أحكامالقضاء الإداري
المحكمة الإدارية: عدم قبول دعوى التخطي في التعيين شكلاً لعدم سابقة التظلم من القرار
حكم صادر من المحكمة الإدارية ببطلان الطعن على القراربالتخطي في التعيين لعدم سابقة التظلم من القرار خلال ستون يوما من تاريخ صدوره
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
دائـــرة التعليـــــم
بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 31/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيــب مهـدي رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمـد هاشـم إسماعيـل عضو المحكمة
/ عـمــرو عبد التــواب السيسي عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتـــوح مفـــوض الدولة
وسكرتارية السيد / سـامي شــوقـي سكرتير المحكمة
[الطعن رقم 981 - لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 2005]
الوقائـع
بتاريخ 17/8/2002 أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة، وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم بصفاتهم، طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاًَ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بتعيين من هم أقل منها تقديراً وأحدث تخرجاً وأحقيتها في التعيين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول نظر الطعن الماثل بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قدم الحاضرعن الجامعة المدعى عليها بجلسة 10/3/2001 حافظة مستندات طويت على ملف التحقيقات بكافة مشتملاته.
كما قدم بجلسة 23/6/2003 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ملف لجنة التوفيق في المنازعات، وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة 24/10/2005 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمـة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة.
وحيث إنه عن شكل طلب الإلغاء فإن المادة رقم (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : ( أولاً) .... ( ثانيا) .... ( ثالثاً) الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، ( رابعاً) ..........".
وتنص المادة رقم (12) من ذات القانون على أن " لا تقبل الطلبات الآتية :-
أ - الطلبات التي تقدم من أشخاص ليست لهم فيها صلة شخصية.
ب- الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها بالبنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة ".
وتنص المادة رقم (24) من ذات القانون على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.
ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه السلطات بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد فرض التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية في الأحوال المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة منه حتى تنظر الإدارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار فإن ثبت لديها صحة ما يثيره من عيب يبطل القرار سارعت إلى سحبه مما ينحسم به النزاع ويزول معه عبء التقاضي وترتيباً على فإن التظلم الو جوبي قبل رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية هو شرط لازم لقبول طلب إلغاء تلك القرارات على ما أفصحت عنه صراحاً الفقرة "ب" من المادة رقم (12) من القانون المشار إليه ومن ثم فمتى ثبت من الأوراق أن الطاعن قد التجأ إلى محاكم القضاء الإداري مطالباً بإلغاء القرار المطعون فيه قبل التظلم من هذا القرار فإن طلبه يضحى غير مقبول شكلاً.
" حكم المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 2984 لسنة 29 ق.ع - جلسة 12/5/1987 ".
وحيث إنه وبتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى وكما هو ثابت بالأوراق أن المدعية أقامت دعواها الماثلة ابتداء ابتغاء الحكم بإلغاء القرار الصادر بتخطيها في التعيين في وظيفة أخصائي معامل ثالث، وبتاريخ 27/10/2003 قدمت المدعية صحيفة معلنة بتعديل طلباتها وذلك بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 160 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة مدرس مساعد بالمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، ولما كانت المدعية قد تظلمت من القرار بتخطيها في التعيين في وظيفة أخصائي معامل وعدلت طلباتها ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بالمخالفة لما نص عليه القانون من إجراءات التظلم ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً، لعدم سابقة التظلم ، وإلزام المدعية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق