جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

أخبارثقافة قانونيةصيغ عقود

حكم كتابة الشقة باسم ابنتي وما هي الشروط والضمانات التي يأخذها البائع على ابنته

يتسائل الكثير من الناس عن الحكم الشرعي في كتابة بعض أو كل أملاكه إلى ابنته أو بناته مما يؤدي إلى حرمان بقية الورثة ومزاحمتهم لهن في الميراث 

وقد أجابت دار الإفتاء المصرية  عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، عن حكم هذا البيع 
أب يبيع الشقة لإبنته

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يجيب عن حكم كتابة الشقة من الأب لإبنته:

إن هذا الأمر جائز بل هو عين الصواب، خاصة وأننا في وقت نجد كثير من الأعمام يذقن بنات أخيهم الأمرين حتى ينالوا حقهم في ميراث أبيهم، فلو أمن الأب بناته لما وقعن في هذا المأزق نتيجة قلة الورع وغيره من مسببات الظلم.

واستدل بما ورد عن الصحابي الجليل النعمان بن بشير 
فقد جاء والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينقل إليه رغبة زوجته في كتابة شيء من أملاكه للنعمان تأميناً له من إخوته لأب، فنصحه النبي بالعدل، موضحاً أن العدل بين الأبناء مستحب وليس من قبيل الوجوب.

وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية:

 الميراث لا يكون ميراثًا إلا بعد الوفاة، موجهًا رسالة لمن يكتب أملاكه باسم بناته، قائلا: 
"افعل ما شئت بشرط ألا تكون نيتك حرمان الورثة من الميراث، لأنه سيكون حراما".

وذكر الدكتور مجدي عاشور ، أنه يمكن فعل ذلك بنية حماية الفتيات، ومساعدتهم على الحياة، لأنهم يحتاجون إلى المعونة. 

وعلى ذلك فإن من يفعل ذلك بنية حماية بناته من الفقر لا بنية حرمان بقية الورثة الآخرين لاسيما وإن كان الورثة الآخرين ميسورين الحال وليسوا في حاجة شديدة لهذا المال .. أو في حاجة إليه ولكن بهم غلظة وقسوة وكانت بينهم وبين المورث خصومة في حياته ويخشى أن يتخذ الميراث حجة للإنتقام من بناته فهنا يجوز له تأمين أبنته من هذا الصراع وتلك القسوة والهمجية .

ما هي الضمانات التي يأخذها البائع الذي يبيع لإبنته :

إذا كان عقد البيع في الأصل صوري والبنت لم تدفع ثمنا ويريد الأب أو الأم أن تحتاط لنفسها مستقبلا خشية طرده من الشقة من قبل ابنته فيمكنه تضمين العقد شرط المنع من التصرف 
ويكون ذلك بوضع بند في العقد أنه لا يحق للمشتري التصرف في الشقة المبيعة سواء التي ترد على الملكية أو التي ترد على حق الانتفاع أو الرخن وذلك طوال مدة حياة البائع 
أو عمل عقد بيع مع الإحتفاظ بحق الرقبة (حق التصرف للبائع فقط)
ويكون ذلك بإضافة بند ينص على أنه أتفق الطرفان على احتفاظ البائع بحق الرقبة في الشقة المبيعة وعدم جواز تصرف المشتري فيها أيا من التصرفات الناقلة للملكية أو التي ترد على حقوق الإنتفاع أو الرهن 
ويختلف هذا العقد عن العقد مع شرط المنع من التصرف أنه يجوز للبائع التصرف في الشقة بعد البيع سواء بالتأجير أو الرهن أو البيع للغير وفي الحالة الأخيرة (البيع مرة أخرى) لا يكون للمشتري حق سوى في المطالبة برد الثمن فقط 
أو عمل عقد بيع مع الإحتفاظ بحق الانتفاع للبائع مدة حياته 
ويكون ذلك بتضمين العقد بند على أنه اتفق الطرفان على أن يظل البائع متمتعا بحقوق الانتفاع على الشقة المبيعة طوال حياته وحتى وفاته ولا ينتقل هذا الحق لأي من ورثته 
وفي هذا النوع من العقود يجوز للمشتري التصرف فيها بالبيع للغير ولكن لا يمكنه تأجيرها بل يمكن للبائع (المنتفع) تأجيرها للغير وقبض الاجرة لنفسه دون المشتري . فيستطيع الأب أو الأم تأجير الشقة وقبض الأجرة لحساب نفسه 
 

كيف نتجنب طعن بقية الورثة على عقد البيع بالصورية ؟

الجواب :
يجب السماح للبنت أو الإبن المشتري بالتصرف في الشقة تصرف المالك فيما يملك وذلك بتأجيرها للغيرولو لمرة واحدة في حياة البائع (لمدة سنة مثلا ) واستلام الأجرة 
فإن كان الإبن أو البنت قاصرا يقوم الأب أو الوصية بالاستلام  نيابة عن القاصر 
أو نقل المرافق بإسم الإبن 
ومن الضمانات أيضا أن يكتب في العقد في بند الثمن ( ثمن هذه الشقة هبة من البائع للمشتري)  لا يجوز الرجوع فيه ومطالبته به مرة أخرى مستقبلا .
   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية