جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

أحكامدعاوى جنائيةمتفرقات

أركان جريمة البلاغ الكاذب

في هذا البحث نقدم كل شيء يتعلق بجريمة البلاغ الكاذب من أركان وقصد جنائي وأهم الأحكام الصادرة من محكمة النقض المصرية وتطبيقاته .

نـــــــص القــــــــانون

مادة 305 من قانون العقوبات:
"وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم الدعوى بما أخبر به".

أركـــــان الجـــريمــــــة

أولاً- بلاغ أو إخبار:
وهذا الركن يتكون من ثلاثة عناصر:
أ. تقديم بلاغ أو القيام بإخبار:
ولا يشترط أن يكون التبليغ كتابة، بل يكفي أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة أثناء التحقيق معه.
ولا يشترط أن يكون مصرحاً فيه باسم المبلغ ضده، بل يكفي ما فيه من البيان معيناً بأية صورة للشخص الذي قصده المُبلغ.
ويعتبر التبليغ متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة، متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصالها إلى السلطة المختصة.


ب. يلزم أن يكون البلاغ قد حصل من تلقاء نفس المبلغ وبمحض إرادته.
جـ . يشترط أن يقدم البلاغ إلى أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية.

ثانياً- أن يتضمن البلاغ أمرا كاذبا مستوجبا لعقوبة فاعله:

وهذا الركن يتكون من عنصرين:
الأول- أن يتضمن البلاغ وقائع كاذبة:
ولا يشترط أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوه الحقائق أو أصاف إليها أموراً صفتها جنائية أو أغفل بعض أمور كان يجب ذكرها، وعلى العموم يكفي أن يمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده.
ولا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر حفظ في موضوعه، بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما استخلصته من التحقيقات المطروحة عليها أو التي تجريها.
ولا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد، فيعاقب المبلغ ولو أسند إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك والظن.
بلاغ كاذب

ثالثاً- القصد الجنائي:

يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب توافر عنصرين:
الأول: أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه.
الثاني: أن يكون المبلغ بتقديمه البلاغ منتوياً الكيد والأضرار بمن أبلغ عنه.

في تقادم دعوى البلاغ الكاذب:

القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة، والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس بتاريخ السلوك الإجرامي.
ومن المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للإبلاغ الكاذب، ويوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.
(نقض جنائي في الطعن 1796 لسنة 56 قضائية - جلسة 5/6/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 652).

البيانات التي يجب ذكرها في حكم الإدانة:

الحكم الذي يصدر بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب يجب أن يشتمل على الأركان الخاصة للجريمة وإلا كان الحكم باطلا ، فيجب أن يشتمل على:
- بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها.
- أن يبين الحكم عند سرده للواقعة ما يستفاد منه تقديم بلاغ أو صدور إخبار من المتهم يتضمن إسناد أمر "بيان الأمور المبلغ عنها" يستوجب عقوبة فاعله جنائياً أو تأديبياً.
- بيان اسم المبلغ ضده.
- ما يفيد كذب البلاغ أو الإخبار والأدلة التي استخلصت منها ذلك.
- ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب "قضائية كانت أم إدارية".

العقــــوبــــة

عقوبة البلاغ الكاذب هي عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي:
الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

القيــــود والأوصـــــاف


تقيد جنحة بالمادتين 303 ، 305 عقوبات
ضـــــــد
.............
لأنه في يوم ....../....../...... بدائرة .......... محافظة ............
أبلغ كذباً ومع سوء القصد "أحد الحكام القضائيين أو الإداريين بجهة (...)
بأن (......... ) اقترف جريمة معاقب عليها قانوناً منتوياً الإضرار به

مـــلاحظـــــات

لا تنطبق جريمة البلاغ الكاذب إلا على البلاغات التي تقدم إلى الحكام القضائيين أو الإداريين ومن ثم يجب ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب في الحكم .
عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها.
قبول إثبات أركان جريمة البلاغ الكاذب ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الواقعة المبلغ عنها.
عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب على شكوى المجني عليه أو وكيله، القضاء بعدم قبول هذه الدعوى ولو كانت مرتبطة بدعوى قذف، خطأ في القانون.
تبرئة المتهم في جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضي تبرئته من جريمة القذف لاختلاف أركان كل من الجريمتين.
ثبوت براءة المبلغ استناداً إلى عدم توافر ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. وجوب بحث المحكمة مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض، إذ التسرع في الاتهام والرعونة وعدم التبصر فيه خطأ مدني يستوجب التعويض. (الطعن رقم 29196 لسنة 59 ق جلسة 11/6/1995 س 46 ص 904)
تقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب بالحكم الجنائي الصادر عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه.
عدم اشتراط صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ لثبوت كذب البلاغ.
الإخبار بأمر كاذب فعل واحد لا يقبل التجزئة ولو تعدد الأشخاص المبلغ في حقهم.


مآخذ قضائية: (1)
عدم بيان مادة العقاب المنطبقة على الواقعة يبطله.
وجوب بيان مادة العقاب المنطبقة على الواقعة .
(الطعن رقم 16635 لسنة 62 ق جلسة 5/7/1941 س 45 ص 765)


(2)
خلو الحكم الابتدائي من نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه يبطله، إشارة الحكم المطعون فيه والمؤيد له في ديباجته إلى مواد الاتهام لا يعصمه من نعي هذا البطلان، ما دام لم يفصح عن أخذه بها.
(الطعن رقم 3112 لسنة 55 ق جلسة 31/1/1988 س 39 ص 232)


(3)
بيان تاريخ الحكم عنصر هام من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها، خلو الحكم من تاريخ إصداره يبطله، اقتصار التاريخ على الشهر والسنة دون اليوم، عدم كفايته.
(الطعن رقم 25433 لسنة 59 ق جلسة 18/10/1994)


(4)
خلو الحكم من منطوقه يبطله لفقدانه عنصراً من مقومات وجوده قانوناً، لا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى منطوق الحكم.
(الطعن رقم 6811 لسنة 61 ق جلسة 23/11/1994)


(5)
استحالة قراءة أسباب الحكم يجعله خالياً من الأسباب، بطلان ورقة الحكم في هذه الحالة.
(الطعن رقم 13315 لسنة 59 ق جلسة 3/11/1991 س 42 ص 1088)


(6)
خلو الورقة الأخيرة في الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره، يبطله تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه أثره اعتباره خالياً من الأسباب.
(الطعن رقم 14905 لسنة 63 ق جلسة 13/12/1997)


(7)
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يرتب البطلان متى كان من شأنه التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته.
بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية جوهري إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه.
نقض الحكم في شقه الخاص بالدعوى المدنية، يوجب نقضه أيضاً في شقه الخاص الجنائية لوحدة الأساس في الدعويين ولحسن سير العدالة.
(الطعن رقم 9888 لسنة 59 ق جلسة 1/2/1990 س 41 ص 249)
(الطعن رقم 11552 لسنة 59 ق جلسة 24/5/1990 س 41 ص 762)
(الطعن رقم 13419 لسنة 60 ق جلسة 18/12/1998)


القصور في التسيب :
(8)
ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره في الحكم الذي يعاقب عليها فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً.
(9)
التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن للاستدلال بها على كذب الوقائع التي أبلغ بها المطعون ضده دون بحثها وتمحيصها قصور وإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 63353 لسنة 59 ق جلسة 15/1/1995 س 46 ص 141)


(10)
لا يكفي في إثبات قيام القصد الجنائي إثبات توافر نية الإضرار لدى المبلغ بل لابد من أن يعني الحكم أيضا بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما أشتمل عليه بلاغه من الوقائع مكذوب، وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور.
(11)
قول الحكم أن البلاغ كاذب وأن الطاعنين يعلمان بكذب بلاغهما لا يكفي للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ في حقه أو الإضرار به.
(12)
عدم تحدث حكم الإدانة عن علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ في حق المبلغ ضده قصور.

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية