جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

ثقافة قانونيةقوانين مصريةمتفرقات

بحث في دعاوى الحيازة وشروطها وأحكامها في القانون المصري

بحث عن دعاوى الحيازة وشروطها وأحكامها في القانون المصري
تنقسم الدعاوى العينية العقارية إلى نوعين:
النوع الاول: دعاوى أصل الحق 
وهي الدعاوى التي تحمي الحق العيني الأصلي على العقار سواء كان حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية الأصلية كحق الارتفاق أو الانتفاع ، وهي التي يتمسك فيها المدعي بحق معين.

والنوع الثانى: هي دعاوى الحيازة 
وهي الدعاوى التي تحمي حيازة هذه الحقوق العينية فالمدعي هنا لا يتمسك فيها بحق معين انما يتمسك بحماية الأمر الواقع متمثلاً في الحيازة، والقانون يحمى هذه الحقوق العينية في ذاتها بصرف النظر عن كون الحائز صاحب حق أو غير صاحب حق 
فرافع دعاوي الحيازة يدعي حيازة العقار مطالباً بحمايتها في مواجهة الشخص الذي يعتدى عليها أو ينازعه فيها.
 
ودعاوى الحيازة شرعت لحماية الحيازة فى ذاتها دون النظر لما إذا كان الحائز يملك الحق الـذى يحوزه أو لا يملكه فلا مجال فى دعاوى الحيازة للتطرق لبحث الملكيـــــة 
حيث أن مجال ذلك هـو دعوى الإستحقاق وليس دعاوي الحيازة وكل ما يطلب فى دعاوى الحيازة هو أن يثبت الحائز حيازته للحق الذى يحوزه 
فيستطيع أن يسترد حيازتــــه إذا فقدت أو نزعت منه عنوة أو خلسة 
 أو يدفع عنها الإعتداء أو التهديد بدعوى منع التعرض، وإذا لم تتعرض حيازتـه للتهديد أو الإعتداء ولكنها توشك أن تتعرض لذلك من جراء أعمال بدىء بها ولم تتم فإنه يستطيع وقف هذه الإعمال عن طريق دعوى وقف الأعمال الجديدة .

ودعاوى الحيازة فى القانون 3 دعاوي

دعوى منع التعرض ، دعوى إسترداد الحيازة. ،دعوى وقف الأعمال الجديدة.

أحكام عامة في دعاوى الحيازة

الحكم الاول فى دعاوي الحيازة :عدم جواز الحمع بين دعوى الحيازه ودعوى الملكية

المادة 44 من قانون المرافعات

لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازه بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازه .

ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازه بالاستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازه وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه .

وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازه على أساس ثبوت الحق أو نفيه .

حكمة قاعدة عدم جواز الجمع بين دعاوى الحيازة ودعوى الملكية

يقرر نص المادة 44 مرافعات لقاعدة عدم جواز الجمع بين دعاوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق .

فالغرض المقصود من هذه القاعدة هو إستكمال حماية الحيازه لذاتها مجردة عن أصل الحق لان تعرض القاضى لآصل الحق فى دعاوي الحيازه قد يؤدى إلى حكم على الحائز رغم ثبوت حيازته اعتمادا على ملكية خصمه وهذا يتنافى مع تحقيق الغرض المقصود من دعاوى الحيازه وهو رد الاعتداء وإعادة الخصوم إلى مركزهم السابق قبل إثارة النزاع على أصل الحق .
والمقصود بدعوى أصل الحق هنا هو دعوى الملكية أو أى حق أخر متفرع عنها .
وفى هذا قضت محكمة النقض بأن
المقصود بدعوى أصل الحق فى هذا المجال هو دعوى الملكية أو أى حق أخر متفرع منها (طعن رقم 852 لسنة 61 ق جلسة 9/11/1995 )

والجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق قد يأتى من جانب مدعى الحيازة فيما يبديه من طلبات 
وقد يأتى من جانب المدعى عليه فيما يبديه من دفوع فى دعوى الحيازة وقد يأتى من جانب القاضى فى حكمه فى الحيازة فالجمع بين الدعويين قد يكون طلبا أو دفعا أو حكما .

الحالات الثلاث للجمع بين دعاوى الحيازة ودعوى الحق

أولا : بالنسبة لمدعى الحيازة

تنص الفقرة الاولى من المادة 44 مرافعات على أنه :
لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة .
ويقصد بذلك أن مدعى الحيازة إذا طالب بالحق سقط حقه فى دعاوي بالحيازة وامتنع عليه أن يرفع بعد ذلك دعاوى الحيازة وأساس هذه القاعدة أن المطالبة بالحق من جانب مدعى الحيازة تتضمن نزولا منه عن دعاوى الحيازة 

لآن هذا المدعى حينما حصل له التعرض فى حيازته كان أمامه طريقان لدفع التعرض طريق دعوى الحيازة وهو طريق سهل وطريق دعوى الحق وهو طريق صعب فا بختياره الطريق الصعب يعتبر نازلا عن الطريق السهل .

و ينبنى على النص المتقدم نتيجتان :
الاولى : إذا سارع المدعى برفع دعوى من دعاوي الحيازة فليس ثمة ما يمنعه من رفع دعوى الحق وتكون دعواه بالحق مقبولة ولكنة يترتب على رفعها سقوط دعاوى الحيازة

ولكن لا يعتبر جمعا بين دعاوى الحيازة ودعوى الحق أن يرفع طالب الحيازة دعوى الشفعة أثناء نظر دعواه بالحيازة ولا يترتب على ذلك سقوط حقه فى الادعاء بالحيازة .
لان الشفعة وإن كانت من أسباب التملك غير أن السند القانونى المنشئ للملكية فيها هو الحكم الذى يصدر لمصلحة الشفيع لا يمكن أن يكون مالكا أو يدعى ثبوت الملك له قبل صدور الحكم بأحقيته فى تملك العقار المبيع .

وفى هذا قضت محكمة النقض بأن
مجرد رفع طالب الحيازة دعوى بالشفعة ضد من سلب حيازته أثناء نظر دعواه بالحيازة أو قبلها أو بعدها لا يعتبر جمعا بين دعوى اليد و دعوى الملك بما يسقط حقه فى الادعاء بالحيازة .

و ذلك أن الشفعة وإن كانت من أسباب التملك غير أن السند القانونى المنشئ للملكية فيها هو الحكم الذى يصدر لمصلحة الشفيع الذى لا يمكن أن يكون مالكا أو يدعى ثبوت الملك قبل صدور الحكم له بأحقيته لتملك العقار المبيع . ( طعن رقم 224 لسنة 21 ق جلسة 16/12/1954 )

الثانية : أنه إذا بادر المدعى فى دعوي من دعاوي الحيازة برفع دعوى الحق، فأنه يسقط حقه فى رفع دعوى الحيارة، فلا تقبل منه بعد ذلك .

على أن الذي يسقط الحق في رفع دعاوى الحيازة هو رفع دعوى الحق 
أما الإنذارات المتبادلة بين الخصوم وطلبات الإعفاء من الرسوم القضائية والإجراءات الوقتية أو التحفظية التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بأصل الحق كل ذلك لا يؤدى إلى سقوط دعوى الحيازة .

ويسقط حق المدعى في دعاوى الحيازة، و لو كانت دعوى الحق مرفوعة إلى محكمة غير مختصة، أو كان قد ترك الخصومة فيها، أو حكم باعتبارها كأن لم تكن، لأن الظاهر من عبارة “سقط ادعاؤه بالحيازة “التي استعملها المشرع في الفقرة الأولى من المادة 44 مرافعات 
أن التجاء الحائز إلى دعـوى المطالبة بالحق يعني تنازله عن التمسك بحيازتـه، واعترافـه ضمنا بحيازة خصمة بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى .

ويستوى في ذلك أن يطالب المدعي في دعاوى الحيازة ذاتهـا بموضـوع الحق أو أن يرفع دعاوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية .

وفى هذا قضت محكمة النقض بأن:

1- “إذا كان المدعى يطلب بدعواه الحكم له بمنع تعرض المدعى عليه فلا يجوز أن يدعى أنه مالك للأرض محل النزاع، إذ أن هذا لاتجوز إثارتـه فـي دعوى وضع يد طبقا للمادة ٢٩ من قانون المرافعات”. (طعن رقم ٨٢ لسنة 16 ق جلسة 1947/5/15)

2- النص فى المادة 48/1 من قانون المرافعات السابق على أنه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينهما وبين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة يدل على أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى
اصل الحق .

و يستوي في ذلك أن يطالب في دعوي الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هى استكمال حماية الحيازة بذاتها مجردة هل أصل الحق، ويبقي هذا
المنع قائما مادامت دعوى الحيازة منظورة والا سقط حق المدعي في الإدعاء بالحيازة .

و لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية (المدعية في دعـوى الحيـازة ) أن ترفـع دعوى الملكية طوال المدة التي نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عـدم جـواز الجمع

بين الدعويين مما يعتبر مانعا يوقف سريان التقادم المكسب للملكية عملا حكم المادة 1/382 من القانون المدني، فانه يكون قد التزم صحيح القانون (طعن رقم ٤٦٣ لسنه ٣١ في جلسة 5/11/1974) .

العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق بحقيقة المطلوب فيها

العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغ بها المطلوب.
دعاوى الحيازة التي نشأ سببها بعد رفع دعوى الحق


دعاوى الحيازه التي يسقط الحق في رفعها بقرينة النزول عنها المستفادة من رفع دعوى الحق هي دعاوى الحيازه التي يكون سببها قد نشأ قبل رفع دعوی الحق، أما دعوى الحيازة التي يكون سببها قد نشأ بعد رفع دعوى الحق فيجوز رفعها ولا يسقط الحق فيها .

فلو أن حائزا رفع دعوى الحق على من ينازعه في حقه في موضوع الحيازه ثم تعرض له خصمه في حيازته جاز للحائز أن يرفع دعاوى الحيازة لدفع هذا التعرض لأن رفع دعوى الحق في هذه الحالة لا يفيد كما تقدم نزول رافعها عن التمسك بحيازته .

وفي هذا قضت محكمة النقض بـأن

1- “إن حظر الجمع بين دعوى الملك ودعوى اليد لا يكون إلا في الأحوال التي يعتبر فيها رافع دعوى الملك متنازلا عن دعوى اليد الأمر الذي لا يمكن أن يصدق إلا إذا كان التعرض في وضع اليد قد حصل قبل أن ترفع دعوى الملك.
أما إذا كان قد حصل بعد رفعها فإنه لا يمنع مدعى الملكية من أن يلحق بدعواه دعوى اليد”. (طعن رقم 10 لسنة 10 ق جلسة 1940/5/9)

2- “من المقرر وفقا لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازه بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، وهذا السقوط مرده أن التجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته يعد تسليما ضمنيا بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التي قررها القانون له

بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتبـا علـى مجرد رفع الدعوى بأصل الحق ولو أعقبه ترك الخصومة فيها، مـا لـم يكـن العدوان على الحيازه قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازه مع قيام الدعوى بأصل الحق”. (طعن رقم 161 لسنة 49 ق جلسة ۱۹۸۲/۱٢/٣)

إجازة رفع المدعى عليه في دعوى الحق ، دعاوى الحيازة

المدعى عليه في دعوى الحق يجوز له أن يرفع دعاوى الحيازة سواء أكان سببها قد نشأ قبل رفع دعوى الحق أم بعده
مناط الحظر رفع دعاوى الحيازة والحق على شخص واحد

الحظر الوارة بالنص مناطه ان تقام دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق علی شخص واحد، أما إذا تعددت طلبات المدعى فى الدعوى واختلف خصومه فيها، فإن النزاع في حقيقة الأمر ينطوي على عدة دعاوى ولـو قـام المـدعى برفعة بصحيفة واحدة فإذا أختصم أحد الاشخاص فى دعوى الحق وأختصم أخر فى دعوى الحيازة فإن الحظر الوارد بالنص لا يكون قائما لتعدد الدعاوى و أختلاف الخصوم فيها .

يجوز للمدعى تقديم أدلته في دعـاوى الحيازة ولـو تعلقت بأصل الحق

لايحول حظر عدم الجمع دون أن يقوم المدعى بتقديم أوجه الدفاع والأدلـة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التي يحميها القانون، ولو كانـت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق.

إشارة المستأجر فـي دعاوى الحيـازة إلى صـفته لا يعـد مـن قبيـل الاستناد إلى أصل الحق

ثانيا : بالنسبة للمدعى عليه في الحيازة

تنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المرافعات على أنه: “ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعـواه قبـل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه”.

ويستفاد من هذا النص أنه يمتنع على المدعى عليه في دعاوى الحيـازة أمران

الأول : يمتنع على المدعى عليه في دعاوى الحيازة دفعها بالاستناد إلى أنه صاحب حق يخوله الحيازة 
وأن الحائز ليس صاحب حق، وإنما هو غاصـب مـادام المدعى هو الآخر ممنوعا من الاستناد إليه.

فإذا رفعت دعوى استرداد الحيازة على من سلبها من حائزها، فلا يقبل من المدعى عليه أن يدفع هذه الدعوى بأنه هو المالك للعين، لأن القانون يحمى الحيازة متى توافرت شـروطها لـذاتها بصرف النظر عن كون الحائز صاحب الحق أم لا.

ولأن الحكم فـى دعـاوى الحيازة يجب أن يبنى على اعتبارات متعلقة بالحيازة دون الحق .

الثاني : أنه يمتنع على المدعى عليه في دعاوى الحيازة أن يطالب بالحق ويطلـب الحكم له به، إلا بعد الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها، أو بعد التخلي فعلا عن الحيازة لحائزها قبل الاعتداء عليها لأن كون المتعرض للحيازة صاحب الحق موضوع الحيازة لايمنع من أن تعرضه للحائز اعتداء تجـب أولا إزالته بتسليم الحيازة لحائزها حتى يمكن النظر في دعوى الحق.

ولا يجعل دعوى الحق المرفوعة من المدعى عليه أثناء قيام الحيازة مقبولة إلا أحد أمرين: الأول، أن يتخلى المدعى عليه فعلا عن الحيازة لخصمه فلا يكفي مجرد الإقرار بالحيازة لخصمه. الثاني، أن ينتظر الفـصـل فـي دعـوى
الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها .

هذا إذا كانت الدعوى المرفوعة هي من دعاوى الحيازة. أما إذا كانت الدعوى المرفوعة هي دعوى الملكية، فإن المدعى عليه في هذه الدعوى يستطيع قبـل الفصل فيها، أن يرفع دعوى الحيازة، سواء كان الاعتداء على حيازته قد وقـع قبل رفع دعوى الملكية عليه أو بعد رفعها. وذلك لأنه لم يصدر منه ما يعتبـر تنازلا عن رفع هذه الدعوى، ولأن

المادة 44 حددت أحوال منع الجمـع بـين دعوى الحيازة والحق، وليست هذه الحالة من بين مـا نصت عليـه المـادر المذكورة. وهي أحوال استثنائية واردة على سبيل الحصر ولايجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها .

وقد قضت محكمة النقض بأن

“لا يقبل من المدعى عليه في دعوى الحيازة دفعها بالاستناد إلى نفي الحق’ (طعن رقم ٢٩ لسنة ٢٩ ق جلسة ١٩٦٣/١١/٢٨)

ثالثا : بالنسبة لقاضى الحيازة

تنص الفقرة الثالثة من المادة 44 مرافعات على أنه: “وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه”.

وهذا النص يعني أن القاضي بتقيد بقاعدة عدم الجمع بين دعاوى الحيازة ودعوى الحق من ناحيتين

(الناحية الأولى )

أن قاضي الحيازة لايجوز له وهو يبحث دعوى الحيازة أن يبحث في الحق لأنه إذا ثبت له من بحثه هذا أن مدعى الحيازة ليس صاحب الحق فلا يمنع ذلك من الحكم له باعتباره حائزا .

ولا يجوز له أن يحكم بالحق لخصمه ولو طلب ذلك لأن المدعى عليه في دعوى الحيازة ممنوع من طلب الحق مادام النزاع علـى الحيازة قائما، كما أنه إذا ثبت له أن مدعى الحيازة هو صاحب الحق فلا يجوز له أن يحكم بالحق لأنه لم يطلبه .

غير أنه يجوز له استثناء فحص المستندات المتعلقة بأصل الحق على سبيل الاستئناس، وبالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط الحيازة، الأمر الـذي أن يجعله القاضي مناط تقصيه، فإن تجاوز هذا الحد تجاوزا يمس أصـل الحق، فإنه يكون قد خالف القانون.

فمثلا المعلوم أنه من شروط قبول دعـوى منع التعرض أن يكون العقار موضوع الدعوى مما يجوز امتلاكه بالتقادم، وأن يتوافر في حيازته الشروط التي يتطلبها القانون، فقاضي الحيازة يكون ملزمـا ببحث توافر هذه الشروط، فيجوز له أن يرجع إلى المستندات المتعلقـة بـالحق ليتحقق من أن العقار المرفوع بشأنه الدعوى ليس ملكا عاما .

أو ليستخلص مـا يعينه على وصف وقائع الحيازة مدة السنة السابقة على رفع الدعوى كأن يتحقق من توافر أو عدم توافر نية الامتلاك لدى الحائز (أو نية الظهور بمظهر صاحب الحق موضوع الحيازة).

وتطبيقا لما تقدم يمتنع على قاضي الحيازة أن يندب خبيرا لفحص مستندات الخصوم المتعلقة بالحق بقصد تحديد المالك الحقيقي، وإنما يجوز له أن ينـدب خبيرا ليتعرف على العقار موضوع الحيازة.

وقاضي الحيازة ليس ممنوعا من فحص مستندات الخصوم المتعلقة بأصـل الحق عند المفاضلة بين الحيازات المتعاقبة لمدد أقل من سنة ليحكم بالحيـازة لصاحب السند الأقوى أو الأسبق في التاريخ (م959 مدنى )، وعنـدما تتعلـق الدعوى بحق ارتفاق غير ظاهر أو غير مستمر ليتحقق من حيازة المدعى لهذه الحقوق.

فقد رأينا أن هذه الحقوق لا يجوز حمايتها بـدعاوى الحيـازة لأنهـا لا تكتسب بالتقادم إذ أن حيازتها مشوبة بالخفاء أو بشبهة التسامح، أما إذا كانـت مقررة بالاتفاق فمن الجائز حمايتها.

ويتعين على القاضي أيضا فحص مستندات الخصوم المتعلقة بـالحق عنـدما يدعى المتعرض أنه شريك على الشيوع، وذلك ليتحقق القاضي مـن أن الحيـازة واردة على ملك شائع، وليحدد قدر ومدى المنفعة التي يجوز لكل شريك أن يجنيهـا من المال الشائع وفقا لاتفاق الشركاء.

ليستخلص من كل ذلك ما إذا كـان الـشريك يعد متعرضا لشركائه أم أنه يمارس حيازته عند حدود حصته مراعيا حصة غيره.

و يفحص القاضي أيضا مستندات الخصوم المتعلقة بأصل الحق إذا تم تنفيذ حكم قضائي على الحائز وادعى أن هذا الحكم لا يعتبر حجه عليه فلا مندوحة من أن يكون مدار البحث ما إذا كان الحكم يمكن أن يعتبر حجة على المدعى
فيصبح تنفيذه فى مواجهته أولا يعتبر هو طرف فى الخصومة التى صدر فيها فيعد تنفيذه سلبا للحيازة .

ومما هو جدير بالإشارة أن فحص المستندات المتعلقة بالحق ليس معنـاه البحث في الحق ذاته، فلا يؤثر هذا الفحص في الحق ذاته فلا يؤثر هذا الفحص فى طبيعتة الحكم الصادر فى هذه الدعوى بإعتباره حكما متعلقا بالحيازة لا يجوز حجية الشىء المحكوم به بالنسبة لاصل الحق .

( الناحية الثانية )

متى امتنع على القاضي وعلى الخصوم التعرض لأصل الحق يكون مـن الطبيعي أيضا أن يمتنع على القاضي بناء حكمه على نتيجة بحثه له.

فإذا بنـى حكمه في الحيازة على نص من نصوص القانون المدنى التـي تـنظم وسـائل اكتساب الحقوق أو فقدها كان حكمه مخالفا للقانون، وخاصة إذا ذكر ذلك النص في منطوق حكمه، أو أسس الحكم في الحيازة عليه وحده.

وإذا كان من المقبول أن يورد الحكم في حيثيات حكمه الفاصل في الحيازة بعض أسباب تتعلق بالحق فإنه من المتعين ألا يكون الحكم مبنيـا علـى هـذه الأسباب وحدها، بل يكون متضمنا أسبابا تتعلق بالحيازة ذاتها وكافيـة لإقامة الحكم عليها .

وكذلك يكون جمعا بين الحيازة والحق أن يجعل القاضي الفصل في الملكية مسألة أولية تسبق الفصل في دعوى الحيازة.

أو إذا كان القاضي في منطوق حكمه في دعوى الحيازة لم يقتصر علـى الحيازة في ذاتها بل قضى للمدعى بحقوق أوسع مدى أو أشد قوة استنادا إلـى موضوع الحق .

ولا يعتبر جمعا بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية أن يحكم القاضي فـي دعوى الحيازة بالإزالة والتسليم أو أن يأمر في دعوى الملكية بإجراءات وقتيـة للمحافظة على الشيء محل النزاع.

كما يمكن الحكـم فـي دعـوى الحيـازة بتعويض، ولكن لا بسبب الحرمان من الانتفاع بالملك فإن هذا محلـه دعـوى الملكية لا دعوى الحيازة ولكن بسبب الضرر الذي نجم عن أعمال التعرض أو عن اغتصاب المال قهرا.

و في هذا قضت محكمة النقض بأن

1- “إذا كان الحكم الصادر بمنع التعرض قد قضى بالإزالة والتسليم فـلا محل للنعى عليه بأنه قد جمع بين دعوى الملكية ودعوى اليد، ذلك لأن الإزالـة هي من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض وذلك إزالـة
الأفعال المادية التي أجراها المتعرض .

كتسوير الأرض ووضع أخشاب وإقامـة هيكل ومسرح وغيرها مما يعتبر وجودها في ذاته تعرضا لحيازة واضع اليـد مما تتسع ولاية قاضي الحيازة لمنعه متى قامت لديه أسبابه وكـذلك التـسليم إذ يعتبر من مستلزمات منع التعرض وإعادة يد الحائز إليه”. (طعن رقم 417 لسنة ٢١ ق جلسة ١٩٥٥/١/١٣)

2- “دعاوى الحيازة المعروفة في القانون أساسها الأصلي الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم مـن مـستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة .

ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الاستقلال عن طلب المطعون ضـده تثبيـت ملكيتـه للأرض وعدم تعرض الطاعنة له في هـذه الملكيـة وإلزامها بأن تؤدى إليه خمسمائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار .

لأن البحث في هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيته لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضة له ويطلـب منـع تعرضـها لأن مقصوده من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالي لا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض لاختلافه عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه”. (طعن رقم 865 لسنة 61 ق جلسة ١٩٩٥/۱۱/30)

 لا يجوز رفع دعاوى الحيازة فى حالة وجود العقد

إذا كان الحائز مرتبطا بعقد مع المعتدى على الحيازة وكان التعدى على الحيازة داخلا فى نطاق هذا العقد فإنه لا يجوز للحائز الالتجاء إلى دعوى الحيازة وإنما عليه أن يلجأ إلى دعوى الحق إستنادا إلى هذا العقد .

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن

1 – الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحبارة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطا مع المدعى عليه فيها بعقد ويكون انتزاع الحيازة داخـلا فـي نطاق هذا العقد .

وإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأخير المستأجر الذي إنتفلت إليه من الطاعنين المالكين حيـازة الـشقة لا تربطه بالمطعون عليها الأولى خلف المستأجر السابق التي سلبت حيازتها أي علاقة تعاقدية فإنه يجوز لها من ثم اللجوء إلى ان الحيازة . (طعن رقم ۷۱۱ لسله 42 ق في جلسه 1976/5/5) .

2- من المقرر أن الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة محله لا يكون رافع الدعوى مرتبطا مع المدعى عليه فيها بعقد ويكون انتزاع الحيازة داخلا في نطاق هذا العقد 

وكان الثابت أن المطعون ضده يرتبط مع الطاعن الأول بعقد إيجار مورخ 1/12/1964 وكان النص فـي المـادة 571 من القانون المدني يوجب على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة، وبحق المستاجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجا إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العبنى لعقد الإيجار .

و تمكينه من الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة باعادة وضع يده عليه، وهذا الضمان الذي يلتزم به المؤجر يمنعه من تأجير العين للغير .

ويحـق للمستأجر عند المخالفة بوصفه حائزا للعين المؤجرة أن يرفع في هذه الحالة دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازتها من المالك المغتصب، ولو كان المستأجر الأخير حسن النية إعمالا لنص المادة 960 من القانون المدني (طعن رقم ٣٨١ لسنة 49 ق جلسة ١٩٨٤/١١/٨) .

 الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يحوز حجية في دعـوى أصل الحق

الحكم الصادر في دعاوى الحيازة لا يحوز حجية الأمر المقضي في دعوى أصل الحق وذلك لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم في دعوى الحيازة قد فصل في أسبابه في أصل الحق، لأن قامـي
الحيازة ممنوع من التعرض لأصل الحق.

في هذا قضت محكمة النقض بأن:

1- “الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لا يمس أصل الحق فلا حجية له في دعوى الموضوع التي يدور النزاع فيها حول من هو صاحب الـي فـي ثمار العين محل النزاع . (طعن رقم 49 لسنة 34 ق جلسة 1967/6/15)

2- “الحكم الصادر من محكمة النقض والذي يقضي بنقض حكم صادر في دعوى استرداد الحيازة التي أقامها المستأجر على مشترى العين المؤجرة .

مستندا فيها إلى حيازته للعين وأن هذه الحيازة قد سلبت بالقوة ولا تكون له حجية في الدعوى الموضوعية التي أقامها المستأجر على المشترى مطالبا إياه بالتعويض عن إخلاله بالتزامه بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة وبعدم التصرف له فيها وهو الالتزام الذي يفرضه عليه عقد الإيجار الذي خلف المؤجر الأصلي فيـه .

وذلك لاختلاف الدعويين موضوعا وسببا ولأن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يمس أصل الحق ولايبني على أساس ثبوته أو نفيه وإنما على أساس تـوافر الحيازة بشروطها القانونية وعدم توافرها”. 
(طعن رقم ٣٦٨ لسنة 34 ق جلسة ١٩٦٨/٣/٢٨)

تنفيذ الحكم الصادر في دعاوى الحيازة على مسئولية طالب التنفيذ

رأينا أن الأحكام التي تصدر في دعاوي الحيازة كافة ليست حجة في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب, فالقضاء في دعاوي الحيازة يرمـي إلى تحديد مركز الخصوم تحديدا مؤقتا حماية لصاحب الحق الظاهر ومن المحتمل أن يقضي في أصل الحق بما يخالف الحكم الصادر في دعوى الحيازة وبعد تنفيذه.

وبالتالي فإن تنفيذ الحكم الصادر في دعوى الحيازة يجري تنفيـذه علـى مـسئولية طالب التنفيذ فتترتب مسئوليته إذا حكم نهائيا في أصل الحق ضده وثبتت سوء نيته.

وقد أوضحت ذلك محكمة النقض بقولها:

من المقرر أن الأحكام التي تصدر في دعاوي الحيازه بصفة عامة ليـست حجة في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والـسبب، بمـا مـفـاده أن القضاء في دعاوى الحيازة إنما يرمى تحديد مركز الخصوم تحديدا مؤقتا حماية
لصاحب الحق الظاهر .

وإذ كان من المحتمل أن يقضي في أصـل الحـق بمـا يخالف الحكم الصادر في دعوى الحيازه وبعد تنفيذه، فإن الحكم الصادر في دعوى الحيازه إنما يجري تنفيذه على مسئولية طالب التنفيذ فتترتب مسئوليته إذا ما ثبت فيما بعد بحكم نهائي من محكمة الموضوع أن الحق لم يكن في جانبـه متى كان سيء النية .

وهو يعتبر كذلك منذ إعلانه بصحيفة الدعوى الموضوعية، الـدعوي لأن هذا الإعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم فـي المذكورة فيعتبر بمثابة إعلان له بعيوب حيازته مما يزول به حسن النية طبقـا للمادة 966 من القانون المدنى”. (طعن رقم ١٢٩ لسنة 47 ق جلسة ۱۹۸۱/۱/٢٨)

مـادة ( ٩٦٣)

إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبـر بـصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازه المادية، إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريق معيبة.
تنازع أشخاص متعددين على حيازة حق واحد

تعالج هذه المادة حالة تنازع أشخاص متعددين على حيـازة حـق واحـد، كحيازة حق انتفاع أو سكنى دار معينة، وجعلت من الحيازه المادية قرينة علـى الحيازة القانونية، فمن يحوز منهم الحق افترض أنه يحوزه لحسابه ولنفسه .

و بعبارة أخرى فإن الركن المعنوي في الحيازه مفترض بمجرد وجـود الـركن المادي، فما على الحائز إلا أن يثبت أنه حائز للحق حيازة مادية، ومتى أثبـت هذا قامت الحيازة المادية قرينة على العنصر المعنوى، وعلى من ينازعـه أن
يثبت أنه هو الحائز وأن الحيازة المادية هذه إنما كانت لحسابه مثلا، أو كانت غير مقترنة بالعنصر المعنوى .

والمقصود بالحيازة المادية، تلك التي استوفت شروطها القانونية من هدوء وظهور ووضوح وواضح من المادة أن الحائز المادي يكون حائزا للحق بصفة مؤقتة حتـى يبت في أمر الحيازه .

مـادة ( 964)

من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.
حيازة الحق قرينة على الملكيـة

إذا ثبت الحيازه فإنها تكون قرينة على الملكية، فيفترض أن الحائر مالـك حتى يقيم من ينازعه الدليل على العكس لذلك كان الحائر مدعى عليه دائما في دعاوى الملكية، مع أن الحيازة نفسها قد تكون محل شك في ثبوتها.

ومن ثم فإن من يستطيع إثبات الحيازه المادية لنقسه له أن يتخذ منها قرينة على الحيازة القانونية، ثم يتخذ من هذه قرينة على الملكية ذاتها .

وفي هذا تيسير كبير لإثبات الملكية .

وقد قضت محكمة النقض بأن

1- “إذا كان الحكم قد انتهى إلى ما قرره من نفي ملكيـة حـائر الأرض موضوع النزاع بأسباب موضوعية سائغة فإنه لا يكون هناك محل للتعى عليـه بالخطأ في فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازه المنصوص عليها فـي المـادة
964 مدنى، ذلك أن الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز نفيها (طعن رقم ۲۸۲ لسنة ٢٢ ق جلسه ١٩٥٦/٢/٢)

2- متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الرهن الحيـازي موضوع الدعوى رهن تجارى، وأن الراهن تاجر قدم الموتورات للبنك الطاعن صمانا لدينه. وكانت حيازة الراهن للموتورات قرينة قانونية على ملكيته لهـاء وكـــان رهنا حيازيا لا يتطلب وثيقة رهن خاصة تشتمل على أرقامها وأوصافها

و لمـا هو مقرر من جواز اثبات هذا الركن سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكافة طرق الاثبات المقبولة في المواد التجارية عمل المادة 76 من قانون التجـارة بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954.

إذا كان ذلك، وكان حسن النية يفترض دائما في الحائر إلى أن يقوم الدليل على العكس الذي يقع عبء إثباته على من يدعيه والذي عليه أن يثبت أن الدائن المرتهن كان يعلم وقـت ابـرام الرهن أو كان في مقدوره أن يعلم أن الراهن غير مالك الشيء المرهون، أو أن ملكيته له مهدة بالزوال .

فأن استدلال الحكم على سوء نية الطاعن بالقرائن التي آوردها والتي لا تؤدي إلى ما استخلصه منها يكون فاسدا ومخالفا للقانون عن رقم (۲۲ لسنة 3 ق جلسة ۱۹/۳/٤/١٩)
حالة وجود علاقة استخلاف بين مدعى الملكية والحائز

تكون الحيازه قرينة على الملكية إذا لم تكن هناك علاقة استخلاف بين مدعى الملكية والحائر فى دعاوي الحيازه ، أما إذا كان ما خلفا لذلك، فلا يجوز أن يحتج الخلـف على السلف إلا بالاتفاق الذي انتقلت إليه بمقتضاه الحيازة .

فالمستأجر مثلا لا يستطيع أن يتخذ من الحيازه المادية قبل المؤجر قرينة على الحيازه القانونية، ثم من هذه قرينة على الملكية، بل إن عقد الإيجار هو الذي يحدد العلاقة فيما بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للحيازة، فيكون

المستأجر بناء على هذا العقد مجـرد حائز مادي للعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يتمسك بالقرينة الواردة في المادة 951/2، 963 أو القرينة الواردة في المادة 964.

ولهذا قضت الفقرة الثانية من المادة 951 فى نهايتها ( بعد أن أوردت القرينة السابقة) على إنه إذا كانت الحيازة استمرارا لحيازة سابقة أفتراض أن هذا الاستمرار لحساب البادئ بها فمتى تلقى الحائز الشئ عن حائزة سابق بمقتضى سند لا ينقل إلا الحيازة المادية كالايجار أو حراسة .

و إفتراض أن حيازته فى دعاوي الحيازة مهما طالت فهى حيازة لحساب الحائز السابق (الحائز القانوني) وعلى هذا الحائز العرضى إذا إدعى أنه يحوز لحساب نفسه أى أنه أصبح حائزا قانونيا أن يثبت ذلك بأن يثبت السبب القانوني الذي يستند إليه في تغيير صفته .

مـادة 965

1- بعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتـدى علـى حـق الغير، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم

2- فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله.

3- وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس.

أهمية التمييز بين حسن النية وسوء النية في الحيازه

ليس للتفرقة بين حسن النية وسوء النية ثمة أهمية في دعاوى الحيـازه، إذ يستوي في الالتجاء إليها أن يكون الحائز حسن النية أو سئ النية غير أن لهذه التفرقة أهمية كبيرة في أحوال أخرى، ومن هذه الأحوال مـا يأتى

1 – تكسب الحيازه واضع اليد ما يقبضه من الثمار إذا كان حسن النية فقد نصت الفقرة الأولى المادة ۱۷۸ مدني على أن: “يكسب الحـائز مـا يقبضه من ثمار مادام حسن النية”.

2- عند استرداد الحائز من المالك المصروفات النافعة التي يكون قد أنفقها على العين، يختلف الحكم فيما إذا كان حسن النية عما إذا كـان سـيء النيـة (م۲/۹۸۰ مدنی)

3- تختلف مسئولية الحائز عن هلاك العين التي في حيازته، طبقا لحسن نيته او سوئها .

4- فى إعتبار الحيازه سببا فى التملك يختلف حكم الحيازة بحسن النية اختلافا بينا عن حكم الحيازه بسوء النيه

ويظهر ذلك فيما يلى :

أ- إذا كان الحائز سئ النيه فإنه لا يتملك العقار بالتقادم أو المنقول إلا بإنقضاء خمس عشرة سنه أى بالتقادم الطويل .
ب- إذا كان الحائز حسن النية فأنه يتملك العقار بالتقادم القصير أى بمضى خمس سنوات إذا كان لديه سبب صحيح

ج- إذا كان الحائز حسن النية فإنه يتملك المنقول فى الحال بمجرد الحيازه إذا كان لذيه سبب .
متى يعتبر الحائز حسن النية

تنص الفقرة الأولى من المادة على أن الحائز يعد حسن النية فى دعاوي الحيازه إذا كان يجهل إنه يعتدى على حق الغير فالحائز إذن لاى حق سواء كان حق الملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق رهن أو حق مستأجر أو غير ذلك من الحقوق يعد حسن النية طالما أنه يجهل أنه يعتدى على حق للغير .

فإذا اشترى شخص عينا من أخر معتقدا أنه المالك وتسلم العين فأنه يحوز حق الملكية ويكون فى حيازته حسن النية مادام يعتقد أنه قد اشترى من المالك ولو لم يكن البائع هو المالك فعلا .

ويسرى ذلك على حيازة العين بالارث أو الوصية أو الهبة طالما يعتقد أن المورث والموصى والواهب مالكان للعين .

غير أن الحائز قد يجهل إنه يعتدى على حق الغير ولكنه مع ذلك يعلم أن حق الذى يحوزه ليس له ومثال ذلك أن يعتقد شخص أن منقولا معينا غير مملوكا لاحد فيحوزه قاصدا أن يتملكه بالاستيلاء فاذا كان المنقول ليس مالا مباحا بل هو مملوكا لشخص أخر فإن الحائز للمنقول يكون جاهلا أنه فى حيازته لهذا المنقول يعتدى على حق الغير ولكنه

مع ذلك يعرف عند حيازته إياه أنه غير مملوك له وفى هذه الحالة أيضا يكون حائزا للمنقول وهو حسن النية فليس من الضرورى فى جهل الحائز أن يعتدى على حق الغير أى يعتقد أن الحق ناشئا عن خطأ جسيم .

ويتحقق الخطأ الجسيم فى دعاوي الحيازه إذا كان في مقدور الحائز بشيء مـن اليقظة أو الانتباه في التعامل أو ببعض الجهد في التحرى أن يعلم أن في حيازته اعتداء على حق الغير، أو يعلم – في عبارة أخرى – بأن المتصرف ليس مالكـا لمـا

تصرف له فيه، أو بأن الشيء الذي استولى عليه ليس سائبا فالمقصود بالخطأ الجسيم الخطأ الواضح الذي لاشك في وجوده .

وعلى ذلك يعتبر حائزا سيء النية فى دعاوي الحيازه ، بداهة السارق لمنقول ومخفي الــشئ الذي يعلم أنه مسروق، ومن وجد اللقطة واحتفظ بها النفساء، ومشترى العقار مع علمه بأن البائع لا يملكه، والوارث الذي يستولي على عين في التركة يعلم أنها ليست ملكا لمورثه، ومن يجور عمدا على جزء من أرض جاره ويدخلــه فــى أرضه

ويعتبر أيضا سيء النية مشتري المنقول، الذي لا يعلم أنه غير مملوك لبائعه إذا كان في ظروف شرائه ما يوجب علمه بذلك، كشخصية البائع أو مهنته أو عدم تناسب السعر الذي دفعه مع قيمة المنقول الذي اشتراه، أو ما ذكره لـه البائع وقت شرائه، وكذلك مشرى العقار الذي لا يجري التحريات المعتادة في المعاملات العقارية، كبحث سندات

ملكية البائع، أو عدم استخراج الشهادات اللازمة من مكتب الشهر العقاري، ثم يظهر أنه لو كان قد قام بذلك، لظهر له أن البائع لا يملك العقار المبيع أو أنه لايملك فيه سوى حصة شائعة .

ويعزى ذلك إلى أن الخطأ الجسيم يلحق بسوء النية، فسوء النية أمر عسير الإثبات إذ هو يتعلق بالنوايا الخفية فيؤخذ الخطأ الجسيم قرينـة عليـه وتكـون القرينة هناك غير قابلة لإثبات العكس.

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن

1- “إن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث في تملـك علـة العـين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الـدعوى، فمـن سـلطة محكمـة الموضوع وحدها تقديره، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متـى كـان قضاؤها مبنيا على مقدمات من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. فإذا كان الحكم قد أسس انتفاء حسن النية لدى واضع اليد (وزارة الأوقاف) علـى علمها بحجج الوقف جميعا، وعلى ما كان منها من الاكتفاء بقول موظف لـديها

في شأن هذه الحجج، وعلى وضع يدها على الوقف المتنازع عليه واستغلالها اياه بصفتها ناظرة دون أن تستصدر بهذه النظارة حكما من جهة القضاء، فلا سبيل للجدل في هذا التقدير لدى محكمة النقض”.
(طعن رقم ٢٧ لسنة ١٢ ق جلسة ١٩٤٣/١/٢٨)

2- “مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 965 من القانون المدنى أنه يشترط لحسن النية أن يجهل الحائز أنه يعتدي على حق الغير ولا يخالجه أي شك فـي هذا، كما يجب ألا يرتكب خطأ جسيما في جهله بأنه يعتدي على حق الغير”. (طعن رقم 447 لسنة 34 ق جلسة ١٩٦٨/١٠/٢٩)

حالة ما إذا كان الحائز شخصا معنويا

إذا كان الحائز فى دعاوي الحيازه شخصا معنويا، سواء كان شخصا معنويا عامـا أو خاصـا كهيئة عامة أو جمعية أو شركة، فإن العبرة في اعتباره حسن النية في حيازتـه بنية ممثل هذا الشخص المعنوى، سواء كان رئيسا لمجلس الإدارة أو مـديرا أو مفوضا أو غير ذلك. فإذا كان ممثل الشخص المعنوى حسن النية، كان الشخص المعنوى ذاته حسن النية.

وإذا كان جهل ممثل الشخص المعنوي بأنه يعتدي على حق الغير ناشئا عن خطأ جسيم، فإنه يعتبر سيء النية.

وليس في هذا سوى تطبيق لقاعدة عامة هي أن حسن أو سوء النية، يقـدر في شخص النائب لا في شخص الأصيل، لأن قوام النيابـة حلـول إرادة الأول محل إرادة الأخير. ولهذه القاعدة وضوح البديهية إذا كـان الأصــل معـدوم
الإرادة، لصغر سن أو جنون أو عته، ولكنها تنطبق أيضا فـي حالـة حيـازة الشخص المعنوي.

افتراض حسن النية


تنص الفقرة الثالثة من المادة على أن: “وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم ومقتضى هذا النص أنه يفترض في الحائز أنه حسن النية، أي يعتقد أنـه الدليل على العكس”.

يملك الحق الذي يحوزه ويجهل أنه يعتدى بحيازته على حق الغيـرفى دعاوي الحيازه ، على ألا يكون خطأه في هذا الجهل جسيما. ومن ثم لا يكلف الحائز بإثبات حسن نيته فىى دعاوي الحيازة .

والسبب في افتراض حسن النية في الحائز أن المشاهد في أغلب الأحيان أن الشخص الذي يحوز شيئا يكون هو المالك له. والذي يستعمل حقا غير حق الملكية يكون هو صاحب هذا الحق. فافترض القانون فى دعاوي الحيازه حسن النية في الحائر أحدا بالغالب الراجح.

غير أنه يجوز لخصمه أن يثبت سوء نيته، فيكون قد هدم هذا الأصل

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن

1- حسن النية يفترض دائما لدى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس”.(طعن رقم 85 لسنة 33 ق جلسة ١٩٦٨/٢/١٥)

2- “المقرر – في قضاء هذه المحكمة- تطبيقا لنص الفقرة الثانيـة مــن المادة 965 من القانون المدنى والفقرة الثانية من المادة 969 من هذا القانون أن حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس وأن مناط سوء النية المائع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه”. (طعن رقم ٢٢٤ لسنة 54 ق جلسة ۱۹۸۷/۱۱/٢٦)

3- “المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسن النية يفترض دائما ما لم يقـم الدليل على العكس، وأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حـسن النية وسوئها من مظانها في الدعوى ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها متى كان استخلاصه سائغا ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق”. (طعون أرقام ١٠٢٦، ۱۱۳۰، ۱۱۷۹ لسنة 6ق جلسة ۱۹۹۲/۱/٢٦)

على أن القانون قد ينص استثناء في حالات معينة على عدم افتراض حسن النية في الحائز وتكليفه هو بإثبات حسن نيته، ومثل ذلك ما تنص عليه الفقـرة الأولى من المادة 955 مدنى من أن: “تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها، على أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية، جاز له أن يتمسك

بحسن نيته”. ومفاد ذلك أن الحيازه تنتقل من السلف سيء النية إلى خلفه العام بذات الصفة، ولم يفترض النص في الخلف حسن النية، بل اعتبـره سيء النية كمورثه حتى يثبت حسن نيته.
إثبات سوء نية الحائز

يجوز لصاحب الحق إثبات أن حائز الحق فى دعاوي الحيازه سيء النية، أي إثبات أنه كان لا يجهل أنه يعتدي على حقه، أو كان يجهل ذلك نتيجة خطأ ملـه ومحـل الإثبات هنا واقعة مادية يجوز لصاحب الحق إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البيئة والقرائن.

ومن القرائن القضائية على سوء نية الحائز فى دعاوي الحيازه ، أن يكون قد اشترى أرضـا معلومة الحدود، ومع ذلك يجاوز حدودها الظاهرة عند تسلمه الأرض من البائع، ومن القرائن القضائية على إمكان علم الحائز بأن الشيء مملوك لشخص اخر، أن يشترى هذا الشخص الشيء محل الحق من شخص معـروف بسوء السيرة وقد اعتاد ارتكاب السرقات، رغم أن الشيء كبير القيمة بحيث يستبعد أن يكون مملوكا لهذا الشخص.
الفصل في توافر حسن النية من عدمه مسألة موضوعية

الفصل في توافر حسن نية الحائز فى دعاوي الحيازة وانتقاء سوء نيته من مسائل الواقع التـي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها، ولا يخضع حكمه لرقابة محكمة النقص منى گان استخلاصه سائغا.
.
وفى هذا قضت محكمة النقض بأن

1- “يحسب المحكمة أن تبين في حكمها الحقيقة التي اقتنعت بهـا وأوردت دليلها وهي بعد غير ملزمة أن تتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها في دفاعهم فإذا كانت المحكمة قد ثقت حسن نية الطاعنة في قيض ما قبضته من ربع حصة في وقف بما قالته من أن هذه الطاعنة لم تنكر أنها كانت خصما في النزاع على هذا الاستحقاق وأنها حضرت الجلسات التي نظرت فيها الدعوى بشأن هذا

النزاع حتى انتهـى بحكم نهائي، وأن الحكم الذي استندت إليه في بيان حسن نيتها لا قيمة له في هذا الصدد لصدوره بعد الحكم الفاصل في الاستحقاق الذي كان متنازعا عليه، فضلا عن أن محكمة النقض قد قضت بإلغائه فزال بذلك كل ما ترتب عليه من آثـار فذاك كاف لحمل ما قضت به من انتفاء حسن النية ولا مخالفة فيه القانون”.
(طعنان رقما ١٢٥ لسنة ١٩ق و ٣٧ لسنة ٢٠ق جلسة ١٩٥٢/١/٣)

2- “لقاضي الموضوع سلطة تامة في استخلاص حسن النية وسوئها مـن مظانها في الدعوى ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها استخلاصا قائما على أسباب مسوغة وكافية لحمل قضائه من عدم استفادة البائع من التقادم الخمسي’. (طعن رقم 433 لسنة ٢٢ ق جلسة ١٩٥٦/5/31)

3- “الفصل في توافر حسن نية الحائز وانتفاء سوء نيته من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها، ولا يخضع حكمه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا”.(طعن رقم ٢٢٤ لسنة 54 ق جلسة ۱۹۸۷/١١/٢٦)

مـادة 966

1- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير ،

2- ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى، ويعد سيء النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره.
زوال صفة حسن النية

تنص الفقرة الأولى من المادة على أن لا يزول حسن النية لدى الحـائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالما أن حرارته اعتداء على حق الغير .

ومقتضى هذا النص أن الحائز إذا كان حسن النية وقت بدء حيازته، يصبح سيء النية من الوقت الذي يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير .

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة على حالتين يصبح فيهما الحـائر حتمـا سيء النية ولو كان يعتقد أن له حقا في الحيازة هما

الحالة الأولى

إذا أعلن الحائز في صحيفة دعوى الحق بعيوب حيازته وبأن الحق الـذي يحوزه ليس له ومطلوب منه رده إلى صاحبه، لأن إعلانه بذلك لابد أن يشير في نفسه شيئا من الشك في حسن نيته فإذا قضى في الدعوى برفضها تأسيسا على أن الحق الذي بدوره هو لـه فلا يثار في هذا الفرض مسألة سوء نية الحائز لأن المدعى أن يحصل منه على
أما إذا قضى لصالح المدعى تأسيسا على أنه صاحب الحق في الحيازة دون هذا الشيء الحائز، فإن الحائز يعتبر

سيء النية من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى، وتجري معاملته على هذا الأساس فيكون مسئولا من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى عن جميع الثمار التي قبضها أو قصر في قبضها، غير أنه يجوز له أن يسترد مـا أنفقه في إنتاج هذه الثمار (م ۹۷۹ مدنی ).

وإعلان صحيفة الدعوى هو إجراء لاحق على إيداع صحيفتها قلم الكتاب، والذي يتحقق به رفع الدعوى (م٦٢ مرافعات). وإن كان يترتب على رفع الدعوى قطع مـدة التقادم أو السقوط، إلا أن اعتبار الحائز سيء النية لا يتحقق إلا من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى.

وإذا كان الحائز لم يعلن بصحيفة الدعوى، ولكنه مثل أمام المحكمة – فنرى أنه يعتبر سيء النية من تاريخ حضوره أمام المحكمة.

وفى هذا قضت محكمة النقض بأن

1- “وإذ كان من المقرر أن الحائز يعتبر سيء النية من الوقت الذي يعلـم فيه بعيوب سند حيازته، وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليـه في خصوص استحقاق العقار. وحسن النية يفترض دائما في الحائز حتى يقـدم
الدليل على العكس. وكان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الـدعوى ضـد الطاعنين الثاني، والثالث بطلب الربع سنة ١٩٧٢، وقد تمسك الأخيران بأنهمـا حائزان لأرض النزاع بحسن نية بموجب العقد المسجل الصادر لهمـا من الطاعنة

الأولى، فقد كان مقتضى ذلك إلزامهما بالربع من تاريخ إعلانهمـا برفع الدعوى وهو الوقت الذي يعتبر الحائز فيه سيء النيـة بعلمـه بالعيـب اللاصق بسند حيازته، غير أن الحكم المطعون قضى بإلزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969 حتى تاريخ إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية،

دون أن ببين في أسبابه كيف أفاد استخلاص سوء النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند استحقاقهم خلال هذه الفترة، ودون أن يرد على مقاوم في ما الخصوص وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لما

كـان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و عابة القصور في التسبيب”،
(طعن رقم ١٠٦٨ لسنة 17 في جلسه ۱۹۸۱/۹/۷)

2- إن الحائر حسن النية يتحول عملا بالمادة 1/966 من هذا القانون (القانون المدنى) إلى حائز سيء النية من الوقت الذي يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير .(طعن رقم ٣٤٨٥ لسنة ١١ ق جلسه ۲۰۰۴/۱۰/۲۲)

أما إذا انتهت الدعوى بالحكم بعدم قبولها أرفعوا عن الطريق القانوني أو بترك الخصومة أو بسقوطها أو إنقضائها فإن الأمر وإذا كان الحائز قد اغتصب الحيازة بالإكراه معتقدا أنه صاحب الحق فيها، ثم ظهر من الدعوى التي ترفع عليه أن الشيء مملوك له فعلا، فلن يرجع عليه المدعى بشيء ولا إثبات سوء النيه .

وهذا لا يخل بحق الحائز السابق الذي اغتصب حيازته في رفـع دعـوى استرداد الحيازه طبقا لشروطها، وبحقه في المطالبة بالتعويض عن الإكراه الذي وقع على حيازته طبقا للقواعد المسئولية التقصيرية.

مـادة ( ٩٦٧)

تبقى الحيازه محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها الدليل على عكس ذلك.

احتفاظ الحيازه بالصفة التي بدأت بها

تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت گسبها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، أي يقوم الدليل على أنها صعب قد تغيرت .

فإذا بدأت الحيازه مقترنة بحسن النية، فرض استمرار حسن النية مقترنا بالحيازة حتى يثبت من يدعى عكس ادعاءه
وإذا ثبت أن الحائر سيء النية فرض استمرار سوء النية مقترنا بالحيـازة حتى يثبت من يدعى العكس ادعاءه

ولا يشترط في تغيير صفة الحيازة قيام أحد السببين الذين تتغير بهما الحيازة العرضية فتتحول إلى حيازة أصيلة، وهما فعـل يصدر من الغير ومعارضة الحائز لحق المالك بل يكفى إقامة الدليل على تغير صفة الحيـازة أو على زوال العيب.

وهذا الحكم ليس سوى تطبيق للمبادئ العامة في الإثبات، التي تقتضى بأن الأصل بقاء الوضع المكتسب .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية