أحكام نقض في الأوامر على عرائض

أحكام النقض المصرية في شأن الأوامر على العرائض وطبيعتها وطرق الطعن عليها 

المقصود بالمواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات هى تلك التى يقتصر فيها الفصل على الاجراءات الوقتية او التحفظية دون المساس بالموضوع .
(  س ٤٨ ج ٢ ص ١٤٠١ / ١٢ / ( الطعن رقم ٣٣٢٤ لسنة ٦٠ ق جلسة 8/12/1997 )
الأمر على عريضة

لما كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون هى استنئاف حكم صدر فى تظلم من أمر وقتى برفع الحجز ، وكان التظلم من الامر على عريضة ماهو الادعوى وقتية ينتهى اثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية ولايقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع اذا يقتصر فى التظلم على تاييد الامر او الغائه او تعديله فقط دون مساس باصل الحق ، ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ انفة الذكر ويكون ميعاد استنئاف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوما .
(  س ٤٨ ج ٢ ص ١٤٠١ / ١٢ / ( الطعن رقم ٣٣٢٤ لسنة ٦٠ ق جلسة 8/12/1997 )
---------
 مؤدى نصوص المواد ١٩٧ ,199,  ٢٠٠ من قانون المرافعات أن يكون لمن صدر  عليه الأمر التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما له الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقربة للأحكام ، كما يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
( س ٤٢ ع ١ ص ٢٧٩  ( الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٥٦ ق جلسة 23/1/1991)
------
مخالفة نص المادة ١٣٣ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ الخاص بالمحاماة والمعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ لا يترتب عليه بطلان الحكم ، لأن المشرع لم يفصح عن ذلك فى صلب النص مما مفاده أن قبول المحامى الوكالة فى دعوى أو شكوى ضد زميل له قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية لا يعدو أن يكون مخالفة تؤدى إلى المساءلة التأديبية .
(  س ٤٢ ص ٢٧٩  ( الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٥٦ ق جلسة 23/1/1991)

بطلان الأحكام لا يؤسس إلا على عدم مراعاة الإجراءات الجوهرية و إعادة الإعلان لا يعد إجراء يتصل بالنظام العام ، ومن ثم لا يقبل من غير من قرر له أن يدفع به أمام محكمة النقض .
(  س ٤٢ ص ٢٠٧٩  ( الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٥٦ ق جلسة 23/1/1991)

-------
التسبيب لا يعدو أن يكون بيانا وافيا لأوجه الطلب أو الدعوى تتمكن به المحكمة من التعرف على موضع العيب الذى يعزوه الطالب إلى الحكم أو الأمر يستوى فى ذلك أن يكون التسبيب موجزا أو مفصلا ، طالما كان كلاهما وافيا بالغرض ولا على المحكمة إن إلتفتت عن هذا الدفاع متى رأت أن حكمها إستند فى أسباب واضحة قامت بالرد عليه . ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .
(  س ٤٢ ص ٢٠٧٩  ( الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٥٦ ق جلسة 23/1/1991)

يشترط في القبول المانع من الطعن أن يكون دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة واضحة لا تحتمل شكا أو تأويلا.
( ٢٣ س ٤٢ ع ١ ص ٢٧٩ الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٥٦ ق  )

مؤدى نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات ، أن تكون صحيفة الطعن بالنقض وافية بذاتها للتعرف على أسباب الطعن بحيث تكشف عن المقصود منها كشفا نافيا للجهالة والغموض ، وأن يبين فيها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبينا بها بيانا دقيقا ولا غناء عن ذلك ولو أحال الطاعن فيها إلى أوراق الطعن وإلا كان النعى به غير مقبول .
(  س ٤٢ ص ٢٠٧٩   الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٥٦ ق جلسة 2/1/1991)

من المقرر بنص الفقرة الأولي من المادة ٤١ من الدستور أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون لما كان ذلك وان مؤدي هذا النص في ضوء سائر نصوص الدستور المنظمة للحقوق والحريات العامة وضماناتها أن أوامر القبض علي الأشخاص أو تفتيشهم أو حبسهم أو منعهم من التنقل أو السفر أو تقييد حريتهم بأي قيد دون ذلك هي اجراءات جنائية تمس الحرية الشخصية التي لا يجوز تنظيمها الا بقانون صادر من السلطة التشريعية ليس من سلطة أخري بناء علي تفويض ولا بأداة أدني مرتبة.
( الطعن رقم ٢٣٦١ لسنة ٥٥ ق )

اذا كان المشرع قد أفرد للأوامر علي العرائض الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات ( المواد من ١٩٤ ٢٠٠ ) ولم يحدد فيه الحالات التي يجوز فيها طلب استصدارها ونص في المادة ١٩٤ منه علي أنه في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجوب استصدار أمر ما يقدم ...... عريضة بطلبه الي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ولما كان هذا النص قد ورد بصيغة عامة مطلقة دون تخصيص لتلك الأحوال وكان المقصود بعبارة الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر هو وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغتة ومن ثم فان القول بأن المشرع أورد الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر علي عريضة علي سبيل الحصر يكون تقيدا لمطلق النص وتخصيصا لمعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ولا ينال من ذلك أن المشرع قد أورد في نصوص متفرقة بعض الحالات الخاصة التي يجوز فيها اصدار الأوامر علي عرائض اذ أن ذلك لا يمنع من اصدار أمر علي عريضة في الحالات الأخري حتي توافرت شروط استصداره ولو لم يرد بشأنها نص خاص اذ لو قصد المشرع بنص المدة ١٩٤ سالفة الذكر تقييد الأحوال التي يجوز فيها اصدار الأوامر علي العرائض بتلك التي ورد بشأنها نص خاص لنص علي ذلك صراحة في هذه المادة .
( الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٥٣ ق )

المشرع نظم فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى المواد ٥٥ وما بعدها أحكام المنشآت الآيلة للسقوط بالترميم والصيانة وقد حولت المادة٥٩ منه ذوى الشأن الطعن فى القرار الذى تصدره اللجنة المختصة فى شأن هذه المنشآت أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار ونصت فى فقرتها الأخيرة على أن - تفصل المحكمة على وجه السرعة ام برفض الطعن أو بقبوله واعادة النظر فى القرار المطعون عليه وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئى .......... أن تحدد أجلآ لتنفيذ حكمها - وأوجبت المادة ٦٠ على ذوى الشأن أن يبادروا الى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى الطعن فى المدة المحددة لذلك وخولت الجهة الادارية عند امتناعهم فى التنفيذ أن تقوم هى بذلك على نفقة صاحب الشأن كما ألزمت المادة ٦٤ شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائى بهدمها أن يبادورا الى اخلائها فى المدة المحددة فى الحكم أو القرار فاذا امتنعوا عن الاخلاء كان للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم اخلاؤهم بالطريق الادارى ومؤدى هذه النصوص ان قرار الهدم الصادر من اللجنة المختصة لا ينفذ بمجرد صدوره وانما يعلق تنفيذه على صيروته نهائيا بعدم الطعن فيه خلال المدة المحددة أو بصدور حكم نهائى بالهدم
( الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٥٣ ق )

اذ كان النعي يتضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يسبق تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز له اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٥٣ ق )

الأوامر علي العرائض وعلي ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، وذلك بناء علي الطلبات المقدمة اليهم من ذوي الشأن علي عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب باجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته باصدارها ، اذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب.
(الطعن رقم ١٦٠٥ لسنة ٥٣ ق جلسة 21/12/1987 )

الأمر الوقتي المتظلم منه والصادر للطاعن من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة عابدين بتسوية الرسوم الجمركية المستحقة علي البضاعة الواردة له علي أساس السعر الرسمي للعملة الأجنبية وبصرف الفرق المترتب علي احتسابها بالسعر التشجيعي لم يكن باجراء وقتي أو تحفظي بل كان في حقيقته قضاء فاصلا في أصل الحق المتنازع عليه وهو ما يخرج عن ولاية قاضي الأمور الوقتية .
( الطعن رقم ١٦٠٥ لسنة ٥٣ ق )

قبول الحكم المانع من استئنافه كما يكون صريحا يكون ضمنيا يستفاد من كل فعل أو عمل قانوني ينافي الرغبة في رفع الاستئناف ويشعر بالرضا بالحكم والتخلي عن حق الطعن فيه .
( الطعن رقم ١٦٠٥ لسنة ٥٣ ق)

مفاد النص في المادة ١٩٤ و ٥٥ و ٤٩ من قانون المرافعات أن قاضي الأمور الوقتية المختص محليا باصدار الأمر هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محليا بنظر الدعوي وهي محكمة موطن المدعي عليه وعند تعدد المدعي عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعي عليهم حقيقيا لا صوريا .
( الطعن رقم ١٩١٤ لسنة ٥٠ ق )

تنص المادة ١٩٧ من قانون المرافعات علي أنه للطالب اذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم الي المحكمة الا اذا نص القانون علي خلاف ذلك كما نصت المادة ١٩٩ من القانون ، علي أن يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر .
 ( الطعن رقم ١٩١٤ لسنة ٥٠ ق)

النص في المادة ٢١٢ من قانون المرافعات يدل علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن علي استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة ، وذلك فيما عدا الحالات التي حددها علي سبيل الحصر والتي أجاز فيها استثناء من تلك القاعدة العامة الطعن في الأحكام التي تصدرأثناء سير الدعوي ولا تنتهي بها الخصومة كلها وهي :
أ ) الأحكام الوقتية ب ) الأحكام المتسعجلة الصادرة بوقف الدعوي د ) الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استصدرت من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الأمر الوقتي رقم بمنع تعرض المطعون ضدهم لها في عمليات شحن وتفريغ السفن التابعة لها الخ وكانت المادة ١٩٩ من قانون المرافعات تجيز لمن صدر ليه الأمر أن يتظلم منه ، ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائه لما كان ذلك ، وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية تظلمت من الأمر الوقتي الصادر لصالح الشركة الطاعنة ، فصدر حكم محكمة الدرجة الأولي برفض تظلمها فاستأنفته الشركتان المطعون ضدهما الأولي والثانية ، وقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف والأمر المتظلم منه ، فان حكمها بذلك يكون من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها استقلالا ، عملا بالمادة ٢١٢ مرافعات .
 ( الطعن رقم ١٩١٤ لسنة ٥٠ ق )

يدل النص في المادة ٢١٢ من قانون المرافعات علي أن المشرع لا يجيز الطعن في الحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة ، وذلك فيما عدا الأحكام الواردة علي سبيل الحصر في المادة ٢١٢ مرافعات الجبري . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضي الآمر وعدم الاختصاص المحلي لا يعتبر من الأحكام التي عناها المشرع في المادة ٢١٢ من قانون المرافعات والتي أجاز الطعن فيها استقلالا ، وانما يتم الطعن في الحكم . الصادر في التظلم من الأمر بالتأييد أو التعديل أو الالغاء .
 ( الطعن رقم ١٩١٤ لسنة ٥٠ ق )

مؤدي نصوص المواد ١٩٤ و ١٩٧ و ١٩٩ من قانون المرافعات أن الأمر علي عريضة بصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوي ، وأن التظلم منه يكون الي ذات المحكمة أو . الي نفس القاضي الآمر بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي 
( الطعن رقم ٩١٣ لسنة ٥٠ ق )

 تنص المادة ١٩٧ من قانون المرافعات علي أن " للطالب اذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم .... " ، بما مؤداه أن ليس لغير طرفي الأمر التظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك وان جاز له ذلك عن طريق الدعوي العادية التي يرفعها بالحق الذي يتعارض معه صدور هذا الأمر باعتبار أن التظلم ما هو الا دعوي وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوي الموضوعية ، ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع ، اذ يقتصر الحكم في التظلم علي تأييد الأمر أو الغائه أو . تعديله فقط ، دون مساس بأصل الحق 
(  الطعن رقم ٩١٣ لسنة ٥٠ ق)


خولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ محكمة القضاء الاداري دون سواها الفصل في طلبات الغاء القرار الاداري النهائي أو التعويض عنه ، الا أنه لما كان القانون وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لم يعرف القرارات الادارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض ، فان وظيفة المحاكم العادية أن تعطي هذه القرارات وصفها القانوني على هدي حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلا الي تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها .
( الطعون أرقام ١٨٣٤ و ١٩٤٩ و ١٨٤٩ و ١٩٩٩ لسنة ٥١ ق )

الأوامر على العرائض وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الاول لقانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، وذلك بناء على الطلبات المقدمة اليهم من ذوى الشأن على العرائض وتصدر فى غيبة الخصوم ودون تسبيب باجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة أو المباغتة، وهى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملا بنص المادة ٢٨٨ من قانون المرافعات ، ومن ثم فان قيام جهة الادارة بتنفيذ أمر صادر على عريضة من قاضى الأمور الوقتيه لا ينظر اليه بمعزل عن ذات الأمر وليس من شأنه أن يغير من وصف هذا الامر باعتباره صادرا من جهة القضاء وقد أوجب القانون تنفيذه ، فلا يتمخض بالتالى هذا التنفيذعن قرار اداري يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية كما أن عدم تنفيذ ذلك الأمر لا يعدو أن يكون عملا ماديا كاشفا وليس منشئا لمركز قانونى ولا يتمخض هو الآخر الى مرتبة القرار الادارى مما يكون معه نظر التعويض عن الخطأ فى تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية الصادر على عريضة منعقدا لاختصاص القضاء العادى .
( الطعنان رقما ١٨٣٤ و ١٨٢٩ لسنة ٥١ ق )

اذ كان الحكم المطعون فيه وقد انتهي في قضائه الي ثبوت خطأ الطاعنين في عدم تنفيذ الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية بالسماح للمطعون ضده الأول بالسفر دون أن يستظهر ما يفيد وصول ذلك الأمر اليهما بعد اعلانه لمدير مصلحة الجوازات وثبوت تقاعسهما واهمالهما في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه ، ان كانت هذه الاجراءات تدخل في نطاق العمل الوظيفي المسند اليهما ، كما أنه ساق القول بأن هذين الطاعنين أخلا بواجبات وظيفتهما بةية مساندة الطاعنة في الطعن رقم ..... في الكيد لمطلقها ومنعه من السفر في عبارة مجملة مبهمة دون أن يورد الدليل الذي يكون استقي منه قيام التواطؤ لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
( الطعون أرقام ١٨٣٤ و ١٨٤٩ و ١٩٤٩ و ١٩٩٩ لسنة ٥١ ق )

وصف الأفعال بأنها خاطئة أم غير خاطئة هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض.
( الطعن رقم ٤٣٨ لسنة ٤٣ ق )

اذ كان الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية الطاعنة قد اختصمت من المطعون ضده الأول باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعيها الطاعنين في الطعنين رقمي ..... و ..... وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق مسئوليتهما عن التعويض تطبيقا لنص المادة ١٧٤ من القانون المدني علي أساس ثبوت خطأ هذين التابعين دون غيرهما من سائر موظفي وزارة الداخلية ومن ثم فان الوزارة الطاعنة تعتبر بالنسبة لهما في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون ، واذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه بشأن مساءلة التابعين المذكورين فان لازم ذلك زوال الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الوزارة الطاعنة ويستتبع بالتالي نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها أيضا دون حاجة لبحث أسباب طعنها
( الطعون أرقام ١٨٣٤ و ١٩٤٩ و ١٨٤٩ و ١٩٩٩ لسنة ٥١ ق )

خولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ محكمة القضاء الاداري دون سواها الفصل في طلبات الغاء القرار الاداري النهائي أو التعويض عنه ، الا أنه لما كان القانون وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لم يعرف القرارات الادارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض ، فان وظيفة المحاكم العادية أن تعطي هذه القرارات وصفها القانوني على هدي حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلا الي تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها .
( الطعون أرقام ١٨٣٤ و ١٩٤٩ و ١٨٤٩ و ١٩٩٩ لسنة ٥١ ق )

الأوامر على العرائض وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الاول لقانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، وذلك بناء على الطلبات المقدمة اليهم من ذوى الشأن على العرائض وتصدر فى غيبة الخصوم ودون تسبيب باجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة أو المباغتة ، وهى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملا بنص المادة ٢٨٨ من قانون المرافعات ، ومن ثم فان قيام جهة الادارة بتنفيذ أمر صادر على عريضة من قاضى الأمور الوقتيه لا ينظر اليه بمعزل عن ذات الأمر وليس من شأنه أن يغير من وصف هذا الامر باعتباره صادرا من جهة القضاء وقد أوجب القانون تنفيذه ، فلا يتمخض بالتالى هذا التنفيذ عن قرار اداري يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية كما أن عدم تنفيذ ذلك الأمر لا يعدو أن يكون عملا ماديا كاشفا وليس منشئا لمركز قانونى ولا يتمخض هو الآخر الى مرتبة القرار الادارى مما يكون معه نظر التعويض عن الخطأ فى تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية الصادر على عريضة منعقدا لاختصاص القضاء العادى .
( الطعنان رقما ١٨٣٤ و ١٨٢٩ لسنة ٥١ ق)

اذ كان الحكم المطعون فيه وقد انتهي في قضائه الي ثبوت خطأ الطاعنين في عدم تنفيذ الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية بالسماح للمطعون ضده الأول بالسفر دون أن يستظهر ما يفيد وصول ذلك الأمر اليهما بعد اعلانه لمدير مصلحة الجوازات وثبوت تقاعسهما واهمالهما في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه ، ان كانت هذه الاجراءات تدخل في نطاق العمل الوظيفي المسند اليهما ، كما أنه ساق القول بأن هذين الطاعنين أخلا بواجبات وظيفتهما بةية مساندة الطاعنة في الطعن رقم ..... في الكيد لمطلقها ومنعه من السفر في عبارة مجملة مبهمة دون أن يورد الدليل الذي يكون استقي منه قيام التواطؤ لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه . يكون معيبا بالقصور في التسبيب
( الطعون أرقام ١٨٣٤ و ١٨٤٩ و ١٩٤٩ و ١٩٩٩ لسنة ٥١ ق )

اذ كان الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية ( الطاعنة ) قد اختصمت من المطعون ضده الأول باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعيها الطاعنين في الطعنين رقمي و وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقيق مسئوليتهما عن التعويض تطبيقا لنص المادة ١٧٤ من القانون المدني علي أساس ثبوت خطأ هذين التابعين دون غيرهما من سائر موظفي وزارة الداخلية ومن ثم فان الوزارة الطاعنة تعتبر بالنسبة لهما في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون واذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه بشأن مساءلة التابعين المذكورين فان لازم ذلك زوال الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الوزارة الطاعنة ويستتبع نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها أيضا دون حاجة لبحث أسباب طعنها .
( الطعون أرقام ١٨٣٤ و ١٨٤٩ و ١٩٤٩ و ١٩٩٩ و لسنة ٥١ ق )


اذ كان الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية الطاعنة قد اختصمت من المطعون ضده الأول باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعيها الطاعنين في الطعنين رقمي ..... و ..... وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق مسئوليتهما عن التعويض تطبيقا لنص المادة ١٧٤ من القانون المدني علي أساس ثبوت خطأ هذين التابعين دون غيرهما من سائر موظفي وزارة الداخلية ومن ثم فان الوزارة الطاعنة تعتبر بالنسبة لهما في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون ، واذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه بشأن مساءلة التابعين المذكورين فان لازم ذلك زوال الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الوزارة الطاعنة ويستتبع بالتالي نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له أيضا دون حاجة لبحث أسباب طعنها .
( الطعون أرقام ١٨٣٤ و ١٩٤٩ و ١٨٤٩ و ١٩٩٩ لسنة ٥١ ق)

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٨٩٠ مدنى أن كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للاخطار بايداع القائمة مما مؤداه أن المشرع جعل انفتاح هذا الميعاد رهنا بقيام المصفى باخطار المنازع بايداع القائمة أما ذو الشأن الذين لم يخطروا بايداع القائمة فلا يتقيدون بهذا الميعاد لتوقف الالتزام به على حصول الأخطار بايداع القائمة ومن ثم فان لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد الى المحكمة فى أى وقت الى ما قبل تمام التصفية .
( الطعن رقم ٦٦١ لسنة ٤٨ ق )

مفاد النص فى المادتين ١٩٧ و ١٩٩ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع
رسم طرقا خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضى الآمر أو الى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر الأمر تمهيدا له أو بمناسبته ، وسواء كان التظلم للقاضى الآمر ، أو للمحكمة المختصة فانه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة ٦٣ من قانون المرافعات ، واذا ما تظلم للقاضى الآمر فان الحكم الذى يصدره القاضى فى التظلم يكون حكما قضائيا لا مجرد أمر ولائى ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة المحكمة التى تختص بنظر استئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر فى التظلم تختلف باختلاف هذا القاضى ، فاذا كان الحكم فى فى التظلم صادرا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، اختص بنظر الاستئناف المحكمة الابتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية ، أما اذا كان الحكم فى التظلم صادرا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية اختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف ، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم الى القاضى الآمر بدلا من التظلم الى المحكمة انما أحل القاضى محل المحكمة فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها.
( الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٤٩ ق )

مفاد عبارة - قد سبق له نظره قاضيا - المنصوص عليها في البند الخامس من المادة ١٤٦ من قانون المرافعات هو أن يكون القاضي قد سبق له نظر خصومة النزاع حول أصل الحق في درجة سابقة من درجات التقاضي وصدر منه فيها ما يجعل له رأيا في موضوع الدعوي ، والأمر علي عريضة لا يصدر في خصومة قضائية وانما يأمر به القاضي بسلطته الولائية في غير مواجهة بين طرفي الاجراء المطلوب ، كما أنه مؤقت لا يحسم موضوعا أو يمس أصل الحق فيه ، والقاضي الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر أو يستنفذ به ولايته ، ولذا أجاز له المشرع بالمادة ١٩٥ من قانون المرافعات اصدار أمر جديد مسبب علي خلاف أمر سبق صدوره ، وأجاز بالمادة ١٩٩ من القانون المذكور أن يرفع التظلم من الأمر الي نفس القاضي الآمر ، ومن ثم فانه لا يفقد القاضي صلاحيته للفصل في موضوع خصومة الحق سبق اصداره أمر علي عريضة في شأن يتعلق بهذا النزاع.
( الطعن رقم ١٩٢٦ لسنة ٥٠ ق )

أجازت المادة ٨٨٠ من القانون المدني لمصفي التركة أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي عينته أجرا علي قيامه بمهمته ، وأن ذلك لا يحجب اختصاص قاضي الأمور الوقتية باصدار أمر علي عريضة بتقدير نفقات التصفية والأجر الذي يستحقه المصفي عن الأعمال التي قام بها ، وهو اختصاص مقرر بصريح نص الفقرة الخامسة من المادة ٩٥٠ من قانون المرافعات( بخصوص تصفية التركات ) الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الرابع المضاف بالقانون ١٢٦ لسنة ١٩٥١ بشأن الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .
 ( الطعن رقم ٦٤٩ لسنة ٤٢ ق )

إن قانون الرسوم القضائية والمواد المدنية رقم ٩٠ سنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ قد نص في مادته ٣٤ علي أن الأوامر التي تصدر علي عرائض يفرض عليها رسم ثابت سواء قبل طلب إصداره أو رفض ، ولا يغير من هذا النظر كون المطلوب في تلك العريضة طلبا موضوعيًا بتسليم شاسيهات سيارات النقل وليس إجراءًا وقتيًا ، وأن القاضي الوقتي قد استجاب خطأ إلي هذا الطلب رغم خروجه عن اختصاصه ، وذلك أن السبيل لإصلاح هذا الخطأ هو التظلم فيه بمعرفة الصادر ضده الأمر وليس باستصدار قائمة رسوم نسبية باعتبار أن الأمر صادر في دعوي معلومة
القيمة . لأن خطأ القاضي الوقتي لا يغير من طبيعة الأمر الصادر منه علي عريضة .
( الطعن رقم ٤٥٠ لسنة ٤٨ ق )

الأوامر علي العرائض وعلي ما بين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء علي الطلبات المقدمة اليهم من ذوي الشأن علي عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم دون تسبيب باجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، ولذا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضي الوقتي سلطته باصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب .
( الطعن رقم ٤٥٠ لسنة ٤٨ ق )

لئن كان يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن يثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام الا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه ، فان قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا ثم قضى فى الموضوع وكانت صحيفة الطعن لم تحو الا نعيا على ما قضى به الحكم فى موضوع الاستئناف فلا يجوز للمطعون عليهم أن يتمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة النقض بعدم جواز الاستئناف بناء علي تعلقه بالنظام العام . ذلك لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلا هو قضاء قطعى لم يكن محلا للطعن فحاز قوة الأمر المقضى وهى تسمو على قواعد النظام العام ، واذ كان الحكم المطعون فيه ، الصادر فى التظلم من أمر الحجز التحفظى هو حكم وقتى يجوز الطعن فيه على استقلال اعمالا لنص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات فان الدفع بعدم جواز الطعن يكون على غير أساس 
( الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٤٥ ق )

التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز غير جائز ، واذ كان الدفع بالتقادم من صميم التعرض للموضوع فان التفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيسا علي أن مجاله عند نظر الموضوع يكون متفقا وصحيح القانون.
( الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٤٥ ق )

يشترط لتوقيع الحجز التحفظي وفقا لنص المادة ٣١٩ من قانون المرافعات أن يكون الحاجز دائنا بدين محقق الوجود وحال الأداء ، فان كان الدين متنازعا فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متي كان ثابتا بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي .
 ( الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٤٥ ق )

اضف تعليق

أحدث أقدم