جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

دعاوى مدنيةنماذج دعاوى

صيغة صحيفة دعوى انعدام حكم خلع

صيغة دعوى انعدام حكم خلع

انه في يوم ...... الموافق .../.../......
بناء على طلب السيد/ ........ المقيم /.......ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............المحامي بالجيزة.
أنا......... محضر محكمة  ......  لشئون الاسرة قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت:-
أولاً: السيدة/.................المقيمة فى.........................مخاطباً مع/ 
ثانياً: السيد / رئيس قطاع مصلحة الأحوال المدنية بصفـته ويعلن بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها /................ مخاطباً مع/ 
صيغة دعوى بطلان حكم

الموضوع

تزوج الطالب من المعلن إليها الأولى بصحيح العقد الشرعي المؤرخ ........ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير(مروان).. مواليد ../.../2015
وحيث أن المعلن إليها الأولى قد تركت مسكن الزوجية منذ.../.../.... دون سبب قانونى أو شرعي يبيح لها ذلك. وحالت كافة المحاولات الودية دون رجوعها لمنزل الزوجية.. وتوالت القضايا بينهما على النحو الذى سنورده لعدالة المحكمة لاحقاً.
إلا أنه وبداءة.. فقد فوجىء المدعي عند إطلاعه على القضية رقم ...لسنة ـــــــــــــ أسرة العمرانية والمُقامة من المدعي عليها الأولى ضد المدعى .. والإطلاع على حافظة مستنداتها وجدها قد حوت فى بندها الأول صورة ضوئية من إشهاد طلاق المدعي عليها الأولى منه ثابت به أنها مطلقة خلعا
والبند الثانى صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ....لسنة أسرة العمرانية والصادر بجلسة والقاضى بتطليق المدعى عليها الأولى من المدعى طلقة بائنة للخلع… 
وكانت قد إفتتحت المدعي عليها الأولى دعواها بإختصام المدعى على عنوان وهمي وهو ........ وجاءت إجابة المحضر على صحيفة إفتتاح الدعوى كالتالى:
{عدت بدون إعلان….. وذلك لعدم الإستدلال حيث بالسؤال بجوار ـــــــــــــ لم يتعرف أحد على المذكور وعلى الطالبة التأكد من صحة العنوان والإرشاد…..}
– ولم تيأس المدعى عليها الأولى رغم ذلك. وعن طريق التواطؤ والغش ورغبة الحصول على حكم بالتطليق من المدعى فى غير خصومة منعقدة صحيحة وفق القانون.. إبتكرت عنواناً آخر وهو (...................)..
– وهذا الأمر الذى حال دون إنعقاد الخصومة فى القضية رقم .... لسنة أسرة العمرانية وفق صحيح القانون بين المدعى والمدعى عليها الأولى.. مع علمها اليقينى بمحل إقامته الفعلى , فقد سبق أن أقامت الدعوى رقم....لسنة 2020 أسرة العمرانية  وقيدت برقم ....وقامت بإختصامه فى تلك الدعوى على عنوانه الصحيح ............
– وحيث أنه وثابت ببطاقة الرقم القومى الخاصة بالمدعى عنوانه الصحيح والمقيم به فعلياً .... كما أنه ثابت بوثيق عقد زواج المدعى عليها الأولى من المدعى.  
– وسبق للمدعى بأن أقام دعوى تمكينه من رؤية الصغير ضد المدعى عليها الأولى.. والتى حملت رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة  , وثابت بكافة إعلانات هذه الدعوى عنوان المدعى الفعلى المقيم فيه هو أيضاً شارع ...... فكان من الأولى أن تختصم المدعى على عنوانه الفعلى المقيم فيه. 
وجدير بالذكر..
انه لخشية المعلن إليها الأولى فى أن ينازعها الطالب فى مقدار مقدم الصداق الحقيقى.. قامت بالتهرب من إنعقاد الخصومة الصحيح وفق القانون وبالتحايل والتواطؤ والغش حصلت على إعلانات معلنة ظاهرياً أدت لصدور حكم التطليق للخلع فى الدعوى رقم ....

– ولما كان هذا الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل مرتباً لكافة آثاره وأهمها حجية الأمر المقضى ما لم يتم إلغائه بإحدى الطرق المقررة للطعن فيه قانوناً..

– فإذا كان الحكم مما لا يجوز الطعن فيه أو أستنفذت بشأنه طرق الطعن صار صحيحاً منتجاً لكافة آثاره..
– إلا أنه من المُسَلَم به إستثناءً لهذا الأصل العام القول بإمكان رفع دعوى أصلية ببطلان ذلك الحكم أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية التى لا قيام لها بدونه وقُوامها أن يصدر هذا الحكم:-

(1) من قاضى له ولاية القضاء.
(2) فى خصومة منعقدة الأركان أن تعلن صحيفتها إعلاناً قانونياً صحيحاً إلى المرفوعة عليه الدعوى.
(3) مكتوباً شأنه شأن الأوراق الرسمية.

– وإذا إفتقد الحكم لأحد هذه الأركان الثلاثة أُعتبر حكماً منعدماً منذ صدوره لا يستنفذ القاضى سلطة , ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه.
– وفى ذلك ذهب الفقه أن الحكم المعدوم هو الذى يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده.. وذلك عكس الحكم الباطل الذى يشوبه عيب يمكن تصحيحه , العيب الذى يؤدى إلى إنعدام الحكم القضائى هو عيب من الجسامة بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالإحترام الواجب للأحكام القضائية وإنعدام الحكم يجعله غير صالح لأداء وظيفته كحكم ويحول دون إعتباره منذ صدوره ولا يستنفذ القاضى ولايته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى.

{دكتور/ أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام فى قانون المرافعات – ط5 1985 – ص 316}
{دكتور/ نبيل إسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنية والتجارية ص 1200}

 وقضت محكمة النقض في هذا الشأن بأن:-
الحكم القضائى متى صار صحيحاً منتجاً أثاره يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإصدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى إلا أن المُسَلَم به إستثناءً من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك.. إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاضى له ولاية القضاء فى خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون إعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفذ القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور الحكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى.
{الطعن رقم 509 لسنــ15ق ــة – جلسة 2/3/1982}
{الطعن رقم 1017 لسنــ48ق ــة – جلسة 14/2/1979- سنة 30 – ص 520}

وحيث نصت المادة (10) مرافعات على أن: تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه المختار فى الأحوال التى يبينها القانون.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
– ونصت المادة (19) مرافعات على أنه: يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13.

 ولما قضت محكمة النقض بأن:
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان ـ هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام، وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع.
الطعن رقم 763 لسنــ57ق ــة – جلسة 25/2/1993 – مكتب فنى 44 – جـ1 – صـ743

وقضت محكمة النقض بأن:
توجيه الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى أو تفويت مواعيد الطعن فى الحكم.. أثره بطلانه ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانونى. علة ذلك.. “الغش يبطل التصرفات”.
طعن رقم 3851 لسنــ62ق ــة – جلسة 28/1/1999
– وعن الغش.. فإنه أعنف صور البطلان الإجرائى الذي يُفْسد كل شىء 
وهذا مبدأ قانوني وقضائي يطبق دائماً فى مجال الإجراءات وفى المجال الموضوعى
 وإذا كان قانون المرافعات قد أوجب فى الإجراءات مواعيد وبيانات وأوضاع وأشكال معينة.. وذلك ضماناً لما تحققه هذه الإجراءات من مصالح قانونية , وإذا كان قانون المرافعات قد رتب البطلان جزاء عدم تحقق الغاية من الشكل الذى يتطلبه فى الإجراء جزاء النقص الذى يعتريه أو الخطأ الذى يصيبه , فمن باب أولى يترتب هذا البطلان إذا تعمد الخصم حرمان خصمه من تلك الضمانات.
{دكتور/ أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام فى قانون المرافعات – صـ193 , 194}

– وبعبارة أخرى.. إذا كان الغش – كقاعدة عامة – هو تغيير الحقيقة بأية وسيلة بقصد تحقيق مصلحة خاصة تتعارض مع القانون.. فإن هذا الغش وعلى هذا المعنى يؤدى إلى بطلان الإعلانات والإجراءات على وجه العموم إذا شابها وإذا لم يتحقق فى هذه الإجراءات – بسبب الغش – ما قصد القانون إلى حمايته بما أوجبه وحصلت فيه المخالفة.
{موسوعة التعليق على قانون المرافعات – دكتور/ أحمد مليجى – جـ1 – صـ661}

– ونصت المادة (68/3) مرافعات على أنه: ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة.
– وقضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأن:

– ويذهب الفقه فى ذلك إلى أنه:

يؤدى الإعلان إلى إنعقاد الخصومة وهو ما يعنى إكتمال إجراءات إفتتاحها.. ذلك أن إعلان صحيفة الدعوى أو الأستئناف إنما هو إجراء أساسى فى إفتتاحها مكمل لإجراء المطالبة القضائية.

وإذا كانت المطالبة هى إجراء رفعها فى مواجهة المدعى عليه وبما أن الخصومة كيانها الإجرائى تقوم على هذه المواجهة فقد قيل إنها تنشأ عن المطالبة القضائية ولكنها تكون معلقة على شرط فاسخ هو إعلانها قبل صدور الحكم فيها.

فإذا صدر حكم فيها دون إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً كانت خصومتها منعدمة.. فإذا لم يتحقق الإعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومة قد أنعقدت بين الطرفين ويكون الحكم فيها قد ورد على غير محل.

{مبادئ القضاء المدنى – دكتور/ وجدى راغب – ط 3 – ص 363}
– وحيث قضت محكمة النقض بأنه:

إذا كان عدم إنعقاد الخصومة من شأنها أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالى من ركن لا قيام له بدونه فإنه لا جناح على من يحتج عليه بمثل هذا الحكم أن يواجه ذلك بإقامة دعوى أصلية ببطلانه.

الطعن رقم 767 لسنــ76ق ــة – جلسة 27/5/2010 – س 61 – ص 742 – ق 121
الطعن رقم 509 لسنــ15ق ــة – جلسة 2/3/1982
الطعن رقم 1017 لسنــ48ق ــة – جلسة 14/2/1979- سنة 30 – ص 520
ومن جِماع ما تَقدم
وللأسباب الأخرى التى يحتفظ بها الطالب فى إبدائها أثناء تداول الدعوى بالمرافعات الشفوية وبمذكرات التعقيب.. فإنه يحق له إقامة هذه الدعوى بُغْية الحكم: ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة العلمين.. وبطلان ما ترتب عليه من آثار.. وذلك لبطلان صحيفة الدعوى وفقاً لنصوص المواد 10 , 19 مرافعات , ولإنعدام الخصومة طبقاً لنص المادة 68 مرافعات.

 وحيث أن الطالب حريص على إختصام سيادة المُعلن إليه ثانياً بصفته رئيس قطاع مصلحة الأحوال المدنية. وذلك ليصدر الحكم نافذاً فى مواجهته , وتنفيذاً لما سيترتب من آثار.
بنـاءً عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المُعلن إليهم بصورة من صحيفة هذه الدعوى.. وكلفتهم الحضور أمام محكمة  جنوب الجيزة الابتدائية الكائن مقرها ش ربيع الجيزي بالجيزة    بالجلسة التى ستنعقد بها علناً بسراى المحكمة فى يوم .......... الموافق ...../...../..... امام الدائرة .......... من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لتسمع المعلن إليها الاولى الحكم وفي مواجهة المعلن إليه الثاني بصفته بالاتي:-
ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ....... لسنة 2020 أسرة العمرانية , وبطلان ما ترتب عليه من آثار. وذلك لانعدام  انعقاد الخصومة صحيحة
مع إلزام المعلن إليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى؛؛
ولأجل العلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية