مذكرة دفاع في دعوى نفقة صغار

نموذج مذكرة دفاع في نفقة صغير 

مقدمة من 
السيد/ 
ضد
السيدة/
في الدعوى رقم 
المحدد لنظرها جلسة /  /2021

الدفاع 

أولاً:- من حيث الشكل :

لما كان الحكم المطعون عليه قد صدر بتاريخ // , فإن الطالب بذلك يكون قد أقام طعنه خلال المواعيد القانونية المقررة وهي اربعون يوما من تاريخ صدور الحكم مما يجعله مقبول شكلا .

ثانيا : من حيث الموضوع :


الدفع الأول : مخالفة الحكم الطعين للواقع والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب.

ينعي الطاعن على الحكم الطعين وقوعه مشوبا بالخطأ في فهم وتقدير الواقع والفساد في الاستدلال مما جعله يجيء بالصورة التي جعلته مجانبا للصواب من عدة نواحٍ مختلفة :

أولا: استندت المحكمة في تقدير نفقة الصغيرين إلى مفردات مرتب الطاعن آخذة بإجمالي المبلغ وهو 7667 جنيها في حين أن هذا المبلغ لا يمثل اساس مرتبه إذ أن الأساس أقل من ذلك بكثير وأن الاضافات التي تلحق به هي متغيرات تختلف من آن لآخر حسب طبيعة العمل وتخضع لاعتبارات متغيرة غير ثابته مما كان يجب عليه على محكمة اول درجة الأخذ بالقدر المتيقن منه وهو الاساس فقط

ثانيا : إن يسار المرء لا يقاس بالإيرادات فقط دون نظر إلى النفقات التي تعد خصما من هذه الايرادات والدخول وأن معرفة صافي الدخل لا يتأتى من مجرد مطالعة مفردات مرتب المستأنف وهو ما لم تتحراه محكمة اول درجة في اعتبار يسار المستأنف من اعساره .

ويكفي أن نعلم أن المستأنف مدين بنفقة متعة بموجب الحكم ... لسنة 2020 اسرة القاهرة الجديدة لصالح الطالبة بمبلغ .... جنية (..... جنية) .

كذلك فإن الطالب المستأنف مدين بمؤخر صداق وقدره خمسون ألف جنية مقضي به بموجب الحكم ..... لسنة 2020 اسرة القاهرة الجديدة

وهو لا يملك سوى راتبه مما سيضطره للإقتراض بضمان المرتب حتى يستطيع الوفاء بذلك الدين خشية التنفيذ الجبري مما سوف يترتب على ذلك اقتطاع البنك من راتبه كل شهر قيمة القسط الشهري

كذلك فإن المستأنف مدين بنفقة شهرية أجر حضانة بموجب الحكم .... لسنة 2020 اسرة القاهرة الجديدة

ومن ثم تكون محكمة اسرة القاهرة الدائرة 12 (جميع المنازعات الأسرية كانت أمام نفس الدائرة !!!!!) 

قد مزقت راتبه كل ممزق ولم تراعي أنها جعلته مدينا خمس مرات منهما مرتين مجموع ديونه فيهما =  83,000 جنية !! وهم دين المتعة ومؤخر الصداق مطلوب منه سدادهم دون تقسيط ! فكيف يمكن القول بعد ذلك لهذه الدائرة الموقرة التي احتالت المستأنف ضدها لتكون جميع القضايا أمام هذه الدائرة تحديدا أن المستأنف ذو يسار يسمح لها بأن تقضي عليه بنفقة صغيرين رضيعين لم يبلغا الفطام بمبلغ ثلاثة ألاف جنية فماذا حين يبلغا الفطام ويتمان العامين ؟! هل يسجن أم عذاب أليم ؟ أم نضطره للإقتراض من البنك الدولي لسداد نفقة الصغيرين !!

ومن ثم يكون هذا الذي إنتهى إليه الحكم الطعين قد بني على فساد في الاستدلال , وعدم تبصر بحقائق الواقع ومقررات الشريعة الإسلامية التي جعلت النفقة قرينة السعة "فلينفق ذو سعة من سعته" فأين هذه السعة ؟ وقد صار رهين الديون المقضي بها من نفس الدائرة مصدرة الحكم الطعين .

وبذلك يكون ما انتهى إليه الحكم من يسار المستأنف قد بني على تقريرات غير منطقية , يستحيل الجمع بينها فإذا كانت تقريرات الحكم الواقعية غير منطقية ، كان الحكم مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ويستوجب بطلانه .

الدفع الثاني : الصغيران لايزالان في سن الرضاعة

حيث أن الصغيرين لا يزالان في سن الرضاعة يتغذيان على صدر أمهما فهما من مواليد 23/12/2019 ولم يبلغا سن الفطام بعد يقول تعالى : (والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) ومن المعلوم ان رضاعة الأم بلا أجر طوال فترة الرضاعة ومن ثم يجب ان يكون يعاد النظر المقضي به في شأن نفقة المأكل حيث أنها طلبت نفقة بنوعيها مأكل وملبس

أما في شأن نفقة الملبس فكيف يقضي بهذا المبلغ (ثلاثة آلاف جنية) من ملبس الصغيرين شهريا في حين أن الملبس كما هو متفق عليه شرعا ليس سوى كسوة الصيف وكسوة الشتاء وبالنسبة للصغيرين فهو ليس سوى قطع من الحفاضات ( البامبرز) تستعمل مرة واحدة لا تكلف المستأنف ضدها لوزام الملبس من غسيل وخلافه فإذا اعتبرنا ان الثلاثة آلاف جنية المقضي بها نصفها مأكل ونصفها ملبس فهل ينفق الصغيرين حفاضات شهريا بهذا المبلغ !!

الأمر الذي يعني أن محكمة أول درجة قد بالغت فيما فرضته من نفقة للرضيعين الصغيرين وتكون بفرض نفقة مأكل قد قضت في حقيقة الأمر بأجر رضاع وهو أمر مختلف فيه شرعا حيث جعله بعض الفقهاء بلا أجر أيا كان حال المرضعة زوجة أو مطلقة فضلا عن أنه لا يوجد ما يقتضي أن يكون نفقة الملبس شهرية لمن لا يغير من ملابسه شهريا سوى حفاضة تلقى في القمامة .

فضلا عن أن المستأنف غير مكلف بمواكبة اختراعات العصر إذ أن الأم (الحاضنة) يجب أن تبذل عنايتها في رعاية الصغيرين دون تعسف يثقل كاهل الأباء لمجرد الرغبة في الانتقام لتطليقها

الدفع الثالث : المبالغة والتجاوز في تقدير النفقة بما لا يتناسب مع الواقع المطروح بالدعوى

من المقرر أن محكمة الموضوع تلتزم بفحص الأوراق عن بصر وبصيرة وأن تسرد في حيثياتها ما ينبىء عن أنها طالعت كافة عناصر الدعوى وألمت بها إلماما يتفق مع صورة الواقع.

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين الصادر من محكمة أول درجة لم يراعي في تقدير نفقة الصغيرين بنوعيها حال الصغيرين وأنهما طفلين رضع ,كما كان لم يراعي أن مأكلهما من الرضاع حتى يبلغا العامين وان ملبسهما ليس شهريا وأنالمقضي به في ذلك الشأن يخالف حقيقة الواقع

كذلك لم تراعي محكمة أول درجة أنها ذات الدائرة التي أدانت المستأنف وكبلته بدين المتعة 33000 جنية ودين مؤخر الصداق 50,000 جنية ودين أجر الحضانة

ثم بعد ذلك تقضي بما قضت به (ثلاثة آلاف جنية) نفقة نوعية غير آخذة في اعتباراتها أنها قد أعسرته بأحكامها السابقة بالدعاوى 2231 ,2232 , 2234 لسنة 2020 اسرة القاهرة الجديدة

لما كان ذلك وكان الشارع الحكيم قد قضى في كتابه المنزل :

" لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ " الأمر الذي يكون معه الحكم الطعين قد خالف الثابت بالأوراق بالمبالغة في تقدير نفقة الرضيعين

بناء عليه
يلتمس دفاع المستأنف من عدالة المحكمة الموقرة :

وكيل المستأنف

اضف تعليق

أحدث أقدم