جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

ثقافة قانونيةقانون الأحوال الشخصيةقانون الأسرةمذكرات شرعية

شروط نفقة المتعة في قانون الأحوال الشخصية المصري

تم تناول موضوع المتعة في قوانين الأحوال الشخصية المصرية في المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي جاء بها :
"الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط" .
وطبقا للنص القانوني السالف فإن نفقة المتعة هي مبلغ من المال يقدر بنفقة سنتين على الأقل ، يستحق للزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها ، وهذه النفقة تكون فوق نفقة عدتها .
وهو الامر الذي أقرته محكمة النقض في أحكامها أيضا عندما نصت على "تقرير المتعة للمطلقة . أساسه . جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق" (طعنان رقما 124 ، 126 لسنة 65 قضائية أحوال شخصية – جلسة 24/3/2001) .

نفقة المتعة في الشرع :

وقد استدل الفقهاء على وجوب المتعة بقوله تعالى {لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} (سورة البقرة – الآية 236) .


إلا أننا يجب أن نضع في الاعتبار أن نفقة المتعة للمطلقة هي ليست من النفقات ، حيث أن اطلاق هذا الاسم عليها هو من قبيل الأخطاء الشائعة ، والدليل على ذلك أن القرآن الكريم أفردها بتسمية خاصة بها في قوله تعالى }وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ{ (سورة البقرة – الآية 241) .
فنفقة المطلقة تعد أحد المصطلحات الموجودة بالنصوص الإسلامية مثلها مثل (متعة الحج) و(متعة الزواج) وكلها تجسد نفس المعنى للتمتع ، كما أن الفقهاء ذكروا أنواع النفقات وليس من بينها المتعة .

وكون أن نفقة المتعة للمطلقة لا تعد من النفقات ، فهذا الامر يرتب ما يلي :

1 – أنه يجوز للمطلقة المطالبة بالمتعة في أي وقت ، وتكون دعواها مقبولة حيث أنه لا يسري عليها الحظر الوارد في الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ، حيث أن هذا الحظر يقضي بعدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
2 – لا يجوز التنفيذ بالحكم الصادر بها طبقا لقواعد تنفيذ أحكام النفقات بالخصم أو الحجز على المرتبات والأجور وما في حكمها من مستحقات مالية
3 – لا يجوز استيفائها عن طريق بنك ناصر الاجتماعي كما هو الحال بالنسبة للنفقات الأخرى طبقا للمادة رقم (72) من القانون 1 لسنة 2000 .
4 – لا يجوز التنفيذ بها عن طريق إقامة دعوى حبس متجمد نفقة مثلها مثل النفقات الأخرى .
5 – أن المتعة المحكوم بها لا يسقط الحق فيها حال عودة المطلقة إلى عصمة زوجها مرة أخرى سواء كان الطلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى وحتى إذا ما تزوجت المطلقة من رجل آخر .
وهذا يقودنا إلى ضرورة معرفة الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المطلقة للمتعة .

الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المطلقة للمتعة 

الشرط الأول / أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح :-
فالمتعة لا تجب إلا للمرأة المعقود عليها عقدا صحيحا ، فإذا كانت غير معقود عليها كأن تكون مخطوبة ثم فسخت الخطبة دون رضاها ولا بسبب منها لا تستحق المتعة .
وكذلك لابد أن يكون العقد صحيحا فإن كان عقد الزواج باطلا أو فاسدا فلا تجب المتعة .
وطبقا للمذهب الحنفي فإن المتعة لها حالتين الأولى تكون واجبة فيها المتعة أما الثانية فإنها تكون مستحبة :
الحالة الأولى – تكون واجبة للزوجة المعقود عليها بعقد زواج صحيح وفارقها زوجها قبل الدخول والخلوة بسبب من جهته سواء كانت هذه الفرقة طلاقا أو فسخا إذا لم يكن قد سمى لها مهرا وقت العقد ولو سمى بعده أو سمى وقت العقد تسمية غير صحيحة أو اتفق على نفي المهر .
أو إذا طلقت المرأة بعد الدخول فيكون لها المتعة بجانب المهر سواء كان المهر مسمى أو مهر المثل .
الحالة الثانية – وتكون مستحبة فقط وليست واجبة إذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة وكان قد سمى لها مهر وقت العقد ، فتكون لها المتعة بجانب نصف المهر المسمى الواجب لها .

الشرط الثاني / أن يطلق الرجل زوجته :-
حيث أنه يجب لاستحقاق المتعة أن يكون هناك طلاق قد وقع ، ويرى الشافعية أن المتعة تجب في الطلاق سواء كان بائنا أو رجعيا ، وأنها في حالة الطلاق الرجعي فإنها تتكرر بتكرره .
وبهذا الرأي أخذت محكمة النقض في أحكامها "الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة ، الطلاق أيا كان نوعه" (طعن رقم 287 لسنة 63 قضائية أحوال شخصية – جلسة 23/12/1997) .
والمتعة وجبت هنا لكون الزوج هو من طلق المرأة ، فبحسب المقرر شرعا أن الطلاق حق الرجل يوقعه بإرادته المنفردة .
ولكن ما هو الوضع إذا ما طلبت المرأة من القاضي تطليقها بسبب حالة من حالات الضرر التي تبيح لها التطليق .
المذهب الحنفي هنا يرى أن القضاء بتطليق المرأة يضاف إلى الزوج ، فكأن الزوج هو من قام بإيقاع الطلاق بنفسه ، وبناء عليه فإن المرأة المطلقة تستحق المتعة ، لأن المرأة لجأت إلى القاضي لتطليقها بسبب مضارته لها وثبوتها بما فيه اكراه لها على طلب التطليق لدفع الضرر ، وهو الامر الذي يستفاد منه عدم توافر الرضا بالطلاق .
وهو أيضا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض "المتعة . استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه . علة ذلك . لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها . لا يتوافر به الرضا بالطلاق . علة ذلك" (طعن رقم 6 لسنة 63 قضائية أحوال شخصية – جلسة 10/3/1997) .

الشرط الثالث / أن يكون الطلاق دون رضا الزوجة :-
حيث يشترط لاستحقاق المتعة أن يكون الطلاق دون رضا الزوجة ، والرضا قد يكون صراحة أو ضمنيا .
فالرضا الصريح هو الذي يكون باظهار الزوجة له صراحة أو باتفاقها مع الزوج على الطلاق ، أما الرضا الضمني فيتحقق بأي قول أو فعل يصدر من الزوجة ويدل على رضاها بالطلاق وهو امر تقدره المحكمة من ظروف وواقعات الطلاق ، أي أن تقدير الرضا من عدمه يخضع لسلطة قاضي الموضوع التقديرية .
وعليه فإن حضور الزوجة مجلس الطلاق يعد مجرد قرينة على رضاها بالطلاق ولكنها لا تكفي وحدها للتدليل على الرضا ، وكذلك الامر حيث يعتبر الطلاق غيابيا مجرد قرينة على وقوع الطلاق بغير رضا الزوجة ولكنها لا تكفي وحدها للتدليل على عدم الرضا .

الشرط الرابع / ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة :-
فيشترط لاستحقاق المتعة ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة ، وذلك لأن الزوجة التي تسببت في وقوع الطلاق لا تكون نادمة عليه فلا تلحقها منه وحشه ، وبالتالي فإنها لا تستحق المتعة .
وفي حال تحقق الشروط الأربعة السالفة البيان يكون للمطلقة المطالبة بالمتعة ، إلا أنه يجب على المطلقة أن تثبت أن الطلاق قد حصل دون رضاها ولا بسبب منها ، فكونها هي المدعية في الدعوى فهذا يتطلب منها أن تتمكن من اثبات توافر هذين الشرطين .
ويجوز لها أن تلجأ إلى كافة طرق ووسائل الاثبات الشرعية بما فيها البينة والقرائن لكي تتمكن من اثبات عدم الرضا بالطلاق ولا كونه بسبب منها .

ومن المعلوم أن البينة هي شهادة الشهود ونصابها هو رجلين أو رجل وامرأتين ، كما أن تقدير توافر هذين الشرطين من عدمه هو امر خاضع للسلطة التقديرية للقاضي .
ومن سياق نص المادة (18 مكرر) نجد أن المشرع قد قرر الكيفية التي يمكن من خلالها تقدير قيمة المتعة .
فالمشرع وضع حدا أدنى لها هو نفقة المطلقة لمدة سنتين أيا كانت مدة الزوجية – حتى لو كانت يوما واحدا – أو ظروف الطلاق .

إلا أن المادة لم تضع حدا أقصى للمتعة ، وهو ما يعني اطلاق الحد الأقصى بحيث يكون هذا الامر متروكا للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ، بحيث يكون له فرض المتعة المناسبة على ضوء وظروف وملابسات الدعوى المنظورة والأوضاع الاجتماعية والأحوال المعيشية .
وبناء على ذلك وحيث أن تقدير القاضي للمتعة مرتبط طبقا لنص المادة السالفة بنفقة عدة المطلقة حيث جعلت الحد الأدنى للمتعة هو مساويا لنفقة المطلقة لمدة سنتين على الأقل ، فهذا الامر يوجب على القاضي أن يستظهر مقدار نفقة المطلقة وأن يضمنها في أسباب حكمه بغض النظر إذا ما قضى بالمتعة طبقا للحد الأدنى أم بما يزيد عليه .
ويجب على القاضي إذا ما كانت المطلقة قد قدرت لها نفقة زوجية أو نفقة عدة اتفاقا أو بموجب حكم نهائي أن يقوم بتقدير المتعة تأسيسا على تلك النفقة .
ويراعى مع ذلك وضع المطلق يسرا وعسرا عند القضاء بالمتعة عنه وقت فرض النفقة ، فالمتعة يمكن أن تزاد أو تقل حسب حالة المطلق المالية .
وهذا يعني أن العبرة في تقدير المتعة هو بيسار أو اعسار المطلق مهما كانت حالة المطلقة ، فهذا هو المعيار الذي يتم بناء عليه وعلى أساسه أيضا تقدير قيمة نفقة المطلقة ، وذلك باعتبار أن نص المادة قد ربط الحد الأدنى للمتعة ونفقة المطلقة .
أي أنه يجب ألا تقل النفقة التي تقدر المحكمة على أساسها المتعة – في حالة العسر – عن القدر الذي يفي بحاجة المطلقة الضرورية .
وهذا الامر يقتضي من المحكمة عند نظرها لدعوى المتعة أن تتعرف إلى أسباب الطلاق وظروفه ، وذلك للوقوف على مدى استعمال الزوج لحقه استعمالا صحيحا أو متعسفا ، لأن التعسف في استعمال الحق هو مبرر لزيادة المتعة ، كما أنه ينظر إلى اعتبارات أخرى كمدة الحياة الزوجية ، فإذا ما كانت المدة طويلة كان ذلك مبررا لزيادة المتعة على عكس ما إذا كانت قصيرة .

ونجد أن المادة قد أجازت للقاضي أن يرخص للمطلق في سداد متعة المطلقة على أقساط ، وذلك بناء على طلب من المطلق ، وللقاضي السلطة التقديرية في القبول أو الرفض لهذا الطلب على ضوء ما يراه من ظروف وأحوال المطلق المالية والاجتماعية .
وبذلك نكون قد أتينا إلى نهاية هذا البحث الذي حاولنا من خلاله شرح وتوضيح ما يعرف بنفقة المتعة بطريقة مبسطة
 من حيث ماهيتها وأحوالها وشروطها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية