منصة أفوكاتو مصر

موقع قانوني متخصص يقدم خدمات المحاماه من كتابة صحف الدعاوى والمذكرات باحترافية مهنية ودقة عالية، والترافع أمام ساحات القضاء, نحن نضمن لك الدعم القانوني الكامل والمتميز .

recent

آخر الموضوعات

recent
جاري التحميل ...

النقض: تعلق الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي بالنظام العام

من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يُدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.

الطعن رقم ٧٠٠٣ لسنة ٨١ ق  جلسة 19 فبراير 2020 م



الدفع بعدم الاختصاص

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة الأربعاء (ب) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئــــــاسة السيد القاضي / عطـــــــــــــاء سليـــــــــــــم نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة

وعضوية السادة القضــاة / كمال نبيـــــه محمــــــــد ، د / مصطفــــى سعفـــــــــــان

حســــــــــــــــــــن إسماعيل و رضــــــــــــــــا سالمـــــــــــــــــــان

نـــــــواب رئيـــــس المحكمــة

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حامد زكى.

وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.

فى يوم الأربعاء ٢٥ من شهر جُمادى الآخرة سنة ١٤٤١ هـ الموافق ١٩ من شهر فبراير سنة ٢٠٢٠.

أصدرت الحكم الآتـى :-

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ٧٠٠٣ لسنة ٨١ ق.

المـــــرفــــوع مـــــــن

.................

لم يحضر أحد عنها بالجلسة.

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

.....................

......................

لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.

٤- المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة .

.............................

٥- المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية .

.....................

حضر عنهما المستشار

...................

٦- محضر أول محكمة مدينة نصر لشئون الأسرة .

......................................

لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

الوقائــع

-------

فى يـوم ٢١/٤/٢٠١١ طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتـاريخ ٢٣/٢/٢٠١١ فى الاستئناف رقم ٨٤٤ لسنة ١٤ ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .

وفى ٧/٥/٢٠١١ أعلن المطعون ضدهما الرابع والخامس بصحيفة الطعن .

وفى ١٢/٥/٢٠١١ أعلن المطعون ضدهم من الأولى حتى الثالث بصحيفة الطعن .

وفى ٢٩/٥/٢٠١١ أعلن المطعون ضده السادس بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .

وبجلسة ١/١/٢٠٢٠ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة ١٩/٢/٢٠٢٠ سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضدهما الرابع والخامس والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

الـمــحـكمــة

------

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المــــــــقرر / حسن إسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وسماع المرافعة وبعد المداولة : ـــ

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها الثانية أقامت الدعوى رقم ٥٩٠٥ لسنة ٢٠٠٨ مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم أولاً: قبول الدعوى شكلاً. وبصفه مؤقتة ومستعجلة بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة لشئون الأسرة فى المنازعة رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٧ حيازات شمال القاهرة مؤقتاً لحين الفصل فى الموضوع. 
ثانياً: إلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن، ثالثاً: منع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والثالث والغير فى ملكيتها وحيازتها للشقة محل التداعى، ثم أضافت طلباً باسترداد حيازتها لعين التداعى ، وقالت بياناً لها إنها تمتلك شقة التداعى بالشراء من المطعون ضدها الأولى بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ ١٢/٨/٢٠٠٧ وتسلمتها بموجب محضر تسليم فى ذات تاريخ العقد ، وتركت العين للطاعنة والمطعون ضده الثالث يقيمان فيها على سبيل التسامح إلى أن نشبت خلافات زوجية بينهما تقدمت الطاعنة على أثرها بطلب إلى المحامى العام لنيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة قُيد برقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٧ حيازات مستندة إلى المحضر رقم ٢٠٩٢٧ لسنة ٢٠٠٧ إدارى مدينة نصر بقصد تمكينها من شقة الزوجية – عين النزاع - وبتاريخ ١١/١٢/٢٠٠٧ صدر القرار بتمكينها والمطعون ضده الثالث مشاركة بينهما فى العين
ومن ثم أقامت الدعوى ، وجهت الطاعنة طلباً عارضاً ببطلان التنازل عن عقد الإيجار الصادر بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٧ من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثالث واعتباره كأن لم يكن وعدم نفاذه فى مواجهتها وإلزامها بأن يؤديا إليها تعويضاً مقداره مائة ألف جنيه
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأسرة بمدينة نصر، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بطلب إلغائه وإحالة الدعوى إلى محكمة الأسرة بالعجوزة، بتاريخ ٢٣/٢/٢٠١١ قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص محكمة الأسرة نوعياً بنظر الدعوى، واختصاص المحكمة المدنية بنظرها وأبدت الرأى فى الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يُدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تُثيره من تِلقاء نفسها ، لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضدها الثانية والتى أقامت الدعوى الأصلية أمام المحكمة المدنية هى إلغاء قرار التمكين من عين النزاع الصادر لصالح الطاعنة والمطعون ضده الثالث ومنع تعرضهما والمطعون ضدها الأولى فى ملكيتها وحيازتها لتلك الشقة مع استرداد حيازتها لها، وكانت طلبات الطاعنة فى طلبها العارض هى بطلان التنازل عن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثالث مع التعويض، ومن ثم فإن المحكمة المدنية التى أقيمت أمامها الدعوى تكون هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى وليست محكمة الأسرة لمدنية المنازعة التى أقيمت بها الدعوى ابتداءً وخروجها عن مجال تطبيق قوانين الأحوال الشخصية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد محكمة أول درجة فى قضائها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة إلى محكمة أول درجة والتى لم تستنفذ ولايتها بالفصل فى الموضوع ، وذلك دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

لــــــــذلك

ـــ نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الطاعنة والمطعون ضدهم الثلاثة الأُول المصاريف، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت بإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.

أمين الســــــــــــــــــــــر                                                     نائب رئيس المحكمة

عن الكاتب

admin

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبتك مواضيعنا نتمنى منك البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في البريد السريع ليصلك جديدنا أولا بأول.

من نحن

التسميات

إحصائيات المدونة

جميع الحقوق محفوظة

منصة أفوكاتو مصر