مذكرات جنائيمذكرات قانونية
مذكرة في جنحة اتلاف
مذكرة دفاع في جنحة اتلاف مقدمة امام محكمة الجنح المستأنفة
مذكرة بدفاع
السيد / .........
ضـــــــــــد
النيابة العامه بصفتها سلطة اتهام
في الجنحة رقم 24523 لسنة 2011 جنح الازبكية والمستأنفة برقم 17 لسنة 2013 جنح مستأنف و المحدد لنظرها جلسة .../.../...
الوقـائـع
نوجز وقائع الجنحة الماثلة في أن بتاريخ 218/11/201 تجددت الاشتباكات بين قوات الامن والخدمات بمحيط السفارة الامريكية و مجموعة من العناصر التخريبية ناحية ميدان سيمون بوليفار والتي قامت بالتعدي علي قوات الامن باستخدام الحجارة و قنابل المولوتوف
محدثين العديد من الاصابات في صفوف القوات و أثناء تلك الاشتباكات استغلت مجموعات تلك الاحداث و قامت باقتحام بعض المحلات التجارية الكائنة بميدان سيمون بوليفار و اتلافها و الاستيلاء علي ما بها من معروضات .
وقد نسبت النيابة العامة للمتهم الاول (عمرو أحمد حسين ) و المتهم الرابع ( محمد عبد الرحمن سيد ) أتلاف حانوت الساعة علي سند من القول انه بتاريخ 28/11/2012 الساعة 5:20 صباحاً حضر الي ديوان قسم قصر النيل السيد / عبد السلام عبد الهادي بصفته وكيلاً عن السيد / راضي محمد أحمد ( صاحب ثلاثة محلات بميدان سيمون بوليفار ) أبلغ بقيام المتظاهرين باقتحام المحل و تحطيم الواجهة الخاصة به و الصاج الحديد و اليافطة الخاصة بالمحل تم تقطيعها و تقدر بحوالي عشرة ألاف جنيه .
و بذات التاريخ أجري الرائد / محمد عميره تحرياته حول الواقعة المنسوبه الي المتهمين و التي أثبت بها ( ان المتهمين قاموا بالتعدي علي القوات باستخدام الحجارة و القنابل المولوتوف محدثين العديد من الاصابات البالغة بين صفوف القوات واستغلت مجموعات أخري تلك الأحداث و قامت باقتحام بعض المحلات التجارية الكائنة بسيمون بوليفار و الاستيلاء علي ما بهــــــــــــا من معروضات و أتلاف الابواب و الواجهة بالكامل و الاستيلاء علي ما بها من بضائع و معروضات و تمكنت قوات الامن من ضبط مجموعه من هؤلاء الاشخاص ) .
ألا أنه و بسؤال مجري تلك التحريات بسراي النيابة العامة بتاريخ 29/11/2012 أقر أن المتهمين قاموا بإتلاف الواجهة الزجاجية الخاصة بمحل الملكة العربـــــــــية و بسؤاله بالصفحة الخامسة من التحقيقات بالسؤال الثاني .
س / هل تم استيلاء علي ثمة منقولات تخص ذلك الحانوت ؟
ج / لا .
أما بالنسبة الي المتهم الثامن ( محمد عبد الرازق محمد ) و المتهم التاسع ( أحمد السيد فتحي ) أتلاف و سرقة منقولات من شركة بوستيج و ذلك علي سند من القول أنه بذات التاريخ الساعـة 5:15 صباحاً حضر لديوان قســـــــــم قصر النيــــــــل السيـد/ علاء محمد محمود حسن مدير و شريك بشركة بوستيج للاستيراد و التصدير و الذي اقر بأن مجموعه من المتظاهرين قاموا بإلقاء الحجارة و تكسير الزجاج الداخلي و الخارجي للشركة و قاموا بسرقة البضاعة كاملة و سرقة الخزينة و بها مبلغ 85000 جم ( خمسة و ثمانون ألف جنيها ) و دفتر شيكات خـــــــــــــاص ببنـــــــــك ان جي بي و سرقـــــة ثمانون باروكـــة طبيعيـــــــــة و ماليكانات بنفس العدد و أثنين استاند عارض و عدد خمس كراسي جلد و حديد و الادوات الخاصة بالتجميل بحوالي خمسون الف جنيهاً .
و قيدت النيابة العامة ضـد المتهمين جنحة بـرقم 12946 لسنـة 2012 جنح الازبكية بالمواد 136,137 فقره 1,2 و 361 فقرة 2,1 , 375 مكرر 1,2,3 من قانون العقوبات و حـددت لنظرها جلسـة 4/12/2012 و تداولت الجنحة بالجلسات و بجلسة 25/12/2012 حكمت المحكمة ( حضوري شخصياً علي كلاً مـن المتهـم الأول و الرابع و الثامن والتاسع وغيابياً لباقي المتهمين أولاً عن التهمتين الأولي و الثانية للارتباط :-
اولاً : بحبس المتهمين سنتين مع الشغل و النفاذ و أمرت بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين .
ثانياً : عن التهمة الثانية بتغريم المتهمين خمسمائة جنية .
ثالثاً : عن التهمة الرابعة بحبس المتهمين سنة مع الشغل و النفاذ و ألزمتهم جميعاً بالمصروفات .
إلا أن المتهمين لم يرتضوا بالحكم فقاموا باستئنافه و حدد لنظر جلسة الاستئناف 23/1/2013 .
الـدفـــاع
1- الدفع ببطلان القبض لعدم توافر حاله من حالات التلبس :-
بداية وقبل الخوض في الدفع نبسط أمام عدالة المحكمة عدد من النقاط وذلك علي النحو التالي :
1- أن المبلغين عن الوقائع الماثلة بالجنحة المستأنفة أمام عدالتكم وهما كلا من السيد / عبد السلام عبد الهادي ( حانوت الساعة ) و السيد / علاء محمد محمود حسن مدير وشريـك بشركة بوستيج للاستيراد التصدير أقروا بمحاضر الشرطة بقيام مجموعة من المتظاهرين بالتعدي علي ممتلكاتهم بالإتلاف والسرقة كما هو مبين سابقاً
وأقروا بأنهم لم يتعرفوا علي المتهمين و ذكروا بأنهم لم يشاهدوا رجال الشرطة يقوموا بالقبض علي المتهمين .كما ذكر صاحب شركة بوستيج بان المتهمين الذين قاموا بالسرقة فروا هاربين .
2- كما أنه ثابت أيضاً من المحضر الماثل أن الواقعة حدثت في غضون الساعة الواحد صباحاً يوم 28/12/2012 و أنه تم الابلاغ عن تلك الوقائع بقسم شرطة قصر النيل في الساعة 5:15 صباحاً
أي بعد مرور أكثر من أربع ساعات علي الواقعة المنسوبه الي المتهمين و لم يتم القبض علي المتهمين إلا بعد الإبلاغ عن الواقعة هو ما يؤكد و يجزم انتفاء صله المتهمين بالتهم المنسوبه اليهم و عدم توافر حاله التلبس لأنه من غير المستساغ عقلاً و منطق أن يقوم المتهمين بتلك الوقائع و يظلوا متواجدين بمسرح الجريمة .
3- كما و بسؤال الرائد / محمد عميره مجري التحريات عن تلك الواقعة بسراي النيابة اقر أنه لم يقم يشاهد الجريمة بل أعتمد في ذلك علي مصادره السريه التي رفض ذكر أسمائهم كما أن عمليه القبض لم يقم بها و الذي قام بالقبض هي القوه المرافقة له ( الامن المركزي ) التي رفض ذكر أسمائهم .
وحيث أن الماده 30 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي ( تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيره و تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامه مع الصياح اثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً الات او أسلحة و أمتعه أو أوراقاً أو أشياء أخري يستدل منها علي أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك )
و قد قضت محكمة النقض بأنه:
( وحيث ان عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فهو في محله لان المقرر قانونا ان حالة التلبس بالجريمة تستوجب ان يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او ادراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من غير شاهــــدا كــــــان او متهـما يقــــر علي نفســـه مادام هــــو لم يشهدهـا او يشهد اثرا من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها – و كان الضابط قد قبض علي المتهم وفتشه لمجرد اخباره من مصدر سري باتجار المتهم في المواد المخدرة ويقوم ببيعها بالطريق العام ورؤية الضابط له بتبادل النقود بأحدي اللفافات دون ان يتبين محتواها فان ذلك لا يوفر حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هي معرفة في القانون ولا تعد في صورة الدعوي من الدلائل الكافية التي تجيز القبض عليه وتفتيشه فان القبض علي المتهم والحال كذلك يكون باطلا ويبطل ما يترتب عليه تفتيش والعثور علي نبات الحشيش المخدر معه تطبيقا لقاعدة ما بني علي باطل فهو باطل ولا يصح التعويل في الادانة علي الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع باطلا ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء ولا بما اثبته في محضره من اقوال واعترافات مقول بحصولها امامه من المتهم ومن ثم يكون الدفع قائما علي سند صحيح من القانون بالاضافة الي ذلك انفراد الضابط بالشهادة وحجب افراد القوة المرافقين له وهم المرافقين له في عملية القبض وان جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المتهم كانت تحت بصرهم – عن الشهادة يحسر الثقة في شهادة الضابط ويجعل المحكمة تتشكك في صحة الدليل المستمد منها ولا تطمئن ولا تقول عليه في ادانة المتهم )
و وفقاً لنصوص قانون الاجراءات الجنائية و ما تواترت عليه أحكام محكمة النقض ان المشرع قد حدد حالات التلبس علي سبيل الحصر فلا يجوز أن يقاس عليها حاله مشابهة و بمطالعة المحضر الماثل نجد عدم توافر حاله من حالات التلبس المذكورة سابقاً و ثابت ذلك من أن المبلغين عن الوقائع الماثلة و هم كلا من السيد / عبد السلام عبد الهادي ( حانوت الملكة العربية ) و السيد / علاء محمد محمود حسن مدير و شريك بشركة بوستيج للاستيراد و التصدير أقروا بمحاضر الشرطة بقيام مجموعـــــه من المتظاهريـــــــن بالتعــــــــــدي علي ممتلكاتهم بالإتلاف و السرقة كما هو مبين سابقاً و أقروا بأنهم لم يتعرفوا علي المتهمين و ذكروا بأنهم لم يشاهدوا رجال الشرطة يقوموا بالقبض علي المتهمين .كما ذكر صاحب شركة بوستيج بان المتهمين الذين قاموا بالسرقة فروا هاربين .
و بسؤال الرائد / محمد عميره بسراي النيابة و هو مجري التحريات حول الواقعة بالصفحة الرابعة بعدم ضبط المتهمين رفقتهم مسروقات ؟
برر ذلك بأن المتهمين قاموا بتهريب المسروقات مع مجهولين مشتركين معهم بالجريمة .
كما أنه بسؤاله بمحضر جمع الاستدلالات أقر أنه لم يقم يشاهد الجريمة بل أعتمد في ذلك علي مصادره السريه التي رفض ذكر أسمائهم كما أن عمليه القبض لم يقم بها و الذي قام بالقبض هي القوه المرافقة له ( الامن المركزي ) التي رفض ذكر أسمائهم أيضاً و هو ما يؤكد و يجزم عدم توافر حاله من حالات التلبس المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجنائية .
كما أنه بسؤال الرائد / محمد عميره مجري التحريات متي حدثت تلك الوقائع ذكر أنها تمت في الفجر و بسؤاله عن حاله الرؤية ذكر أن الرؤية كانت معدومة فأعمده الانارة منطفئة و لا يوجد سوي مصابيح و هو ما يؤكد أن مأمور الضبط القضائي يستحيل عليه رؤية المتهمين و هم يقوموا بالوقائع المنسوبه اليهم .
كما أنه ثابت أيضا من البلاغ المقدم من صاحب شركة بوستيج و البلاغ المقدم من المسئول عن حانوت الملكه العربية أقروا أن الواقعة حدثت في غضون الساعة الواحدة صباحاً يوم 28/11/2012 و البلاغين محررين في قسم قصر النيل الساعة 5:15 و الساعة 5:20 صباحاً أي بعد مرور أكثر من أربع ساعات علي الواقعة و المبلغين لم يتعرفوا علي اياً من المتهمين المضبوطين بالمحضر الماثل و هو ما يؤكد و يجزم انتفاء حاله التلبس .
حيث أنه من الاحرى إذا توافرت حاله التلبس لكان قد تم تحرير محضر أو بلاغ في غضون تلك الفترة الزمنيه .
التعقيب علي حكم محكمة أول درجة في الرد علي الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم توافر حاله من حالات التلبس :-
اولاً :- تسمك دفاع المتهمين بمذكره بدفاعهم بالدفع ببطلان إجراءات القبض و التفتيش لعدم توافر حاله من حالات التلبس .
إلا أن حكم اول درجة قد شابه القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع حيث أنه أكتفي بالبين بشهادة ضابطي الواقعة من ان المتهمين تم ضبطهم حال تواجدهم بمسرح الجريمة و قيامهم برشق قوات الأمن القائمة بالضبط بالحجارة و قنابل المولوتوف لإرغامهم و حملهم علي الامتناع عن تطبيق القانون و تعطيل تنفيذه فضلاً عن تحطيم لواجهات أحــــــــد العقـــــــارات و هو ما يتوافر معه حاله التلبس و يضحي معه الدفع في غير محله متعيناً رفضه .
إلا أن الحكم الماثل لم يرد رداً مفصلاً علي أسباب رفضها للدفع المبدي في مذكرة الدفاع و ذلك من خلال الأتي:-
أولاً :- أن الحكم الماثل قد أكتفي بشهادة ضابطي الواقعة إلا أنه بمطالعة المحضر الماثل نجد أن محرر المحضر هو الضابط محمد عميره فقط و هو الذي قام بأجراء التحريات عن الواقعة الماثلة و أقر أنه لم يقم يشاهد الجريمة بل أعتمد في ذلك علي مصادره السريه التي رفض ذكر أسمائهم كما أن عمليه القبض لم يقم بها و الذي قام بالقبض هي القوه المرافقة له ( الامن المركزي ) التي رفض ذكر أسمائهم أيضاً أي أن الضابط محرر الواقعة لم يشاهد أياً من المتهمين يقوموا بارتكاب ثمة جريمة من المنسوبه اليهم .
ثانيا :- كما أنه ثابت أيضا من البلاغ المقدم من صاحب شركة بوستيج و البلاغ المقدم من المسئول عن حانوت الملكه العربية أقروا أن الواقعة حدثت في غضون الساعة الواحدة صباحاً يوم 28/11/2012 و البلاغين محررين في قسم قصر النيل الساعة 5:15 و الساعة 5:20 صبـــاحـــاً أي بعد مــــــرور أكثر من أربـع ســاعات علي الـواقعـــــة و المبلغين لم يتعرفوا علي اياً من المتهمين المضبوطين بالمحضر الماثل و هو ما يؤكد و يجزم انتفاء حاله التلبس .
ثانياً :- الثابت من حكم محكمة أول درجة قد أسس حكمة علي أساس شهادة ضابطي الواقعة ( من حيث أن المتهمين تم ضبطهم حــال تـــواجدهــم بمسرح الجريمـــة و قيـــامهم بــــرشق قـــوات الأمن القائمـــة بــالضبط بالحجــــارة و قنابــــــل المولوتوف لإرغامهـم و حملهم علي الامتناع عن تطبيق القانون و تعطيل تنفيذه فضلاً عن تحطيم لواجهات أحد العقارات و هو ما يتوافر معـــــــه حـــاله التلبس و يضحي معه الدفع في غير محله متعيناً رفضه .
إلا أن الحكم الماثل قد عاقب المتهمين بالحبس سنة مع الشغل و النفاذ علي واقعة سرقة شركة بوستيج و إذا افترضنا جدلاً صحة ما أسس علية القاضي حكمه الماثل فمن ثم فأنه ما أطمأنت إليه عقيدة المحكمة و أستقر وجدانها إليه يثبت أن المتهمين لم يقتفروا واقعة السرقة المنسوبة إليهم و ذلك بناء علي ما تم ذكره بالحكم الماثل
حيث أنه لا جدال فى سلطة المحكمة فى تقدير الواقعة ولكن ممارسة هذه السلطة لا يمكن أن يخرج عن العقل والمنطق ، وإلا أصبحت ضرباً من ضروب التحكم الذي يتنافى مع وظيفة القضاء وإذا كانت المحكمة حرة فى اقتناعها وغير ملزمة بيان علة اقتناعها ، فإنها مقيدة بأن يكون هذا الاقتناع وليد المنطق ، وأن تبين فى أسباب حكمها ما يشير إلى توافر هذا المنطق.
( و التسبيب لاغني عنه لتوضح كلمه القانون وتكييف معناه وفقا للواقع الاجتماعي . ومن خلال التسبيب السليم يمكن تحقيق وحدة في مفهوم القانون لدى جميع المحاكم وذلك تحت رقابة محكمة النقض ).
( د / أحمد فتحي سرور النقض الجنائي – الطبعة الرابعة . دار الشروق ص 249 )
2- خلو الأوراق من محضر ضبط المتهمين :-
يجب لتوافر حاله من حالات التلبس المنصوص عليها وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الذكر و وفقاً لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض .
أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه و لا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير سواء كان شاهداً أو متهمــاً يقــــر علي نفســـه مـــا دام هــو لــم يشـــاهـــد الجريمـــــة أو يشاهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .
و بأنذال تلك القاعدة القانونية وفقاً لنصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية و ما تواترت عليه احكام محكمة النقض علي المحضر الماثل أمام عدالتكم نجد أنها قد خلت من محضر ضبط المتهمين فقد تم توجيه الاتهامات الماثلة بناء علي البلاغ المقدم إلي قسم شرطة قصر النيل من كلا من السيد / عبد السلام عبد الهادي بصفته وكيلاً عن السيد / راضي محمد أحمد ( صاحب ثلاثة محلات بميدان سيمون بوليفار ) و السيـد / علاء محمد محمود حسن مدير و شريك بشركة بوستيج للاستيراد و التصدير بقيام مجموعة من المتظاهرين بإتلاف واجهة محل الملكة العربية و أتلاف و سرقة منقولات من شركة بوستيج و ذلك في غضون الساعة الواحدة و النصف صباح يوم 28/11/2012 أقروا بأنهم لم يتعرفوا علي المتهمين و ذكروا بأنهم لم يشاهدوا رجال الشرطة يقوموا بالقبض علي المتهمين .كما ذكر صاحب شركة بوستيج بان المتهمين الذين قاموا بالسرقة فروا هاربين .
كما أن بسؤال الرائد / محمد عميره ( مجري التحريات عن الواقعة ) بمحضر جمع الاستدلالات أقر أنه لم يقم يشاهد الجريمة بل أعتمد في ذلك علي مصادره السريه التي رفض ذكر أسمائهم كما أن عمليـــــه القبض لم يقم بها و الذي قام بالقبض هي القوه المرافقة له ( الامن المركزي ) التي رفض ذكر أسمائهم أيضاً فهــو ما يثبت أن الرائد / محمد عميره لم يشاهد الجريمة أو أدركها بأحد حواسه أو شاهد أثر من أثارها ينبئ عن وقوعها.
و هو ما يؤكد و يجزم أن القائم علي القبض علي المتهمين لم يقم بتحرير محضر ضبط لهم و لم يبين الحاله التي كان عليها المتهمون حال قيامهم بالقبض عليهم كما لم يبين تحققه من مشاهده المتهمين أو بإدراكها بحاسة من حواسه أو يشاهد أثراً من أثار الجريمة ينبئ بذاته عن وقوعها و هو ما ينفي توافر حاله من حالات التلبس الوارده حصراً .
3- شيوع الاتهام وعدم تحديد دور كل متهم :-
الدفع بشيوع الاتهام دفعاً جوهرياً هو وضع المحكمة أمام قدرها المحتوم بالبحث عن متهم واحد بين عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة ، ولا مفر من أن تحدد المحكمة دور كل منهم فرادا وإلا بطل حكمها.
و إعمالاً لمبدأ شخصيـة العقوبـة والذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمة ارتكبها أو ساهم في ارتكابها – ولتحقيق مبدأ شخصية العقوبة – يجب أن يبين الحكم الصادر حقيقة الدور الذي أداة المتهم بحيث يشكل هذا الدور في عمومة أركان الجريمة التي تتم المحاكمة من أجلها ، وبمعني آخر ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقي للمتهم .
لذا يجب علي المحكمة إذا ما دفع أمامها بشيوع التهمة أن تحدد في الحكم الصادر منها – بالإدانة – الدور الذي قام به كل من المتهمين علي حده العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.
وبمطالعة المحضر الماثل نجد أن محضر جمع الاستدلالات به قصور فلم يحدد دور كل متهم فمن الذي قام بالإتلاف المنقولات المبينه بالمحضر الماثل و من الذي قام بالتعدي علي قوات الشرطة و من الذي أحرز مولوتوف و من الذي قام بسرقة محل بوستيج ؟
فالمحضر الماثل مبهم حيث أن محرر محضر جمع الاستدلالات و كذا تحريات المباحث لم تحدد دور كل متهم فلم تبين حقيقة الدور الذي أداه كل متهم و أركان الجريمة التي ارتكبها حتى تتم محاكمته من أجلها .
وهو ما يعني أننا لا نستطيع أن نحدد بوضوح السلوك المجرم قانونا الذي ارتكبه ايا من المتهمين حتى يعاقب عليه
التعقيب علي حكم محكمة أول درجة في الرد علي الدفع بشيوع الاتهام :-
بمطالعة حكم أول درجة نجد أن الدفاع قد قدم مذكره بدفاعه تمسك فيها بالدفع بشيوع الاتهام و عدم تحديد دور كل متهم وهو من الدفوع الجوهرية التي لابد علي المحكمـــة أن تقوم بالرد عليها و بحث دور كل متهم فراداً و إلا بطل حكمها وذلك أعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة و الذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا علي جريمة أرتكبها أو ساهــــــم في ارتكابها وألا يكون الحكم مشوباً بأجمال أو أبهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقي للمتهم حيث أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون .
وبمطالعة المحضر الماثل نجد أن محضر جمع الاستدلالات به قصور فلم يحدد دور كل متهم فمن الذي قام بالإتلاف المنقولات المبينه بالمحضر الماثل و من الذي قام بالتعدي علي قوات الشرطة و من الذي أحرز مولوتوف و من الذي قام بسرقة محل بوستيج ؟
إلا أن حكم أول درجة لم يقم ببحث هذا الدفع أو الرد عليها أو البحث في أوراق المحضر الماثل إلا أنه أكتفي بالرد في الحكم من أن الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً .
وهذا يعد إخلالا بحق الدفاع وذلك لكون هذا الدفع يعد دفعا جوهرية يترتب على قبوله انعدام التهمة فى حق المتهمين وبراءتهم لذلك كان لزاما على الحكم أن يتعرض له ويرد عليه و يقوم بتحديد دور كل متهم علي حدي .
قد قضت أحكام محكمة النقض علي :-
(لما كان تسبيب الأحكام يعد من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنوها فيما يفصلون فيه من الأقضيه و به وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الحضور والجمهور ، وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريبة ، فيدعون الجميع إلي عدلهن مطمئنين ولا تنفع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله لا تقنع أحدا ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتبين صحة الحكم من فساده ).
( نقض 21/2/1929 القواعد القانونية ج 1 رقم 170 ص 178 )
( نقض 20 نوفمبر سنة 1950 مجموعة الأحكام س 2 رقم 70 ص 272 )
4- بطلان التحريات الوارده بالمحضر الماثل و التناقض في الاقوال :-
بمطالعة المحضر الماثل بالنسبة نجد أن جميع التحريات التي أجرتها وحده المباحث بقسم قصر النيل بمعرفة الرائد / محمد عميره ما هي إلا تحريات مكتبيه لا تستند علي حقيقة و ثابت ذلك من خلال التحريات التي أجراها يوم 28/12/2012 علي حانوت الملكة العربية للجلاليب ( ان المتهمين قاموا بالتعدي علي القوات باستخدام الحجارة و القنابل المولوتوف محدثين العديد من الاصابات البالغة بين صفوف القوات واستغلت مجموعات أخــري تلك الأحداث و قــامت باقتحام بعض المحــلات التجــاريــة الكائنـــة بسيمون بوليفار و الاستيلاء علي ما بها من معروضات و أتلاف الابواب و الواجهة بالكامل و الاستيلاء علي ما بها من بضائع و معروضات و تمكنت قوات الامن من ضبط مجموعه من هؤلاء الاشخاص ) .
علي الرغم من أن المبلغ السيد / عبد السلام عبد الهادي بصفته وكيلاً عن السيد / راضي محمد أحمد ( صاحب ثلاثة محلات بميدان سيمون بوليفار ) أبلغ بقيام المتظاهرين باقتحام المحل و تحطيم الواجهة الخاصة به و الصاج الحديد و اليافطة الخاصة بالمحل تم تقطيعها و تقدر بحوالي عشرة ألاف جنيه .
كما أنه بسؤال مجري تلك التحريات بالنيابة العامه بتاريخ 29/12/2012 أقر أن المتهمين قاموا بإتلاف الواجهة الزجاجية الخاصة بمحل الملكة العربية و بسؤاله بالصفحة الخامسة من التحقيقات بالسؤال الثاني .
س / هل تم استيلاء علي ثمة منقولات تخص ذلك الحانوت ؟
ج / لا .
و هو يؤكد و يجزم أن الرائد / محمد عميره لم يقم بأجراء ثمة تحريات حول تلك الوقائع و ما هي إلا إجراءات مكتبيه فلا يعقل ان يذكر بتحرياته بالمباحث أن المتهمين قاموا بسرقة المحل ثم في اليوم التالي ينفي أن المتهمين قاموا بالاستيلاء علي ثمة منقولات .
كما أن تحريات المباحث بجميع الوقائع واحــده لــم تتغير بهــا ســوي اســم المحــل الـــذي تـم التعـــدي عليه ســـــواء بـــالإتـــلاف أو بالسرقة و هو ما يؤكد أيضاً أنه لم يجري ثمة تحريات عن تلك الوقائع المنسوبه الي المتهمين .
التعقيب علي حكم محكمة أول درجة في الرد علي الدفع ببطلان التحريات و التناقض في الأقوال :-
ثابت من الحكم المستأنف بالرد علي الدفع ببطلان التحريات الواردة بالمحضر الماثل أن محكمة أول درجة كونت عقيدتها علي صحة التحريات الواردة بالمحضر باعتبارها معززة لما ساقته من أدله .
ذلك علي الرغم من أنه الثابت من المحضر الماثل أن التحريات التي أجرتها وحده المباحث بقسم قصر النيل تمت جميعها بمعرفه الرائد / محمد عميره ما هي الأ تحريات مكتبية لا تستند إلي حقيقة و ثابت ذلك من خلال الأتي:-
1-أن التحريات التي أجرتها وحده مباحث قسم قصر النيل بمعرفة الرائد محمد عميره يوم 28/12/2012 علي حانوت الملكة العربية للجلاليب ثابت بها الأتي
( إن المتهمين قاموا بالتعدي علي القوات باستخدام الحجارة والقنابل المولوتوف محدثين العديد من الإصابات البالغة بين صفوف القوات واستغلت مجموعات أخـــــــري تلك الأحـــداث و قــامت باقتحام بعض المحلات التجارية الكائنة بسيمون بوليفار و الاستيلاء علي ما بها من معروضات وأتلاف الأبواب والواجهة بالكامل و الاستيلاء علي ما بها من بضائع و معروضات و تمكنت قوات الأمن من ضبط مجموعه من هؤلاء الأشخاص)
علي الرغم من أن المبلغ السيد/ عبد السلام عبد الهادي بصفته وكيلاً عن السيد / راضي محمد أحمد ( صاحب ثلاثة محلات بميدان سيمون بوليفار ) أبلغ بمحضر الشرطة من قيام المتظــــــــاهرين باقتحــــــام المحــــــل و تحطيم الواجهة الخاصة به و الصاج الحديد و اليافطة الخاصة بالمحل تم تقطيعها و تقدر بحوالي عشرة ألاف جنيه .
2- كما أنه بسؤال مجري تلك التحريات الرائد محمد عميره بسراي النيابة العامة بتاريخ 29/12/2012 ذكر أن المتهمين قاموا بإتلاف الواجهــة الــزجاجيـــــة الخاصـــــة بمحل الملكة العربية و بسؤاله بالصفحة الخامسة من التحقيقات بالسؤال الثاني .
س / هل تم استيلاء علي ثمة منقولات تخص ذلك الحانوت ؟
ج / لا .
و هو يؤكد و يجزم أن الرائد / محمد عميره لم يقم بأجراء ثمة تحريات حول تلك الوقائع و ما هي إلا إجراءات مكتبيه فلا يعقل ان يذكر بتحرياته بالمباحث أن المتهمين قاموا بسرقة المحل ثم في اليوم التالي ينفي أن المتهمين قاموا بالاستيلاء علي ثمة منقولات .
كما أن تحريات المباحث بجميع الوقائع واحده لم تتغير بها سوي اسم المحل الذي تم التعــــــــــدي عليــــــــــه ســـــــــواء بالإتلاف أو بالسرقة و هو ما يؤكد أيضاً أنه لم يجري ثمة تحريات عن تلك الوقائع المنسوبة إلي المتهمين .
إلا أن الحكم الماثل قد أغفل الرد علي ما تم إبداؤه من دفاع المتهمين علي بطلان التحريات الواردة بمحضر جمع الاستدلالات و أكتفي فقط بأنه أطمأن لتلك التحريات علي الرغم من أنها قد شابها بطلان واضح و جلي أمام المحكمة إلا أنه لم يقم بالرد عليها علي الرغم من أنها تلك الدفوع تعد من الدفوع الجوهرية لان قبولها قد ينفى الجريمة عــــــــــــن المتهمين أو يعفيهم من العقاب أو يخفف العقوبة المقضي بها . فكان لزاما على المحكمة أن ترد عليها احتراما لحقوق الدفاع و تطبيقا لالتزامها بتسبيب الأحكام وذلك برد صريح وجلي موضحة أسبابها برفض هذه الدفوع حيث أن الدفوع الجوهرية لا يكفى فيها الرد الضمني المستفاد من الحكم وإنما المحكمة ملزمة بأن ترد عليها ردا صريحا في الحكم و إلا شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
وحيث أن المحكمة لم ترد ردا مفصل على أسباب رفضها للدفاع فان حكمها يكون معيب .
ومن المقرر في أحكام محكمة النقض (( أن لمحكمة الموضوع أن تقضىفلها أن تحكم بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفهاو بأدلة الثبـوت التي قـام الاتهـام عليهـا عن بصـر و بصيرة و خلا حكمها من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبب )
الفقرة الأولى من الطعن رقم 306 لسنة 41 بتاريخ 23/5 /1971 سنة المكتب الفني
5- عدم معقولية تصور حدوث الواقعة علي النحو الثابت بالأوراق :-
اولأ ً:- من المحضر الماثل يتضح لعدالة المحكمة عدم المعقولية حدوث الواقعة علي النحو الثابت بالأوراق فلا يعقل أن يقوم المتهمين بــالتعــدي علي محل بوستيج و أتلاف المنقولات المبينه و كذا سرقة المنقولات الو راده بمحضر جمع الاستدلالات و يقوموا بعد ذلك بتهريب المسروقات عن طريق أشخاص آخرين و ذلك في ميدان سيمون بوليفار المتواجد به قوات الامن المركزي نتيجة المظاهرات بمحيط السفارة الامريكية و لم يتم القبض علي المتهمين علي فرض أنهم هم من قاموا بتلك الافعال الوارده بالمحضر .
ثانياً :- ثـــــابت مــن مــحضـر جمــع الاستــدلالات بقســم قصر النيـــل بتـــاريــخ 28/12/2012 بمعــرفـــه المـــلازم أول / أحمد جمعه للسيد / علاء محمد محمود ( مدير شركة بوستيج ) بدأ بتحرير المحضر الساعة 5:15 صباحاً ثم بعد ذلك قام بتحرير محضر الي السيد / عبد السلام عبد الهادي بصفته وكيلاً عن السيد / راضي محمد أحمد ( صاحب ثلاثة محلات بميدان سيمون بوليفار ) الساعة 5:20 صباحاً أيضاً بمعرفة الملازم أول / أحمد جمعه السيد
فهل يعقل أن يقوم محرر المحضر كتابة المحضر في خمس دقائق ثم يقوم بعد ذلك بسماع أقـــــوال المبلـــغ الثـــــاني و فتح المحضر كل ذلك في خمس دقائق .
ثالثاً :- ثابت من أقوال الرائد / محمد عميره أن الوقائع المنسوبه الي المتهمين تمت يوم 28/12/2012 في غضون الفجر و قبـــل شـــروق الشمس و أن حــالــه الرؤية كــــانت معدومة لانطفـــــاء اعمـــده الانــارة فهـل يعقـل و أنــه فـــي ظــل هــذه الاحــــداث و التظاهرات الدائرة في محيط السفارة الامريكية و يشاهد رجال الشرطة المتهمين و هم يقوموا بالأفعال المنسوبه اليهم وسط هذا الكم الهائل من الاشخاص فهو أمر غير مستساغ عقلا و منطق .
رابعاً :- ليس من المستساغ عقلاً أن يقوم المتهمين بالسرقة بتهريب خزينة شركة علي مرأي و مسمع من رجال الشرطة السريين و رجال الامن المركزي و لا يتم القبض عليهم و هم متلبسين بالجريمة .
التعقيب علي حكم محكمة أول درجة في الرد علي الدفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة
ذكر حكم أول درجة أن ما ينعاه دفاع المتهمين من القول بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة فأنه مردود عليه بأن المحكمة قد أطمأنت إلي صحة تصوير شهود الثبات للواقعة .
1-إلا أنه مردود عليه أن شهود الإثبات بالمحضر الماثل ما هم إلا الرائد محمد عميره هو الذي قام بأجراء التحريات علي الوقائع الماثلة و لم يشاهد ثمة واقعه واحده بل أعتمد في ذلك علي مصادره السرية التي رفض ذكر أسمائهم كما أن عمليه القبض لم يقم بها و الذي قام بالقبض هي القوه المرافقة له ( الأمن المركزي ) التي رفض ذكر أسمائهم .
2- ثابت بمحضر الشرطة المحرر بتاريخ 28/11/2012 ببلاغ السيد / علاء محمد محمود حسن ( مدير شركة بوستيج ) أن المسروقات هي عبارة عن الأتي ( سرقة مبلغ مالي و قدرة خمسة و ثمانون ألف جنية مصري و دفتر شيكات خاص ببنك أن بي جي من داخل الخزينة الحديدية و سرقة ثمانون باروكة و ثمانون مانيكات و عدد أثنين أستاند عارض و خمس كراسي جلد و حديد و الأدوات الخاصة بالتجميل و كذا خزينة حديدية )
فهل يعقل أن يقوم المتهمين بسرقة تلك المنقولات المبينة بمحضر الشرطة علي مرأى و مسمع من رجـــــال الشرطة ( الأمن المركزي ) و رجال الشرطة السريين و لم يقم أياً منهم من القبض علي أي متهم و بحوزته ثمة منقولات .
كما أنه لا يعقل أن يقوم المتهمين بالسرقة في غضون الساعة الواحدة صباحاً و يظلوا بمسرح الجريمة حتي يتم القبض عليهم في غضون الساعة الخامسة صباحاً أي بعد مرور أكثر من أربع ساعات .
3- من المحضر الماثل يتضح لعدالة المحكمة عدم المعقولية حدوث الواقعة علي النحو الثابت بالأوراق فلا يعقل أن يقوم المتهمين بالتعدي علي محل بوستيج و أتلاف المنقولات المبينة و كذا سرقة المنقولات الو راده بمحضر جمع الاستدلالات و يقوموا بعد ذلك بتهريب المسروقات عن طريق أشخاص آخرين و ذلك في ميدان سيمون بوليفار المتواجد به قوات الأمن المركزي نتيجة المظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية و لم يتم القبض علي المتهمين علي فرض أنهم هم من قاموا بتلك الأفعال الواردة بالمحضر .
5- ثابت من أقوال الرائد / محمد عميره أن الوقائع المنسوبة إلي المتهمين تمت يـــــــوم 28/12/2012 في غضون الفجر و قبل شروق الشمس و أن حاله الرؤية كانت معدومة لانطفاء أعمده الإنارة فهــــــــل يعقـــــــــــــــــــــل و أنــــــــــه في ظل هذه الإحداث و التظاهرات الدائرة في محيط السفارة الأمريكية و يشاهد رجال الشرطة المتهمين و هم يقوموا بالأفعال المنسوبة إليهم وسط هذا الكم الهائل من الأشخاص فهو أمر غير مستساغ عقلا و منطق .
إلا أن الحكم الماثل قد أغفل جميع ما سبق ذكره و إبداءه أمام محكمة أول درجة و أطمأن إلي تحريات تشوبها البطلان و لم يقم بالرد علي تلك التناقضات التي تم إبداؤها بمذكرة دفاعنا .
(لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب على المحكمة إلا ينبنى حكمهـا إلا علــــى أسس صحيحـة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت تليه قائماً في تلك الأوراق وإذا أقام الحكم قضاءه على ما لا أصل له فى التحقيقات فانه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ولا يغنى عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى).
(الطعن 46450 لسنة 59ق جلسة 8 يناير 1991).
6- انتفاء صلة المتهمين بالوقائع محل الاتهام :-
من المقرر بالأحكام القضائية الجنائية أنها تبني علي القطع واليقين وليس علي الشك والتأويل وأن القاعدة القانونية أن الشك دائما ما يفسر لمصلحة المتهم فخيرا للعدالة أن يهرب ألف مجرم من العقاب علي أن يعاقب شخص واحد بريء .
فإذا كانت الأحكام والقاعدة القانونية مستقرة علي ذلك إذا ما توافر الشك في نسبة الاتهام فما الحال إذا ما كانت الواقعة منتفية من أساسها .
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمةومن المقرر في أحكام محكمة النقض (( أن لمحكمة الموضوع أن تقضىإلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفهاو بأدلة الثبـوت التي قـام الاتهـام عليهـا عن بصـر و بصيرة و خلا حكمها من الخطأ فيالقانون و من عيوب التسبب )
الفقرة الأولى من الطعن رقم 306 لسنة 41 بتاريخ 23/5 /1971 سنة المكتب الفني 22
فالواقعة موضوع الجنحة الماثلة جاءت مختلقة لا أصل لها منبتة الصلة بالمتهمين فالأوراق قد جاءت خاليه من وجود ثمة متعلقات مع المتهمين .
فبمطالعة المحضر الماثل والاتهامات المنسوبه الي المتهمين نجد أن المتهمين جميعاً منسوب اليهم التعدي علي رجال الامن المركزي بالضرب و استعمال الحجارة و المولوتوف و لم نجد بالمحضر ثمة مضبوطات مع المتهمين فلا يوجد متهم بحوزته زجاجة مولوتوف .
كما أن المتهمين بسرقة شركة بوستيج لم نجد ثمة مضبوطات مع اي من المتهمين و ذلك حصليه الاستيلاء علي المنقولات المبين سرقتها بالأوراق كما أنه بسؤال الرائد محمد عميره أقر ان المتهمين قاموا بتهــــريب تلك المنقولات لأشخــاص آخرين و لم يتم التعرف علي هويتهم .
التعقيب علي حكم محكمة أول درجة في الرد علي الدفع انتفاء صلة المتهمين بالوقائع محل الاتهام :-
أولاً :- أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد عاقب المتهمين بالحبس سنه مع الشغل و النفاذ و ذلك عن واقعة السرقة و ذلك علي الرغم من أته ثابت من المحضر الماثل امام عدالتكم أن واقعة السرقة كانت بشركة بوستيج أما حانوت الملكة العربية فهي أتلاف فقط و أن كلاً من المتهمين التالي ذكر أسمائهم هم المتهمون بسرقة الشركة سالفة الذكر :-
و هم ( إبراهيم حسين عبده , عادل فراج يوسف , محمد عبد الرازق محمد , علاء أحمد عبد السميع , عبد الله مختار محمد , أحمد السيد فتحي ) .
أما باقي المتهمين فلم يتم اتهامهم بسرقة ثمة منقولات من حانوت الملكة العربية و ذلك لأن الواقعة لم تتعدي أتلاف الواجهة الزجاجية للمحل الماثل .
و هو ما يثبت أن كلاً من للمتهم الاول (عمرو أحمد حسين ) و المتهم الرابع ( محمد عبد الرحمن سيد ) تم الحكم عليهم في واقعة السرقة بالحكم سنة مع الشغل و النفاذ علي واقعة لم يرتكبوها .
ثانياً :- أن الحكم المستأنف رد علي ذلك الدفع الماثل بأن المحكمة قد أطمأنت إلي ارتكاب المتهمين للواقعة سميا من أنه تم ضبطهم بمسرح الجريمة و ما توصلت إليه تحريات المباحث .
إلا أن دفاع المتهم قد قدم مذكرة شارحة لهذا الدفع و المحكمة قد أخطأت في الرد علي ذلك الدفع و قامت برد غير مستساغ مما يعيب معه الحكم بعيب القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و ثابت ذلك من أن الوقائع لمنسوبه إلي المتهمين ما هي إلا وقائع مختلقة لا أساس لها من الصحة و لا أل لها منبته الصلة بالمتهمين فالأوراق قد جاءت خاليه من وجود ثمة متعلقات مع المتهمين .
حيث انه بمطالعة المحضر الماثل و الاتهامات المنسوبة إلي المتهمين نجد إن المتهمين منسوب إليهم جميعاً التعدي علي رجال الأمن المركزي بالضرب و استعمال الحجارة و المولوتوف و ذلك علي الرغم من أنه لم نجد بالمحضر الماثل ثمة مضبوطات مع المتهمين .
كما إنهم متهمين بسرقة المنقولات المبينة بمحضر الشرطة و المملوكة لمحل بوستيج إلا أنه علي الرغم من ذلك فلا يوجد مع أياً من المتهمين ثمة مضبوطات من حصيلة الاستيلاء علي المنقولات .
قد قضت محكمة النقض بأن (لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب على المحكمة الا ينبنى حكمها الا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت تليه قائماً فى تلك الأوراق وإذا أقام الحكم قضاءه على ما لا أصل له فى التحقيقات فانه يكون باطلاً لأبتنائه على أساس فاسد ولا يغنى عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى).
(الطعن 46450 لسنة 59ق جلسة 8 يناير 1991).
وقد قضت محكمة النقض
(ومن المقرر أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذي يثبت بالدليل المعتبرة ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة). (نقض 2 ديسمبر سنة 1983 س 24 رقم 228 ص 1112).
وقضت أيضا(فإذا كان الدليل الذى ساقه الحكم وعول عليه فى إدانته للمتهم دليلاً ظنياً مبنياً على مجرد الاحتمال ، فإن الحكم يكون معيباً).
(17 مارس سنة 1958 س 9 رقم 81 ص 294).
بناء عليه
و من جماع ما تقدم و ما سبق ذكره بمذكره دفاعنا أمام محكمة أول درجة نلتمس إلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم .
وكيل المتهمين
...............
المحــامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق