جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

قانون الأحوال الشخصيةمذكرات شرعيةمذكرات قانونية

مذكرة دفاع من المستأنف ضده في الطعن بالاستئناف على حكم نفقة متعة

مذكرة دفاع من المستأنف ضده ضد المستأنفة في الطعن بالاستئناف على حكم نفقة متعة 
مذكرة دفاع 
مقدمة من / 
ضد /
في الاستئناف الرقيم 
المحدد لنظره جلسة /   /2020
الوقائع

يخلص وجيز الوقائع في أن المستأنف تزوج من المستأنف ضدها في بيت العائلة ولم تكاد تمضي اشهر معدودة حتى اصطنعت (مطلقته) الخلافات مع والدته (حماتها) كيما تدفعه إلى استئجار شقة خارج بيت العائلة غير مراعية لمحدودية دخله وقله كسبه وضيق ذات اليد , وبره بوالدته الذي يدفعه ليسكن على مقربة منها , حتى فوجيء ها تترك مسكن الزوجية وقد حاول الصلح وارجاعها مرارا وتكرارا كما جاء على لسان شهودها , ولكنها كانت ترفض الرجوع معه والعودة لمسكن الزوجية بحجة عدم حضور والدته والاعتذار لها وتقبيل رأسها !! , رغم ان السبب الحقيقي هو قلة كسبه ودخله كما جاء على لسان شهودها بسبب (المصاريف) اي النفقات والله هو الغني يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر .

ونحيل في شأن بقية الوقائع إلى ما حملته أوراق القضية حرصا على ثمين وقت عدالة الهيئة الموقرة .

الدفاع والدفوع

يلتمس دفاع المستأنف إلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى تأسيسا على :


الدفع الأول : شهود المستأنف ضدها (مطلقة المستأنف) يقرران انها هي السبب في وقوع الطلاق لرفضها العودة لمسكن الزوجية

من المقرر قانونا وفقها وقضاءًا , أن استحقاق المطلقة لنفقة المتعة مقرون بشروط من هذه الشروط ألا يكون الطلاق بسبب الزوجة

وقد قامت الهيئة الموقرة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لمعرفة من هو المتسبب في وقوع الطلاق وتم نظر التحقيق بجلسة 26/10/2019 وبهذه الجلسة حضر شهود المستأنف وشهود المستأنف ضدها ( مطلقته ) وهنا أظهر الله سبحانه الحقيقة على لسان شهودها ( وشهد شاهد من أهلها )

حيث قرر شهود مطلقته (المستأنف ضدها) الآتي:

الشاهد الاول من شهود المستأنف ضدها / ......... ( ص 4 تحقيقات )

قرر انه جار في بيت ابوها 

وقرر أن المستأنف ضدها تركت منزل الزوجية لان زوجها كان يضربها ويشتمها ومشاها (طردها)

وهذا الذي شهد به ذلك الشاهد لا يعدو إلا أن يكون شهادة تسامعية انتقلت إلى أذنه من فم ابوها (جاره) او المستأنفة ضدها نفسها من اجل حمله على الادلاء بهذه الشهادة , لانه ليس جار للزوجين وانما جار في بيت ابوها كما قرر بلسانه ومن ثم هي شهادة لا يجدر الإطمئنان لها

وبرغم من ذلك عدالة الهئية الموقرة نجد هذا الشاهد يقرر في صفحة ( 5 تحقيقات)

س / وما سبب تلك الخلافات ؟

ج/ بسبب مشاكل المعيشة ووالدته !!

ثم عاد إلى كذبه مره آخرى حين سئل بالاتي فأجاب :

س / وما الاسباب التي أدت إلى ذلك الطلاق ؟

ج / عشان مكانش بيبعتلها مصاريف

واية كذبه ان الزوجة تحصل على النفقة بموجب حكم محكمة , ثم من الذي يطلب الطلاق هنا هل الزوجة لان زوجها لا يرسل لها نفقتها ؟ ام الزوج لانه هو لا يرسل نفقة ؟ ما الذي اتعبه في عدم ارسال مصاريف حتى يتخلص منه بالطلاق !!؟ وهذا دليل الكذب

بل ان سبب الطلاق كما سيتبين لعدالتكم هو الزوجة المطلقة نفسها كما قرر ذات الشاهد بعظمة لسانه حين سئل فأجاب :

س/ وهل قام الزوج بمحاولة الصلح ؟

ج / حوالي مرتين وانا كنت حاضر وعلشان امه مش حاضره ومكنتش جايه في المرتين

هذا الذي قرره الشاهد هنا كان حاضرا فيه بجسده وجميع حواسه عندما كان المستأنف يحاول المرة تلو الاخرى ارجاع زوجته الى مسكن الزوجية وهي تأبى عليه وترفض والسبب هو : (وعلشان امه مش حاضره ومكنتش جايه في المرتين)

الشاهد الثاني من شهود المستأنف ضدها / ............. ( صفحة 6 تحقيقات )

فقد قرر ان سبب الطلاق هو الخلافات التي قامت بين الزوجة (مطلقته) وبين والدته

فقد أجاب بالاتي حين سُئل :

س / وما سبب الطلاق ؟

ج / مشاكل البيت وتدخل والدته سمعت بكده

فها هو عدالة المحكمة الموقرة الشاهد الثاني من شهودها يقرر ان السبب هو خلافاتها هي مع والدته والله وحده يعلم الحق مع من ؟ هل الحق معها أم مع والدته ؟! فهذا أمر لم نحققه نحن ولا المحكمة ولا يعنينا تحقيقه ولكن الذي يعنينا سيدي الرئيس ان الخلافات ليست بسبب الزوج وليست معه وان الزوجة كان يجب عليها وفق ما تفرضه الشريعة الاسلامية الغراء أن تحسن معاشرة أهله زوجها فلا تسب والدته أو تسمعها من الألفاظ ما تكره

وبسؤاله :

س / هل كانت تترك منزل الزوجية بإذن زوجها ؟

ج / معنديش فكرة بكده

س / وكيف نما إلى علمك ذلك ؟

ج / لأننا كنا جيران للزوجين

وهذا يثبت لعدالة المحكمة الموقرة ان الزوجة بعد افتعالها المشاكل مع والدة المستأنف تركت منزل الزوجية بغير أذنه

والدليل أنها رفضت (مرتين ) كما قرر شاهدها الاول العودة إلى مسكن الزوجية والصلح , فلو انها خرجت بإذنه لعادات من تلقاء نفسها او على الاقل لعادات معه في احدى المرتين التي حاول فيهما ارجاعها , وهو ما يثبت انها تركت مسكن الزوجية بغير اذنه

فالزوجة ربة الصون والأدب :

خرجت بدون اذن زوجها

رفضت العودة إلى منزل الزوجية

رفضت الصلح مرتين رغم حضور الزوج بنفسه لإعادتها معززة مكرمة

منعت نفسها عن طاعته وعن معاشرته رغم قيام الزوجية برفضها العودة معه الى مسكن الزوجية

استمرت في تنفيذ حكم النفقة الزوجية رغم انها منعت نفسها وفوتت عليه حق الاحتباس وحق المعاشرة الزوجية

فماذا يفعل المستأنف في هذه الحالة وهو مأمور شرعا برفع الضرر عن نفسه بعدما أصبح من المستضعفين

الأمر الذي يؤكد أن المستأنف اضطر بسبب افعال مطلقته إلى تطليقها غيابيا عملا بالقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار)

إذا كانت رفضت العودة معه إلى مسكن الزوجية فهل كانت ستذهب معه إلى المأذون !!؟



وان كانت شهادة شهود المستأنف ضدها تغني عن كل قول آخر فلا حرج علينا أن نعرج على شاهدي المستأنف

فالشاهد الاول من شهود المستأنف / ..................

وهو خال الزوج وقد حاول الصلح بينهما اكثر من 12 مره تركت فيهم الزوجة مسكن الزوجية وبسؤاله صفحة 2 تحقيقات أجاب :

س/ وما هي الاسباب التي أدت إلى الطلاق ؟

ج/ انا مش عارف بالرغم من اني قعدت معاها كتير وقالت انا عاوزة اطلق لانها كانت زهقانه من المعيشة لانها كانت بتسيب بيت زوجها بالشهر والشهرين

أما الشاهد الثاني من شهود المستأنف / ...............

فقد قرر في صفحة ( 3 تحقيقات – اخر الصفحة )

س/ وإلى من يرجع سبب الطلاق ؟

ج / معرفش بالظبط هو كان على المصاريف والسبب يرجع لها هي .


من جماع أقوال الشهود :

يتبين لعدالة هيئة المحكمة الموقرة ان سبب الطلاق يرجع إلى المطلقة وخلافاتها مع حماتها وتركها منزل الزوجية بدون اذنه ورفضها العودة كما قرر شهودها مرتين

وفى هذا الصدد قضى بأنه ؛ :

" وحيث أنه عما ينعاه المستأنف بالسبب الثانى فهو صحيح ذلك أنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الاستئناف أن تعتمد على التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى إذا رأت أنه حقق الغاية منه ، و أن فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها وذلك دون أن تلتزم بإجراء تحقيق جديد ولها فى هذا الخصوص أن تذهب فى تقدير أقوال الشهود مذهبا مخالفا لتقدير محكمة أول درجة ولا يكون عليها فى هذا الحال أن تبين الأسباب الداعية لذلك وحسبها أن تقيم قضائها على ما يحمله فلا يعيب حكمها أن تستخلص من أقوال الشهود ما اطمأنت إليه ولو كان مخالفا لما استخلصته محكمة الدرجة الأولى التى سمعتهم 0 وإذ كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدي المستأنف الذين سمعتهم محكمة الدرجة الأولى وتستخلص منها أن الطلاق كان بسبب المستأنف ضدها ورغبتها فى الانفصال عن المستأنف ، هذا فضلا عن أن شاهديها قد قررا أنهما لا يعرفان سببا للطلاق ، الأمر الذى يتخلف معه استحقاقها للمتعة المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985م " .

(حكم محكمة استئناف قنا في الدعوى رقم 145 لسنة 5 ق أحوال شخصية ، جلسة 24/12/1987م وكذلك حكم محكمة النقض الصـــادر بجلسة 21/1/1992م فى الطعن رقم 71 لســــنة 57 ق )

الدفع الثاني : المستأنف ضدها رفعت دعوى استرداد المنقولات الزوجية اثناء قيام علاقة الزوجية .


حيث فوجيء المستأنف بقيام زوجته (مطلقته حاليا) برفع دعوى في محكمة الاسرة اثناء قيام العلاقة الزوجية مطالبة بإسترداد منقولاتها الزوجية !!

هي الدعوى رقم 3988 لسنة2017 أسرة العمرانية والتي نظرت اول جلسة بها بتاريخ 12/12/2017 أي قبل وقوع الطلاق

إذن :

رفضت العودة والصلح كما قرر شاهدها

رفعت دعوى استرداد منقولاتها الزوجية

الأمر الذي يؤكد عدم رغبتها في استمرار العلاقة الزوجية

أليس في رفضها العودة ورفعها تلك الدعوى (استرداد المنقولات) دليل صريح وضمني على ان الطلاق بسببها وبرضاها وبدفع منها واعلان صريح عن رفضها الاستمرار في الحياة الزوجية ؟!!

الدفع الثالث : عدم استحقاق المستأنف ضدها نفقة متعة طبقا لصريح القانون


طبقا لنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م

" الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها أو بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط"

ومن هذا النص يتضح انه يشترط لاستحقاق المطلقة لنفقة المتعة توافر شروط أربعة هى:

(1) أن تكون الزوجة مد خولا بها فى زواج صحيح 0

(2) أن يطلق الرجل زوجته 0

(3 (أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة

(4) ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة 0

وهذين الشرطين الأخيرين غير متوافرين فى حالتنا الماثلة على النحو التالى :

أولا : المستأنف ضدها تركت مسكن الزوجية اعتبارا من 20/3/2015 ورفضت العودة اليه كما قرر شاهديها وطلبت من المستانف تطليقها ( لانها زهقانه من المعيشة ) ضربت بمحاولات الصلح عرض الحائط حتى فوجئ المستانف من ان هناك دعوي رد اعيان الجهاز مقامه ضده والمنظور لها جلسه 12/12/2017 !!

ثانيا : قامت برفع دعوي نفقه زوجية بانواعها وقيدت بالمحكمة بتاريخ 23/8/2015 أي بعد تركها مسكن الزوجيه باربعة اشهر مما يؤكد لعدله الهيئة الموقرة ان العلاقة الزوجية لم تستمر اكثر عام وانها كانت كثيرة ترك منزل الزوجية وأن المستانف لم يذق معها طعم السعادة وحرم من حقوقه الزوجية المشروعة .

وإذا كان المقرر أن طلاق المرأة غيابيا يعتبر مجرد قرينة على وقوع الطلاق بغير رضاها ، إلا أنها لا تكفى وحدها للتدليل على وقوع الطلاق بغير رضاها.

وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه ؛ " من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقـرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكـــــون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما انتهت اليه ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك 0 و إذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع وأقامت قضائها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابيا وهو لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع "

(طعن 51 لسنة 58 ق 0 أحوال شخصية ، جلسة 17/4/1990م)

كذلك فإن المقرر قانونا أنه يشترط لاستحقاق المتعة ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة ، ذلك أن الزوجة التى تسببت فى وقوع الطلاق لا تكون نادمة عليه فلا تلحقها منه وحشة ، كما أنها غير جديرة بمعونة الزوج لها ، فلا تستحق المتعة –

وقد قضت محكمة النقض (( مفاد نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن المشرع اشترط للحكم بالمتعة للمحكمة للمطلقة أن تثبت أن الطلاق وقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها ، وعملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقا لأرجح الأقوال في مذهب ابي حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة الشرعية يتحقق بشهادة رجلين أو رجل و امرأتين . )) .

( طعن رقم 704 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " جلسة 28 / 12/1998 )

الدفع الرابع : الخطأ في تطبيق القانون والمغالاة فى تقدير مبلغ المتعة:

شاب الحكم المطعون فيه عيب مخالفة القانون حينما قضى بفرض نفقة متعة قدرها 16800 جنيه –على الرغم من أنها هي التي تسببت في طلاقها حيث كانت تختلق المشاكل مع والدته – وعلي الرغم من ان المستأنف قد رعاها رعاية الزوج الكريم الا ان المستأنف ضدها قابلت ذلك ذلك بسوء نية وجحود وتنصل وردت الجميل بالإساءة والحسنة بالإنكار وصدق رسول الله ( صلى الله علية وسلم ) حيث قال أراءيت النار فإذا أكثر أهلها النساء , يكفرن , قيل , أيكفرن بالله , قال يكفرن العشير, ويكفرن الإحسان , ولو أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ( حديث متفق عليه – ورد فى صحيح البحارى ) .

ومن ناحية أخرى :

فإن المبلغ المقضى به كنفقة متعة قد جاء مبالغا فيه ولا يتناسب البتة مع حقيقة دخل المستأنف حيث انه معسر الا ان محكمة الدرجة الأولي استندت في قضائها الي الحكم الصادر في الدعوى رقم 2171 لسنة 2015 اسرة العمرانيه التي استند الحكم فيها الي تحريات الشرطة للوقوف على حالة الطالب المادية ولا يصح التعويل عليها أو بناء الحكم عليها لأنها لا تعبر إلا عن رأى محررها فهو لا يعيش معه ولا يعرف كم يتقاضى ولا كم ينفق منها على ضرورياته , بل ان المستأنف يعاني ضيق اليد والفقر والحاجة وهذه هي سبب المشاكل بخلاف مشاكلها مع والدته , ففقره وقلة رزقه سببا من اسباب المشاكل وقد خلت الأوراق مما يؤيد هذه التحريات المبالغ فيها وكان يتعين على محكمة أول درجة أن تحيل الدعوى إلى التحقيق للوقوف على حقيقة دخل المستأنف و ما إذا كان موسرا أم معسرا حتى يصح قضائها ويكون مبنيا على أسس سليمة لها أصلها من الأوراق0 وما ذهبت اليه محكمة أول درجة على النحو المذكور . يخالف نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون 100 لسنة 1985م والذى ينص على أن المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا ، مما يتعين معه إلغاءه

في حين الثابت من المستندات الرسمية وبما لا يدع مجالا للشك من ان المستانف يعمل اخصائي اجتماعي ولا يتجاوز دخله شهريا عن 800 جنيه !!

وازاء هذا الوضع ولهذه الدفوع والاسباب ينتفي استحقاقها للمتعة

بنــــــاء عليـــــــه


يصمم دفاع المستأنف على طلباته الواردة بعريضة الإستئناف وهي :

أولا : قبول الاستئناف شكلاً . ثانيا: و فى موضوع الاستئناف ؛ بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزامها بالمصاريف واتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية