جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

مذكرات جنائيمذكرات قانونية

مذكرة دفاع في جريمة بيع وتقديم مشروبات روحية بدون ترخيص

 مذكرة دفاع في جريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية (خمور) بدون ترخيص

 [ المادة 7 1من قانون حظر المحال العامة 371 لسنة 1956]

مذكرة بدفاع

السيد / ………………………………………   متهم

ضد

    النيابة العامة / ………………………………     سلطــة اتهـــام

في الجنحة رقم  … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

أولا ::: الوقائع

اتهمت  النيابة العامة المتهم الجنحة رقم … لسنة … بوصف انه في يوم  _/_/   وبدائرة قسم شرطة …… باع - قدم  -  مشروبات الروحية ، كحولية ، مخمرة " تحديد النوع " دون أن يكون مرخصاً له بذلك.

 


وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة  بتطبيق مواد الاتهام .

ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

الأساس القانوني لجريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة دون الحصول علي ترخيص بذلك.

 

( لا يجوز في المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلا بعد الحصول علي ترخيص خاص في ذلك من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزير الداخلية )

[ المادة 17 الفقرة 1 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

 

( يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 17،-،- والبنود _،_،_،_ من المادة 25 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين 0000  )

[ المادة 33 الفقرة من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]


الدفع الأول

 

الدفع بكون المشروبات التي قدمت أو بيعت بدون ترخيص ليست مما أوردة الشارع بالجدول المرفق بقانون حظر شرب الخمر

 

    يجب أن تكون المشروبات المدعي تقديمها مما ورد حصرا بالجدول المرفق بالقانون ، لذا تتأتى أهمية التثبت من نوع المادة المضبوطة ونوعها وكونها أحد المشروبات الواردة حصرا بالجدول المشار إلية ، ويراعي ان بيان نوع المادة المضبوطة أحد أهم البيانات التي توردها النيابة العامة في أمر إحالته المتهم إلى المحاكمة ، وفي ذلك تقرر المادة 1 من قانون حظر شرب الخمر "" تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور "

 

بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة الواردة بالجدول الملحق بجدول قانون حظر شرب الخمور والمشروبات الروحية والكحولية

 

أولا :-

 المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة

( براندي بأنواعه - روم بأنواعه - زبيب شراب بأنواعه)

ثانياً :-

 المشروبات الكحولية المخمرة

( الأنبذة بأنواعها - البيرة بأنواعها - العرقي بأنواعها - الكينا بأنواعها - البوظة)

ثالثاً :-

مشروبات كحولية مقطرة

( الويسكي بأنواعه - الفودكا بأنواعها - الكونياك بأنواعه - الشمبانيا بأنواعها)

 

 

الدفع الثاني

 

الدفع بانتفاء واقعة تقديم أو بيع المشروبات الروحية أو الكحولية بدون ترخيص

 

الدفع بانتفاء واقعة تقديم او بيع المشروبات الروحية او الكحولية بدون ترخيص وجه من أوجه الدفاع الموضوعي ، ومسألة نفي حصول واقعة التقديم للخمور أو المشروبات الروحية أو الكحولية أو بيعها بدون ترخيص من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها.

 

ثالثا ::: الطلبات

فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءة من الاتهام المسند إلية .

 وكيل المتهم

الأستاذ / …………… المحامي

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية