جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

مذكرات جنائي

مذكرة في جنحة تعذيب طفل والمتهمة هي والدة الطفل المجني عليه

محكمة جنوب الجيزة جنح العمرانية الدائرة :

مذكرة بدفاع

السيدة/ س ..... بصفتها "متهمه"

ضــد

النيابة العامة ............... "سلطة اتهام"

في القضية رقم 7641 لسنة 2020 جنح

المحدد لنظرها جلسة       الموافق    /   /2020

 

الوقائع والاتهام

أسندت النيابة العامة إلى المتهمة وآخر (زوجها - والد الطفل) صدر حكم ببراءته أنهما في غضون شهر يونيو لعام 2020 بدائرة قسم .... عرضا للخطر الطفل/ ...... الذي لم يبلغ من العمر سبعة سنوات كاملة بأن قاما باستخدام العنف معه بقيام الأولى بتكبيل ساقيه ويديه والثاني بتصوير ذلك مما يهدد صحته وحياته للخطر .

وقد قدما المتهمين لجلسة 4/10/2020 وحصل المتهم الثاني على البراءة فيما صدر الحكم غيابيا على المتهمة الأولى بالحبس والتي عارضت فيه لجلسة اليوم

الدفوع :

والحاضر عن المتهمة دفع بالدفوع الاتية :

الدفع الاول : - التراخي والكيدية في البلاغ والرغبة في الانتقام

الدفع الثاني :- توافر اسباب الاباحة بمقتضى نص المادة 7 مكرر أ من قانون الطفل وبمقتضى نص المادة 60 من قانون العقوبات وهو حق التأديب الشرعي.

الدفع الثالث :- خلو تقرير الطب الشرعي من ثمة اصابات بالطفل أو ضرر جسماني .

تفصيل ذلك :


الدفاع

الدفع الأول : التراخي والكيدية في البلاغ والرغبة في الانتقام

الهيئة الموقرة :

بمطالعة اوراق المحضر الماثل نجد أنه جاء عن طريق بلاغ قدمه المتهم الثاني ضد المتهمة الأولى والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا ؟

وقبل ان نجيب على هذا السؤال نوضح الرابطة التي تجمع بين المتهمة الأولى والمتهم الثاني وهي رابطة الزوجية فالمتهم الثاني في هذه القضية هو زوج المتهمة الاولى ولا تزال في عصمته وعلى أثر خلافات زوجية تم الاتفاق بينهم على الطلاق وطالبته الزوجة "المتهمة الماثلة " بدفع مؤخر الصداق وتسليمها العفش لكنه امتنع

بل وقام بتغيير كالون الشقة نكاية فيها وحتى يحول بينها وبين اخذ منقولاتها

ثم قام ايضا بتقديم البلاغ موضع محضر الجنحة الماثلة بعد ماذا ؟

هل بعد الواقعة مباشرة ؟

الاجابة لا , لان الواقعة تمت حسب زعمه من ثلاثة اسابيع قبل البلاغ

متى اذن قدم البلاغ ؟

قدمه بعدما ذهبت الزوجة هي وشقيقها لاخذ منقولاتها الزوجية فقام بتغيير كالون الشقة

وهذا ما نطق هو به وجاء على لسانه فالرواية التي ذكرناها هي رواية مقدم البلاغ حيث قال نصا في تحقيقات النيابة :

س / ما تفصيلات بلاغك ؟

(( ج / اللي حصل أن زوجتي المدعوه/ س دائمة التعدي على نجلي والصياح بالمنزل ومن حوالي اسبوعين أو ثلاثة نزلت في ابني .... ضرب بالاقلام على دماغه ووشه .... وانا بعد ما صورت الفيديو رحت قافل الفيديو ورحت مسكتها وضربتها بالقلم عشان بتربط ابني واحنا حصلت بينا مشاكل بسبب المواضيع بتاعة ابني دي واتفقت مع اخوها على الطلاق ورجعوا في كلامهم وقالوا انهم عاوزين فلوس المؤخر مرة واحدة وانا رفضت عشان مش معايا الفلوس دي دلوقتي وراحو شقة الهرم عاوزين ياخدوا العفش وانا كنت غيرت الكالون ومعرفوش يدخلوا الشقة وانا لما مرضيوش يدوني ابني لما اطلقها روحت وعملت محضر بالفيديو وهي بتربطه وهو ده كل اللي حصل ))

وبسؤاله مرة اخرى :

س / وما سبب تراخيك في الابلاغ عن تلك الواقعة ؟

(( ج/ عشان انا مكنتش عايز اعمل محضر واحنا اتفقنا على الطلاق وبعدها رجعوا في كلامهم وقالولي مش هتشوف الواد إلا لما تدفع الفلوس اللي احنا عاوزينها وانا عملت المحضر ده عشان اثبت ان الولد مش آمن معها وانا عايز اربيه انا ))

من اقوال المبلغ سيدي رئيس المحكمة الموقرة نستخلص الاتي :

1-   ان فيه مشاكل زوجية وانه طارد زوجته المتهمه هي وابنه من البيت

2-   انه غير كالون الشقة ومنعها من الدخول ومن اخذ منقولاتها الزوجية

3-   انه رفض تطليقها لما طالبته بالمؤخر مرة واحده

4-   ان الخطر والضرر لم يكن يستحق تحرير محضر ولكنه حرر المحضر حين (رجعوا في كلامهم عن الطلاق ) وحين رفضت المتهمة ام الولد ان تعطيه الطفل مع العلم ان الطفل لا يزال في سن حضانة النساء

ولأنه يعلم انه قانونا لا يستطيع ضم حضانة ابنه له قام بتحرير هذا المحضر لابتزاز الزوجة "المتهمة" واجبارها عن التخلي عن الطفل والتنازل عن حقوقها الشرعية

والدليل على ذلك :

هو ترديده طوال اوراق القضية ان زوجته دائمة التعدي وانها ليست اول مره ومع ذلك لم يتحرك مرة واحدة او يتخذ اجراء قانوني ضدها إلا بعد ان طالبته بحقوقها المؤخر والعفش .

الأمر الذي دفع بالنيابة العامة إلى توجيه الاتهام له بتعريض نجله للخطر .

لانه حسب اقواله تركها تضربه وتوالي الضرب عليه حتى يقوم فقط بتصويرها , فهو لم يفكر في منع الجريمة بل فكر في ترك ابنه معرض للخطر حتى يستطيع ابتزاز زوجته

فبسؤاله في النيابة العامة عند التحقيق معه كمتهم :

س / وما قولك فيما قررته بتحقيقات النيابه بانك قمت بتصوير نجلك حال قيام والدته بتكبيله ولم يتبين لنا ثمة تدخل منك ؟

ج / انا تدخلت بعد الفيديو

وهو كلام غير منطقي ولا يستقيم مع مجرى الامور الطبيعية

كما ادعى والد الطفل مقدم البلاغ في زوجته انها قامت بالتعدي عليه بالضرب واحدثت به اصابت "زرقان" كما ادعى ان الطفل "جاله قولون عصبي "

وهو ادعاء زائف وملفق لان الاطفال لا يصابون بالقولون العصبي كما انه لم يقدم الدليل على اصابة الطفل بأية اصابات او امراض نتيجة تعدي الأم "المتهمة" على الطفل

وعند مناظرة الطفل وتوقيع الكشف الطبي عليه لم يتبين وجود أي اصابات به

الأمر الذي يؤكد

كيدية الاتهام وتلفيقه رغبة منه في الانتقام منها لمطالبتها بحقوقها ومن ثم يتعين وقد تبين عدالة المحكمة كيدية الاتهام وانه ما جاء إلا انتقاما من الزوجة وان والد الطفل لم يكن يعبأ بابنه اصلا ولم يكن يهتم سوى بتصويره حتى يبتز والدته عند اللزوم وليس عند تعرض ابنه للخطر !!

 

الدفع الثاني : توافر اسباب الاباحة بمقتضى نص المادة 7 مكرر أ من قانون الطفل وبمقتضى نص المادة 60 من قانون العقوبات وهو حق التأديب الشرعي مع توافر حسن النية

سيدي رئيس المحكمة :

بمطالعة ما نصت عليه المادة 7 مكرر أ من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتي نصت على أنه :

((مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل وحقه في التأديب المباح شرعا يحظر تعريض الطفل عمدا لأي ايذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة))

يتبين لعدالة المحكمة الموقرة :

أن حق التأديب المباح شرعا هو حق من حقوق متولي رعاية الطفل أيا كانت صفته او قرابته من الطفل او حتى دور الرعاية الاجتماعية

ومن المعلوم أن حق التأديب أنما أباحه الشرع بغرض حماية الطفل من الخطر الذي قد يتعرض له سواء بفعله أو بفعل الغير

وهو نفس القصد الذي من أجله جعل المشرع في المادة 60 من قانون العقوبات المصرى استخدام حق مقرر بمقتضى الشريعة مانع من موانع العقاب وسبب من أسباب إباحة الفعل ، فنجد المادة 60 من قانون العقوبات تنص على :

"لا تسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة" .

فلا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف وتبيح الشريعة الإسلامية حق التأديب للاباء على ابنائهم  وهو حق مقرر في الشريعة وفي القوانين والمواثيق الدولية

 

أولا: في الشريعة الإسلامية 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر" فشرع الضرب في التعليم، والحض على فعل النافع مثل حق المعلم تأديب الصغار كما يحدث في كتاتيب تحفيظ القرآن وكما كان يحدث في المدارس

ثانيا : ما نصت عليه المادة 7 مكرر أ من قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وما نصت عليه المادة 60 من قانون العقوبات سالفة الذكر

ومن المقرر في شرح هذه المادة أنه يجب أن لا يتعدى فعل الضرب ما استقر عليه العرف العام وهو الضرب البسيط الذي لا يترك أثرًا ولا يحدث كسرًا أو جرحًا ولا ينشأ عنه مرض، ، وأن لا يكون في مواطن الجسم التي تنذر بالخطر.

ثالثا : المواثيق الدولية اقرت حق التأديب الخالي من التعسف

فاتفاقية حقوق الطفل الدولية المصدق عليها داخل جمهورية مصر العربية نصت في المادة 37 فقرب ب على انه :

ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. 

 فمنع الطفل من حريته مثل تقييده ومنعه من حرية الحركة مقبول طالما كان بطريقة غير تعسفية وغير مخالف للقانون ولاقصر مدة زمنية كملجأ أخير

ولا شك ان المواثيق الدولية حين أباحت ذلك أباحته للتأديب وليس للتعذيب

اذن حق التأديب حق مقرر بالمواثيق الدولية

توافر حسن النية ومصلحة الطفل:

 وحسن النية يُعرف بغاية التأديب والغرض منه الذي يجب أن يكون بغاية التهذيب أو التربية أو التعليم، فإذا ابتغيت به غاية أخرى كالانتقام أو الحمل على مسلك سيئ كالحض على السرقة أو التسول فلا مجال للتبرير ويكون القائم بهذا الحق مستحقا للعقوبة المقررة قانونًا. 

وبتطبيق ما ذكرناه على الواقعة محل الاتهام نجد الاتي :

أولا: ما نسب للأم المتهمة من ضرب واعتداء بدني من مقدم البلاغ هو اتهام كيدي كما ذكرنا لا دليل عليه بالاوراق حيث خلا تقرير الطب الشرعي ومناظرة النيابة العامة لجسد الطفل من وجود ثمة اصابات

ثانيا : ما يظهر بالفيديو المرفق بأوراق القضية هو تقييد المتهمة للطفل بحبل من القماش "الروب" وهو قماش ناعم غير خشن بطبيعته فضلا عما يظهر على لسانها اثناء الفيديو كما جاء بالأوراق : " عشان ابقى تسمع الكلام "

وما هو هذا الكلام ؟!

الاب مقدم البلاغ نفسه قرر بلسانه في تحقيقات النيابة :

"عشان كان عاملها إزعاج في الشقة "  ص 3 تحقيقات

" عشان هو الولد شقي وعملها ازعاج " ص 4 

بينما الأم قررت امام النيابة :

"عشان اعرف اديله الدواء "

وكلتا الحالتين سواء كان عامل ازعاج او ممتنع عن أخذ الدواء وتريد ان تتمكن من اعطائه الدواء فالحالتين تتوافر فيهما اسباب الاباحة شرعا وقانونا

فالازعاج – اذا صدقنا الأب - يتوفر معه حق التأديب

وحمله على تناول الدواء – اذا صدقنا الأم – يتوفر معه حق التأديب بنص المادة 60 عقوبات وحق التدخل لمصلحته ومنع الضرر عنه طبقا لنص المادة 61 والتي نصت على "لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره"

ونتشرف بتقديم مستند ضمن حافظة مستنداتنا بجلسة اليوم عباره عن :

1-   صورة ضوئية من مركز الطاهرة للاشعة – د. عصام الشيخ- د. هاني سامي الاستاذين بكلية طب قصر العيني بتاريخ 20/5/2020 (قبل الواقعة مباشرة) وهو مكون من صفحتين عبارة عن اشعة تشخيصية ثابت منها ان الطفل يعاني من إلتهاب في مجرى البول

2-    شهادة طبية مؤرخة 2/6/2020 للطفل / .... ثابت تناول الطفل لادوية مضادات حيوية للإلتهابات

كما نؤكد لعدالة المحكمة أن الأب مقدم البلاغ على علم أن ابنه مريض ويتلقى العلاج بمساعدة أم الطفل وذلك بالمستند رقم3

3-   تفريغ محادثة عبر تطبيق الواتساب بين الأم المتهمة وبين الأب ثابت من خلالها أن الابن مريض ويتناول ادوية علاج الالتهابات كما تحوي محادثات تفيد الكيدية وتعمده إلحاق الضرر بالأم انتقام منها ومن أسرتها

4-    صورة ضوئية من تقرير متابعة صادر من المجلس القومي للامومة والطفولة يفيد تعلق الطفل بوالدته وقيامها برعاية مأكله ومشربه واللعب معه وعتابه لها لتركه ينام بعيدا عنها

الأمر الذي يؤكد :

توافر اسباب الاباحة وان الفعل محل الواقعة مباح شرعا وقانونا عملا بنصوص المواد 60 , 61 عقوبات ويمتنع فيه عقاب فاعله لاستناده إلى حق مقرر شرعا وقانونا

وقد قررت محكمة النقض المصرية :

"لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي اسباب اعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا اذا دفع بذلك امامها فاذا هو لم يتمسك امام المحكمة بسبب الاعفاء فلا يكون له ان ينعى على حكمها اغفاله التحدث عنه"

المواد 60 ، 61 ، 62 ، 63 عقوبات

الطعن رقم 5886 لسنة 59 ق جلسة 1992/1/18 س 43 ص 1168

الطعن رقم 11519 لسنة 59 ق جلسة 1993/1/24 س 43 ص 145

الدفع الثالث : خلو تقرير الطب الشرعي من ثمة اصابات بالطفل أو ضرر جسماني

سيدي الموقر رئيس المحكمة :

بمطالعة أوراق الجنحة الماثلة نجد أنها خلت من أي دليل على وجود اصابات ظاهره أو خفية في جسد الطفل المجني عليه

حيث جاءت مناظرة النيابة تؤكد ان الطفل ليس به اية اصابات

كما جاء في تقرير الطبي الشرعي المرفق بالاوراق خلو الطفل المجني عليه من ثمة اصابات ظاهرة أو اثار تعذيب

كما نتشرف بتقديم مستند صادر من دار أهالينا لرعاية الايتام يتبين منه انها بمناظرة جسد الطفل لدى استقباله بالدار نفاذا لقرار النيابة العامة وجد خاليا من اية اصابات بالجسد .

الأمر الذي يؤكد عدم تعرض الطفل للتعذيب وان الفرق بين حق التربية والتأديب وجريمة التعذيب هو وجود أثار عنف مادية على جسد المجني عليه قصد منها الاضرار بجسده وبسلامته وتعريض حياته للخطر

وهو الأمر الذي خلت منه الأوراق كما يتبين لعدالة المحكمة الموقرة من مطالعتها 

بناء عليه

يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهمة من عدالة المكمة الموقرة الحكم بالاتي :

اصليا : براءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها للدفوع المبداه

احتياطيا : احالة الطفل المجني عليه للطب الشرعي لاثبات خلوه من اية اصابات 

الوسوم:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية