أحكام
إقامة الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر
مؤدى نص المادتين 827,828 من القانون المدني ان الشركاء على الشيوع تنشأ بينهم وكالة مفترضة في ادارة الال الشائع تثبت لكل واحد منهم على حدة شريطة عدم الاعتراض وان تكون فيما يعود بالنفع على المال الشائع
وقد قضت محكمة النقض :
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده أقام الدعوى بصفته ممثلاً لورثة المؤجر دون أن يقدم سند إنابته عنهم بما تنتفي معه صفته فى إقامة الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي فى غير محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم ، وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء يندرج ضمن إدارة المال الشائع ، فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من الباقين على انفراده برفعها يُحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته فى إقامة الدعوى وتوجيه التكليف بالوفاء .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده هو أحد ورثة المؤجر وانفرد بإقامة الدعوى دون اعتراض باقي الورثة ، فإنه يُعَدّ وكيلاً عنهم ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن هذا النعي فى غير محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم ، وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء يندرج ضمن إدارة المال الشائع ، فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من الباقين على انفراده برفعها يُحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته فى إقامة الدعوى وتوجيه التكليف بالوفاء .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده هو أحد ورثة المؤجر وانفرد بإقامة الدعوى دون اعتراض باقي الورثة ، فإنه يُعَدّ وكيلاً عنهم ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص على غير أساس .
الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية
وكذلك
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم ، وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء يندرج ضمن إدارة المال الشائع ، فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من الباقين على انفراده برفعها يُحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى وتوجيه التكليف بالوفاء .
الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية
دوائر الايجارات - جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦
كما قضت أيضا :
إقامة الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر. دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها من الورثة مجتمعين لا سند له. اعتبار المدعي وكيلاً عن باقي الورثة في إدارة المال الشائع طالما لم يعترض أحد منهم على ذلك. عدم التزام المحكمة بالرد على هذا الدفع. علة ذلك.مفاد المادة 601/1 من القانون المدني أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته وكان مؤدى المادتين 827، 828 من ذات القانون أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. وإذ تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن عقد الإيجار مبرم بين طاعن ومورث المطعون عليه الذي توفى وانتقلت ملكية العين المؤجرة إلى ورثته شيوعاً من بينهم المطعون عليه وكان رفع الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء لتغيير الاستعمال يندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أيٌ من ورثة المُؤْجِر الأصلي لم يعترض على انفراد المطعون عليه برفعها فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل الصفة غير وارد. لما كان ما تقدم، وكان الدفاع الذي تلتزم المحكمة تحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه لو مُحِّص تغير وجه الرأي في الدعوى. فإنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على الدفع المشار إليه.
(الطعن رقم 570 لسنة 44 ق جلسة 21/6/1978 س 29 ص 1505)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق