محكمة النقض المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان

إعلان. "إجراءات الإعلان". تزوير.
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان متى انتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه. الطعن بالتزوير في صفة مستلم الإعلان. غير منتج.
بطلان. "بطلان إجراءات المرافعات". إعلان. حكم.
البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان. بطلان نسبي لا يعدم الحكم وإن كان يجعله مشوباً بالبطلان. صيرورته نهائياً يجعله بمنجى من الإلغاء دالاً بذاته على صحة إجراءاته.
محكمة النقض



جلسة 23 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

الطعن 69 لسنة 36 ق جلسة 23 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 111 ص 689

المبادىء 
1 - متى انتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلان. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنات قد اقتصرن في طعنهن بالتزوير على أن المخاطب في الإعلان قد ادعى صفة القرابة والإقامة معهن على غير الحقيقة دون الطعن في صحة انتقال المحضر إلى محل إقامتهن وتسليم صورة الإعلان، وانتهى من ذلك إلى اعتبار أن الإعلان قد تم صحيحاً وأن الطعن بالتزوير في صفة مستلم الإعلان غير منتج فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
2 - البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان هو بطلان نسبي لا يعدم الحكم بل يظل قائماً موجوداً وإن كان مشوباً بالبطلان فينتج كل آثاره ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً فإن مضت مواعيد الطعن أو كان غير قابل لهذا الطعن، فقد أصبح بمنجى من الإلغاء حائزاً لقوة الشيء المقضي دالاً بذاته على صحة إجراءاته.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيدتين فهيمة وعائشة محمد إسماعيل، أقامتا الدعوى 339 سنة 1954 كلي سوهاج ضد الطاعنات طلبتا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهما إلى الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى وكف المنازعة
 تأسيساً على أن جدهما مورث الطاعنات أوصى لهما بها بالوصية العرفية المؤرخة 22 ديسمبر سنة 1927 بسبب وفاة والدهما قبله وأنهما وضعتا اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ تاريخ الوصية
 وبتاريخ 16 ديسمبر سنة 1954 قضت المحكمة في غيبة الطاعنات بتثبيت الملكية، وبتاريخ أول أغسطس سنة 1960 أقامت الطاعنات معارضة في هذا الحكم ودفعت المعارض ضدهما بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد إذ أنهما أعلنتا الحكم الغيابي في 2 مايو سنة 1955 وصورة تنفيذية منه في 7 يونيه سنة 1955
 وطعنت المعارضات بتزوير هذين الإعلانين وكذلك تزوير إعلان صحيفة الدعوى، وفي 10/ 12/ 1961 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنات تزوير الإعلانات الثلاثة، وبعد سماع أقوال الشهود عادت وبتاريخ 27/ 12/ 1964 فحكمت برد وبطلان هذه الإعلانات وبقبول المعارضة شكلاً وببطلان الحكم الغيابي المعارض فيه.

 واستأنفت المدعيتان هذا الحكم لدى محكمة استئناف سوهاج وطلبتا إلغاءه والقضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد وقيد استئنافهما برقم 25 سنة 1940 قضائية وبتاريخ 7 ديسمبر سنة 1965 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في المعارضة. 
وطعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنات على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليهما رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت رفض الطعن.

وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد، مستنداً في ذلك إلى أن إعلان الحكم الغيابي يعتبر صحيحاً ولو ادعى من تسلم الإعلان صلة القرابة بالمطلوب إعلانه على خلاف الحقيقة وكذلك لو ادعى أنه يقيم معه ما دام أن الإعلان قد سلم في محل إقامة المعلن إليه، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون 

إذ توجب المادة 12 من قانون المرافعات السابق في حالة غياب المطلوب إعلانه تسليم صورة الإعلان لمن يكون ساكناً معه عن أقاربه أو أصهاره فإذا سلم الإعلان إلى شخص لا تربطه صلة بالمعلن إليه كان الإعلان باطلاً، ولما كانت الطاعنات قد طعن بالتزوير فيما جاء بإعلان الحكم الغيابي من أن مستلم الإعلان هو أحد الأقارب المقيم معهن، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بتزوير هذا الإعلان ولم ينف الحكم المطعون فيه هذا التزوير ولم يرد على أسباب الحكم الابتدائي في هذا الخصوص، فإن الإعلان يكون مزوراً والمعارضة مرفوعة قبل تمام الإعلان فهي مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه متى انتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلان، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنات قد اقتصرن في طعنهن بالتزوير على أن المخاطب في الإعلان قد ادعى صفة القرابة والإقامة معهن على غير الحقيقة، دون الطعن في صحة انتقال المحضر إلى محل إقامتهن وتسليم صورة الإعلان، وانتهى من ذلك إلى اعتبار أن الإعلان قد تم صحيحاً وأن الطعن بالتزوير في صفة مستلم الإعلان غير منتج فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

وحيث إن حاصل السبب الثاني، أن الحكم المطعون فيه لم يعول على الطعن بالتزوير في إعلان صحيفة افتتاح الدعوى استناداً إلى ما قرره من أنه لا تأثير لهذا الإعلان على قبول أو عدم قبول المعارضة وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون

 إذ أنه لو ثبت أن إعلان صحفية الدعوى وقع باطلاً لتزويره فإن الحكم الغيابي المترتب على هذا الإعلان يكون منعدماً، لأن المحكمة لا تتصل بالدعوى بغير إعلان صحيح لصحيفتها وتعتبر الأحكام المنعدمة والباطلة غير موجودة ويصح الطعن عليها حينما يعلم المحكوم عليه بصدورها دون الاعتداد بالمواعيد التي يقررها القانون للطعن بالمعارضة.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان هو بطلان نسبي لا يعدم الحكم بل يظل قائماً موجوداً وإن كان مشوباً بالبطلان فينتج كل آثاره ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً، فإن مضت مواعيد الطعن أو كان غير قابل لهذا الطعن فقد أصبح بمنجى من الإلغاء حائزاً لقوة الشيء المقضي ودالاً بذاته على صحة إجراءاته. وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


اضف تعليق

أحدث أقدم