انكار الورثة نسب الصغير بعد اعتراف المورث . لا أثر له (محكمة النقض) النسب يثبت بالاقرار
القاعدة : المقرر أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون انكاراً بعد الاقرار فلا يسمع ، وإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد الإقرار فلا يلتفت اليهم لأن النسب قد ثبت باعتراف المقر وفيه تحميل لنسب على نفسه ، وهو أدرى من غيره ، بالنسبة لما أقر به ، فيرجح قوله على قول غيره
الطعن رقم ٧٦٧ لسنة ٧٤ قضائية دائرة الأحوال الشخصية - جلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٦
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عبد الفتاح أحمد أبو زيد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :
و حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم ٣٠٤ لسنة ١٩٩٥ كلى أحوال شخصية مأمورية ميت غمر ، بطلب الحكم بثبوت نسب الصغيرة أميرة لمورث المطعون ضدهما المرحوم خالد محمد على حسن عيش وإثبات وفاته وإنحصار إرثه فى ورثته الشرعيين ومنهم هذه الصغيرة ، وإبطال إعلام الوراثة رقم ٦٥٠ لسنة ١٩٩٤ وراثات ميت غمر وعدم الاعتداد به ، وقالت فى بيان دعواها ، إنها زوج لمورث المطعون ضدهما المرحوم خالد محمد على حسن عيش ، ودخل بها وحملت منه بالصغيرة أميرة ، وأقر بتلك الزوجية قبل وفاته بتاريخ ٣١ / ٥ / ١٩٩٤ فى حادث تحرر عنه محضر الجناية رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٤ كلى المنصورة ، إلا أن المطعون ضده الأول استصدر إعلام الوراثة رقم ٦٥٠ لسنة ١٩٩٤ وراثات ميت غمر ، وأسقط عمداً منه هذه الصغيرة كواحدة من الورثة .
ومن ثم أقامت الدعوى ، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن سمعت شهود الطرفين
حكمت بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٩٩٨ بثبوت نسب الصغيرة أميرة لمورث المطعون ضدهما المرحوم خالد محمد على حسن عيش ، وإثبات وفاته بتاريخ ٣١ / ٥ / ١٩٩٤ وإنحصار إرثه فى ابنته وتستحق نصف تركته فرضاً ، وفى والديه المطعون ضدهما ويستحق كل منهما السدس فرضاً ، ويرد الباقى على أصحاب الفروض
وإبطال مادة الوراثة رقم ٦٥٠ لسنة ١٩٩٤ وراثات ميت غمر الصادر بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٩٩٤ ، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ٧٧١ لسنة ١٩٩٨شرعى استئناف عالى المنصورة.
وبتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٠ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول ، إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، على ما استخلصه من أقوال شهود الطرفين ، من أنها حملت سفاحاً من مورث المطعون ضدهما ، لوجود علاقة غير شرعية بينهما قبل وفاته ، وأن الخطاب المنسوب صدوره منه لا يعدو أن يكون خطاباً غرامياً لا يرقى إلى مرتبة الإقرار بالزوجية ، رغم أنه لم يرد بأقوال هؤلاء الشهود ما يفيد أن هذه العلاقة كانت غير شرعية ، فضلاً عن أن شاهديها قررا بأن مورث المطعون ضدهما أقرا لهما بأن حملها كان منه ، وإذ كانت عبارة الخطاب المنسوب صدوره منه واضحة الدلالة فى قيام الزوجية بينهما ، فإن الحكم يكون قد خرج بأقوال الشهود والمستندات عما يؤدى إليه مدلولها ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر فى فقه الأحناف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النسب يحتاط فى إثباته بما لا يحتاط فى غيره أحياء للمولود ، وأن دعوى النسب باقية على حكمها ، المقرر فى الشريعة الاسلامية ، ويجوز إثباتها بالبينة ، وأنه إذا احتملت العبارة إثبات النسب وعدمه ، صرفت للإثبات ، وأجيزت فيه الشهادة بالشهرة والتسامع ، واغتفر التناقض فيها ، وأنه إذا تعارض ظاهران فى النسب ، قدم المثبت له ، ومن المقرر أيضا : أن النسب يثبت بالإقرار ، وأن من أقر لمجهول النسب ، أنه ولده ، ولم يصرح فى إقراره ، بأنه ابنه من الزنا ، فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية ، وأنه خلق من مائه ، سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فيثبت لهذا الولد شرعا جميع أحكام البنوة ، كما أنه من المقرر : أن للرسائل الموقع عليها ، قوة الدليل الكتابى ، من حيث الإثبات ، فتكون حجة على المرسل ، بصحة المدون فيها ، إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة فى قانون الإثبات ، وأن قاضى الموضوع هو وحده صاحب الحق فى تقدير ما يقدم إليه من بيانات ، وفى فهم ما يقدم فيها من القرائن ، وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر ، والأخذ بما يطمئن إليها منها ، بلا معقب عليه فى ذلك ، بشرط أن يكون تحصيله متفقاً مع الثابت بالأوراق ، وألا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها ،
لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة أقوال شهود الطرفين أن أياً منهم لم يذكر أن هناك علاقة غير شرعية بين الطاعنة ومورث المطعون ضدهما ، بل إنهم قرروا بأنها كانت مخطوبة له ، وأن شاهديها قررا أن مورث المطعون ضدهما أقر فى حضور الأول ولوالدة الطاعنة بأن حملها كان منه ، وأنه ذهب معها الطبيب الذى أخبره بوجود هذا الحمل ، كما أن الثابت من الرسالة المقدمة من الطاعنة أنها موجهة إليها بصفتها زوجة لمورث المطعون ضدهما ، ومزيلة بتوقيعه بصفته زوجاً لها ، بما يكشف عن قيام علاقة زوجية بينهما ، ولو لم تكن ثابتة فى وثيقة رسمية ، وإذ تجاوز الحكم المطعون فيه عما ورد بأقوال هؤلاء الشهود ، وما تضمنته هذه الرسالة ، على نحو ما سلف ، مكتفياً بما أسنده خلافا للثابت بالأوراق لأقوال الشهود من أن الطاعنة قد حملت سفاحاً من مورث المطعون ضدهما ، على أثر علاقة غير شرعية بينهما قبل خطبته لها ، وأن الخطاب المنسوب صدوره منه لا يعدو أن يكون خطاباً غرامياً لا يرقى إلى مرتبه الإقرار بالزوجية ، فإنه يكون قد خرج بأقوال الشهود والمستندات عما يؤدى إليه مدلولها ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإن المحكمة تقضى فى موضوع الاستئناف رقم ٧٧١ لسنة ١٩٩٨ شرعى استئناف عالى المنصورة ، برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، لما بنى عليه من أسباب سائغة تكفى لحمله .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر فى فقه الأحناف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النسب يحتاط فى إثباته بما لا يحتاط فى غيره أحياء للمولود ، وأن دعوى النسب باقية على حكمها ، المقرر فى الشريعة الاسلامية ، ويجوز إثباتها بالبينة ، وأنه إذا احتملت العبارة إثبات النسب وعدمه ، صرفت للإثبات ، وأجيزت فيه الشهادة بالشهرة والتسامع ، واغتفر التناقض فيها ، وأنه إذا تعارض ظاهران فى النسب ، قدم المثبت له ، ومن المقرر أيضا : أن النسب يثبت بالإقرار ، وأن من أقر لمجهول النسب ، أنه ولده ، ولم يصرح فى إقراره ، بأنه ابنه من الزنا ، فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية ، وأنه خلق من مائه ، سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فيثبت لهذا الولد شرعا جميع أحكام البنوة ، كما أنه من المقرر : أن للرسائل الموقع عليها ، قوة الدليل الكتابى ، من حيث الإثبات ، فتكون حجة على المرسل ، بصحة المدون فيها ، إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة فى قانون الإثبات ، وأن قاضى الموضوع هو وحده صاحب الحق فى تقدير ما يقدم إليه من بيانات ، وفى فهم ما يقدم فيها من القرائن ، وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر ، والأخذ بما يطمئن إليها منها ، بلا معقب عليه فى ذلك ، بشرط أن يكون تحصيله متفقاً مع الثابت بالأوراق ، وألا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها ،
لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة أقوال شهود الطرفين أن أياً منهم لم يذكر أن هناك علاقة غير شرعية بين الطاعنة ومورث المطعون ضدهما ، بل إنهم قرروا بأنها كانت مخطوبة له ، وأن شاهديها قررا أن مورث المطعون ضدهما أقر فى حضور الأول ولوالدة الطاعنة بأن حملها كان منه ، وأنه ذهب معها الطبيب الذى أخبره بوجود هذا الحمل ، كما أن الثابت من الرسالة المقدمة من الطاعنة أنها موجهة إليها بصفتها زوجة لمورث المطعون ضدهما ، ومزيلة بتوقيعه بصفته زوجاً لها ، بما يكشف عن قيام علاقة زوجية بينهما ، ولو لم تكن ثابتة فى وثيقة رسمية ، وإذ تجاوز الحكم المطعون فيه عما ورد بأقوال هؤلاء الشهود ، وما تضمنته هذه الرسالة ، على نحو ما سلف ، مكتفياً بما أسنده خلافا للثابت بالأوراق لأقوال الشهود من أن الطاعنة قد حملت سفاحاً من مورث المطعون ضدهما ، على أثر علاقة غير شرعية بينهما قبل خطبته لها ، وأن الخطاب المنسوب صدوره منه لا يعدو أن يكون خطاباً غرامياً لا يرقى إلى مرتبه الإقرار بالزوجية ، فإنه يكون قد خرج بأقوال الشهود والمستندات عما يؤدى إليه مدلولها ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإن المحكمة تقضى فى موضوع الاستئناف رقم ٧٧١ لسنة ١٩٩٨ شرعى استئناف عالى المنصورة ، برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، لما بنى عليه من أسباب سائغة تكفى لحمله .
المصدر : محكمة النقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق