نتناول في هذا البحث المانع الادبي في القانون وشروحه وفي مباديء محكمة النقض المصرية
أولا :النص القانوني
نص المادة 63 من قانون الأثبات ونصها " يجوز كذلك
الأثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي ( أ ) إذا وجد مانع مادي
أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي .." وهذه المادة تطابق المادة 403 من
القانون المدني الملغاه.
ثانيا : الشرح
- ويقول فقهاء القانون في شرح هذه المادة : والمانع
الأدبي ..إنما يقوم على ظروف نفسية أي إعتبارات أدبية ترجع إلى الظروف التي أنعقد
فيها التصرف أو العلاقة التي تربط الطرفين وقت إنعقاد التصرف إذا كان من شأن هذه
العلاقة أو تلك الظروف أن تمنع الشخص أدبيا من الحصول على دليل كتابي . وأكثر ما
ترجع الموانع الأدبية إلى أمور ثلاثة 1- الزوجية والقرابة ....."
( المستشار عز الدين الدناصوري – الاستاذ حامد عكاز –
موسوعة التعليق على قانون الأثبات – ج 2 صفحة 554 , 555 )
ومن أحكام محكمة النقض المصرية :
" وجود محرر بين طرفي الخصومة . لا يمنع من قيام
المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي إذا توافرت شروطه . "
نقض 17/4/1978 الطعن رقم 18 لسنة 48 قضائية
" إن إعتبار علاقة الزوجية
مانعة من المطالبة بالحق أو غير مانعة من الأمور الموضوعية التي تختلف بحسب ظروفها
والقضاء فيها لا يخضع لرقابة محكمة النقض "
نقض 1/6/1944 مجموعة النقض في 25 سنة ج 1 ص
43 قاعدة 141
" إذا أجازت المحكمة الأثبات بالبينة لوجود علاقة
القربى بين طرفي الخصومة ولظروف الدعوى وكانت القرابة قائمة حقيقية فإنها تكون قد
بينت بما فيه الكفاية ما أسست عليه قضاءها في ذلك ".
نقض 1/6/1944 المرجع السابق
" تمسك الطاعن بصورية عقد
البيع الصادر منه إلى إبنه المطعون ضده وأنه لم يحرره إلا لتدخل أحد رجال الدين
فقام مانع أدبي حال دون حصوله على دليل كتابي على هذه الصورية . تدليله على ذلك بشهادة زوجته والدة المطعون ضده وإقرار
مكتوب من رجل الدين . دفاع جوهري . إغفال الحكم التعرض له ونفيه قيام المانع
الأدبي على أن علاقة الأبوة لا تمنع من الحصول على دليل كتابي . خطأ وقصور ".
نقض 24/12/1998 طعن رقم 1960 لسنة 62 قضائية
" قيام المانع الأدبي من
الحصول على الكتابة لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ".
نقض 10/2/1970 سنة 21 ص 271 نقض 6/5/1969
سنة 20 ص 732
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق