جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

مذكرات جنائيمذكرات قانونية

مذكرة دفاع في جنحة سرقة واهم الدفوع القانونية


مذكرة في جنحة سرقة
" تتضمن المذكرة شرح دقيق لدفوع البراءة مع ملحق خاص بالمشكلات العملية والقانونية التي تواجه محامي المتهم بجريمة السرقة "

سرقة دهب

مذكرة بدفاع


السيد / ………………………………………   متهم
ضد
السيد / ………………………………………  مدعي بالحق المدني
      النيابة العامة / ………………………………     سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقم  … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م


 الوقائع

أتهمت  النيابة العامة المتهم الجنحة رقم … لسنة … بوصف انه في يوم  _/_/   وبدائرة قسم شرطة ……  سرق …………………… ، المملوكة لـ …… وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة  بتطبيق مواد الاتهام ، وصمم المدعي بالحق المدني علي دعواها المدنية .

 الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

إن المتهم في طلبة البراءة من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوى المدنية إنما يركن الي :

الدفع الأول : الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس

الرضا الحقيقي بتسليم المنقول ينفي واقعة الاختلاس أو الاستيلاء على المنقول محل جريمة السرقة.
صاحب الصفة في التسليم النافي لواقعة الاختلاس أو الاستيلاء على المال المنقول هو مالك الشيء أو حائزة حيازة قانونية.
التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة يجب أن يكون برضا حقيقي من واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة حقيقية ، فان كان عن طريق التغافل بقصد إيقاع المتهم وتضليله فانه لا يعد صادرا عن رضا صحيح وكل ما هناك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه بناء على رضا منه ، وعدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذي يهم فى جريمة السرقة 
( الطعن رقم 824 لسنه 69 ق جلسة 4/3/2000)

تفاهة الشيء المسروق لا يعد ركنا من أركان جريمة السرقة.
نصت المادة 311 من قانون العقوبات على أن كل من أختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ماله قيمة مادية ، ويمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ، مادام لم يكن مجردا من كل قيمة لأن تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها ، مادام فى نظر القانون مالا ، ومن ثم فان طوابع الدمغة المستعملة يصح أن تكون محلا للسرقة ، ذلك لأن لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ، ويمكن استعمالها وبيعها والانتفاع بها بعد إزالة ما عليها من أثار . وقد اعتبرها المشرع أورقا جدية وأثم العبث بها ، فنص فى المادة 27/3 من القانون 224 لسنه 1951 بتقرير رسم الدمغة ، على عقاب كل من استعمل أو شرع فى بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع عمله بذلك 
كما نص فى المادة 38 من هذا القانون على أنه " لا يجوز لمصلحة الضرائب على المبيعات التصالح مع المخالفين لأحكام المادة 27 منه "
( طعن جنائي 1154 لسنه 34 ق جلسة 30/11/1964 )

إن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ، ممكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ، ما دام أنه ليس مجردا من كل قيمة.
( طعن جنائي 2594/69 ق جلسة 4/2/2000 )

عدم اقتصار وصف المال المنقول على ما كان مجسما محيزا قابل للوزن.
تفاهة قيمة المسروق لا يحول دون تحقق السرقة.

السرقة هي اختلاس منقول للغير ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله ، بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس مجردا من كل قيمة ، كما أنه لا يقتصر وصف المال على ما كان مجسما محيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعية ، بل هو يمتد ليشمل كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر ، ومن المقرر أن قيمة المسروق ليست عنصرا من عناصر جريمة السرقة ، فعدم ذكرها فى الحكم لا يعيبه )
( الطعن جنائي 1492 / 68 ق جلسة 31/12/1999)


إن قيمة المسروق ليست عنصرا من عناصر جريمة السرقة ، فعدم بيانها فى الحكم لا يعيبه إذ أن المشرع جرم فعل السرقة دونما اعتداد بقيمة المسروق.
( الطعن الجنائي 13811 /68 ق جلسة 9/2/1999 )

قيمة الشيء المسروق واسم المجني عليه إغفال الحكم اسم المجني عليه وقيمة الشيء المسروق لا ينال من صحة الحكم.

يكفي للعقاب فى السرقة أن يكون ثابتا بالحكم أن المسروق ليس مملوكا للمتهم ، ذلك أن السارق قد عرفته المادة 311 من قانون العقوبات ( كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره ) ومن ثم فان خطأ الحكم فى ذكر اسم المالك للشيء المسروق لا يعيبه ، كما لا يعيبه عدم بيان قيمة الشيء المسروق لأن قيمة الشيء ليست عنصرا أو ركن فى الجريمة )
( الطعن الجنائي 6284 / 67 ق جلسة 4/4/1998 )

التجهيل بالمجني عليه

إذا كان الشيء المسروق غير مملوك للمتهم ، فلا يؤثر ذلك فى قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك.
( طعن جنائي 911/70 ق جلسة 4/1/2001 )
الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة ، أما مجرد التسلم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر تسليمه آباه أنكره فى نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند )
( الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة 1/2/1999 )

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم - إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة.
( الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998)


الدفع الثاني الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي 

مفهوم القصد الجنائي في جريمة السرقة هو تمام علم المتهم بأنه مختلس مال منقول مملوك لغيره.
إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة واضح من خلال الوقائع التي توردها المحكمة فلا حاجة لمحكمة أن تتحدث عنه استقلالا.

إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.

لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع في توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب فوق خطأه في الإسناد.
( طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 )

الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي لكون المال محل السرقة مال مباح.
الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي بكون المال محل السرقة مال ضائع.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال متروك.

مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة أن يعمد المتهم إلى إضافة المال المسروق إلى ملكه.
عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد مادام واضحا من خلال مقومات الحكم ووقائعه وأسبابه.
من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة ، دونما الحاجة إلى التحدث عن قصد السرقة استقلالا ، مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها ، أن المتهم إنما قصد بفعله إضافة ما اختلسه لملكه.
( طعن جنائي 2224 لسنه 49 ق جلسة 8/11/1980 )

لا يشترط التحدث صراحة واستقلالا فى الحكم عن القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه.
( الطعن رقم 15256 لسنه 50 ق جلسة 30/10/1981)

 الطلبات

فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءة من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوى المدنية.
 وكيل المتهم
الأستاذ / …………… المحامي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية