لا يكفي في إثبات سوء القصد لدى المتهم لأنه ليس فيه ما يفيد أنه انتوى ببلاغه الإضرار بالمجني عليه.
(جلسة 16/12/1947 طعن رقم 1832 سنة 17 ق)


(14)
إنه لما كان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يستلزم فضلا عن علم المبلغ بكذب ما بلغ عنه أن يكون قد أقدم على التبليغ منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في حقه، فإنه يجب أن يبين الحكم بالإدانة في هذه الجريمة توافر القصد بعنصريه على هذا النحو، وإذن فلا يكفي في بيان هذا القصد قول الحكم "إنه يتبين مما تقدم أن المتهم ، رغم علمه بحقيقة الواقعة التي أبلغ بها المدعيان البوليس، عمد بسوء قصد منه، مرجعه النزاع الشرعي والأهلي بينهما إلى رفع الجنحة المباشرة ضدهما، ومن ثم فالتهمة قبله ثابتة".
(جلسة 10/5/1948 طعن رقم 341 سنة 18 ق)


(15)
التبليغ عن الجرائم حق بل واجب على الناس كافة فلا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقرونا بالكذب وسوء النية أو إذا كان المقصود منه جعله علنيا لمجرد التشهير بالمبلغ في حقه فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بالكذب في حق المجني عليه وعائلته في بلاغ نسب إليه فيه أنه يدير منزلا للدعارة السرية وان زوجته مشبوهة، مستنداً في ذلك إلى أن الشاهد الذي سئل بالبوليس في هذا البلاغ كذب مقدمه فحفظ البلاغ، والى أن التحقيق الذي يحصل أمام البوليس وتسمع فيه شهود يعتبر علنيا، فانه يكون قاصرا لعدم استظهاره أن المتهم إنما كان يقصد ببلاغه مجرد التشهير بالمبلغ في حقه.
(جلسة 8/11/1948 طعن رقم 1699 سنة 18 ق)


(16)
لا يكفي في توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها بل يجب أيضا أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصداً الإضرار بمن بلغ في حقه، فإذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات القصد الجنائي لدى المتهم هو قوله "إن سوء القصد ونية الإصرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة ومن شأنها لو صحت أن توجب معاقبته ...الخ) فإنه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي بشطريه ويعين نقضه.
(جلسة 20/12/1949 طعن رقم 1255 سنة 19 ق)


(17)
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب لا يتحقق إلا بثبوت علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه السوء بالمجني عليه والإضرار به، فإذا لم يعن الحكم ببيان القصد الجنائي على تلك الصورة ولم يقم الدليل عليه فانه يكون قاصراً متعيناً نقضه.
(جلسة 11/12/1950 طعن رقم 1313 سنة 20 ق)


(18)
يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالما بكذب الوقائع التي بلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم بلاغه منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في حقه، وهذا يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، فإذا كان ما أورده الحكم لا يبين منه أن المتهم كان يعلم بكذب البلاغ عندما أقدم على تقديمه فإن هذا الحكم يكون قاصراً ويتعين نقضه.
(جلسة 20/3/1951 طعن رقم 1873 سنة 20 ق)


(19)
يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها وأن يكون منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في حقه. فإذا كان الحكم لم يعن بإقامة الدليل على ثبوت علم المتهم بكذب الوقائع. وكان الطاعن قد أشار في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية إلى المادة 309 من قانون العقوبات بناء على أن القذف والأخبار قد وقعا في عريضة الدعوى مما يشمله حكم المادة المذكورة فسكت الحكم عن التعرض لذلك، فهذا يكون قصورا يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
(جلسة 8/5/1951 طعن رقم 223 سنة 21 ق)


(20)
يكفي لبيان ثبوت القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الحكم قد قال "وسوء قصد المتهم الأول وعلمه بكذب بلاغه ثابتان ثبوتا لا شك فيه من القضايا الجزئية القائمة بين العائلتين والتي أثبتت المحكمة عنصر التلفيق فيها من جانب عائلة المتهم الأول وبالأخص الجنحة التي أشار إليها هذا المتهم في بلاغه ضد المدعين ومن اتفاق المتهمين على الكيد للمدعين" فإن ما قاله الحكم من ذلك صريح في أن الطاعن أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وأنه انتوى الكيد لهما.
(جلسة 1/12/1953 طعن رقم 1416 سنة 23 ق)


(21)
يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وان يكون منتويا الكيد للمبلغ ضده - ومن ثم مجرد تقصير المتهم في إقامة الدليل على صحة البلاغ وتسرعه فيه لا يؤدي في العقل والمنطق إلى ثبوت علم المتهم بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد الكيد للمبلغ ضده والإضرار به.
(جلسة 22/3/1955 طعن رقم 33 سنة 25 ق)


(22)
يتوفر القصد الجنائي في الجريمة البلاغ الكاذب كما هو معروف في القانون متى كان المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وكان منتويا الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.
(الطعن 151 لسنة 26 ق جلسة 9/4/1957 س 8 ص 378)
(الطعن 1180 لسنة 27 ق جلسة 18/11/1957 س 8 ص 910)


(23)
يشترط في القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التي أستند إليها في ثبوت كذب البلاغ، وإذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الجاني قصر قوله على أن المتهم قد أصر على اتهام المدعية بالحق المدني كذباً مع سوء القصد بسرقته. وهذا القول لا يدل في العقل والمنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدني والإضرار بها، لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن والى المتهمتين الأخيرتين اللتين لم تطعنا في الحكم لوحدة الواقعة.
(الطعن 2117 لسنة 32 ق جلسة 14/1/1963 س 14 ص 20)


(24)
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه يدل على كذب واقعة السرقة التي ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجني عليها، وأنه حين أقدم على التبليغ كان على يقين من ذلك وأنه لم يقصد من البلاغ سوى السوء والإضرار بالمجني عليها توصلا إلى إدانتها، وهو تدليل سائغ على كذب البلاغ وعلى توفر القصد الجنائي كما هو معروف به قانوناً. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور غير سديد.
(الطعن رقم 2187 لسنة 3 ق جلسة 4/2/1963 س 14 ص 67)


(25)
يجب لتوفر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد قدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وان يكون ذلك بنية الأضرار به، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها الحق المطلق في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.
(الطعن 104 لسنة 33 ق جلسة 31/12/1963 من 14 ص 1033)


(26)
يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون. أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.
(الطعن 1789 لسنة 34 ق جلسة 33/3/1965 س 16 ص 271)


(27)
لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن توافر سوء قصد المتهم في جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التي أثبتها تفيده في غير لبس أو إبهام.
(الطعن 1890 لسنة 37 ق جلسة 13/2/1968 س 19 ق 38 ص 215)


(28)
يتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهارها من الوقائع المطروحة. ومتى كان الحكم قد عرض لقصد الطاعنين فأثبت أنهم لم يبلغوا ضد المطعون ضده إلا بقصد الإيقاع به جنائياً والإضرار بمصالحه بطلب وضع أمواله تحت الحراسة وإصرارهم الثابت بمحاضر الجلسات على ما عموه على الرغم من التحقيقات التي أجريت في مواجهتهم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم في صدد سوء نية الطاعنين هو مما يكفي ويسوغ به الاستدلال عليها، فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 2208 لسنة 38 ق جلسة 7/4/1969 س 20 ق 96 ص 458)


(29)
القصد الجنائي في جريمة البلاغ كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والأضرار بالمبلغ ضده - وهو ما لم يخطئ الحكم تقديره - ولا يعتد بعدئذ بما يثيره الطاعن من أنه حين أقدم على التبليغ ضد المدعى بالحقوق المدنية كان على حق فيما أبلغ به. وذلك بأن هذا القول من جانبه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعياً وقد أبدى الحكم عدم ثقته مما لا يجوز المجادلة فيه وإثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن 901 جلسة 17/11/1969 س 20 ق 255 ص 1263)


(30)
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب، أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة، وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه، وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده، وثبوت توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها الحق المطلق في استظهاره من الوقائع المطروحة عليها، كما أن البحث في كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إليها تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها.
(الطعن 142 لسنة 41 ق جلسة 2/5/1971 س 22 ق 94 ص 384)


(31)
إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرفو به في القانون هو أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.
(الطعن 520 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 س 22 ق 148 ص 615)


(32)
من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.
(الطعن 520 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 س 22 ق 148 ص 615)


(33)
من المقرر أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين وعلمهما بهذا الكذب وهو ما لا يكفي للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به، فإنه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعنين بها.
(الطعن 938 لسنة 42 ق جلسة 20/11/1972 س 33 ق 281 ص 1255)


(34)
يتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهاره من الوقائع المطروحة عليها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله إن التحقيقات لا يبين منها أن انفصام العلاقة الزوجية بين ابنة الطاعن وبين المطعون ضده كان لها أثرها في دفع الأخير إلى إبلاغ السلطات العامة بأن الطاعن "المدعى بالحقوق المدنية" قد أغفل ذكر بعض ممتلكاته في إقرار الذمة المالية، وأن الأوراق لا تحتوى على ما يقطع وتطمئن إليه المحكمة بأن المطعون ضده انتوى ببلاغه سوء القصد والكيد للمدعى بالحقوق المدنية "الطاعن"، وإذ كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر أن المحكمة أحاطت بالدعوى وأملت بظروفها عن بصر وبصيرة، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن 389 لسنة 43 ق جلسة 27/5/1973 س 24 ق 34 ص 653)


(35)
يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه، مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة قد اقتصر على قوله "إن مجرد العالم يكذب بعض ما أبلغت عنه الطاعنة يكفي لتوافر القصد الجنائي لدى المبلغ أي يكفي القصد العام" فإن هذا الذي أورده الحكم لا يكفي للتدليل على أن الطاعنة كانت تعلم علما يقينيا لا يدخله أي شك أن الواقعة التي بلغت بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وأنها انتوت السوء والإضرار به، ويكون الحكم بذلك قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعنة بها بما يعيبه ويوجب نقضه.
(الطعن 1028 لسنة 44 ق جلسة 8/12/1974 س 26 ق 29 ص 132)


(36)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض ضم القضايا التي طلب المتهم ضمها اكتفاء - بوجود صورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم 869 لسنة 1967 مدني تلا، وهو ما يغني عن ضم مفردات القضايا مما تحويه من أوراق ومستندات استند إليها الطاعن إثباتا لحسن نيته وتحقيقا لدفاعه بانتفاء توافر القصد الجنائي لجريمة البلاغ الكاذب في حقه، كما أن الحكم المطعون فيه لم يواجه كلية طلب ضم قضيتي الإصلاح الزراعي الذي تمسك به الطاعن أمام محكمة ثاني درجة تحقيقا لهذا الدفاع. وكان هذا الطلب يعد دفاعا جوهريا في الدعوى لتعلقه بتوافر أو انتفاء ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب التي دين بها فضلا عن تأثيره في مصير جريمة الشهادة الزور المتعلقة بالواقعة ذاتها والتي دانه الحكم بها أيضاً. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يرد عليه بما يفنده، يكون فضلا عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب.
(الطعن 841 لسنة 46ق جلسة 16/11/1977 س 28 ق 13 ص 63)


(37)
لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب بقوله: "إن الثابت من التحقيقات ومن أقوال المتهم التي تتسم بروح التحدي والعداء الذي ليس له ما يبرره أنه كان يعلم بكذبه عندما أبلغ السيد وزير العدل أنه ... ومن هذا يظهر بوضوح ويثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم تعمد الإساءة إلى شخص المجني عليه، فإن هذا الذي أورده الحكم يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعن وهما العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجني عليه.
(الطعن 289 لسنة 48 ق جلسة 11/6/1978 س 29 ق 112 ص 587)


(38)
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي ابلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهاره من الوقائع المطروحة عليها ، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد برر البلاغ الكاذب فضلاً عن القصد العام أن يكون الجاني قد أقدم على التبليغ وهو يعلم بكذب الوقائع المبلغ عنها وأن المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه، ويشترط القانون أيضا قصداً خاصاً وهو أن يكون المبلغ قد أقدم على الإبلاغ بنية الإضرار بمن أبلغ ضده، وإذ كان الثابت من مطالعة الشكوى المشار إليها سلفا أن المتهمة وهي شقيقة المدعى بالحق المدني أبلغت ضده لنزاع بسبب الخلف على الميراث وأنها كانت تبغي ألا ينازعها في الشقة التي تقيم بها ويرد إليها نقودها دون أن تنظف نيتها إلى الإضرار به والزج به في جريمة، ومن ثم ترى المحكمة أن جريمة البلاغ الكاذب غير متوافرة الأركان في حقها ويتعين القضاء ببراءتها منها. كما أن ركن العلانية في جريمة القذف المنسوبة لها لا يمكن اعتباره متوفرا لأنها لم تقصد إذاعة ما أبلغت به ضد شقيقها أو التشهير به بل كل ما رمت إليه هو إبلاغ جهة الشرطة للعمل على استرداد نقودها وحتى لا ينازعها الإقامة أو يطردها من الشقة ويوقف اعتداءه عليها، لما كان ذلك، فإن ما نسب إلى المتهمة يكون غير متكامل الأركان ويتعين من ثم القضاء ببراءتها منه". ثم عرض الحكم للدعوى المدنية وأسس قضاءه على قوله "وحيث إن الدعوى المدنية تتحد في ركن الخطأ مع الدعوى الجنائية التي قضى ببراءة المتهمة فيها، ومن ثم تكون الدعوى المدنية هي الأخرى غير متكاملة الأركان ويتعين القضاء برفضها، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعي الطاعن ولا محل له.
(الطعن 2070 لسنة 48 ق جلسة 15/4/1979 س 30 ق 101 ص 481)


(39)
من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه. وأن استخلاص توفر ذلك القصد أو انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.
(الطعن 2070 لسنة 48 ق جلسة 15/4/1979 س 30 ق 101 ص 481)


(40)
إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي ابلغ عنها وبانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهارها من الوقائع المطروحة عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى بتبرير سائغ توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده استنادا إلى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 6122 لسنة 1979 جنح السويس قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة ضرب المطعون ضده لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال هذا الأخير دون كذب الاتهام أو عدم صحته - وهو يتفق وما يثبت من مطالعة ذلك الحكم ويغاير ما ذهب إليه الطاعن في هذا الصدد - وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن 928 لسنة 54 ق جلسة27/1/85 س36 ص 163)


(41)
من المقرر أنه ينبغي لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينا لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وان المبلغ ضده برئ منها وأن يقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني باستظهار الدليل على قصد إذاعة ما أسنده الطاعن للمدعى بالحقوق المدنية، أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قد الإضرار.
(الطعن 5714 لسنة 57ق جلسة 24/11/88 س 39 ق171 ص 1116)


(42)
(1) إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معروف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وكان تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.
(2) لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للقصد الجنائي في الجريمة وأثبت توافره بركنيه في حق الطاعن بقوله: وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومن محضر الجنحة رقم ..... جنح القسم ومن صحيفة الادعاء المباشر للمدعى بالحق المدني أن المتهم لم يبلغ بالواقعة إنما الذي أبلغ بها بوابي العقار ......و....... من أن المدعى بالحق المدني هو الذي اقتحم شقة النزاع من العقار المملوك للمتهم وأبلغ شرطة النجدة بتلك الواقعة، كما أبلغ المتهم بذلك في محل إقامتها بالقاهرة والذي استدعى لسؤال في المحضر رقم ...... جنح القسم ومن قرار النيابة العامة في 4/7/1981 بتمكين المتهم من شقة النزاع ومنع تعرض المدعى له في ذلك وعدل قرار النيابة العامة في 29/7/1981 بصدور قرار المحامي العام الأول إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه وقت النزاع وقررت النيابة إحالة المدعى للمحاكمة على سند من المادة 370 عقوبات وقضى بجلسة 27/2/1982 ببراءته من التهمة المسندة إليه تأسيساً على أنه الحائز لشقة النزاع وبالرغم من ذلك قرر أن المستأجرة لتلك الشقة كانت مقيمة بالشقة بمفردها في تاريخ وفاتها منذ أربع سنوات وقام بإغلاق الشقة بعد وفاتها وأنكر سكن المدعى المدني بالشقة مقررا أنه اقتحم الشقة وكسر بابها. ويحتفظ بحقه في الرجوع بالإجراءات القانونية على المدعى المدني محاولته اقتحام الشقة وسرقة المنقولات وإزعاج السلطات - كل ذلك قاطع بكذب بلاغ المتهم وسوء القصد فالغرض من هذا الإضرار بالمدعى المدني ... في كونه أبلغ ضده الجهات المختصة باستيلائه على شقة النزاع مما تكون معه التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا وذلك أخذا بما جاء به الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... جنح القسم ....... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - كما سلف إيراده - قد أثبت توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعن وهما العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجني عليه فإن حسبه ليبرأ من مقالة القصور أو فساد في الاستدلال.
(الطعن 2298 لسنة 58 ق جلسة 15/6/89 س 89 ص/ 65)


(43)
من المقرر أنه يشترط في جريمة البلاغ الكاذب التي دين بها الطاعن كذلك أن يكون الجاني سيئ القصد عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون أيضا قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ عنه.
(الطعن 5131 لسنة 59 ق جلسة 31/12/91 س 42 ق 190 ص 1390)


الفصــــل الــــرابــــع
فـي تسبيب الأحكــام
(1)
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب أن تذكر المحكمة في صدد بيان كذب البلاغ الأدلة التي استخلصت منها ذلك فإذا كان الحكم الاستئنافي قد اعتمد في ثبوت كذب إحدى الوقائع التي تضمنها البلاغ على ما أورده الحكم الابتدائي عن التحقيق الذي أجرى في هذه الواقعة من أنه ثبت من هذا التحقيق أنها غير صحيحة، وان البلاغ المقدم عنها حفظ، وما ذكره هو عن خطاب من الجهة الحكومية التي يعمل بها المبلغ في حقه، وذلك دون أن يعني ببيان الدليل المستمد من التحقيق المذكور ولا وجه دلالة هذا الخطاب على كذب الواقعة ودون أن تذكر دليلاً على كذب الوقائع الأخرى، فانه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
(جلسة 10/11/1974 طعن رقم 1171 سنة 17 ق)


(2)
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر في دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها، وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم أن كان من الأمور التي رتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذبا أم لا.
(الطعن فيم 151 لسنة 26 ق جلسة 13/12/1958 س 9 ص 1126)


(3)
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن بكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم أن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها أم لا.
(الطعن رقم 1007 لسنة 3 ق جلسة 1964 س 15 ص 48)
(الطعن 1789 لسنة 34 ق جلسة 23/3/1965 س 16 ص 271)


(4)
لم يرسم القانون في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتحرير الأحكام شكلاً خاصاً ينبني البطلان على مخالفته. ولما كان ما أثبته الحكم فيما ساقه واستدلاله واضح الدلالة بينها على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما ها معرفة في المادة 305 من قانون العقوبات من كذب بلاغ الطاعن في حق المطعون ضده من أنه يحرز مخدراً، وعلمه بكذبه وانتوائه السوء والإضرار بالمبلغ ضده إذ هو الذي دس عليه المخدر وأرشد عن مكانه وكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به، فان النعي الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 182 لسنة 37 ق جلسة 4/4/1976 س 18 ق 94 ص 496)


(5)
من المقرر في دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائي أمر متروك لمحكمة الموضوع، ولها مطلق الحرية في تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة في ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل.
(الطعن 1903 لسنة 36 ق جلسة 23/2/1967 س 18 ق 51 ص 266)
(الطعن 520 لسنة 41 ق جلسة 8/1/1971 س 22 ق 148 ص 615)


(6)
من المقرر أن البحث في كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها.
(الطعن 1874 لسنة 44 ق جلسة 3/2/1975 س 26 ق 29 ص 132)


(7)
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها، وان بذكر في حكمها الأمور المبلغ عنها، وما يفيد توافر كذب البلاغ وسوء قصد المتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ما يدل على إحاطته بالوقائع التي نسب للطاعن الإبلاغ عنها وما يدل على كذب الوقائع التي ضمنها بلاغه ضد المطعون ضده، وأنه لم يقصد من الإبلاغ سوى السوء والإضرار بالمطعون ضده، فإن ما أورده الحكم من بيان في هذا الشأن يعد كافيا للإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض إعمالا لحكم المادة 163 من القانون المدني.
(الطعن 1249 ق جلسة 3/12/1987 س 29 ق 174 ص 858)


(8)
لما كان يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها. وان يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن ابلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على سد أسباب الحكم الصادر بتبرئة المدعى بالحق المدني من تهمة الرشوة والتي تقوم على الشك في الأدلة دون أن يستظهر سوء نية الطاعن وقصده الإضرار بالمدعى بالحق المدني بدليل ينتجه عقلاً، فإن الحكم يكون ـ فضلا عن خطئه في تطبيق القانون، مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن رقم 1618 لسنة 53 ق جلسة 9/11/1983 س 34 ص 927)


(9)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا محكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا وكان من المقرر قانوناً إنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنيين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله، ولم لم تقم دعوى بما أخبر به، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يستظهر أركان جريمة البلاغ الكاذب - كما هي معرفة به في القانون - ولم يدلل على توافرها في حق الطاعن، كما الزم الطاعن بالتعويض المدني المؤقت دون أن يحيط بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية، فإنه يكون معيباً بالقصور.
(الطعن رقم 494 لسنة 58 ق جلسة 22/2/1989 س 40 ص 310)


(10)
يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً علماً يقينيا بكذب الوقائع التي أبلغ عنها، وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة قد اقتصر على قوله "أن القصد الجنائي قد توافر في حق المتهمة وذلك لعلمها بكذب البلاغ التي قامت بالإبلاغ به ...." فإن هذا الذي أورده الحكم لا يكفي للتدليل على أن الطاعنة كانت تعلم علما يقيناً لا يداخله أي شك أن الواقعة التي أبلغت بها كاذبة وأن المبلغ ضدها بريئة منها وأنها انتوت السوء والإضرار بها ويكون الحكم بذلك قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة، التي دان الطاعنة بها بما يعيبه ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 20999 لسنة 59 ق جلسة 27/2/1994)


(11)
1- من المقرر في دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائي أمر متروك لمحكمة الموضوع، ولها مطلق الحرية في تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استمدت ثبوت الجريمة في حق الطاعن من أنه أسند إلى المطعون ضده اعتدائه بالضرب على ........ باستخدام عصا وإتلاف جزاء من سيارته وقد أدى ذلك إلى فقد مبلغ نقدي كان بتلك السيارة في حين ثبت للمحكمة عدم صدق ذلك الادعاء من أن أقوال الطاعن والمجني عليه في واقعة الضرب تناقضت مع الدليل الفني المستمد من التقرير الطبي الموقع على ثانيهما وانه بمناظرته بمحضر جميع الاستدلالات تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به وكذا إلى أن الشرطي الذي اشتبه به الطاعن قد نفى رواية هذا الأخير وبلاغه والى أن الأوراق خلت من ثمة شاهد يؤيد أقوال الطاعن الذي لم يقدم بلاغه ضد المطعون ضده إلا بعد مرور ثلاثة أيام ليمنعه من ضبط سيارته مستقبلا والى ما ثبت من معاينة النيابة العامة من أن التلفيات التي وجدت بسيارة الطاعن قديمة وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن الطاعن لم يراع في بلاغ الحيطة وأنه امتد به إلى مبلغ الكذب فابلغ بتلك الواقعة رغم علمه بأنها مكذوبة للإضرار بالمطعون ضده فإنه بذلك يكون قد أورد تدليلاً سائغاً لقضائه تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، مما يضحى معه نعيه بالقصور في التسبيب في هذا الشأن في غير محله.
(الطعن 8643 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1994 س 45 ص 907)


الفصــــل الخــامـــس
مســــائل عــــامة
(1)
سواء أكان المتهم شريكاً بالتحريض في تقديم البلاغ الكاذب أو فيه، وفي الأقوال التي وردت على لسان المبلغ في التحقيق الذي حصل بعد التبليغ فان العبرة هي بالبلاغ الذي ثبت كذبه، وإذن يكفي لتكوين جريمة الاشتراك أن يكون التحريض مقصوراً عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال في التحقيق.
(جلسة 4/6/1934 طعن رقم 1517 سنة 4 ق)


(2)
التبليغ عن الجرائم من حق كل إنسان، فالمبلغ لا يسأل عن التعويض مجرد كذب بلاغه ولحوق ضرر بالمبلغ ضده بل يجب أيضاً إن لم يكن يعلم كذب بلاغه أن يكون تقديمه إياه عن رعونة وعدم ترو.
(جلسة 14/4/1951 طعن رقم 974 سنة 11 ق)


(3)
إن جريمة البلاغ الكاذب تتم بتقديم بلاغ أو أخبار إلى الحكام القضائيين أو الإداريين عن أمر مستوجب لعقوبة فاعله متى ثبت أن الأمر المبلغ عنه كاذب وان المبلغ سيئ القصد. ولا عبرة بما يبديه المبلغ في بلاغه عن الإجراءات التي يرى اتخاذها ضد المبلغ في حقه، لأن هذه الإجراءات لا شأن فيها لإرادة المبلغ بل هي من شأن السلطات الحكومية تتخذ ما تراه فيها ولو لم يطلب المبلغ في بلاغه اتخاذها.
(جلسة 10/1/1944 طعن رقم 16 سنة 14 ق)


(4)
إن المادة 305 عقوبات التي تعاقب على البلاغ الكاذب ظاهر من عباراتها ومن عبارة المادة 304 المعطوفة هي عليها أن العقوبة المعنية فيها هي العقوبة المبينة في المادة 303 . وهذه العقوبة هي الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً، ولا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وإذن فمعاقبة المتهم في تهمة البلاغ الكاذب بتغريمه مائتي قرش تكون خطأ.
(جلسة 29/1/1945 طعن رقم 301 سنة 15 ق)


(5)
إذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب قد أسست ذلك على عدم ثبوت بعض التهم وعلى عدم تحقق جميع العناصر القانونية في البعض الآخر، فإن أيا من هذين الأساسين يكفي لتبرير قضائها، لأن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق للناس، بل هو واجب مفروض عليهم، فلا تصح معاقبتهم عليه واقتضاء تعويض منهم إلا إذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه. أما اقتضاء التعويض مع القضاء بالبراءة في هذه الجريمة فلا يكون إلا على أساس الإقدام على التبليغ باتهام الأبرياء عن تسرع وعدم ترو دون أن يكون هناك لذلك من مبرر.
(جلسة 21/5/1945 طعن رقم 1066 سنة 15 ق)


(6)
إن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم تقدم دعوى بما أخبر وهذا مفاده أن المحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف على اتخاذ أي إجراء قضائي بشأن الأمر المبلغ عنه، فليس من اللازم أن يكون ثبوت عدم صحة البلاغ بحكم نهائي ببراءة المبلغ ضده أو بقرار بان لا وجه لإقامة الدعوى قبلة أو بأمر حفظه. بل تكون الدعوى مقبولة ويحكم فيها ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الأمر المبلغ عنه.
(جلسة 11/6/1945 طعن رقم 1641 سنة 15 ق)


(7)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة المتهم بالبلاغ الكاذب على حكم قابل للطعن فيه ثم حكم بعد ذلك بنقض، فأنه يكون معيباً واجباً نقضه.
(جلسة 23/3/1949 طعن رقم 325 سنة 19 ق)


(8)
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ أو كذبه.
(جلسة 2/5/1949 طعن رقم 519 سنة 19 ق)


(9)
متى كان الفعل الذي وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه، وكانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين واحدة، فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية، لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عليها.
(الطعن رقم 696 لسنة 26 ق جلسة 11/6/1956 س 7 ص 865)


(10)
لا يكفي في قيام الوقائع المسندة إلى المتهم في دعوى البلاغ الكاذب مجرد الإحاطة على عريضة سبق تقديمها في هذا الشأن إذ يجب أن يبدو واضحا من الحكم ذاته ما هي الواقعة التي حصل التبليغ عنها والتي اعتبرتها المحكمة واقعة مكذوبة بسوء القصد من جانب المتهم.
(الطعن 151 لسنة 28 ق جلسة 30/12/1957 س 9 ص 1126)


(11)
متى كان الحكم الابتدائي قد أشار إلى المادة 305 من قانون العقوبات، وكانت هذه المادة لم تقتصر على بيان أركان جريمة البلاغ الكاذب وإنما نصت أيضا على وجوب العقاب عليها، ولما كانت العقوبة المقضي بها هي المقررة في القانون لهذه الجريمة، وكانت إحالة الحكم المطعون فيه على الحكم الابتدائي وأخذه بأسبابه تشمل فيما تشمله مادة العقاب فإنه لا شيء يعيب الحكم من هذه الناحية ولا محل للنعي على الحكمين بإغفالهما إيراد النص الذي عوقب المتهم بموجبه.
(الطعن رقم 2187 لسنة 32 ق جلسة 4/2/1963 س 14 ص 67)


(12)
من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغ بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها، فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قيل التسرع في الاتهام أو قصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدع يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهم بالتعويض عنه أو لا فانه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه والإحالة.
(الطعن 1601 لسنة 34 ق جلسة 11/1/1965 س 16 ص 45)


(13)
إذا كان ما أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القذف كما هي معرفة في القانون فإنه لا محل لما يثيره المتهم بشأن أدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب لاختلاف أركان كل من الجريمتين.
(الطعن 890 لسنة 37 ق جلسة 13/2/1968 س 19 ق 38 ص 215)


(14)
من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الآمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية، لا تكون للأحكام النهائية بعد صيرورتها بأنه متى توافرت شرائطها الأخرى، ومن ثم فليس للقيد الذي انتهت إليه النيابة ولا لأمر الحفظ الصادر منها حجية في جريمة البلاغ الكاذب المرفوع بشأنها الدعوى أمام المحكمة الجنائية المبلغ بها كذباً في حقه إذ البحث في كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما ينتهي إليه اقتناعها.
(الطعن 571 لسنة 40 ق جلسة 8/6/1970 س 21 ق 200 ص 848)


(15)
لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم قصوره أو فساه بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما انه دانه عن تهمتي القذف والبلاغ الكاذب، وأوقع عله عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف.
(الطعن 1932 لسنة 40 ق جلسة 21/3/1971 س 22 ص 555)


(16)
لما كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض تبرير البراءة من تهم البلاغ الكاذب والقذف والسب لم يشر للإقرارين محل الطعن سوى بقوله "ولا تطمئن المحكمة إلى صحة الإقرارين المنسوبين لهما والمقدمين من المدعى". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يورد مؤدى الإقرارين المتضمنين اعترافاً من المدعى عليهما بكذب ما أبلغا به ضد الطاعن ، ولم يبين علة عدم اطمئنان المحكمة إلى صحتهما رغم عدم إنكار المطعون ضدهم لهما طبقا للثابت من الأوراق فإنه يكون غير ظاهر من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من الإقرارين كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
(الطعن 1718 لسنة 45 ق جلسة 29/2/1976 س 27 ق 58 ص 276)


(17)
من المقرر انه متى كان الفعل الذي وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه، وكانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين واحدة فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية ولا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عنها، ويكون لا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص على الحكم.
(الطعن 289 لسنة 48 ق جلسة 11/6/1978 س 29 ق 112 ص 587)


(18)
لم يجعل القانون لإثبات الوقائع المبلغ عنها طريقاً خاصاً، ومن ثم وبفرض دفع الطاعن في مذكرته المصرح له بتقديمها بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على هذا الدفع لظهور بطلانه.
(الطعن 1534 لسنة 48 ق جلسة 11/1/1979 س 30 ق 9ص 60)


(19)
من المقرر انه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلها الريبة بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يورد مؤدي التحقيقات والدعوى الجنائية المباشرة التي استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ضد الطاعن ولم يشر حتى إلى رقمها ومن ثم فإنه يكون قد استند في طرح أدلة الثبوت إلى عبارات مجملة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من تلك التحقيقات أو الدعوى الجنائية المشار إليها كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
(الطعن 1945 لسنة 48 ق جلسة 25/3/1979 س 30 ق 78ص 378)


(20)
حسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن، كي يستقيم قضاؤه عليه بالغرامة والتعويض المؤقت الذي قضى به - في منطوقه - للمدعى بالحقوق المدنية دون أن يدخل في تقديره سوى ما لحقه من تشهير وإساءة نتيجة اتهامه بالسرقة، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجرائم القذف والاتفاق الجنائي وإزعاج السلطات ما دام البين من مدوناته انه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانه بها، تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب التي هي أشد من عقوبة إزعاج السلطات ولا تغاير العقوبة المقررة لأي من جريمتي البلاغ الكاذب والاتفاق الجنائي.
(الطعن 1543 لسنة 48 ق جلسة 11/1/1979 س 30 ق 9 ص 60)


(21)
من المقرر وفقا لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية انه يتوجب على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى الجنائية إذ كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضي على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية، أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة بالفعل أمام القضاء، فإن لم تكن قد رفعت فعلاً فلا محل لوقف الدعوى وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي، أن الحاضر عن المدعى بالحقوق المدنية "المطعون ضده الثاني" لم ينازع في أن الدعوى الأخرى قد رفعت بالفعل أمام القضاء، فقد كان على محكمة الموضوع تمحيص طلب الطاعن وقف الفصل في الدعوى المطروحة حتى يفصل في الدعوى الأخرى. بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه مما يدفعه، أما وقد قعدت عن ذلك ولم تعرض له البتة فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور.
(الطعن 6352 لسنة 56 ق جلسة 1/4/87 س 38 ص 522)


(22)
(1) لما كان البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه انه عول في إدانة الطاعن عن مجرد صدور الحكم ببراءة المدعيين بالحقوق المدنية في الدعوى رقم ...... أمن الدولة الجزئية التي اتهمتهما فيها الطاعن بتقاضي خلو رجل دون أن يستظهر ما إذا كان حكم البراءة قد أقيم على عدم صحة الاتهام فيكون له حجية في دعوى البلاغ الكاذب، أم انه أقيم على الشك في الاتهام فلا يكون له هذه الحجية كما انه لم يدلل البتة على توافر القصد الجنائي قبل الطاعن، متمثلاً في تعمد الكذب في التبليغ عن علم ويقين لا يداخله شك بان الواقعة كاذبة منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية.
(2) لما كانت جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب فان النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب.
(الطعن 296 لسنة 57 ق جلسة 17/2/1988 س 39 ص 303)


(23)
من المقرر انه إذا ثبتت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة وعدم تبصر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائي إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجني عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما بالتعويض عنه أولاً فانه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 29196 لسنة 59 ق جلسة 11/6/1995)


(24)
لما كان من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها بأنه متى توافرت شرائطها القانونية وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة ومن ثم فان المحكمة في حل من التقيد بالأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق في البلاغ سالف الذكر.
(الطعن 16527 لسنة 61 ق جلسة 24/2/1998)
الوسوم:

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية