جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

مذكرات جنائيمذكرات قانونية

مذكرة في جناية خطف انثى



محكمة الجنايات
الدائرة كلي جنوب دمنهور
  
خطف

مذكرة دفاع

السيد / فلان  ........   بصفته " متهم "

ضــــــــــــــــــد

النيابة العامة  .......................... بصفتها " سلطة إتهام "

في الجناية المقيدة برقم 1415 لسنة 2015 كلي جنوب دمنهور

الوقائع والاتهام

حرصا على ثمين وقت عدالة المحكمة نحيل في سرد الوقائع والاتهام إلى اوراق الدعوى وما جاء في امر الاحالة الصادر من مكتب السيد المستشار المحامي العام وقائمة أدلة الثبوت المرفقة حيث نسبت إلى المتهم انه في يوم 6/12/2015 بدائرة مركز شبراخيت خطف وآخر مجهول المجني عليها / ......... بطريق الاكراه الواقع عليها بأن قاما بضربها حتى فقدت الوعي بإصطحابها إلى أحد الاراضي الزراعية على النحو المبين بالتحقيقات وبناء عليه طلبت عقابه بمقتضى مواد الاتهام الواردة بأمر الاحالة فنحيل إليه منعا للتكرار   


الدفـــاع
سيدي الرئيس :
يقول المولى سبحانه وتعالى : " يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين "
سيدي الرئيس
لقد انزلكم الله في هذا المنزل ووضعكم في موضع القضاء بين الناس لتتبينوا الحق من الباطل ,, وذلك بما اودعه الله فيكم من تجليات صفة اسمه العدل التي تجعلكم على الحياد من طرفي الخصومة فلا تميلوا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وانما تعمدون الى سبر اغوار الوقائع حتى تتجلى الحقيقة التي قد يحاول احد الخصوم أخفائها مستغلا وظيفته كرجل ضبط قضائي او بمعسول كلامه ..
ولا يمنعكم من القضاء بالعدل ان يكون المتهم ضئيل الشأن او سبق اتهامه .. فليس كل من يرمى باتهام يكون مجرما حقا فقد تحمل الضغينة والعناد احد الخصوم على الزج بخصمه المرة تلو المرة بغية النيل منه وهو ما يعرف في الشرع والقانون باللدد في الخصومة وسوء استغلال حق التقاضي و الوضع الوظيفي .. فيتم تقديم الضحية الى القضاء كمتهم والحقيقة هي انه .. مجني عليه !! .. مفترى عليه .. لماذا ؟؟ لان رجل الضبطية القضائي يريد " تقفيل المحضر " وانجازه سريعا سريعا ولو على حساب الابرياء .. انه يلقي بهم الى مصير يرونه مجهول .. غير عابيء بآلامهم ومعاناتهم وذويهم .. فالمهم ان ينتهي من محضره وليذهب الضحية الذي زج بإسمه الى الجحيم فما هو إلا احد التعساء من هذا الشعب المهان وكم طوت غياهب السجون من امثاله الكثر اللهم إلا اولئك الذين أتيح لهم العرض على منصة القضاء فحازوا العدالة وانتصر لهم القضاء الشامخ على جبروت رجال وزارة الداخلية
وقد وصفهم القضاء مرة في حكمه الصادر في القضية المشهورة المعروفة بانتفاضة يناير 1977 بأنهم " يكتبون تحرياتهم بليل " كناية عن الكيد والظلم والتلفيق الذين مرسوا عليه ..
ظلمات بعضها فوق بعض من سوء معاملة افراد هذا الشعب من الضعفاء يتوارثونها جيلا بعد جيل لا يتورعون ولا يخشون ربهم من فوقهم
وهذه الدعوى الماثلة امام عدلكم الموقر هي احدى هذه الدعاوى الملفقة التي يقوم رجال الضبطية القضائية بتلفيقها بليل من اجل تقفيل المحاضر عندما يعجزون ويفشلون في اداء مهام وظيفتهم في البحث عن الجاني الحقيقي ..
وحتى لا نطيل على عدلكم الموقر سوف نثبت امام عدلكم بدليل قطعي ويقيني براءة موكلي المتهم .. وكيف ان رجل المباحث الهمام !! لفق هذا الاتهام وكاد لموكلي حتى يزج به في قفص الاتهام ,, لتعلموا حينها من هو المتهم الحقيقي ..
سيدي الرئيس هذه هي دفوعنا ودفاعنا والله المستعان هو حسبنا ونعم الوكيل :
الدفوع :
أولا : بطلان القيد والوصف فالمجني عليها طفلة عمرها اقل من ستة عشر سنة والواقعة تشكل جنحة وليست جناية
ثانيا : القصور في جمع الاستدلالات والقصور في تحقيقات النيابة
ثالثا : كيدية وتلفيق الاتهام من قبل مأمور الضبط القضائي تلفيقا على نحو يجعله مزورا تزويرا مفضوحا
رابعا : انعدام التحريات واختلاق الكذب من شخص مجريها وتعمد اخفاء ضابط التحريات الاخر في الواقعة ولاختلافها مع ما شهد به صاحب البلاغ وما قررته المجني عليها بنفسها
خامسا : تناقض اقوال المجني عليها وصاحب البلاغ شاهد الاثبات الاول مع اقوال مأمور الضبط القضائي شاهد الاثبات الثاني
سادسا : خلو الواقعة من ثمة شاهد رؤية واعتمادها فقط على شهادة سماعية .
ونفصل دفوعنا على النحو التالي :
-------
الدفع الأول : بطلان القيد والوصف فالمجني عليها طفلة عمرها اقل من ستة عشر سنة والواقعة تشكل جنحة وليست جناية

 قدمت النيابة العامة المتهم امام المحكمة الجنائية بناء على امر الاحالة الثابت فيه قيد الأوراق جناية خطف انثى وطلبت عقابة بمادة الاتهام رقم 290/1 من قانون العقوبات المصري . وطلبت مضاعفة العقوبة المقررة في هذه المادة  طبقا للمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008
وبمطالعة نص مادة الاتهام وجدناها تنص على :
المادة 290 عقوبات: ( كل من خطف بالتحايل او الاكراه انثى او بواسطة غيره يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالاعدام اذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها )

فالمادة سالفة الذكر تتحدث عن الفعل الواقع على انثى ..
فهل المجني عليها في هذه الواقعة الماثلة امام عدالتكم هي أنثى ؟
من المقرر فقها وقضاءا ان المراد بالانثى في هذه المادة هي التي يبلغ سنها اكثر من السادسة عشر,  اما دون ذلك فهي طفلة لا تنطبق عليها هذه المادة
وقد قضت تأكيدا لذلك محكمة النقض بالاتي :
( جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات يتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش والإيهام من شأنه خداع المجنى عليها أو استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها )
الطعن رقم 197 سنة 50 ق ، جلسة 15/4/1980

وبمطالعة اوراق الدعوى نجد ان من بين اوراقها شهادة ميلاد رسمية للمجني عليها ثابت بها ان عمرها هو عشر سنوات وانها من مواليد 2006
الامر الذي يعني عدم صحة القيد والوصف وبطلانه في حق المتهم

إذ ان الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات هو حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف و ليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن فى جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة و التى يتحقق القصد الجنائى فيها بتعمد الجانى إنتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .
الطعن رقم 2175 لسنة 53 ق مكتب فنى 34 صفحة رقم 945 ، جلسة10/11/1983

ولكنها ايضا لا تشكل جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 289 عقوبات والتي تنص على : ( كل من خطف بنفسه او بواسطة غيره من غير تحيل او اكراه طفلا لم يبلغ 12 سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات )
ذلك ان هذه الجريمة يتطلب لقيامها انتزاع المخطوف من بيئته ونقله بعيدا عن ذويه من غير تحيل ولا اكراه
في حين ان الاوراق تتحدث عن حصول اكراه وقع على المجني عليها
وفي هذه الحالة نكون امام جنحة القبض بالاكراه بدون وجه حق من غير امر من الحكام وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا
فهذا هو القيد والوصف الاوحد الذي يتماشى مع ما حملته الاوراق – على افتراض صحة حدوثه على النحو المبين فيها – بعد ان تبين لعدالة المحكمة ان المجني عليها ليست انثى فوق السادسة عشر
ونجد ان مادة الاتهام التي تلائم ما جاء بالاوراق هي المادة 280 من قانون العقوبات والتي تنص على : ( كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس او بغرامة مائتي جنية ) .
وقد استقر الفقة والقضاء على أن أركان جريمة القبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق المنصوص عليها في المادة280 عقوبات ثلاثة أركان وهي : - فعل مادي وهو القبض أو الحبس أو الحجز .وقوع هذا الفعل بغير وجه حق والقصد الجنائي 
وينحصر الركن المادي للقبض بدون وجه حق في أعتداء يقع على الحرية الشخصية بالقبض على شخص أو حبسه أو حجزه والقبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد وحرمانه من حرية الذهاب والإياب كما يريد
ولا يشترط القبض أن يودع الشخص في مكان ثابت بل يتحقق بحبسه في سيارة نقل أثناء سيرها أو نقله على غير إرادته من مكان إلي آخر ولا عبرة أيضا بوسيلة القبض إذ يستوي استعمال الإكراه أو دون ذلك من الوسائل أو بمجرد إصدار أمر شفوي إلي المقبوض عليه . وكل ما يشترط هو أن يكون القبض قد جاء على غير إرادة المجني عليه .

وهو الامر الذي يتلائم مع ما جاء في اوراق الدعوى
الامر الذي يعني بطلان القيد والوصف الذي ألحقته سلطة الاتهام بالواقعة وهو ما يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر القضية واعادة ارسالها للنيابة العامة مرة اخرى لقيدها جنحة امام المحكمة المختصة .



الدفع الثاني : القصور المعيب في جمع الاستدلالات والقصور في تحقيقات النيابة العامة مما يستوجب البطلان .

أولا : القصور المعيب في جمع الاستدلالات :
بمطالعة محضر البلاغ المحرر بمعرفة السيد رئيس مباحث شبراخيت ( مأمور الضبط القضائي ) نجد انه طوال تحرير المحضر يذكر ان المجني عليها هي س ......... , ابنة مقدم البلاغ / ................... ع
وان الاخير قام بالتوقيع على اقواله التي ينسب إليه فيها قوله ان المجني عليها ابنته
كما انه قام بتسجيل بلاغ المجني عليها الطفلة سارة وجعلها توقع على البلاغ باسم/ س. ع
في حين ان الحقيقة ان مقدم البلاغ ليس والد المجني عليها وانما هو شاهد سماعي وحضر معها لكونه زوج امها
وان المجني عليها تدعى س م ........ وليس  س . ع كما جاء في التوقيع المنسوب إليها بمحضر تلقي البلاغ
وعندما سئل السيد / ع , عن سبب ذكر المجني عليها في محضر الاستدلالات على انها ابنته اجاب انا معرف شانها مثبوته في المحضر بإسمي
ففي صفحة 7 من اوراق القضية وبسؤاله امام النيابة اجاب بالاتي :
س : ما صلتك بالطفلة س.ع ؟
ج : هي ابنة زوجتي
س : وما قولك فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات من كون تلك الطفلة هي ابنتك ؟
ج : انا معرفش انها مثبوته في المحضر بإسمي

الامر الذي يعني عدم تحري السيد مأمور الضبط القضائي الدقة في جمع الاستدلال وتقصيره في التثبت من صحة صفة المبلغ واسمه وصفة المجني عليها واسمها

ثانيا : القصور في عمل النيابة العامة :
ينعي دفاع المتهم على عمل النيابة العامة بالقصور في التحقيقات وقد تجلى ذلك في الاتي :
1- عدم مناظرة المجني عليها خاصة وانها ادعت قيام احد المتهمين ( المجني عليها اتهمت اثنان وليس واحد ) بضربها بكوعه على رأسها ففقدت الوعي .. وكان يجب على النيابة مناظرة رأس المجني عليها ظاهريا ..
2- عدم تحقق النيابة العامة من صلة الشاهد السماعي مقدم البلاغ / ع  بالمجني عليها حيث ادعى انه زوج امها ولم يقدم اي اوراق رسمية تثبت هذه الصلة للتأكد من صحة شهادته
3- عدم استدعاء النيابة العامة للشاهد الاصلي : ام المجني عليها
حيث قرر السيد / ع ان معلوماته عن الواقعة مأخوذه بالسماع عن زوجته ام المجني عليها ,, ولما كان ام المجني عليها موجودة ولا يستحيل سؤالها وكان في استدعائها كل المصلحة في سير التحقيقات إلا ان النيابة لم تفعل واكتفت بالشاهد السماعي وتركت الشاهد الاصلي ( مع العلم ان الام نفسها لم تدرك الواقعة بحواسها وانما عن طريق السماع من المجني عليها )
4- عدم عرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان الاتي :
اولا: هل ثمة وجود اثر ظاهري لادعاء الضرب بالكوع على رأسها من عدمه ؟ وهل يوجد ثمة ارتجاج في المخ حيث ان المجني عليها تدعي انها فقدت وعيها اثر هذه الضربة المزعومة
ثانيا :  اذا ما كان تم هتك عرض الطفلة من عدمه واكتفى بما قرره الشاهد زوج ام المجني عليها من ان امها كشفت عليها بالعين المجردة ووجدتها " كويسة " على حد قوله . وهذا سبب قوي كان يستلزم استدعاء الام للشهادة
5- عدم طلب النيابة العامة لصحيفة الحالة الجنائية للمتهم وارفاقها بالاوراق خاصة بعدما قرر ضابط الواقعة ان المتهم مسجل خطر هتك عرض واغتصاب
وان النيابة لو كانت فعلت ذلك لتبين لها عدم وجود اي سوابق للمتهم وانه ليس مسجل خطر  وان وجود هذه الصحيفة الجنائية من الاوراق المهمة والتي يترتب على عدم صحتها تغير وجه الرأي في القضية برمتها
6- اين صورة المتهم الذي قال الضابط انه قام بعرضها على المجني عليها ؟ وكيف توجد له صورة والمتهم ليس له اي سابقة جنائية ؟؟
7 – قيام النيابة العامة بعمل عرض على المجني عليها بمتهم واحد هو المتهم الماثل امام عدلكم الموقر في حين ان المادة 235 من التعليمات العامة للنيابة تقتضي بعرض المتهم ضمن آخرين مقاربين له في السن والشكل  : ( اذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجني عليه او احد الشهود للتعرف عليه فيجب على عضو النيابة المحقق ان يتخذ الاحتياط اللازم حتى لا تتعرض عملية العرض لأي طعن , ومن ذلك عدم تمكين المجني عليه او الشاهد من رؤية المتهم قبل عرضه عليه واثبات أسماء من استخدموا في عملية العرض في المحضر مع بيان سن كل منهم ومحل اقامته وملابسه ويحسن ان يكون هؤلاء في مثل سن المتهم وشكله بقدر الامكان ) المادة 235 تعليمات
8- اغفال النيابة العامة تكرار طلب استدعاء الملازم اول / احمد عزام الذي باشر اجراء التحريات الاولية ولم يتوصل لصحة الواقعة وتفصيلاتها رغم انها طلبت استدعاؤه في محضر التحقيق المحرر بتاريخ 9/12/2015 وهذا الاغفال يمثل قصورا واضحا في التحقيقات خاصة ان النقيب محمود الشحيمي عندما حضر بتاريخ 13/12/2015 انكر تماما قيام احد من الضباط بمعاونته في التحريات
9 – عدم مواجهة ضابط الواقعة بما قرره الشاهد مقدم البلاغ / ع عند سؤاله عن سبب نسبة المجني عليها إليه على انها ابنته في محضر البلاغ حيث قرر الشاهد انه ميعرفش انها مثبوته بإسمه .. وهنا كان يجب على السيد وكيل النيابة سؤال ضابط الواقعة محرر البلاغ هل قمت بتلاوة اقوال مقدم البلاغ عليه اثناء تحرير المحضر وهل اطلع عليه قبل توقيعه على اقواله ام لا ؟
فالاجابة على هذا السؤال تبين لنا من منهما الكاذب ؟

وإزاء هذا القصور في عمل النيابة العامة يتبين امام عدالة المحكمة الموقرة ان التحقيقات جاءت مبتورة وناقصة وغير مكتملة وانا لو كانت ضمت بعض الاوراق المهمة مثل صحيفة الحالة الجنائية او استدعاء الشاهدة الاصلية ( ام المجني عليها ) او قامت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي .. لتغير وجه الرأي في هذا القضية كثيرا ولربما كان مصيرها الحفظ لعدم كفاية الادلة .


الدفع الثالث : كيدية وتلفيق الاتهام من قبل مأمور الضبط القضائي تلفيقا على نحو يجعله مزورا تزويرا مفضوحا
سيدي الرئيس :
ان قضيتنا الماثلة امام عدالتكم هي في حقيقتها قضية يجب ان تسجل ضد مأمور الضبط القضائي فقد ارتكب فيها عدة افعال بعضها مؤثم شرعا والاخر مجرم قانونا وجاءت مليئة بتلفيقات واكاذيب كان يجب عليه ان يربو بنفسه عنها .. لو كان يخشى الله !!
الدليل الاول على كذب مأمور الضبط القضائي : س ليست س !!
لقد بدأت الواقعة حسب رواية الشاهد السماعي / ع المحامي المهنة , بتلقيه اتصالا هاتفيا من زوجته لتخبره عبر الهاتف ان ابنتها من زوجها السابق تعرضت للخطف !!
العجيب ان الزوج لم يعبأ باتصال زوجته ولم ينزل عليه الخبر كالصاعقة بل تعلل بوجوده في الاسكندرية لحضور جلسة قضائية فأنهى الاتصال وانهى جلسته ونام قرير العين بشكل عجيب وحضر في اليوم التالي للإبلاغ عن الواقعة مع ان المدة الزمنية التي تفصله عن محل الواقعة هي ساعة زمنية واحده حيث الواقعة في دمنهور بينما كان في الاسكندرية ,, وكان يمكنه الحضور فور انتهاء الجلسة التي يحضر فيها كمحامي اوان يندب زميلا له للحضور نيابة عنه ولكنه لم يفعل هذا ولا ذاك ..بل نام الليل كله وكأنها أحدى علل الزوجات الغيورات الملفقة ليحضر إليها ولا يبيت في اسكندرية ,, ولا نعلم كيف بات ليلته تلك ولم يقدم مبرر عن تراخيه وعدم حضوره للابلاغ فور علمه !! اللهم إلا اذا كان قد اعتاد على هذه العلل الملفقة ,,
فحضر في اليوم التالي للواقعة وجلس مع ضابط المباحث الذي تلقف البلاغ منه واخرج وريقاته وسطر محضر البلاغ في غيبة من ... مقدم البلاغ نفسه وفي غيبة من .. المجني عليها ؟!!
نعم سطر بلاغه وحبره تحبيرا في غيبة مقدم البلاغ والمجني عليها وراح يتفنن في كتابة البلاغ ويبدع كي يسترق القلوب فحكي على لسان مقدم البلاغ : كيف تم خطف ابنته سارة اسماعيل العسكري ذات السبع سنوات بواسطة شخصان قام احدهما بالجري وراء ابنته وضرب ابنته واجبرها على ركوب التوكتوك , ثم كيف انقذ احد المجهولين الشجعان ابنته وكيف عادت ابنته الى حضن امها لتتصل به بعد ذلك لتخبره بواقعة خطف ابنته س . ع  ( انظر صدر محضر الواقعة المحرر بتاريخ 7/12/2015 بمعرفة رئيس المباحث مأمور الضبط القضائي )
ثم ..
تظهر المفاجأة خلال تحقيقات النيابة عند سؤال مقدم البلاغ
مفاجأة تقلب سير الامور رأسا على عقب !!
المجني عليها س . ع  ليست س . ع !!
ليست ابنة مقدم البلاغ
انها ابنة زوجة مقدم البلاغ واسمها الحقيقي / س . م 
وعند سؤال مقدم البلاغ / ع المحامي عن سبب ذكرها في المحضر بأنها ابنته قال انه ميعرفش انها مكتوبه في المحضر انها بنته !!
ففي صفحة 7 من اوراق القضية وبسؤاله امام النيابة اجاب بالاتي :
س : ما صلتك بالطفلة  ؟
ج : هي ابنة زوجتي
س : وما قولك فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات من كون تلك الطفلة هي ابنتك ؟
ج : انا معرفش انها مثبوته في المحضر بإسمي
 وفي نهاية الصفحة :
س : وكم تبلغ تلك الطفلة من العمر ؟
ج : هي من مواليد عام 2006 وتبلغ من العمر عشر سنوات ( صفحة 8 )
سيدي الرئيس :
" وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاااا " صدق الله العظيم
فلا المجني عليها اسمها س. ع
ولا مقدم البلاغ يعرف شيء عن المثبوت في محضر جمع الاستدلالات
فماذا يعني ذلك ؟
انه لا يعني إلا شيئا واحدا .. ان المحضر حرر في غيبته تلفيقا من قبل ضابط المباحث
لقد قمنا بإحصاء عدد مرات ورود لفظ " بنتي " في المحضر المحرر بمعرفة ضابط المباحث فوجدنا الاتي :
في الصفحة الاولى :
تكررت لفظة " بنتي "  4 مرات , ولفظة " نجلتي " 1 مرة واحده
في الصفحة الثانية من المحضر :
تكررت لفظة " بنتي " 4 مرات ايضا , ولفظة " نجلتي " 2 مرتان
أي 11 مرة يتكرر لفظ " بنتي ونجلتي " في المحضر
ومع ذلك يأتي مقدم البلاغ في النيابة ويقول : مش بنتي
(انا معرفش انها مثبوته في المحضر بإسمي ) ص7
والسؤال الذي يطرح نفسه : من هو اذن الذي املى على محرر المحضر السيد مأمور الضبط القضائي البلاغ الذي سطره والذي جاء فيه انه انه تم عرض صور للمشتبه بهم وهو من قرر ان المجني عليها تعرفت على المتهم ؟
الجواب : شيطانه المريد !!
حتى الطفلة المجني عليها / س والتي قام باثبات اقوال على لسانها في ذات المحضر المزعوم كتب على لسانها في صفحة 3 من المحضر :
وبمناسبة تواجد الطفلة / س ع  امانا شرعنا في سؤالها بالاتي اجابت :
اسمي / س. ع  10 سنوات طالبة بالصف الرابع الابتدائي
بينما في تحقيقات النيابة صفحة 4 تحقيقات  ( 10 من اوراق القضية ) :
اسمي / س .م . ف 10 سنوات طالبة بالصف الرابع الابتدائي
فمن هي اذن س . ع التي قام ضابط المحضر بسؤالها ؟؟
وهل قام بسؤالها فعلا ؟
وكيف لطفلة في العاشرة من عمرها وفي الصف الرابع الابتدائي لا تحفظ اسمها .. اربع سنوات في التعليم الابتدائي يتم النداء عليها يوميا س . م  .. فكيف تأتي في المحضر ويكون اسمها س . ع وفي حضور من ؟؟؟ في حضور الشخص الذي تنسب نفسها له ؟؟ وهل هو رجل امي جاهل ؟؟ معاذ الله انه محامي اي رجل قانون
ولكن ليس عجيبا ان يقع كل هذا الغلط المفضوح في محضر الواقعة فمقدم البلاغ نفسه وهو محامي اقر انه " ميعرفش " ما هو مثبوت في المحضر
اذن ..
المحضر الذي يدعي فيه على لسانهما ان المجني عليها تعرفت على المتهم من بين الصور تم في غيبة منه هو والمجني عليها وانهما لا يعلمان ما الذي سطره ضابط الواقعة !!
وهنا ملحوظة ايضا نذكرها وهي :  ان العين المجردة يمكنها ببساطة ان تلمح اختلاف توقيع المجني عليها س في محضر الواقعة عن توقيعها في تحقيقات النيابة حيث انها في تحقيقات النيابة قامت بالتوقيع بخط النسخ : س .م  وجاءت الميم الوسطى في اسم محمد مفتوحة كما هي المعروف في خط النسخ
بينما في محضر الواقعة الذي سطره ضابط المباحث جاء توقيعها بخطي النسخ والرقعة معا : س . أ . ع .. وجاء حرف الميم في اسم اسماعيل وهو حرف اوسط ايضا جاء مقفولا كما هو في خط الرقعة وكذلك حرف العين في العسكري..... جاء بالرقعة !!
وهو امر يخرج عن مألوف وقدرة اي طفل في الصف الرابع الابتدائي
سيدي الرئيس
هذه الاختلافات .. ما هي إلا دليل على الاختلاقات .. والاكاذيب التي اختلقها وافتراها ضابط المباحث محرر محضر الواقعة بغرض الزج بموكلي المتهم
جدير بالذكر :
ان موكلي قام بالذهاب طواعية من تلقاء نفسه استجابة لطلب حضور من القسم في نفس اليوم الذي حرر فيه المحضر ضده دون تلكؤ ودون تباطؤ او مماطلة او تسويف او تأجيل او تأخير !!
فهل هذا سلوك رجل اقدم على جريمة قبل عدة ساعات !!
وهو ما يؤكد لعدالة المحكمة الموقرة ان القضية تم تلفيقها ضد موكلي والزج بإسمه بعد ان اثبت محرر المحضر كلاما لم يرد على لسان المجني عليها او زوج امها مقدم البلاغ وهو الامر الذي يتعين معه قبول هذا الدفع والقضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه .

الدليل الثاني على كذبه وتلفيقه هذا الاتهام ضد موكلي :
ادعاء ضابط الواقعة ان موكلي من ارباب السوابق وانه مسجل خطر هتك عرض واغتصاب
وهذا امر مخالف تماما للواقع وللاوراق الرسمية تشهد على ذلك صحيفة المتهم الجنائية
فماذا يكون اذن ما سطره السيد مأمور الضبط القضائي إلا التزوير المفضوح في محضر رسمي من اجل تلفيق الاتهام لموكلي ؟!!

الدفع الرابع : بطلان التحريات لعدم جديتها وما اكتنفها من غموض وتناقض واختلاق الكذب من شخص مجريها " رئيس المباحث "
سيدي الرئيس :
تنص المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية على انه : " يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق فى الدعوى "
فمن المفترض بالتحريات ان تزيل الغموض وتكشف الابهام عن الوقائع المنوط برجال المباحث التحري عنها وكشف ظروفها وملابساتها ,, لا ان تزيدها التحريات غموضا وابهاما
فبمطالعة أوراق القضية الماثلة امام عدلكم الموقر نجد ان التحريات
الأولية التي قام بإجرائها الملازم أول / أحمد عزام بتاريخ 9/12/2015 حسبما قرر ( لم تتوصل التحريات المبدئية لتفصيلات تلك الواقعة وجاري موالاة جهود البحث وصولا لحقيقة تلك الواقعة )
وتم اثبات محضر التحريات بتحقيقات النيابة بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ 9/12/2015 وصدر امر النيابة العامة ( اعلى صفحة 9 ) بالاتي:
اولا : يعاد طلب الملازم اول / احمد عزام لجلسة تحقيق 15/12/2015
ثانيا : يعاد طلب نقيب / محمود الشحيمي لجلسة تحقيق 15/12/2015
ولكننا نفاجئ بحضور النقيب / محمود الشحيمي يوم 13/12/2015 , وحضر منفردا دون الملازم احمد عزام
وتم اخذ اقواله بعد حلف اليمين وأقر وشهد أمام النيابة العامة انه قام بإجراء التحريات بمفرده وبعض المصادر السرية من عوام الناس ولم يأتي على ذكر الملازم / أحمد عزام رغم طلب النيابة له عقب اثباتها محضر التحريات الذي ارسله ( صفحة 9 من تحقيقات النيابة / 15 من اوراق القضية )
وحيث انه قد حلف اليمين في بدء اقواله فأنه يعد مرتكبا لجريمة الحنث باليمين ,, فكيف نقبل شهادة حانث !!! ؟؟؟

كما انه يلقي بظلال من الشك حول صحة هذه التحريات .. بفرض اجرائها
فهل تم اجراء تحريات بالفعل حول الواقعة ؟ وهل كانت تحريات جدية ؟ وهل كانت تحريات كافية ؟
الجواب : لا ,, ولا أي شيء من ذلك ,, فقد افتقرت للجدية وشابها العوار والنقص ,, وهذا ليس استنتاجا من الدفاع بل بما جاء بصريح قول رئيس المباحث نفسه
سيدي الرئيس :
نذكر أنفسنا ونذكركم بقول الحق سبحانه : " اذا جاؤكم فاسق بنبأ فتبينوا "
اننا امام رئيس مباحث لم يكتفي فقط بحنث اليمين بانكاره وجود احد الضباط الذين شاركوا في التحريات ولكنه هو نفسه شهد على نفسه بالكذب .. نعم فهو يناقض اقواله في كل مره وكأن في السؤال اللاحق شخص اخر غير الذي كان في السؤال السابق !! حتى ان الدفاع يريد ان يستصرخ فيه " ان كنت كذوبا فكن ذكورا " ..
فالسيد رئيس المباحث , محرر محضر البلاغ , مجري التحريات ( في صفحة 10 في تحقيقات النيابة / 16 من الاوراق )
وجه له السيد وكيل النيابة سؤالا كالاتي  :
س : وما الذي اسفرت عنه تحرياتك تحديدا ؟!
ج / اسفرت تحرياتي السرية النهائية والتي قمت بإجرائها عن انه بتاريخ الواقعة الموافق 6/12/2015 بناحية بندر شبراخيت وتحديدا بجوار المدرسة الثانوية للبنات ذهبت المجني عليها / س . م إلى السوق لشراء بعض متطلبات منزلها وانها حال رجوعها فوجئت بالمتهم يقوم بخبطها على ظهرها وانها حال ذلك قامت بالجري فتتبعها ضاربا اياها برأسها وعلى اثر ذلك فقدت وعيها وقام بخطفها في توكتوك واسترجعت وعيها حال وصولها شارع الادارة التعليمية وحاولت الاستغاثة ولكن المتهم قام بوضع شيء على وجهها ثم بعد ذلك قام احد المارة باستيقاف التوكتوك والذي قام بإنقاذ الطفلة من المتهم وتعمد ان تجري معه في الحال من المتهم وعلى اثر ذلك تمكنت الطفلة المجني عليها من النزول من التوكتوك وعليه تمكنت من الهرب والجري كي تصل لبيتها .
يتبين من هذا الجواب :
ان احد المارة قام بإستيقاف التوكتوك وانقذها
ولكن ,, ما هي إلا بضعة اسئلة كانت كفيلة بكشف الكذب حيث باغته السيد وكيل النيابة بسؤال ( صفحة 11 / 17 ) :
س : كيف تمكنت المجني عليها من التخلص من المتهم ؟
ج / توصلت تحرياتي السرية إلى انه وبعد ان فاقت الطفلة من وعيها وجدت نفسها عند الادارة التعليمية فقامت بالاستغاثة والصياح فقام المتهم بالتخلص منها وقام بالفرار
وهنا نجد ان رئيس المباحث محمود الشحيمي في هذا السؤال وكأنه شخص اخر فقد ذاكرته ويقرر ان المتهم تخلص من المجني عليها من تلقاء نفسه كي يهرب من صياحها ويلوذ بالفرار
في حين انه في صدر اقواله قرر ان احد المارة قام باستيقاف التوكتوك
فأي رواية نصدق ؟
ان احدا انقذها ؟
ام ان المتهم تخلص منها ؟
لا هذا ولا ذاك ..فكيف نصدق من يحنث بيمين الله الذي تهتز له السماوات وعرش الرحمن .. ويهذي ولا يدري ما يقول ..
وليس أدل على هذيانه وضعف روايته وكذبه المفضوح انه حين سأله وكيل النيابة في التحقيقات صفحة 11 / 17 عن صحة ما قرره كلا من ع , و س عن وجود متهم اخر أجاب :
ج/ كلامهم صحيح ولم تتوصل تحرياتي لوجود متهم اخر بتلك الواقعة من عدمه .
فكيف حكم بأن كلامهم صحيح في حين انه يقرر في نفس الجملة ونفس السطر ان تحرياته لم تتوصل لصحة ذلك من عدمه !!
أي هذيان هذا ؟!!
بل ..اي مكر وخديعة كان يريد بهما رئيس المباحث ان يزج بموكلي المتهم بأي طريقة في هذه القضية .. انه رجل لا يخشى الله ولا يقيم وزنا لليمين الذي اقسم عليه .

الدفع الخامس : تناقض اقوال المجني عليها وصاحب البلاغ شاهد الاثبات الاول مع اقوال مأمور الضبط القضائي شاهد الاثبات الثاني
بتاريخ 7/12/2015 حضر لديوان مباحث قسم شبراخيت السيد / ع  وابنة زوجته المجني عليها / س
وأبلغا عن الواقعة المسطرة على لسانهما بمحضر الواقعة ونفس السيد مأمور الضبط القضائي / محمود الشحيمي الذي تلقى البلاغ وسطره , قام بعمل تحرياته حسبما شهد بذلك في تحقيقات النيابة وجاء بواقعة مغايرة في تفصيلات جوهرية لما روته المجني عليها وزوج امها شاهد الاثبات الاول في ادلة الثبوت
جدول توضيحي يبين تناقض اقوال شاهد الواقعة والمجني عليها مع ضابط الواقعة القائم بالتحري ( ادلة الثبوت )

شاهد الاثبات الاول
ع

المجني عليها / س
شاهد الاثبات الثاني
نقيب / محمود الشحيمي مأمور الضبط القضائي
عدد المتهمين : 2
- ادعى قيام شخصين بمحاولة خطف سارة وقام احدهما نزل من التوكتوك وقام بالجري ورائها وضربها واجبرها على ركوب التوكتوك والاخر كان يقود التوكتوك



- محضر البلاغ ص 1
- تحقيقات النيابة ص1, 2 /7, 8

- نفس ما شهد به الشاهد الاول











- محضر البلاغ ص3
- تحقيقات النيابة ص 4/10
عدد المتهمين : 1
قيام شخص واحد بمحاولة خطف المجني عليها جري ورائها وضربها واجبرها على ركوب التوكتوك وحين فاقت قام بوضع شيء على وجهها , وفي نفس الوقت كان يقود التوكتوك
- و لم تتوصل تحرياتي لوجود متهم اخر
- تحقيقات النيابة ص 10/ 16 ,
ص 11/ 17
المكان : ارض زراعية
- اختطفها وتركها عند المقابر في ارض زراعية
- محضر البلاغ ص 1
- تحقيقات النيابة ص 1/7

- نفس ما شهد به الشاهد الاول

- محضر البلاغ ص 3
- تحقيقات النيابة ص 4/10
المكان : ش الادارة التعليمية
- اختطفها وتركها في شارع الادارة التعليمية
- تحقيقات النيابة ص 10/ 16 ,
ص 11/ 17
التخلص من المتهم : شخص انقذها
- قام احد الاشخاص الموجودين في الارض بإعتراض التوكتوك وانزلها


- محضر البلاغ ص 1 , 2
- تحقيقات النيابة ص 1/7

- نفس ما شهد به الشاهد الاول مع اضافة ان احد المتهمين قال لزميله نزلها دا هتعملنا مشاكل


- محضر البلاغ ص 3
- تحقيقات النيابة ص 4/10
التخلص من المتهم : المتهم رماها
-توصلت تحرياتي بعد ان فاقت الطفلة من وعيها وجدت نفسها عند الادارة التعليمية فقامت بالاستغاثة والصياح فقام المتهم بالتخلص منها

- تحقيقات النيابة ص 11/ 17
بمطالعة الجدول  اعلاه يتبين امام عدالة المحكمة الموقرة الاتي :
اختلاف رواية كلا من : ع , و محمود الشحيمي وهما ادلة الثبوت الذي قدمتهما سلطة الاتهام
أي ان سلطة الاتهام قدمت لنا شاهدين متناقضين في كل التفصيلات :
- تناقض في عدد المتهمين
- تناقض في المكان الذي تركها فيه
- تناقض في كيفية تخلص المجني عليها من المتهم
الامر الذي يتعين فيه على المحكمة طرح شهادتهما وعدم الأخذ بها
والقضاء ببراءة موكلي لخلو الاوراق من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة .

الدفع السادس : خلو الواقعة من شاهد رؤية واعتمادها فقط على شهادة سماعية .
الاصل في الشهادة ان تكون شهادة مباشرة فيقول الشاهد في التحقيق الابتدائي او النهائي ما وقع تحت سمعه وبصره مباشرة كمن يشاهد واقعة من الوقائع فيقرر ما شاهده .
اما من علم الامر من الغير فتكون شهادته سماعية إذ في هذه الحالة لا يشهد الشخص بما رآه او سمعه مباشرة وانما يشهد بما سمعه من الغير .
وبطبيعة الحال تعتبر الشهادة السماعية اقل من الشهادة المباشرة الاصلية وقد قيل ان هذه الشهادة لا يعول عليها لانها لم تنشأ عن ادراك مباشر ولا يخفى ان كثير من الاخبار تتغير عند النقل .
وهذا ما نلاحظه من اختلاف شهادة الشاهد الاول مقدم البلاغ / ع , مع شهادة المجني عليها فيما يتعلق بتفاصيل الاحداث
فالمجني عليها قررت ان احد الاشخاص الذي انقذها قام بايقاف التوكتوك والتشاجر مع المتهمين فقررا التخلص منها وعند عودتها وجدت فتاة ترتدي لبس ثانوي تعرضت لها وحاولت اجبارها على العودة خلف الى المتهمين .. وهو ما لم يذكره الشاهد الاول ولا الشاهد الثاني وسقطت حتى من اهتمام النيابة العامة فلم تكلف المباحث بالبحث عن هذه المجهولة !!
لذلك كانت الشهادة السماعية دائما اضعف من الشهادة المباشرة وقد قيل بأنها غير مقبوله في الشريعة الاسلامية عملا بالحديث النبوي : ( اذا علمت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع )
فالشهادة السماعية عرضة للتحريف سواء بالزيادة او النقص او التغيير ويشوبها الشك
يقول الدكتور فتحي سرور في شرح قانون العقوبات : فإذا اعتمدت المحكمة على الشهادة السماعية وحدها كان حكمها مشوبا " بالفساد في الاستدلال " .
والثابت من الاوراق ان شهادة / ع  شهادة سماعية تلقاها هاتفيا عبر اتصال تليفوني من زوجته ام المجني عليها حيث انه كان ساعة وقوع الواقعة في الاسكندرية ولم يعود إلا في اليوم التالي
هذا عن الشاهد الاول في قائمة ادلة الثبوت
فماذا عن الشهادة الثاني رئيس المباحث / محمود الشحيمي القائم بعمل التحريات ؟!!
ان شهادته اضعف من شهادة الشاهد الاول
فالاول شهادته بالسماع
اما الثاني فشهادته بالتسامع 
نقلا عن مصادر سرية بعد وقوع الواقعة باسبوع
والشهادة بالتسامع تختلف عن الشهادة السماعية إذ ان الشهادة بالتسامع ولو أنها تتعلق بأمر معين إلا انها ليست نقلا عن شخص معين شاهد الامر بنفسه إذ يقول الشاهد سمعت ذكا ا وان الناس يقولون كذا وكذا دون ان يستطيع اسناد ذلك لاشخاص معينين
والشاهد الثاني هو من هذا النوع فهو تلقى شهادته عن طريق مصادره السرية من المرشدين السريين للشرطة وهؤلاء شهادتهم كما هو معلوم شهادة بالتسامع لانها تأتي بعد وقوع الواقعة من خلال محاولة جمع المعلومات
اذن .. اوراق الدعوى تخلو من ثمة شاهد رؤية او شاهد ادراك مباشر
بل استندت الى شهادة سماعية واهنة وشهادة تسامعية اشد وهنا
" وهنا على وهن " هذه هي ادلة الثبوت في هذه الواقعة ولا يصح التعويل عليها وإلا كان ذلك فسادا في الاستدلال
 بناء عليه
يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم القضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه
وكيل المتهم
أحمد الأسيوطي 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية