جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

الدفوع الجنائيةمذكرات جنائيمذكرات قانونية

مذكرة في الدفوع الخاصة في تسجيل وتقليد العلامات التجارية

مذكرة في الدفوع الخاصة بالعلامات التجارية

أولا : الدفع بإنتفاء صفة العلامة التجارية

الهيئة الموقرة :

إن العلامة التجارية هي الشعار المميز الذي يتخذه التاجر أو الصانع أو الزارع لمنتجاته أو لبضائعه أو خدماته بقصد تميزها عن بضائع أو خدمات أو بضائع غيرة ، وفي تعريف أخر هي المظهر المادي الذي يربط التاجر أو الصانع ببضائعه أو منتجاته في أي زمان أو مكان ومهما انتقلت من يد لأخرى وتعدد مالكيها ، وفي تعريف أخر للعلامة التجارية والصناعية قيل بأنها كل إشارة مادية تستخدم لتمييز البضائع أو للدلالة علي مصدرها أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها.

العلامة التجارية والصناعية طبقاً لقانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة2002 م العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيرة ، وتشمل علي وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزا والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والآرام ، والرسوم والرموز ، وعناوين المحال ، والدمغات ، والأختام ، والتصاوير والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً مميزا وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي ، أو استغلال زراعي ، او استغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض ، أو أية بضائع ، وإما للدلالة علي مصدر المنتجات ، او البضائع ، أو نوعها ، أو مرتبتها ، او ضمانها ، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة علي تأدية خدمة من الخدمات .


وفي جميع الأحوال يجب أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.


العلامة التجارية والصناعية هي شعار مميز لبضاعة أو منتج معين

غياب مفهوم التمييز يفقد العلامة الصفة التجارية أو الصناعية


التعريفات السابقة للعلامة التجارية والصناعية بأنها شعار مميز لبضاعة أو منتج معين

يفرز نتيجة منطقية مقتضاها تعدد العلامات التجارية بتعدد البضائع والخدمات والسلع وتعدد منتجيها ، وأيضاً اختصاص كل تاجر أو صانع بالعلامة التجارية الخاصة به ، بمعني اقتصار استعمالها علية دون غيرة .



وتعريف العلامة التجارية بأنها شعار مميز خاص بتاجر أو صانع ما يبرر من ناحية تعدد العلامات التجارية والصناعية واختلافها عن بعضها الأخر ، بحيث تكون العلامة التجارية ملك لشخص محدد وأيضا دالة علية دون سواه ، بمعني أنها داله علي انتساب المنتج أو الخدمة إلية .


واخيرا وتتمة للدفع نقرر إن التعريف السابق للعلامة التجارية بأنها شعار مميز يحقق فائدتين .

الفائدة الأولي : هي ما يجنيه صاحب العلامة ومالكها من أرباح كأثر لجودة وتمييز منتجة .


الفائدة الثانية : وهي خاصة بجمهور المتعاملين او المستهلكين حيث يثق المستهلك فيما يشتريه أو يتعامل فيه من خلال العلامة التجارية.

الغرض من العلامة التجارية كما حددها قضاء النقض منع جمهور المستهلكين من الوقوع في اللبس والخطاء.


قضت محكمة النقض : الغرض من العلامة التجارية أن تكون وسيلة للتميز بين المنتجات والسلع ، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تميز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل .
مذكرة علامات تجارية

ثانياً : الدفع بإنتفاء صفة العلامة التجارية لعدم وجود شكل محدد مميز لها

الهيئة الموقرة :
صحيح إن المشرع لم يورد بنص المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية الأشكال التي تتخذها العلامات التجارية علي سبيل الحصر . إذ يصعب ذلك من ناحية ، ومن ناحية أخري صراحة نص المادة 63 والتي قررت عبارة "…… وأية علامة أخري . للتدليل علي عدم حصر أشكال العلامات التجارية والصناعية ، إلا أن غياب العلامة في مفهومها البسيط والمميز يعني أن ما يدعي كونه كذلك لا يستأهل الحماية القانونية .

 الاسم الشخصي والإمضاءات كعلامة تجارية أو صناعية


أجاز نص المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002م ان يتخذ

الاسم الشخصي كعلامة تجارية للسلعة او المنتج وفي هذه الحالة يتمتع الاسم باعتباره علامة تجارية بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية ، علي انه يشترط لصلاحية الاسم كعلامة تجارية ان يتخذ شكلاً مميزاً بحيث يتغاير مع الاسم المجرد والذي لا يعد علامة تجارية ، ويكون الاسم كعلامة تجارية مميزاً إذا كتب بطريقة كأن يستخدم خط معين في كتابته كالخط الكوفي او الأندلسي أو يوضع الاسم في شكل او إطار معين كشكل دائري او مربع او مثمن .


قضت محكمة النقض :

إن الشارع أباح للتاجر او الصانع أن يتخذ من اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته وفي هذه الحالة يشترط أن يتخذ هذا الاسم في كتابته شكلاً مميزا ، كما أباح له أيضا إذا لم يرد اتخاذ اسمه كعلامة أن يتخذ من أية كلمة من الكلمات علامة ولان الكلمة شيء غير الاسم الشخصي اقتضى الحال أن تكون الكلمة المطلقة كعلامة متضمنة تسمية مبتكرة او متميزة ويتضح من ذلك أن الشارع في تعداده لم يصح اعتبار العلامة تجارية ذكر الأسماء والكلمات مما يفيد ان اسم التاجر المتخذ علامة تجارية ليس في مفهوم النص مجرد كلمة من الكلمات بحيث يستغني عن شرط اتخاذه في كتاباته شكلاً مميزا واذن لا يكون بالحكم المطعون فيه قصور ولا خطاء في تطبيق القانون إذا لم يعتد بما أثاره الطاعن من ان لفظ " الشبراويشي " هو محض كلمة ويصح لذلك ان تكون بمفردها ودون ان تتخذ في كتابتها شكلاً مميزاً علامة تجارية .



الكلمات المبتكرة والحروف والأرقام كعلامة تجارية أو صناعية


أجاز نص المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002م أن تتخذ أحد الكلمات المبتكرة كاسم تجاري " كو كاكولا - بيبسى - لوكس " كما أجاز المشرع ان تتخذ الحروف والأرقام كاسم تجاري " 555 كاسم تجاري لنوع معين من العطور - بي أم دبليو كنوع معين من السيارات - سفن أب كنوع معين من المشروبات الغازية " ويشترط وفقا لصريح نص المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية ان تكون التسمية مبتكرة وان تتخذ شكلا مميزا إضافة إلى كونه تدرك بحاسة البصر.

 الرسوم والرموز كعلامة تجارية أو صناعية

أجاز نص المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002م أن تتخذ الرسوم والرموز كاسم تجاري من ذلك " الأهرام علامة تجارية لمنتج محدد هو الخزن الحديدية - السفينة كعلامة تجارية لشركة سياحة - النحلة كعلامة تجارية لشركة منتجات غذائية - النمر كعلامة تجارية لمنتج طبي " ويشترط وفقا لصريح نص المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية أن يكون الشكل او الرمز متخذاً شكلا مميزا إضافة إلى كونه تدرك بحاسة البصر.


 النقوش البارزة والتصاوير والدمغات والأختام كعلامات تجارية أو صناعية

أجاز نص المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002م أن تتخذ النقوش البارزة والصور الشخصية ، سواء لصاحب المنتج أو السلعة ، او لشخصية عامة كأحد الفنانين أو الأدباء كعلامة تجارية ، علي أن تراعي حقوق من استخدمت صورته كعلامة

تجارية.


مجموعة الألوان ذات الشكل الخاص كعلامات تجارية أو صناعية


أجاز نص المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002م أن تتخذ مجموعة الألوان التي يتركب منها شكل خاص كعلامة تجارية للمنتج او السلعة وهي صورة مستحدثة للعلامات التجارية بقانون حماية الملكية الفكرية ولم ينص عليها في القانون الملغي حكمة .



ثالثاً : الدفع بإنتفاء التمييز الذاتي للعلامة التجارية - الصناعية كشرط لحمايتها


الهيئة الموقرة :

التمييز الذاتي للعلامة التجارية هو سبب إسباغ الحماية الجنائية عليها لسببين :

السبب الأول اختلاف العلامة عن غيرها من العلامات . هذا الاختلاف هو محصلة جهد بذله صاحب هذه العلامة وهو أمر خليق بالحماية القانونية

السبب الثاني الثقة التي يوليها جمهور المتعاملين مع السلعة أو المنتج . هذه الثقة مردها المواصفات الجيدة التي اعتاد جمهور المستهلكين عليها في هذا المنتج أو هذه السلعة.

لذا فان العلامة التجارية أو الصناعية لا تتمتع بالحماية القانونية في عدة حالات هي :

الحالة الأولي : إذا كانت غير مميزة ، وتكون العلامة غير مميزة اذا لم يكن لها شكلاً مميزا ، أساس ذلك صريح نص المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية والذي اعتبر العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيرة ما دام متخذاً شكلاً مميزا .

الحالة الثانية :إذا كانت العلامة التجارية او الصناعية مألوفة ، كأن تكون أحد الأشكال التي اعتاد الناس عليها فتخلو من عنصر التمييز والاختلاف ، و أساس اعتبار علامة ما مألوفة أم لا انطباع الجمهور عنها فهو معيار شخصي .

رابعاً : الدفع بعدم سبق استعمال الغير للعلامة التجارية كشرط لحمايتها

الهيئة الموقرة :

يقصد بعدم سبق استخدام العلامة التجارية او الصناعية كشـرط لإسباغ الحماية الجنائية

عليها حداثة العلامة ، بمعني ألا تكون هذه العلامة مستعملة أو مستخدمة من قبل لتمييز نوع ما من السلع أو المنتجات أو الخدمات

ويراعي أن نشر العلامة التجارية بالجريدة المخصصة للنشر عن العلامات التجارية يحقق لدي الأخريين العلم بوجود العلامة بما قد يحول دون إعادة استعمال تاجر أو صانع أخر لها ، ويتضمن نشر العلامة التجارية نشر صورة لها " واضحة " حتى يكون الجميع علي علم بالعلامة ومكوناتها وعناصرها.

خامساً : الدفع بأن مجرد التعديل في علامة موجودة لا يخلق علامة جديدة


الهيئة الموقرة :

إن مجرد إحداث بعض التعديلات في علامة تجارية سبق استخدامها واستعمالها لا يخلق علامة تجارية جديدة وبالتالي لا حماية قانونية لهذه العلامة بل ان صاحب هذه العلامة يتعرض للمسألة الجنائية والمدنية .

سادساً : الدفع بأن العلامة المدعاة مخالفة للنظام أو الآداب العامة

الهيئة الموقرة :

إن دور العلامة التجارية والصناعية في تمييز المنتجات والبضائع لا ينكر كعنصر من عناصر الجذب والمنافسة ، إلا أن ذلك لا يعني التحلل من قيد مراعاة القيم السائدة ، وعموماً تكون العلامة مخالفة للآداب والنظام العام :



* استخدام كلمة أو عبارة غير أخلاقية .

* إبراز مفاتن المرأة أو أحد مفاتنها ضمن عناصر العلامة التجارية .

* استخدام ما يدل علي توجه ديني او سياسي معين كنجمة داود .

* استخدام شعار لأحد الجماعات المتطرفة أخلاقيا .

سابعاً : الدفع بمخالفة العلامة للحظر الوارد بالمادة 67 من قانون حماية الملكية الفكرية

الهيئة الموقرة :

الثابت أنه يشترط لإسباغ الحماية القانونية علي العلامة التجارية أو الصناعية ألا تكـون

ضمن أحد المحظورات الواردة بالمادة 67 من قانون حماية الملكية الفكرية

لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي :

* العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات او بيانات ليست إلا للتسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم او الصور العادية لها.

* العلامات المخلة بالنظام العام او الآداب العامة.

* الشعارات العامة والإعلام وغيها من الرموز الخاصة بالدولة او الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية ، وكذلك أي تقليد لها.

* العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية

* رموز الصليب الأحمر او الهلال الآمر او غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.

* صور الغير او شعاراته ما لم يوافق علي استعمالها

* البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها

* العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور او تحدث لبسا لدية او التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع او الخدمات او عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي علي بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور .

ثامناً : الدفع بإنتفاء حماية العلامة - التجارية . الصناعية - لعدم تسجيلها

الهيئة الموقرة :

إن أهميه العلامة التجارية والصناعية سواء بالنسبة للتاجر أو الصانع كمالك لها ، وكذا بالنسبة لجمهور المستهلكين دعا الشارع إلى إفراد نصوص خاصة بتسجيل العلامة التجارية والصناعية تضمنت إجراءات التسجيل وما يترتب علي التسجيل من أثار :


 إنشاء سجل خاص لتسجيل العلامات التجارية والصناعية وشهر البيانات اللازمة في جريدة العلامات الصناعية والتجارية




قرر نص المادة 64 من قانون حماية الملكية الفكرية اختصاص مصلحة السجل التجاري بتسجيل العلامات التجارية وذلك بالسجل الخاص بالعلامات التجارية والصناعية ، ويتولي الإشراف علي عمليات التسجيل - لفرط أهميتها وخطورتها - موظف باسم مراقب مصلحة التشريع التجاري والملكية الصناعية ، ويصدر مراقب مصلحة التشريع التجاري والملكية الصناعية جريدة تسمي جريدة " جريدة العلامات التجارية .

تاسعاً : الدفع بعدم ملكية العلامة - التجارية . الصناعية .

الهيئة الموقرة :

تثبت ملكية العلامة التجارية والصناعية بتسجيلها واستعمالها بصفة مستمرة لمدة خمس سنوات كحد أدني من تاريخ التسجيل ، وعلي ذلك يلزم للحديث عن ملكية

العلامة التجارية :-

أولا : اتخاذ إجراءات التسجيل التي أشار إليها المشرع بالمواد 73 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 من قانون حماية الملكية الفكرية .



ثانيا : استعمال العلامة التجارية - من جانب المسجل لها - لمدة لا تقل عن خمس سنوات محسوبة من وقت إتمام إجراءات التسجيل - ويقصد بالاستعمال كشرط لثبت ملكية العلامة التجارية استخدامها كشعار للسلعة اة المنتج او الخدمة التي سجلت من أجلها ، فبهذا الاستعمال يتحقق الغرض من العلامة التجارية كوسيلة لتعريف جمهور المستهلكين بالخدمة او السلعة ، وبهذا الاستعمال يتأكد اعتماد المسجل لها كشعار لمنتجاته مما يسهل معه تتبع السلعة تحت أي يد تكون للتثبت من مواصفاتها وجودتها.

الهيئة الموقرة :

ثبوت ملكية العلامة التجارية رغم عدم تسجيلها

قرر نص المادة 65 من قانون حماية الملكية الفكرية اعتبار من قام بتسجيل العلامة مالكا لها بشرط اقترن ذلك التسجيل باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيرة ، ومعني ذلك ان تسجيل العلامة لا يحول دون ملكية أخر لها كان اسبق في استعمال العلامة ، بمعني ان تسجيل العلامة لا ينقل وحدة ملكية العلامة وإنما الاستعمال ، فإذا ثبت هذا الاستعمال لغير المسجل ولو لم يقم بالتسجيل كان الأخير هو المالك للعلامة لا من قام بتسجيلها ، ولذا قرر نص المادة 65 فقرة 2 من قانون حماية الملكية الفكرية انه يحق لمن كان اسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمة الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة ، ولذا قرر نص المادة 65

فقرة 3 من قانون حماية الملكية الفكرية انه يجوز لمن كان اسبق في استعمال العلامة الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متي اقترن التسجيل بسوء نية علي اعتبار أن سوء النية يرد علي صاحبة إعمالا لمبدأ تكافؤ السيئات.



الأفضلية بين مسجل العلامة ومستخدمها و مشكلة إثبات سبق استعمال العلامة التجارية في ضوء قضاء النقض


قضت محكمة النقض : متي كان النزاع قائما بين شخصين لم يكتسب أحدهما ملكية العلامة التجارية باستعمالها خمس سنوات علي الأقل من وقت تسجيلها فان الملكية تتقرر لمن يثبت منهما أسبقية استعمالها ولو كان الأخر قد سبقه الي تسجيلها أو الي تقديم طلب التسجيل .


قضت محكمة النقض : ملكية العلامة التجارية حسبما استقر علية قضاء النقض لا تستند الي مجرد التسجيل بل ان التسجيل لا ينشأ بذاته حقا في ملكية العلامة التجارية إذ أن هذا الحق وليد استعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا قرينة علي هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعي أسبقيته في استعمال العلامة إلا أن تكون قد استعملت بصفة مستمرة خمس سنوات علي الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوي حكم بصحتها .



قضت محكمة النقض : أن ملكية العلامة التجارية هي لمن سبق له استعمالها قبل غيرة ، والتسجيل لا ينشئ الملكية بل يقررها وهو لا يصبح منشأ لحق الملكية إلا إذا استخدمت العلامة بصفة ظاهرة مستمرة خمس سنوات من تاريخه علي أن يظل لمن له الأسبقية في استخدام العلامة وضع يده عليها .

عاشراً : الدفع بإنتفاء الحق في تسجيل العلامة لمخالفة حكم المادة 66 من قانون حماية الملكية الفكري


طبقا لنص المادة 66 من قانون حماية الفكرية يكون للفئات الآتية حق تسجيل علاماتهم التجارية :

* الأشخاص الطبيعيين من المصريين والأجانب.

* الأشخاص الاعتبارية المصرية والأجنبية الذين ينتمون او يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول او الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية

الدول والكيانات تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل .

حادي عشر : الدفع بالحق في رفض تسجيل علامة تجارية مشهورة دولياً

الهيئة الموقرة :

يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالمياً وفي جمهورية مصر العربية وفقا لنص المادة 68 من قانون حماية الملكية الفكرية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.

وفي سبيل تقرير هذا الحماية وإنزالها موقع التطبيق قرر نص المادة 68 فقره 2 من قانون حماية الملكية الفكرية إلزام مصلحة التسجيل التجاري برفض تسجيل أي علامة مطابقة لعلامة مشهورة بشرط أن يكون استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشورة في تمييزها ، ما لم يكن الطلب مقدماً من صاحب العلامة المشهورة ففي هذه الحالة لا محل لمنع مصلحة التسجيل .

ودعما من المشرع للاتجاه العالمي السائد بحماية المستهلك من التضليل قرر نص المادة 68 فقره 3 من قانون حماية الملكية الفكرية إلزام مصلحة التسجيل التجاري برفض تسجيل أي علامة مطابقة لعلامة مشهورة وان كانت ستستخدم علي منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة علي المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير علي الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات ، وان يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.

 علامات الحماية الخاصة بالمعارض الوطنية والدولية


تمنح العلامة الموضوعة علي منتجات معروضة في المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقتة ، ولا يترتب علي تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها في المادة 75 من هذا القانون والتي يجري نصها " إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول او الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل مصر معاملة المثل ، جاز لمقدم الطلب او لمن آلت إلية حقوقه - خلال الستة اشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب - ان يتقدم الي المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة ، وينصب علي ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق ، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي"

ثاني عشر : الدفع بالحق في تسجيل علامة خاصة بإجراء المراقبة علي المنتج


الهيئة الموقرة :

أجاز نص المادة 71 من قانون حماية الملكية الفكرية للمصلحة العامة ان يصدر قرار وزاري يرخص للأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة علي إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها او طريقة إنتاجها أو صفتها او حقيقتها او أية خاصية أخري تميزها ، ولا يجوز التصرف في تلك العلامة إلا بموجب ترخيص من الوزير المختص .

بناء عليه
.......
المحامي 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية