جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

مذكرات جنائيمذكرات قانونية

الدفع بانتفاء ركن التسليم في جريمة تبديد المنقولات الزوجية

الدفع بانتفاء ركن التسليم في جريمة تبديد المنقولات الزوجية

من المقرر أن الركن المادي لجريمة تبديد منقولات الزوجية يتحقق حين يستلم الزوج منقولات الزوجية التي تملكها الزوجة بوجب عقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات 
ثم يختلسها او يبددها او يستعملها استعمالا يساءل عنه جنائيا قاصدا نسبة ملكيتها إلى نفسه نازعا يد المالك الاصيل عنها إضرارا به
وهذه الصورة مستقاة من نص المادة 341 عقوبات التي تطالب المدعية بالحق المدني عقاب المتهم بها .
جريمة تبديد منقولات زوجية


وبمطالعة أوراق القضية لا نرى أدنى أثر لثمة دليل قاطع يثبت مكونات الركن
المادي  سوى المحرر العرفي فقط  سند الاتهام وهذا المحرر كما هو معلوم لدى الكافة يحرر بمناسبة وفي ظروف الاقبال على الزواج ويقوم الزوج بالتوقيع على القائمة باستلام ما دون بها وذلك على خلاف الواقع الامر الذي يحق معه للمتهم الطعن على ركن الاستلام في القائمة بالصورية المطلقة ويلتمس من عدالة المحكمة احالتها للتحقيق لاثبات أنه لم يتسلم شىء من المكتوب بها لاسيما المشغولات الذهبية والتي جرى العرف على أنها جزء من المهر وأن المرأة تتزين به ويكون دوما في حوزتها 
وبالرغم من ذلك نجده مدون بالقائمة سند الاتهام على أن الزوج قام باستلامه وبدده وذلك بخلاف الحقيقة 
كذلك فإن واقعة التبديد أيضا بدورها لا دليل عليها سوى ادعاء المجني عليها أن الزوج المتهم ممتنع عن ردها 
واعتبرت الامتناع قرينة على التبديد 
في حين سيدي الرئيس إن القانون المدني يعطي الدائن الحق في الحبس والامتناع عن الوفاء بالالتزام الذي عليه إذا كان يترتب على ذلك التزام مقابل 
وحيث أن الزوج له على زوجته حق الطاعة وحق الاحتباس بمسكن الزوجية .. وكانت هذه المنقولات الزوجية موجودة بمسكن الزوجية ولا يصبح المسكن بدونها مسكنا شرعيا وبالتالي فالزوجة باعتبار أنها شاركت في تأسيس مسكن الزوجية في حال مطالبتها بهذه المنقولات تكون قد أخلت بحق الطاعة وحق الاحتباس ويحق للزوج أن يمتنع عن رد هذه المنقولات طالما كانت الزوجية لا تزال قائمة وهو بذلك يستند إلى حق شرعي 

وأن هذه المنقولات لا تزال في الحيازة المشتركة بين المجني عليها والمتهم بصفتها زوجته ووتضع يدها عليها بصفتها حائزة لمسكن الزوجية بالاشتراك مع زوجها وهي حيازة يحميها القانون ويمنحها حق الدخول بالقوة إلى مسكن الزوجية حال طردها منه اثناء قيام الزوجية .. فأين الامتناع ؟
وأين التبديد ؟
حيث إن منقولات الزوجية الخاصة بالمدعية بالحق المدني موجودة بالفعل تحت يدها وفي مسكن الزوجية الخاص بها لا يوجد مانع ولا حائل بينها وبين منقولاتها ولا بينها وبين مسكن الزوجية الخاص بها
وقد استقر القضاء على أن " العبرة في القول بثبوت قيام عقد من العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان مخالفا لحقيقة "
الطعن رقم 10404 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1998
فاذا كانت منقولات الزوجية في مسكن الزوجية الخاص بالمدعية بالحق المدني وتحت يدها وتحت تصرفها ولم يمنعها احد من التصرف فيها ومن مباشرة كافة التصرفات حيالها فأين الجريمة إذا.
ان القول بوجود منقولات الزوجية في مسكن الزوجية الخاص بالمدعية بالحق المدني ليس ادعاءا عار عن الاثبات لكن هناك عدة وسائل للاثبات منها شهادة الشهود .
فأي اتهام هذا وأي جريمة تلك التي تقاضي بها الزوجة زوجها من غير إثبات ولا بينة وعندنا قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: " لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحين .
كما ثبت في البخاري و مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إليَّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وأقضي له على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار"

بالاضافة الى الدفع بانتفاء ركن التسليم لبعض ما ذكر من منقولات الزوجية :-
فجوهر جريمة تبديد المنقولات هى ملكية هذه المنقولات للزوجة التي تطالب بعقاب الزوج لاجلها باعتباره قد استلمها منها كأمين عليها ثم خان الامانة وبددها
وان المدعيه بالحق المدني لم تقم بتسليم المتهم كل ماورد في القائمة من منقولات .
لكنها فقط قد سلمته  مايلي :-
1 - التنجيد والفرش
2 - السجاد 
3 - الستائر 
4 - المطبخ 
5 – غساله .
هذا فقط لا غير هو ما استلمه المتهم بصفته زوج المدعية بالحق المدني وهو موجود في مسكن الزوجية ومتاح لها في أي وقت وتحت يدها ولم تقدم الزوجة المجني عليها دليلا على أنه قام بطردها من مسكن الزوجية 

بنـــاء علــيـــه

يلتمس المتهم القضاء له بالاتي :
اصليا : القضاء ببراءة المتهم من التهمه المنسوبة اليه 
واحتياطيا/ التصريح للمتهم باحضار شهود ليثبت انه لم يتسلم المنقولات الموجوده بقائمة المنقولات سند الجنحة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية