أحكامثقافة قانونية
الإعذار شرط قبول دعوى الفسخ
قضت محكمة النقض تحقيقا للدفع المبدى أمام الهيئة الموقرة بعدم قبول دعوى الفسخ لعدم اعذار المدين بتخييره بين التنفيذ أو الفسخ في حال عدم التنفيذ :
الموجز :
تمسك الطاعن بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما بفسخ عقد البيع المبرم بينهما إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح لعدم سبق أعذارهما له بتنفيذ التزامه . خلو صحيفة الدعوى من تكليفه بالوفاء به . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه وقضاؤه بفسخ العقد إعمالاً لتوافر شروط الفسخ القضائي رغم أن الدعوى مقامة بطلب الفسخ إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ الذى لم يتضمن الإعفاء من الأعذار . إخلال وقصور وخطأ.
القاعدة :
إذ كان الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه الفرعية بطلب فسخ العقد إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الذى تضمنه نص البند الرابع عشر من كراسة الشروط ، وكان هذا البند لم يتضمن اعتبار العقد مفسوخاً دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، ومن ثم فإنه يشترط لقبول الدعوى بفسخ العقد إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح أن يسبقها إنذار من الطرف الآخر بتنفيذ التزامه أو تضمين صحيفة الدعوى هذا الأعذار ، ولما كانت الأوراق قد خلت من هذا الإنذار ولم تتضمن صحيفة دعوى الفسخ ذلك ، وكان الطاعن قد دفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإنذار وكان هذا الدفاع جوهرياً يترتب على تحققه تغير وجه الرأى في الحكم ، وإذ لم تعرض المحكمة بدرجتيها لهذا الدفاع إيراداً أو رداً ، ولا يغير من ذلك ما ورد بأسباب الحكم من توافر شروط الفسخ القضائي ذلك أنه فضلاً عن أن دعوى المطعون ضدهما مقامة بطلب الفسخ لتوافر الشرط الفاسخ الصريح فإن الأوراق قد خلت من إنذار الطاعن بفسخ العقد لعدم تنفيذ التزامه بالبناء وقد خلت صحيفة الدعوى الفرعية مما يفيد توافر هذا الأعذار ، ومن ثم يكون الحكم معيب ((.
الطعن رقم ١٣٠٤ لسنة ٧٧ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٠٨/٠٢/٠٥
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق