جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

مذكرات جنائيمذكرات قانونية

مذكرة دفاع بانتفاء حالة التلبس لكون التخلي عن الشيء المضبوط تخليا غير إراديا



الدفع بانتفاء حالة التلبس
لكون التخلي عن الشيء المضبوط تخليا غير إرادي


مذكرة بدفاع


السيد / ……………………………………… ……………متهم
ضد
النيابة العامة / ……………………………  …………… سلطة اتهام
في القضية  رقم …  لسنة ……  المحدد  لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م قسم شرطة …… محافظة ……..  وطالبت عقابه بمواد الاتهام.



الهيئة الموقرة :
التخلي كأصل عام هو عمل أو تصرف إرادي ، والإكراه يعدم هذه الإرادة ، ومن ثم لا يمكن الحديث عن تخلي بالمعني الصحيح قانونا إذا تم التخلي بالإكراه.



الهيئة الموقرة :
الإكراه الذي يعدم إرادة التخلي ، أما أن يكون إكراه ماديا ، أو إكراه معنوي ، ويتحقق الإكراه المادي بانتزاع الشيء من الشخص عنوة ، ويتحقق الإكراه المعنوي بتهديد الشخص بالقبض عليه بغير حق أو على غيره ممن تربطه بهم علاقة وثيقة كالأقارب الأدنيين .

ولم تفرق نصوص القانون ولا أحكام القضاء بين نوعي الإكراه وأثر كلا منهما على إعدام إرادة التخلي ، إلا أن الإكراه النفسي أو المعنوي يثير تساؤلا هاما من الناحية العملية.


الهيئة الموقرة :
يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة وطواعية واختيار ، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فان الدليل المستمد منه يكون باطلا لا أثر له .

الهيئة الموقرة :
من قضاء محكمة النقض 
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم لم يختلي عما معه من القماش المسروق إلا عندما هم الضابـط بتفتيشـه دون أن يكون مأمورا من سلطة التحقيق بهذا الإجراء ، فانه لا يصح الاعتداد بالتخلي ويكون الدليل المستمد منه باطل .


ومن قضائها ايضا : 
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على تشككه فى صحة أقوال شاهد الإثبات ( مأمور الضبط القضائي ) وذلك بقوله " المحكمة لا تطمئن إلى شهادة الشاهد وإلى كيفية تصويره وضبطه للواقعة ذلك أن الثابت من الأوراق أن كل من الضابط والمتهم يجهل شخصية الأخر فلم يكن المتهم إذا فى صورة تلجئه لأن يتخلص مما معه من مخدر خشيه ضبطه معه لانتفاء عنصر المفاجأة وما يصاحبه من اضطراب نفسي تدعوه إلى التخلي عنه ذلك فضلا عن أنه ليس من المستصاغ عقلا أن يقوم المتهم بمجرد رؤيته للضابط وهو لا يعرف شخصيته بوضع يده فى جيب جلبابه ويخرج منه لفافة الحشيش ويلقي بها على أرضية المقهى أمام الضابط وتحت بصرة وكان فى مكنته أن يسقطها تحت قديمه بها أو يقذف بها في مكان أخر بعيدا عنه وكان الضابط دخل المقهى وكل حواسه متجهة صوبه بالذات حتى يركز بصرة عليه ويرقب كل حركاته دون الآخرين الموجودين بالمقهى .


كما قد قضي انه :  ليس منطقيا إلقاء المتهم بلفافة على الأرض أمام ضابط الواقعة ثم اللوز بالفرار بعد
ذلك وكأنه يقوم له هاك دليل إدانتي فأضبطه 


وكذلك : 

 وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على تشككه فى صحة أقوال الشاهد - مأمور الضبط القضائي - وذلك بقوله " وحيث أن المحكمة بعد استعراضها لظروف الدعوى ووقائعها لا تطمئن إلى الاتهام القائم فيها بل ويساورها الشك فيه وأية ذلك عدم معقولية تصوير الواقعة إذ ليس منطقيا إلقاء المتهم بلفافة على الأرض أمام ضابط الواقعة ثم اللوز بالفرار بعد ذلك وكأنه يقوم له هاك دليل إدانتي فأضبطه . كما وأنه من جهة أخرى فان طبائع الأمور لا يستقيم معها سير المتهم فى الطرقات فى هذا الوقت المتأخر من الليل حاملا لفافة المخدر كأنها شاهد عليه إذا لم يذكر ضابط الواقعة إذا كان المتهم قد أخرجها من ملابسة أم كانت فى إحدى يديه وهو الذي ابصر الإلقاء .


الطلبات :

بعد العرض السابق لدفاع المتهم فإنه يلتمس الحكم بقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لكون التخلي عن الشيء المضبوط تخليا غير إرادي .
        وكيل المتهم الأستاذ / ……… المحامي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية