مذكرات جنائيمذكرات قانونية
مذكرة دفاع في جريمة فعل فاضح بالطريق العام
مذكرة دفاع في جنحة فعل فاضح بالطريق العام
مقدمة إلى محكمة جنح ....
بدفاع
السيد /...... بصفته ( المتهم )
ضــــــــد
النيابة العامة ( سلطة الاتهام )
في الجنحة رقم لسنة جنح
المحدد لنظرها جلسة اليوم ..... الموافق .../.../2024
الوقائع
نحيـل بشأنها الي ما جاء في محضر جمع الاستدلالات و تحقيقات النيابة العامة حرصا منا علي ثمين وقت عدالة المحكمة .
الدفاع
الدفاع الحاضر عن المتهم دفع بالآتي :
- انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح .
- بطلان القبض لحصوله بغير اذن من النيابة العامة وفي حالة من غير حالات التلبس .
- عدم معقولية حدوث الواقعة على النحو المصور بالأوراق .
- تناقض أقوال أمور الضبط القضائي .
الدفع الأول : انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح .
تنص المادة 278 من قانون العقوبات علي أن ( كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه )
و يتبين من نص المادة سالفة الذكر أن الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين وهما :
العنصر الأول : الفعل المخل بالحياء .
الفعل المادي المكون للجريمة يتميز بأنه عمل مادي أو حركة أو اشارة من شأنها خدش حياء الـغــيــر .
العنصر الثاني : علانية الفعل .
والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه اذا كان السمع يدل علي مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التي وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير و لو لم يرى أو يسمع بالفعل .
الأمر الذي يكون معه بمفهوم المخالفة عدم توافر الجريمة متي كانت غير علانية
وقد ذهبت محكمة النقض إلى ذلك فقررت :
((( فاذا اتخذ الفاعل كافة الاحتياطات لمنع الاطلاع علي ما يدور بالداخل لانتفى تحقق العلانية حتى و لو افتضح الفعل نتيجة حادث قهري )))
نقض 30ديسمبر 1968مج س 19 رقم 229 ص 1121.
و يجب أن يبين الحكم بالادانة توافر عنصر العلانية وإلا كان قاصرا في التسبيب قابلا للنقض .
لما كان ذلك ولو سلمنا جـــدلا بصحة وقوع الواقعة المدعى بها وكان المتهم يقوم بارتكاب الفعل الفاضح داخل الصندوق الخلفي للسيارة وهو صندوق مغلق لا يمكن لمن يكون خارج السيارة رؤية من بداخله وليس أدل من ذلك علي أنه عندما سئل محرر المحضر بتحقيقات النيابة العامة ” هل كان بامكانك رؤية المتهمين من خارج السيارة ؟ ” فأجاب ( لا لأن السيارة بها صندوق من الخلف )
و من ثم يكون عنصر العلانية المتطلب لاكتمال الركن المادي في جريمة الفعل الفاضح منتفي في الواقعة الماثله مع التسليم الجدلي بأن المتهم قد أتي فعلا مخدشا للحياء فانه لم يأتيه علنا فينتفي بذلك أحد عناصر الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح ومن ثم ينهدم الركن المادي بدوره .
و من ثم تكون الواقعه غير مكتملة العناصر كالنموذج الاجرامي المعاقب عليه المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات .
الدفع الثاني : بطلان القبض لحصوله بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس
ينحصر الدفع الثاني في بطلان الاجراءات حيث أن الضبط قد حدث بدون اذن مسبق من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون .
والقاعدة الأصولية في قواعد الجنائية أن ما بني علي باطل لا يثمر إلا باطلا
مما يعني أنه اذا ما كان هناك اجراءا قد تم معيبا مخالفا للقانون فانه لا يعول عليه ولا يعول علي كل ما اتخذ من اجراءات من بعده .
و ذلك لأن الواقعة و كما قرر مأمور الضبط القضائي عندما سئل بتحقيقات النيابة بأنه و أثناء سيرة بسيارة النجده علي الطريق الدائري
فوجئ بالسيارة رقم نقل الأسكندرية مزوده بصندوق ((( مغلق )))من الخلف حال وقوفها بجانب الطريق الدائري فقام بالوقوف بالسيارة والنزول منها وبفحص السيارة وسؤال قائد السيارة عن الرخصة واثبات الشخصية ……………..
أي أن الاستيقاف الحاصل هو استيقاف إداري لاستكناه حقيقة وسبب وقوف السيارة وليس للاشتباه في سماعه او رؤيته ما يدل على اتيان فعل فاضح
وأنه تبين له بعد ذلك أن المتهم الذي نحن بصدده متواجد بداخل الصندوق الخلفي المغلق من السيارة و معه أخرتين وأنه شاهده يرتدي ملابسه .
الأمر الذي يعني أنه قام بعمل تفتيش إداري وتعدي على خصوصية الصندوق الخلفي المغلق ولولا ذلك لما تبين له وجود فعل فاضح كما يزعم
ومن ثم تكون واقعة الضبط معيبه باطله لحصولها بغير اذن من النيابة العامة و كذلك في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون مما يصم باقي الاجراءات بالبطلان و لا يصح التعويل عليها لتأسيس حكم بالادانة .
الدفع الثالث : عدم معقولية حدوث الواقعة على النحو المصور بالأوراق
الواقعة و كما قرر مأمور الضبط القضائي غير متصور حدوثها لانه .......
يتبين من ذلك لعدالة المحكمة أن الواقعة غير مقبولة عقلا تفتقر لمقتضيات العقل و المنطق ولا يتصور حدوثها كما قرر مأمور الضبط القضائي .
الدفع الرابع : تناقض أقوال مأمور الضبط القضائي .
ان محرر المحضر قرر في محضر الضبط بأنه شاهد المتهمين المتواجدين بكابينة القيادة يقومون بارتكاب الفعل الفاضح مما جعله يقوم بواقعة الضبط .
الا أنه قد عاد و غير من أقواله في تحقيقات النيابة بأن قرر بأنه فوجئ بالسياة تقف علي جانب الطريق فتوقف بالسيارة لتفقد الأمر و لم يذكر بأي حال من الأحوال بأن المتواجدون بكابينة القيادة قاما بارتكاب الفعل الفاضح مما يدل و حق عن عدم حقيقة الواقعة .
بناء عليه
لكل ما تقدم من أسباب و لأسباب أخرى نلتمس من عدالة المحكمة الحكم: ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه .
و كيل المتهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق