ثقافة قانونيةكتب قانونية
أهم المبادىء القانونية في اثبات الصورية ونفيها في القانون
مبادىء قانونية في اثبات الصورية ونفيها طبقا للقانون المصري (( المادة 244 - 245 من القانون المدني ))
المبدأ الأول : الأصل في الإنسان هو براءة الذمة
هذا المبدأ هو الركن الركين بين المبادئ التي تحكم عملية الإثبات والنفي ومقتضاه أنه لا حق دون دليل، فالأصل أن الذمة بريئة من الديون وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يستحضر دليله
وليس أبلغ في بيان أهمية هذا المبدأ وحقيقة الدور الذي يقوم به في ضبط الادعاء بالحقوق من حديث الرسول الكريم " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي أناس دماء رجال وأموالهم "
ولهذا المبدأ نتيجة هامة مقتضاها أن من يدعي حقاً قبل أخر عليه أن يقيم الدليل علي وجود هذا الحق وعلي التزام الخصم به أي بأدائه.
ويجد مبدأ براءة الذمة كأصل أساسه القانوني في نص المادة 1 من قانون الإثبات والتي يجري نصها " علي الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه "
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
الأصل هو براءة الذمة ، وانشغالها عارض ، ويقع الإثبات علي عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً ، مدعيـا كان أو مدعي عليه.
( الطعن 1422 سنة 72 قضائية- جلسة 15/2/2004 )
النتيجة العملية لمبدأ الأصل براءة الذمة
إعفاء المدعي عليه من عبء الإثبات إذا توقف دفاعه عند الإنكار.
يترتب علي اعتماد مبدأ أن الأصل هو براءة الذمة حق الشخص الذي يطالب بحق ما في الصمت أو الإنكار المجرد كما درج التعبير القضائي ، فمن يطالب بحق ما له أن يقف عند حد إنكار هذا الحق دون أن يكون ملزماً بتقديم الدليل علي عدم التزامه ، وعلي من يدعي التزامه أن يقدم الدليل علي وجود الحق وعلي التزام الأخر به ، ولاستفادة الشخص من مبدأ براءة الذمة وإعفاءه من الإثبات يجب أن ينكر فقط أي ألا يتجاوز دور الإنكار المجرد.
ملحوظة هامة :
لا يعني التمسك بالإنكار من جانب المدعي عليه عدم إثباته لأي طلبات بمحضر الجلسة - إذ تفسر بعض الدوائر القضائية ذلك للأسف تسليماً بالطلبات
إنما يثبت المدعي عليه طلب حاصلة عدم وجود دليل علي ما يدعيه المدعي
ويطلب " رفض الدعوى لعدم وجود دليل - عدم القبول لخلو الدعوى من المستندات" .
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
لا يعفي المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكارا مجرداً فلا يجيب علي الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاه وأدعي من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه .
( الطعن رقم 855 سنة 69 قضائية - جلسة 10/6/2000 )
وأيضا قضت محكمة النقض :
لما كان المطعون عليه قد أنكر علي البنك الطاعن حصول التنبيه بالوفاء ، وكان هذا الأخير وهو الذي يباشر الإجراءات قد أدعي حصول هذا النبيه فإنه بذلك يسير مدعيا بهذا الإدعاء .
ومطالبا بأن يقيم الدليل علي ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعي أصلا في الدعوى أو المدعي عليه فيها ، وتكون مطالبته بتقديم هذا الدليل لا خطأ فيها.
( طعن رقم 229 سنة 68 قضائية - جلسة 19/6/1999)
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
من المقرر أن علي صاحب الدفع إثبات دفعه، ومن ثم علي من يتمسك بالتقادم الثلاثي لدعوى ضمان المقاول لعيوب البناء أن يثبت انكشاف العيب في وقت معين ومضي المدة المذكورة بعدئذ .
( طعن رقم 149 سنة 60ق- جلسة 27/11/1990)
المبدأ الثاني : الأصل في التعامل والتعاقد حسن النية .
كما أن الأصل في الإنسان براءة ذمته من الديون أو الالتزامات بوجه عام - كما حددنا في التعليق علي المبدأ الأول - فان الأصل أيضاً حسن نيته في التعامل والتعاقد وهو نبع عملية الإثبات وإعداد الدليل ، ومبدأ حسن النية مفترض أو قرينة وفق صريح نص المادة 965 من القانون المدني والتي يجري نصها:
() يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير ، إلا إذا كان هذا الحق ناشئاً عن خطأ جسيم .
(2) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله .
(3) وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس .
وعلي من يدعي سوء النية أن يثبتها علي أساس انه يدعي خلاف قرينة نصبها المشرع ، وقد ورد النص علي مبدأ افتراض حسن النية في نصوص قانونية عديدة نورد بعض منها - أكثرها شيوعاً - في تطبيقات محكمة النقض.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض " لدائن المتعاقد أن يتمسك بالعقد الظاهر متي كان حسن النية والمفروض أن الدائن حسن النية لا علم له بالعقد المستتر وعلي من يدعي عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه ".
( الطعن رقم 286 سنة 63 قضائية - جلسة 11/5/1997)
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض " حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقي الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهر تأميني . ويقع علي المدين - إذا ادعي سوء نية هذا الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكس .
( الطعن رقم 81 لسنة 34 ق - جلسة 15/6/1967)
وفي تأكيد مبدأ حسن النية في التعامل قضت محكمة النقض " التظهير التام ينقل ملكية الحق الثابت في الورقة إليها لمظهر إليه ويطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلي فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر . وحسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقي الورقة بمقتضى تظهر ناقل الملكية وعلي المدين إذا أدعي سوء نية هذا الحامل عبء نفي هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البيئة والقرائن . ويكفي لاعتبار الحامل سيئ النية إثبات وجود علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطوء بينه وبين المظهر علي حرمان المدين من الدفع .
( الطعن رقم 539 سنة 36ق - جلسة 12/5/1971)
المبدأ الثالث : لا يجوز أن يتخذ الإنسان من عمل نفسه دليلاً يحتج به علي الغير .
لا يجوز أن يتخذ الإنسان من عمل نفسه دليلاً يحتج به علي الغير ، بمعني أخر لا يجوز للإنسان أن يختلق دليله، فالدليل بطبيعته يدل أو يدلل علي شخص ما هو الملتزم أو المدين.
لذا يجب أن يكون هذا الدليل مستمد منه أو صادر عنه ، ولذا لا يصح أن يدعي شخص حقاً ما ويختلق الدليل علي صحة ما يقول أو يدعي وإلا فقد نظام الإثبات وجودة بالكامل
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
" .. والإنسان لا يستطيع أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به علي الغير . فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف ومقدار ما يستحقه كل من المستحقين لا يعتبر دليلا لورثته علي المستحقين بقبضهم قيم استحقاقهم
مادام لا توقيع لهم علي هذا الدفتر يثبت هذا القبض ".
(طعن 2351 لسنة 70 قضائية جلسة 20/6/2000 )
قضت محكمة النقض:
" لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به علي الغير .
(طعن 321 لسنة 65 قضائية جلسة 20/6/1994 )
وقضت محكمة النقض :
إن مجرد إعلان شخص فقد ختمه في إحدى الصحف لا ينهض دليلا علي صحة هذه الواقعة ولا يعتبر حجة علي المتمسك بورقة مختومة بهذا الختم .
فإذا كان مدعي التزوير قد طلب أن يثبت بالبينة ضياع الختم الموقع به علي الورقة وأن المتمسك بالورقة قد عثر عليه ووقعها به واجابته المحكمة إلي طلبه فعجز عن الإثبات بل ثبت من التحقيق عدم صحة الواقعة التي يدعيها فلا يقبل منه النعي علي الحكم أنه قد خالف قواعد الإثبات بمقولة إنه مادام قد سبق الإعلان عن فقد الختم فانه يكون علي المتمسك بمحرر يحمل هذا الختم أن يثبت صحة صدوره من صاحب الختم .
( جلسة 19/1/1950 طعن رقم 89 سنة 18ق )
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض:
لا يسوغ استظهار ماهية قرار هيئة التأمينات الاجتماعية بشأن الاعتراض المقدم من رب العمل . من مجرد أقوالها ، إذ لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه دليلا يحتج به علي الغير .
(الطعن رقم 418 سنة 42ق - جلسة 13/3/1977 )
استثناءات :
الاستثناء الأول :
المادة 17 من قانون الإثبات والتي يجري نصها " دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة
وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .
الاستثناء الثاني :
المادة 24 من قانون الإثبات والتي يجري نصها " إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه .
الاستثناء الثالث :
المادة 70 من قانون التجارة والتي يجري نصها " يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجـار او المقامة عليهم متي كانت متعلقة بأعمالهم التجارية ، وذلك وفقا للقواعد الآتية :
أ ـ تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة علي صاحبها . ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستلخص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلا لنفسه أن يجزيء ما ورد بها من بيانات .
ب ـ تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر علي خصمه التاجر ، إلا إذا نقضها الخصم بيانات واردة بدفاتره لأحكام القانون أو أقام الدليل بأي طريق آخر علي عدم صحتها .
ج ـ إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون و أسفرت المطابقة بينهما عن تناقض بياناتها ، وجب علي المحكمة ان تطلب دليلا آخر .
د ـ إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر احدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل علي خلاف ما ورد بها ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أبه دفاتر .
المبدأ الرابع : حق الشخص في مطالبة الخصم بتقديم محرر أو مستند قد يعد دليل ضد نفسه
يجد هذا المبدأ أساسه القانوني في نص المادة 20 من قانون الإثبات والتي نصها :
" يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده .
( أ ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه
( ب ) إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
( ج ) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
وفي بيان شروط قبول طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده تقرر المادة 21 من قانون الإثبات " يجب أن يبين في هذا الطلب :
( أ ) أوصاف المحرر الذي يعينه
( ب ) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل
( ج ) الواقعة التي يستدل به عليها
( د ) الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم
( هـ ) وجه إلزام الخصم بتقديمه.
أما عن تصرف محكمة الموضوع فتقرر المادة 23 من قانون الإثبات " إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده ، وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً " بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال بها "
كما تقرر المادة 24 اثبات :
إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذي حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه .
كما تقرر المادة 25 اثبات :
إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل .
المبدأ الخامس : عبء الإثبات علي المدعي وعلي صاحب الدفع .
يعد هذا المبدأ هو الترجمة العملية لمبدأ الأصل في الإنسان براءة ذمته من الديون والالتزامات ، فمن يدعي حقاً عليه أن يثبته.
والإثبات هنا ذي شقين:
الشق الأول : إثبات وجود الحق ذاته
الشق الثاني : إسناد الالتزام بهذا الحق إلى شخص محدد هو المدين
وفي ذلك تقرر المادة 1 من قانون الإثبات العملية " علي الدائن إثبات الالتزام …… "
وقد قضت محكمة النقض :
" صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته" .
( الطعن رقم 44 سنة 70 - جلسة 8/3/2001)
المبدأ السادس : التزام المدعي بعبء الإثبات إذا تجاوز دفاعه الإنكار.
يتعامل هذا المبدأ مع فرضية تجاوز المدعي عليه لحقه الأصيل بالتمسك بالإنكار، وفي هذه الحالة يكون المدعي عليه ملزما بإثبات ما يثيره من وقائع ودفوع .
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
" لا يعفي المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكارا مجرداً فلا يجيب علي الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وأدعي من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه .
( الطعن رقم 227 سنة 35ق - جلسة 10/6/1969 )
كما قضت محكمة النقض :
" المدعي ملزم بإقامة الدليل علي ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلا في الدعوى أم مدعي عليه فيها . ولئن كانت الطاعنة مدعي عليها في الدعوى إلا أنها تعتبر في منزلة المدعي بالنسبة للدفع المبدي منها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وتكون مكلفة قانونا بإثبات ما تدعيه لأنها إنما تدعي خلاف الظاهر وهو ما أثبت في صحيفة افتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامتها المحدد في القاهرة .
(الطعن رقم 38 سنة 45 قضائية - جلسة 12/1/1977)
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
" المدعي ملتزم بإقامة الدليل علي ما يدعيه سواء أكان مدعي عليه أصلا في الدعوى أم مدعيا فيها . وإذا كانت الطاعنة مدعي عليها في الدعوى ، إلا إنها تعتبر في منزلة المدعي بالنسبة للدفاع المبدي منها ، بأن عقد البيع مثار النزاع كان وليد إكراه وقع عليها ، فإنها تكون مكلفة قانونا بإثبات ما تدعيه لأنها تدعي خلاف الظاهر وهو أن العقد المذكور وقع صحيحا نتيجة تراضي طرفيه .
( الطعن رقم 1325 سنة 50ق- جلسة 4/6/1981 )
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
" الدعوى بتصرف هيئة أو فرد من المتمتعين بالإعفاءات الجمركية في البضائع المعفاة إلي غير من يشمله هذا الإعفاء بدون دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها والواجب تحصيله عند حصول هذا التصرف هي دعوى يقع علي مدعيها عبء إثبات .
( جلسة 22/2/1951 طعن رقم 58 - سنة 19ق )
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
" إن عبء إثبات الملكية يقع علي عاتق المدعي ويكون الحكم إذ اتخذ من عجز المدعي عليه عن إثبات دفعه دليلا علي صحة الدعوى قد أخطأ في تطبيق قواعد الإثبات .
( جلسة 17/4/1952 طعن رقم 150 سنة 20ق )
وفي هذا الصدد قضت قديماً محكمة النقض " تعتبر العقارات بالتخصيص وفقا لنص المادة 688 من القانون المدني المختلط داخله ضمن الملحقات المشار إليها في المادة المذكورة . وتباع مع العقار المرهون ما لم يتفق صراحة علي خلاف ذلك . ويقع عبء إثبات هذا الاتفاق علي من يدعيه . وإذن فمتي كان الطاعن بوصفه " مدعيا " هو المكلف بإثبات أن المنقولات موضوع النزاع لا يشملها عقد الرهن الصادر منه ، فإنه كان لزاما عليه هو أن يقدم هذا العقد إلي محكمة الموضوع في سبيل إثبات دعواه وإذ هو لم يفعل فلا يقبل منه النعي عليها بالخطأ في تطبيق المادة المشار إليها .
( جلسة 14/1/1954 طعن رقم 121 سنة 21ق )
المبدأ السابع عجز من يقع عليه عبء الإثبات عن إثبات ما يدعيه يجعل طلبه أو دفعه غير منتج .
الإثبات سواء تولاه المدعي أو المدعي عليه - عملية منتجة بطبيعتها بمعني أن الغاية من الإثبات هو تأكيد ثبوت واقعة محددة تنتج أثارا قانونية
لذا فان عجز من يقع عليه عبء الإثبات يجعل طلب أو دفعه عقيم ، وبالتالي يعد عاجزاً عن الإثبات ويستفيد الخصم الأخر من هذا العجز .
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
" متي كان الحكم إذ قضي بإلزام المدين بقيمة الدين أقام قضاءه علي عجزه عن إثبات التخالص منه بالبينة فإنه يكون غير منتج النعي عليه بأنه لم يكيف العقد الذي نشأ عنه هذا الدين إذ لا يترتب علي إغفال هذا البيان في خصوص الدعوى تغيير وجه الرأي فيها .
( جلسة 4/11/1954 طعن 210 سنة 21ق )
وقضت أيضا محكمة النقض :
" متي كان الثابت أن البضاعة المهربة ضبطت داخل دائرة المراقبة الجمركية وأدعي حائزها أنها وصلت إليه نتيجة مبادلة تمت خارج الدائرة الجمركية مع بعض السباح ولم يقدم الدليل علي ما ادعاه وانتهي الحكم بأدلة سائغة إلي أنه حصل علي هذه البضاعة من مصدر واحد وهو يعلم بتهريبها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون .
( الطعن رقم 66 سنة 23ق - جلسة 6/12/1956)
المبدأ الثامن : الأصل صحة المحررات والمستندات التي تقدم في الدعوى وصحة أسبابها وعبء الإثبات علي من يدعي خلاف ذلك.
الأصل هو سلامة الإرادة من العيوب وعلي من يدعي أن إرادته معيبة بغلط أو إكراه أو تدليس أو استغلال أن يثبت ما يدعيه .
والأصل كمال أهلية الشخص البالغ سن الرشد ما لم تسلب أهليته بحكم القانون وعلي من يدعي خلاف ذلك إثباته
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل علي غير ذلك ويقع عبء الإثبات علي من يدعي انعدام السبب .
( جلسة 8/4/1954 طعن رقم 199 سنة 21ق )
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
إذا نفي المدين سبب دين القرض بالطريق القانوني ان علي الدائن أن يقيم هذا الدليل علي ما يدعي أنه السبب الحقيقي للتعهد علي أنه سبب صحيح جائزا قانونا.
( جلسة 3/11/1934 طعن رقم 33 سنة 2ق )
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
نصت المادة 137 من القانون علي أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل علي غير ذلك ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل علي ما يخالف ذلك .
فإذا قام الدليل علي صورية السبب فعلي من يدعي أن للالتزام سببا أخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه ومؤدي ذلك أن القانون وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب ، فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله فإذا ادعي المدين عدم مشروعية السبب فإن عبء إثبات ذلك يقع علي عاتقه
أما إذا كان دفاعه مقصورا علي أن السبب المذكورة بالعقد هو سبب صوري فعليه أن يقدم للمحكمة الدليل القانوني علي هذه الصورية ، وبذلك ينتقل عبء إثبات أن العقد سببا أخر مشروعا إلي عاتق المتمسك به .
وإذ فمتي كان الطاعنان لم يقدما الدليل علي صورية السبب المدون في السندات موضوع الدعوى ، وكانت المحكمة قد رأت في حدود سلطتها الموضوعية أن القرائن التي ساقها الطاعنان ليستدلا بها علي عدم مشروعية سبب الدين غير جدية وغير كافية لإضعاف الدليل الذي قدمه المطعون عليه وهو إثبات قرضه بسندات إذنيه ثابت بها أن قيمتها دفعت للمفلس أو لضامنه وأن هذه القرائن لا تبرر إجابة الطاعنين إلي طلب إحالة الدعوى علي التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت مقتضى المادة 137 من القانون المدني .
( جلسة 2/4/1953 طعن رقم 406 سنة 21ق )
وفي هذا الصدد قضت قديماً محكمة النقض :
إذ أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكر سببا أخر مشروعا علي أنه السبب الحقيقي كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة وكان الالتزام قائما وصحيحا ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الأخر غير صحيح .
( جلسة 15/4/1937 طعن رقم 85 سنة 6 ق )
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
إذا كان السند الإذني الذي بني عليه الحكم قضاءه بإلزام المدين بأن يدفع إلي الدائن قيمته قد جاء به أن القيمة وصلت المدين فإنه يكون صريحا في أن لالتزام المدين سببا . علي أن مجرد عدم ذكر السبب لا يبطل السند رد التزام المدين قرينة قانونية علي توافر السبب المشروع وللمدين نفي هذه القرينة بإقامة الدليل العكسي كما هو شأنه إذا ادعي أن السبب المدون في سند الالتزام أريد التستر يه علي سبب غير مشروع ، ولمحكمة الموضوع في الحالتين مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي بتذرع بها المدين ، فإذا ادعي أن سبب السند الذي التزم بوفاء قيمته هو سبب غير مشروع لأنه كان لقاء امتناع الدائن عن مزاحمته في مزاد وطلب إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات ذلك ، فرفضت المحكمة طلبه لما اقتنعت به من بطلان هذا الإدعاء من الأدلة التي استندت إليها فلا مخالفة للقانون فيما فعلت . إذ هي غير ملزمة بإحالة الدعوى علي التحقيق لسماع بينه عن وقائع استيقنت من العناصر القائمة في الدعوى عدم صحتها
( جلسة 6/4/1950 طعن رقم 139 لسنة 18 ق )
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
مؤدي نص المادتين 126 ، 127 من القانون المدني أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولم يذكر هذا السبب فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله ، وإن ادعي المدين صورية السبب المذكور في العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانوني علي هذه الصورية ومن ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سببا أخر مشروعا علي عاتق المتمسك به .
( الطعن رقم 86 سنة 26ق - جلسة 27/12/1962)
المبدأ التاسع : الأصل أن إجراءات الإثبات قد روعيت وعلي من يدعي العكس إثبات ذلك
تتم إجراءات الإثبات والنفي من خلال منظومة إجرائية حددها المشرع في الإثبات ، سواء نظمت هذه الإجراءات نصوص قانون الإثبات أم قوانين أخرى
والأصل في إجراءات الإثبات - أنها قد روعيت وعلي من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل علي ما يدعيه ، كما لا يجوز له أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلي من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل علي ما يدعيه ، كما لا يجوز له أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير وإذ كانت الثابت بمحضر الجلسة أمام هيئة التحكيم أن كلا من عضوي الهيئة - مندوبي وزارة العمل ووزارة الصناعة - قد أديا اليمين القانونية ، وأن طرفي النزاع صمما علي طلباتهما ، وقررت الهيئة - في غيبة مندوبي أصحاب العمل والنابات غير ذات الصلة المباشرة بالنزاع - النطق بالحكم بالجلسة التي صدر فيها القرار المطعون فيه ، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلا علي عدم انتداب مندوبي وزارة العمل ووزارة الصناعة ، ولا يجوز لها أن تجحد ما ثبت بمحضر الجلسة من حلفها اليمين القانونية ولا بالطعن بالتزوير فإن النعي علي القرار المطعون فيه يكون علي غير أساس.
( الطعن رقم 107 سنة 40 ق - جلسة 2/6/1979)
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
ما اشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدي عضوا هيئة التحكيم وزارتي العمل والصناعة اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضي أن يتم الحلف قبل مباشرتهما العمل في الهيئة وإذا كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض علي الهيئة ، وإذا كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض علي الهيئة دون ما حاجة إلي تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال ، كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، وكان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلي من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل عليما يدعيه ، وكانت الطاعنة لم تقدم سوي محاضر الجلسات التي نظر فيها هذا النزاع وهي لا تكفي بذاتها للتدليل علي أن عضوي وزارتي العمل والصناعة في الهيئة لم يؤديا تلك اليمين ، فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل .
( الطعن رقم 480 لسنة 37 ق- جلسة 9/4/1974)
( الطعن رقم 484 لسنة 37 ق- جلسة 23/2/1974)
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
مفاد نص المادة 29 من قانون الحجز الإداري رقم 3080 لسنة 1955 أن الشارع وإن أوجب أن تتضمن صورة الحجز التي تعلن إلي المحجوز عليه بتاريخ إعلان محضر الحجز إلي المحجوز لديه إلا أنه لم يوجب أن تحمل صورة محضر الحجز المعلن إلي المحجوز عليه دليل إعلانها إلي المحجوز لديه في خلال الميعاد المقرر قانونا وإنما رسم إجراءات خاصة لإعلان محضر الحجز إلي المحجوز لديه وإعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من الحاجز إلي الحجز إلي المحجوز عليه بكتاب موصى عليه مصحوب لعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية وبالتالي فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدال عليه .
( الطعن رقم 1126 سنة 48ق - جلسة 28/12/1979)
الإثبات والنفي في دعوى الصورية
بداية يجب التعرض كأساس لنصي المادتين 244 ، 245 من القانون المدني لتحديد من يجوز لهم الطعن بالصورية وشروط قبول الطعن بالصورية.
أولاً : المادة 244 من القانون المدني
1- إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص ، متي كانوا حسن النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم .
2- وإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك بعضهم بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأولين .
فيمن لهم حق التمسك بالعقد الصوري والعقد الحقيقي طبقاً لنص المادة 244
أجاز نص المادة 244 من القانون المدني لكل من " دائني المتعاقدين - الخلف الخاص للمتعاقدين " حقين يبدو بينهما التعارض :
الحق الأول : الحق في التمسك بالعقد الصوري الظاهر .
علي الرغم من أن العقد الصوري - في حقيقة أمرة - غير موجود قانوناً إلا أن نص المادة 244 من القانون المدني خول دائني المتعاقدين والخلف الخاص للمتعاقدين التمسك بالعقد الصوري إذا كان في التمسك بهذا العقد ما يحقق لهم مصلحة ما ، وغاية ما تطلبه النص لتخويل هذا الحق لدائني المتعاقدين و الخلف الخاص هو أن يكونوا حسني النية .
وفي ذلك قضت محكمة النقض :
مؤدي نص المادة 244 من القانون المدني أن المناط في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن نيته ولا يعتد في ذلك بالباعث علي الصورية - سواء كان مشروعاً أو غير مشروع - وعلة ذلك أن إجازة التمسك بالعقد الظاهر استثناء وارد علي خلاف الأصل الذي يقضي بسريان العقد الحقيقي الذي إرادة المتعاقدان ، وقد شرع هذا الاستثناء لحماية الغير الذي كان يجهل وجود هذا العقد وانخدع بالعقد الظاهر فإطمأن إليه وبني عليه تعامله علي اعتقاد منه أنه عقد حقيقي .
( الطعن 222 لسنة 72 ق جلسة 7/2/2002 - لم ينشر )
كما قضي في ذات الخصوص :
مفاد نص المادة 244 الفقرة الأولي من القانون المدني أنه يشترط في الخلف الخاص وهو من يكسب حقاً من المشتري ، حتى يتمسك بالعقد الصوري أن يكون حسن النية أي لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري ، أما إذا كان سيئ النية أي يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر فإن العقد الذي يسري في حقه هو العقد الحقيقي شأنه في ذلك شأن المتعاقدين ، ولما كانت محكمة الموضوع قد استخلصت في حدود سلطتها التقديرية وفي أسباب سائغة أن الطاعن - المشتري - كان سيئ النية ويعلم بورقة الضد عندما تصرف له المطعون عليها الثانية بالبيع ، ورتب الحكم علي ذلك عدم أحقية الطاعن في التمسك بالعقد الظاهر المبرم بين المطعون عليها الأولي - المالكة الأصلية والثانية ، وإنما تسري في حقه ورقة الضد المشار إليها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون.
( الطعن 545 لسنة 70 ق جلسة 3/1/2000 )
الحق الثاني : الحق في التمسك بالعقد الحقيقي المستتر.
خول نص المادة 244 من القانون المدني دائني المتعاقدين والخلف الخاص للمتعاقدين التمسك بالعقد الحقيقي إذا كان في التمسك بهذا العقد ما يحقق لهم مصلحة ما ، وأجاز لهم بصريح النص إثبات الصورية بكافة وسائل الإثبات .
وفي ذلك قضي نقضاً ::: المشتري بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة علي عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بالصورية أيا كان الباعث عليها ، وهذا المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة إلى التصرف الصوري الصادر من البائع الي مشتر آخر ، وله وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بجميع طرق الإثبات .
( الطعن 489 لسنة 48 ق جلسة 29/11/1981 )
ثانياً : المادة 245 من القانون المدني
إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي "
فيمن لهم حق التمسك بالعقد الصوري والعقد الحقيقي طبقاً لنص المادة 245
تقرر المادة 245 من القانون المدني أنه إذا ستر متعاقدان عقد حقيقي " أيا كان نوع هذا العقد " بعقد آخر صوري " أيا كان نوع هذا العقد " فإن العقد الذي ينفذ هو العقد الحقيقي لا العقد الصوري ، ويأخذ حكم المتعاقدان الخلف العام لهم .
ويلاحظ أن المادة 245 من القانون المدني تتناول مسألة محددة هي مسألة العقد الذي ينفذ بين المتعاقدان والخلف العام " العقد الصوري - العقد الحقيقي "
أما كيف يثبت المتعاقدان أو يثبت أحد من الخلف العام وجود عقد صوري وآخر حقيقي فان المادة المشار إليها لم تعالج هذه المسألة لذا تحتم الرجوع إلى قواعد الإثبات الواردة بقانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.
القاعدة الأولي : لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين والخلف العام إذا جاوز التصرف ألف جنية
في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيـادة الالتزام على ألف جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على ألف جنيه ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة .
وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي
( المادة 60 من قانون الإثبات )
القاعدة الثانية : لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين والخلف العام ولو لم يجاوز التصرف ألف جنية في حالات محددة
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه .
( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
( ب ) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة
( ج ) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
( المادة 61 من قانون الإثبات )
القاعدة الثالثة : يجوز الإثبـات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة .
وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .
( المادة 62 من قانون الإثبات )
يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي .
( أ ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي
( ب ) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه .
( المادة 63 من قانون الإثبات )
جواز إثبات الصورية القائمة على الغش والتدليس بكافة طرق الإثبات
إذا ستر المتعاقدان - أيا كان نوع العقد - عقداً حقيقيا بعقد ظاهر وفقاً لما نصت عليه المادة 245 من القانون المدني فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما بهذا العقد وحده ، وإذا أراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو بنفي الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف …… جنيهاً وفيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ولو لم تزد القيمة علي ……. جنيهاً ما لم يكن هناك احتيال علي القانون ، فيجوز في هذه الحالة ، لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات .
( الطعن 1027 لسنة 51 ق جلسة 16/5/1984 )
الصورية النسبية التدليسية التي تقوم علي إخفاء رهن وراء البيع تعد تحايلاً علي القانون ، بما يترتب عليه بطلان البيع ، وللمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن أن العقد لم يكن بيعاً وإنما هو علي خلاف نصوصه يخفي رهناً .
( الطعن رقم 397 لسنة 36 ق جلسة 27/4/1971 )
الدفع بإثبات الصورية بكافة طرق الاثبات لدائني أحد المتعاقدين والخلف الخاص
لدائني المتعاقد والخلف الخاص أن يثبتوا بكافة طرق الإثبات صورية العقد الذي أضر بهم وفقاً لنص المادة 244 الفقرة الأولي من القانون المدني ، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة .
( الطعن 122 لسنة 66 ق جلسة 13/3/1991 )
متي كان البيع الظاهر من المورث لأحد ورثته ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لهذا المورث أن يثبت بغير الكتابة - ورقة الضد - أن هذا العقد يخفي وصيه وأنه قصد الاحتيال علي قواعد الإرث وإنما يجوز ذلك للوارث الذي وقع الاحتيال إضراراً به .
( الطعن 871 لسنة 56 جلسة 5/5/1984 )
الدفع بإثبات الصورية بالقرائن
القرائن لغة : القرائن جمع قرينه ، والقرينة مأخوذة من المقارنة ، وهي المصاحبة ، فيقال فلان قرين فلان أي مصاحب لفلان ، ومنها القرين أي الصاحب.
القرائن اصطلاحاً : القرائن هي الصلة الضرورية التي ينشئها القانون بين وقائع معينه ، أو هي نتيجة يتحتم على القاضي أن يستنتجها من واقعة معينه وهي - القرائن - أما قانونية وأما موضوعية القرائن هي حكم ينشئه القانون على خلاف الواقع إنشاءاً أو يتحتم على القاضي الجنائي أن يستخلصها من واقعة معينه.
القرائن هي الصلة الضرورية التي قد يقررها نص القانون بين وقائع محددة أو هي النتيجة التي يتحتم على القاضي أن يستنتجها من واقعة معينه ، فالاستدلال بالقرائن هو استنتاج الواقعة المراد إثباتها من وقائع ثابتة بدليل.
ومن خلال هذه التعريفات المتعددة للقرائن يمكن القول أنها تؤدى دورا هاما وفعالا فى الإثبات بصورة غير مباشرة على النحو التالي.
( أ ) واقعة مجهولة أي غير ثابتة ولم يرد عليها دليل.
(ب) واقعة معلومة ثابتة بدليل.
الواقعة (ب) الثابتة بدليل تعد قرينه على ثبوت الواقعة (أ) لقيام الصلة المنطقية والضرورية بينهم ، فثبوت الواقعة (ب) يؤدى وفقا لقواعد المنطق وقواعد القياس والمغايرة ومنطق الأمور إلى ثبوت الواقعة (أ) وبالأدق قيام الدليل عليها.
أنواع القرائن
القرائن القانونية والقرائن القضائية
الأصل أن كل القرائن قضائية - قضائية النشأة - إلا أن الشارع لاحظ استقرار بعضها واضطراد الأخذ بها ، فنص عليها تشريعيا فأصبحت قرينه قانونية .
القرائن القانونية.
القرائن القانونية من عمل المشرع تقررت بموجب نصوص ووردت حصرا فلا يجوز للقضاء الزيادة عليها أو الانتقاص منها وتنقسم إلى نوعين حسب قوتها فى الإثبات إلى نوعين ، قرائن قانونية قاطعة الدلالة ، قرائن قانونية غير قاطعة الدلالة.
أولا :- القرائن القانونية قاطعة الدلالة
وردت هذه القرائن القانونية قاطعة الدلالة - على سبيل الحصر باعتبار أنها وردت بنص تشريعي فلا يجوز للقاضي أن يضيف إليها أولا يعمل أثرها .
أمثلة القرائن القانونية قاطعة الدلالة
قرينه انعدام التمييز فى المجنون والصغير غير المميز - قرينه الصحة فى الأحكام النهائية - قرينه العلم بالقانون بعد نشرة في الجريدة الرسمية - قرينه عدم وقوع الجريمة عند التنازل عن الشكوى أو الطلب فى الأحوال التي يتطلب فيها القانون تقديم شكوى أو طلب - قرينة حالة الانفعال عند توفر عند الاستفزاز فى جريمة زنا الزوجة .
ثانيا:- القرائن القانونية غير قاطعة الدلالة
وردت هذه القرائن كذلك بنصوص تشريعيه إلا أنها تتميز بكونها تقبل إثبات عكسها- فللمتهم ضحدها بإثبات عكسها.
أمثلة للقرائن القانونية غير قاطعة الدلالة
قرينه الإثبات المستمدة من وجود أجنبي في بيت مسلم في المحل المخصص للحريم فى جريمة الزنا- قرينه علم المتهم المحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر ضده إذا أعلن به فى محل إقامته ولم يعلن لشخصه.
والواقع أن القرائن القانونية غير قاطعة الدلالة لا تثيـر ثمة مشكلات فى مجال التطبيق
العملي اللهم في مجال إثبات عكسها ، فيجوز للمتهم في الحالة ( 1 ) أن يثبت مشروعية
تواجده بمنزل مسلم في المحل المخصص للحريم كطبيب تحتم عليه التواجد لممارسة مقتضبات عمله ، وفى الحالة ( 2 ) يجوز للمتهم إثبات جهلة بصدور الحكم بما يبني عليه من عدم سريان ميعاد المعارضة من يوم الإعلان بل من يوم علمه الفعلي بصدور الحكم ضده.
الدفع بوجود مانع حال دون الحصول علي دليل كتابي لإثبات الصورية بشهادة الشهود والبينة
يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي .
( أ ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي
( المادة 63 من قانون الإثبات )
الثابت في قضاء هذه المحكمة أنه متي كانت المحكمة إذ قررت أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة قد استخلصت في حدود سلطتها التقديرية بالأدلة السائغة التي أوردتها انتفاء المانع الأدبي لقيام علاقة المصاهرة فإن الذي قررته هو صحيح القانون .
( الطعن 783 لسنة 44ق جلسة 23/4/1977 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق