مذكرات جنائيمذكرات قانونية
مذكرة في جنحة تبديد منقولات زوجية - صورية قائمة المنقولات
مذكرة دفاع في جنحة تبديد منقولات زوجية بناء على صورية قائمة المنقولات
مذكرة بدفاع
السيد / .................................. وصفته " متهم "
ضـــــــــــــد
النيابة العامة بصفتها " سلطة إتهام "
في الجنحة رقم ................ لسنة 2010 جنح العمرانية
والمحدد لنظرها جلسة يوم الموافق / /
الوقــــــائع والاتهـــــام
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه : في يوم 6/9/2010 قام بتبديد المنقولات المسلمة إليه والمبينة وصفا بالاوراق لصالح ............... .
وطلبت عقابة بمادة الاتهام 341 عقوبات
أولا : صورية قائمة المنقولات
ثانيا : انتفاء ركن التسليم
ثالثا : الكيدية في الاتهام
رابعا : انتفاء القصد الجنائي
وذلك على التفصيل الاتي :
والدليل الاقوى على صورية القائمة وعدم تمثيلها للحقيقة هي ما تم تسطيره في قسيمة زواج المجني عليها من المتهم حيث ذكر في الشروط الخاصة :
اتفق الزوجان على : أن تكون قائمة الزواج ملك للزوجة /...............
فإن لم تكن هذه القائمة صورية بالفعل فذكرها هنا يعد تحصيل حاصل لا قيمة له ولكن النص عليها وان ذلك بإتفاق الطرفين يدل على صوريتها
وهذا يدل على أن حقيقة قائمة المنقولات انها قائمة صورية لا تمثل حقيقة الواقع حيث أن المتهم لم يتسلم المنقولات المبينة بها تفصيلا وانما هذه القائمة اعدت بشكل صوري كما هو العرف الشائع لدى المصريين وذلك ضمانا لإستمرار العلاقة الزوجية
والدليل الاخر على ذلك هو عدم مطابقة السعر المدون بالقائمة للصنف المذكور امامها وعلى سبيل المثال :
1450 جنية ثمن تنجيد 2 مرتبة قطن 2 لحاف 4 مخدات 4 خدديات 2 شلتة ارض
450 جنية ثمن مطبخ 2 قطعة بالرخامة
1100 جنية ثمن عدد 3 بطانية !!!
100 جنية ثمن 3 سجادات + 8 مشايات !!!
وكذلك نجد الركنة الافرنجي اغلى من انترية من خمس قطع !!
إضف إلى ذلك الخطأ في حساب الإجمالي فالمذكور في القائمة هو 26250 جنية في حين أن المجموع الصحيح اقل من ذلك بألف جنية تقريبا وهو مبلغ : 25350 جنية !!
فليس معقولا ان الزوجة لا تعرف كم اشترت من منقولات وهذا الخطأ دليل على الصورية
وقد قضت محكمة النقض بأن :
" دفاع الطاعن أن قائمة أعيان الجهاز المأخوذة عليه لا تمثل الواقع وانه لم يتسلم المنقولات المبينة بها . دفاع جوهري. لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم بالدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى , فأن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الامر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه " .
الطعن رقم 2842 لسنة 59 جلسة 28/3/1991
ولا يصح اتهام احد بتهمة خيانة الامانة إلا إذا ثبت انه تسلم الشئ من الغير على سبيل الأمانة فإذا كان لم يتسلم المنقولات محل الامانة او كان هو مالكها فعندئذ لا جريمة .
فضلا عن ان العرف يجري بأن الزوج يقوم بتأسيس الشقة من غرفة نوم وسفره وانترية وخلافه في حين ان الزوجة لا تأتي سوى بالمطبخ فقط وعليه فيكون استلام الزوج لمنقولات الزوجية استلام صوري حيث انه هو الذي يتملك على الحقيقة أغلب المنقولات المدونة بقائمة المنقولات
والمتهم يقدم فاتورة صادره من مصوغات ظريف صادره باسمه وهي عباره عن الشبكة المقدمة منه للمجني عليه تثبت ملكيته لها كما هو معروف حيث ان الزوج هو من يشتري المصوغات الذهبية " الشبكة "
ثم بعدها فوجئ المتهم بقيام زوجته بتحرير محضر بتاريخ 6/9/2010 اي في اليوم التالي تتهمه فيه : بالتعدي عليها بالضرب ثم طردها ثم تبديد منقولاتها
نلاحظ سيدي الرئيس الاتي :
انها بدأت بلاغها بالتعدي بالضرب رغم عدم ذكرها اي اصابات او بأي شئ احدث هذه الاصابات ولم تطلب عرضها على الكشف الطبي
بل جاءت اتهاماتها مرسلة كيدا في المتهم وذلك بتحريض من شقيقها وهو مخالف للحقيقة
كما انها لم تطالب المتهم بأي منقولات وهو لم يمتنع وانما جاء اتهامها له بأنه منع دخولها الشقة
وهو ايضا اتهام كاذب ولكن على سبيل افتراض صحته فإن ذلك لا يعد تبديدا لكونها لم تذكر طلبا صريحا برد المنقولات رد عليه هو بامتناعه
مما يدل على ان هذا المحضر حرر كيدا في المتهم وبتحريض من شقيق المجني عليه
الدفع الرابع : انتفاء القصد الجنائي للتبديد وان المنقولات عارية استعمال وتمسك المتهم بحق مقرر بمقتضى القانون والشرع .
ينتفي القصد الجنائي بإنتفاء نية التملك اذا ظهر ان تمسك الزوج المتهم بالمنقولات هو استناد لحق مقرر بمقتضى القانون او الشرع .
فطبقا للقانون : العقد شريعة المتعاقدين
وقد نص في قائمة المنقولات على أن : وله ( اي الزوج ) حق استخدام هذه المنقولات طوال الزوجية
وحيث أن رابطة الزوجية لازالت قائمة بينه وبين المجني عليها والمتهم يتمسك بهذه الرابطة ولا يرغب في إنهائها ولم يتخذ خطوه تفصح عن هذه النية الامر الذي يجعل من حقه طبقا للقانون يحق له الاستمرار في الانتفاع واستخدام المنقولات
وطبقا للشريعة الاسلامية :يحق له احتباس الزوجة بمنزل الزوجية وبالتالي بمنقولات الزوجية بصفته صاحب حق انتفاع بموجب عقد قائمة المنقولات حيث نص في العقد على حقه في الاستخدام وهذا الحق قرين استمرار الزوجية التي لازالت قائمة حتى الان.
بناء عليه
يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة القضاء لصالح المتهم
أصليا : ببراءة المتهم مما أسند إليه
إحتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات صورية عقد قائمة المنقولات
وكيل المتهم
أحمد الأسيوطي
المحامي
مذكرة بدفاع
السيد / .................................. وصفته " متهم "
ضـــــــــــــد
النيابة العامة بصفتها " سلطة إتهام "
في الجنحة رقم ................ لسنة 2010 جنح العمرانية
والمحدد لنظرها جلسة يوم الموافق / /
الوقــــــائع والاتهـــــام
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه : في يوم 6/9/2010 قام بتبديد المنقولات المسلمة إليه والمبينة وصفا بالاوراق لصالح ............... .
وطلبت عقابة بمادة الاتهام 341 عقوبات
الـدفــاع
يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام وذلك تأسيسا على الدفوع الآتية :أولا : صورية قائمة المنقولات
ثانيا : انتفاء ركن التسليم
ثالثا : الكيدية في الاتهام
رابعا : انتفاء القصد الجنائي
وذلك على التفصيل الاتي :
الدفع الاول : صورية قائمة المنقولات
من المقرر قانونا أن الشخص لا يأثم لإعترافه بلسانه شفاهة أو كتابة متى كان ذلك مخالفا للحقيقة .والدليل الاقوى على صورية القائمة وعدم تمثيلها للحقيقة هي ما تم تسطيره في قسيمة زواج المجني عليها من المتهم حيث ذكر في الشروط الخاصة :
اتفق الزوجان على : أن تكون قائمة الزواج ملك للزوجة /...............
فإن لم تكن هذه القائمة صورية بالفعل فذكرها هنا يعد تحصيل حاصل لا قيمة له ولكن النص عليها وان ذلك بإتفاق الطرفين يدل على صوريتها
وهذا يدل على أن حقيقة قائمة المنقولات انها قائمة صورية لا تمثل حقيقة الواقع حيث أن المتهم لم يتسلم المنقولات المبينة بها تفصيلا وانما هذه القائمة اعدت بشكل صوري كما هو العرف الشائع لدى المصريين وذلك ضمانا لإستمرار العلاقة الزوجية
والدليل الاخر على ذلك هو عدم مطابقة السعر المدون بالقائمة للصنف المذكور امامها وعلى سبيل المثال :
1450 جنية ثمن تنجيد 2 مرتبة قطن 2 لحاف 4 مخدات 4 خدديات 2 شلتة ارض
450 جنية ثمن مطبخ 2 قطعة بالرخامة
1100 جنية ثمن عدد 3 بطانية !!!
100 جنية ثمن 3 سجادات + 8 مشايات !!!
وكذلك نجد الركنة الافرنجي اغلى من انترية من خمس قطع !!
إضف إلى ذلك الخطأ في حساب الإجمالي فالمذكور في القائمة هو 26250 جنية في حين أن المجموع الصحيح اقل من ذلك بألف جنية تقريبا وهو مبلغ : 25350 جنية !!
فليس معقولا ان الزوجة لا تعرف كم اشترت من منقولات وهذا الخطأ دليل على الصورية
وقد قضت محكمة النقض بأن :
" دفاع الطاعن أن قائمة أعيان الجهاز المأخوذة عليه لا تمثل الواقع وانه لم يتسلم المنقولات المبينة بها . دفاع جوهري. لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم بالدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى , فأن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الامر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه " .
الطعن رقم 2842 لسنة 59 جلسة 28/3/1991
الدفع الثاني : انتفاء ركن التسليم لكونه تسليم صوري وليس فعلي او حقيقي .
بينا في الدفع السابق صورية قائمة المنقولات لمخالفتها للواقع ويترتب على هذا الدفع صورية التسليم ايضا فحيث لا منقولات فلا تسليمولا يصح اتهام احد بتهمة خيانة الامانة إلا إذا ثبت انه تسلم الشئ من الغير على سبيل الأمانة فإذا كان لم يتسلم المنقولات محل الامانة او كان هو مالكها فعندئذ لا جريمة .
فضلا عن ان العرف يجري بأن الزوج يقوم بتأسيس الشقة من غرفة نوم وسفره وانترية وخلافه في حين ان الزوجة لا تأتي سوى بالمطبخ فقط وعليه فيكون استلام الزوج لمنقولات الزوجية استلام صوري حيث انه هو الذي يتملك على الحقيقة أغلب المنقولات المدونة بقائمة المنقولات
والمتهم يقدم فاتورة صادره من مصوغات ظريف صادره باسمه وهي عباره عن الشبكة المقدمة منه للمجني عليه تثبت ملكيته لها كما هو معروف حيث ان الزوج هو من يشتري المصوغات الذهبية " الشبكة "
الدفع الثالث : الكيدية في الإتهام والتلفيق والرغبة في الانتقام
بتاريخ 5/9/2010 الساعة الثالثة صباحا بعد منتصف الليل قام شقيق المجني عليها بالتعدي بالضرب على المتهم لوجود خلافات مع زوجته وعلى اثر هذه المشاجره اصطحب معه شقيقته المجني عليها ومعها مصوغاتها الذهبية وغادرت المنزل وقد قام المتهم بتحرير محضر رقم ........ لسنة 2010 جنح العمرانية ضد شقيق زوجتهثم بعدها فوجئ المتهم بقيام زوجته بتحرير محضر بتاريخ 6/9/2010 اي في اليوم التالي تتهمه فيه : بالتعدي عليها بالضرب ثم طردها ثم تبديد منقولاتها
نلاحظ سيدي الرئيس الاتي :
انها بدأت بلاغها بالتعدي بالضرب رغم عدم ذكرها اي اصابات او بأي شئ احدث هذه الاصابات ولم تطلب عرضها على الكشف الطبي
بل جاءت اتهاماتها مرسلة كيدا في المتهم وذلك بتحريض من شقيقها وهو مخالف للحقيقة
كما انها لم تطالب المتهم بأي منقولات وهو لم يمتنع وانما جاء اتهامها له بأنه منع دخولها الشقة
وهو ايضا اتهام كاذب ولكن على سبيل افتراض صحته فإن ذلك لا يعد تبديدا لكونها لم تذكر طلبا صريحا برد المنقولات رد عليه هو بامتناعه
مما يدل على ان هذا المحضر حرر كيدا في المتهم وبتحريض من شقيق المجني عليه
الدفع الرابع : انتفاء القصد الجنائي للتبديد وان المنقولات عارية استعمال وتمسك المتهم بحق مقرر بمقتضى القانون والشرع .
ينتفي القصد الجنائي بإنتفاء نية التملك اذا ظهر ان تمسك الزوج المتهم بالمنقولات هو استناد لحق مقرر بمقتضى القانون او الشرع .
فطبقا للقانون : العقد شريعة المتعاقدين
وقد نص في قائمة المنقولات على أن : وله ( اي الزوج ) حق استخدام هذه المنقولات طوال الزوجية
وحيث أن رابطة الزوجية لازالت قائمة بينه وبين المجني عليها والمتهم يتمسك بهذه الرابطة ولا يرغب في إنهائها ولم يتخذ خطوه تفصح عن هذه النية الامر الذي يجعل من حقه طبقا للقانون يحق له الاستمرار في الانتفاع واستخدام المنقولات
وطبقا للشريعة الاسلامية :يحق له احتباس الزوجة بمنزل الزوجية وبالتالي بمنقولات الزوجية بصفته صاحب حق انتفاع بموجب عقد قائمة المنقولات حيث نص في العقد على حقه في الاستخدام وهذا الحق قرين استمرار الزوجية التي لازالت قائمة حتى الان.
بناء عليه
يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة القضاء لصالح المتهم
أصليا : ببراءة المتهم مما أسند إليه
إحتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات صورية عقد قائمة المنقولات
وكيل المتهم
أحمد الأسيوطي
المحامي
اقرأ أيضا :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق