أحكامدعاوى شرعيةنماذج دعاوى
عدم الإعتداد بإنذار الطاعة إذا كانت أم الزوج مقيمة في مسكن الزوجية (نموذج حكم )
فيما يلي نموذج مسودة حكم بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة لعدم شرعيته وذلك بخلوه من المرافق والأدوات اللازمة للمعيشة , ولكونه مشغول بسكنى الغير " أم الزوج " .
بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة بأسباب و منطوق الحكم الصادر
في الدعوى رقم لسنة أسرة
و المحدد النطق لها جلسة / / 2011
-------------
بعد مطالعة الأوراق و رأى النيابة العامة و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانوناً .
حاصل واقعات الدعوى تخلص في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام , أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ / / 2011 انعقدت بها الخصومة قانونا طلبت في ختامها القضاء لها بالاتي :-
أولاً :- بقبول الاعتراض شكلا ،
ثانياً :- و في الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إليها بتاريخ / / 2011 سند الدعوى الماثلة واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة .
و ذلك على سند من القول من أنها زوجة المدعي عليه بصحيح العقد الشرعي و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و لا تزال بعصمته ، و أن المدعى عليه قد أنذرها بالدخول في طاعته بالمسكن المبين بالإنذار محل هذه الدعوى ، و أنها إذ تعترض على ذلك الإنذار للأسباب الآتيــــة :-
· عدم شرعية مسكن الطاعة و أن مسكن الطاعة مشغول بسكنى الغير.
· أن المعترض ضده غير أمين على المعترضة نفساً و مالاً .
· أنه دائم التعدي عليها بالسب و الضرب .
· كيدية إنذار الطاعة .
و ركنت المدعيه في إثبات دعواها لحافظة مستندات طالعتها المحكمة طويت على :
- صورة ضوئية من عقد زواجها من المدعى عليه .
- الصورة المعلنة لها من إنذار الطاعة سند التداعي .
وإذ تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها و خلال تداولها بالجلسات بذلت المحكمة مساعيها للصلح بين طرفي الدعوى ، إلا أن جهدها قصر عن بلوغ الأغراض التي توخاها المشرع فلم تحقق تلك المساعي الأمل المنشود .
و إذ ورد تقريري الأخصائيين النفسي و الاجتماعي و قد طالعتهما المحكمة و أحاطت يهما و قد انتهيا إلى الرأي بقبول الاعتراض لكون مسكن الطاعة غير صالح للسكنى لكونه غير مكتمل المرافق و لا يوجد به الأثاث اللازم للمعيشة ، فضلاً عن كونه مشغول بسكنى الغير – والدة المعترض ضده - وفقاً للأسباب المبينة بالتقريرين و التي أحاطت بها المحكمة .
و حيث أرفق بأوراق الدعوى ملف طلب التسوية رقم لسنة 2011 المقدم من المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحكمة قبل رفع الدعوى بشأن الطلبات موضوع الدعوى ، و قد طالعته المحكمة .
و حيث أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى علي النحو السالف سرده ، و قد أودعت النيابة العامة مذكرة بالرأي - طالعتها المحكمة - فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث أودعت الأسباب و تلي المنطوق .
و لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أن النيابة العامة طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية . تمثيلهــا أمام المحكمة و إبداء الرأي في الدعوى بمذكرة أو تفويضها الراأي كاف لتحقق تدخلهـا .
" طعن رقم 506 لسنة 66ق " أحوال شخصية " - جلسـة 15/3/2004 " .
وحيث انه عن شكل الاعتراض و لما كان من المقرر قانونا بنص المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه ( إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوة الزوجة إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، و عليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن ، و للزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان ، و عليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول اعتراضها ،............و على المحكمة عند نظر الاعتراض التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ... الخ .
و بناء على ما تقدم و لما كان الثابت أن المعترضة أعلنت بالإنذار المرسل إليها من المعترض ضده بتاريخ / / 2011 و أنها قد أقامت اعتراضها عليه بتاريخ / / 2011 أي أنها أقامت دعواها خلال مدة الثلاثون يوماً المنصوص عليها قانوناً و هو ما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً مما يتعين معه القضاء بقبول الاعتراض شكلا علي نحو ما سيرد بالمنطوق .
و حيث أنه عن موضوع الاعتراض فانه لمن المقرر شرعاً أن أركان الطاعة التي لا تقوم بدونها ثلاث و هي :-
1 - المسكن الشرعي المستكمل لحاجات معيشة الزوجة و الخالي من سكنى الغير و الذي تأمن فيه على نفسها و مالها و الذي يكون بين جيران صالحين.
2 - أمانــــة الزوج على نفــس و مــال الزوجة.
3 - إيفاء الزوج لزوجته مقدم صداقهـــــــا .
فإذا انتفى ركن من هذه الأركان سقط عن الزوجة واجب الطاعة و بالتالي امتنع الحكم عليها بالدخول في طاعــــــة زوجهـــــــــا.
" مؤلف قوانين الأحوال الشخصية للمستشار / أشرف مصطفى كمال ص 153 ".
وحيث انه من المقرر أن الواجبات التي تتمسك بها الأسرة في الإسلام طاعة الزوجة لزوجها وهذه الطاعة قررها الله عز وجل بقوله تعالي " فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا " صدق الله العظيم ورسول الله صلي الله علية وسلم جعل طاعة الزوجة لزوجها من العبادة إذ قال صلي الله وعليه وسلم " إذا صلت المرأة خمسها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أبواب الجنة حيثما شاءت "، و الطاعة بهذا المعني الديني ليست إلا حسن عشرة وخلق زكي وجانب لين من كلا من الزوجين لمواجهة تبعات الحياة فطاعة الزوجة لزوجها مقرر بالدين بل إن الأصل في الزوجة الطاعة دون حاجة لحكم يصدر بها من القضاء كاشف لها عندما يتناشز الزوجين . فشرع الله يرفض أن تكون الزوجة لزوجها وسيلة قصر أو قهر لها أو غلب عليها . وإنما الطاعة سكن ورحمة ومودة بحسن العشرة والمعاملة بين الزوجين . وقد اشترط الفقهاء شروط لهذه الطاعة منها :-
· أن يكون الزوج أمينا علي نفس زوجته ومالها . والأمانة في النفس أساسها قاعدة بينها الله عز وجل في قوله تعالي " وجعل بينكم مودة ورحمه "صدق اله العظيم ولا تكون المودة والرحمة إلا بالأمانة .
· أن يعد الزوج لزوجته مسكنا شرعيا يتناسب مع حالها . ومن واجب الزوجة أن تقيم في هذا المسكن بشرط أن يكون مستوفيا لشرائطه الشرعية وخالي من سكني الغير .
" مجلة نادي القضاة العدد الأول السنة 25 يونيه 1992 مقاله المستشار / احمد نصر الجندي " .
و في ذلك فقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحالها لقوله تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) وإذ كان هذا النص القرآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب ولقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ، بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها ، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية وبين جيران صالحين تأمين فيه على نفسها ومالها وخالياً من سكنى الغير وأن يشمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقاً لحال أمثال الزوج حسما يجرى به العرف .
" الطعن رقم 22 لسنــة 63 ق - جلسة 7/4 1997 " .
و قد استقر قضاء محكمة النقض على أنه - يقع عبء الإثبات في دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة على المعترضة إعمالاً لقاعدة أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه و اليمين على من أنكر .
" الطعن رقم 55 لسنة 59 ق أحوال شخصية - جلسة 28/12/1993 " .
وحيث انه و لما كانت محكمة النقض قد قضت أن عرض الصلح من محكمة أول درجة و رفضه من الحاضر عن المطعون ضدها كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .
" طعن رقم 225 لسنة 62 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 20/5/1996 " .
ولما كان ذلك و كانت المعترضة قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة موضوع الاعتراض ، و كانت طاعتها له مشروطة بأن يكون أميناً عليها نفساً و مالاً ، و أن يوفر لها المسكن المستوفي لشرائطه الشرعية ، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو الفعل ، كما أنه لا طاعة له عليها إن كان مسكن الطاعة غير مستوفي لشرائطه و أركانه الشرعية ، و حيث أنه و لما كان من المستقر عليه شرعاً أنه يراعي في المسكن الشرعي الذي يلتزم الزوج بإعداده لطاعة زوجته أن يكون مناسباً لحالة الزوج المالية و عرف أمثاله في السكنى ، كما تتطلب شرعية مسكن الطاعة خلوه من سكنى الغير– و يشمل الغير أحماء الزوجة كوالدي الزوج أو أشقائه أو سائر أقاربه – و هذا الشرط مستقي من قول الفقهاء و ذلك أن المرأة تتضرر بمشاركة غيرها في مسكن الزوجية لأنها لا تأمن على متاعها و يمنعها من المعاشرة مع زوجها و الاستمتاع به و قد رتب القضاء على ذلك أن لا تجبر الزوجة على الطاعة شرعاً في مسكن فيه والد أو والدة الزوج أو أشقائه ، و حيث انه و لما كانت المحكمة قد استقر في يقينها واطمأنت إلى مستندات الدعوى و التي تمثلت في تقريري الأخصائيين النفسي و الاجتماعي و قد انتهيا إلى الرأي بأن مسكن الطاعة غير مستوفي لشرائطه الشرعية و القانونية و ذلك لكون مسكن الطاعة غير مكتمل المرافق و لـخلوه من الأدوات و المنقولات اللازمة للمعيشة فضلاً عن كونه مشغول بسكنى الغير – والدة المعترض ضده - و حيث أن المحكمة تطمئن لهذين التقريرين وتأخذ بهما وتجعلهما أساسا للفصل في الدعوى عملاً بالمقرر في قضاء محكمتنا العليا من أن " عمل الخبير لا يعدوا أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها الأخذ بما انتهي إلية إذا رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما ارتأت انه وجه الحق في الدعوى ما دام قائما علي أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق و تؤدي إلي ما انتهي إليه و إن من أخذها بالتقرير محمولا علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في الطعن الموجهة إلية ما يستحق الرد علية بأكثر مما تضمنه التقرير دون إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن " .
" الطعن رقم 376 لسنه 52 ق جلسة 26 / 12 / 1985 " .
و من ثم يكون اعتراض المعترضة قائماً على أساس سليم من الواقع و القانون و قد انتفى ركن من أركان الطاعة مما يسقط معه عنها واجب الطاعة و يمتنع الحكم عليها بالدخول في طاعة زوجها المعترض ضده و يتعين معه إجابة المعترضة لطلبها و القضاء في موضوع الاعتراض بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة سند الدعوى الماثلة واعتباره كأن لم يكن و ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادتين 184 / 1 من قانون المرافعات ، 187 / 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
فلهـــــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة :
أولاً : بقبول الاعتراض شكلا .
ثانياً : و في موضوع الاعتراض : بعـدم الاعتداد بإنذار الدخول في الطاعة المؤرخ / / 2011 و اعتباره كأن لم يكن ، و ألزمت المدعى عليه المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق