جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

ثقافة قانونيةكتب قانونية

استجواب الخصوم أمام المحكمة في القانون المصري

استجواب الخصوم وحجيته فى قانون الإثبات المصري

أولا : النصوص القانونية للاستجواب في القانون   

نص المادة 105 من قانون الإثبات على أنه :
” للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب إستجواب خصمة الحاضر “.
كما نصت المادة 106 من قانون الإثبات على أنه :
” للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لإستجوابة سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب خصمة، و على من تقرر إستجوابة أن يحضر بنفسة الجلسة التى حددها القرار “.
كما نصت المادة 107 على أنه إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها.
ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً. ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.
ونصت المادة 108 على أنه إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب.

كما نصت المادة 109 على أن يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.

ونصت المادة 110 على أن تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
كما نصت المادة 111 على أن تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

وجاء في نص المادة 112: “إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر”.

ونصت المادة 113 على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

ثانيا: تعريف الاستجواب 

الإستجواب فى القانون المصرى هو طريق من طرق تحقيق الدعوى يعمد أحد الخصوم بواسطته إلى سؤال خصمه عن بعض وقائع معينة ليصل من وراء الإجابة عنها والإقرار بها الى إثبات مزاعمه أو دفاعه أو تمكين المحكمة من أن تلمس الحقيقة الموصلة لهذا الإثبات .

( الدكتور عبدالوهاب العشماوى إجراءات الاثبات فى المواد المدنية و التجارية – الطبعة الولى 1985 ص 16 )

وأيضا : الاستجواب هو طريق من طرق تحقيق عدالة الدعوى، و يقصد منه الحصول على إقرار أو اعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الموضوع .

وقد قضت فى ذلك محكمة النقض المصرية على أن:
إستجواب الخصم من طرق تحقيق الدعوى شرع لإستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلا إلى معرفة وجة الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بحدوث التصرف ”
( طعن رقم 381 لسنة 58ق – جلسة 11 / 2 / 1993 )
الاستجواب

ثالثا : من له حق الاستجواب

نوضح من نص المادة 105 من قانون الإثبات من له حق طلب الإستجواب للخصوم فيما يلى :
  • للمحكمة أن تستجوب الخصم الحاضر من تلقاء نفسها دون توقف على طلب أحد الخصوم .
  • يجوز لكل خصم بالدعوى طلب إستجواب الأخر و يستوى أن يكون الخصم طالب الاستجواب مدعيا أو مدعى علية
  • ولا يجوز أن يطلب مدعى عليه إستجواب مدعى عليه أخر .
  • النيابة العامة بصفتها خصم أصيل ووفقا لنص المادة 87 مرافعات يجوز لها طلب الإستجواب .

رابعا : الوقائع التى يجوز فيها الإستجواب

طبقا لنص المواد فى قانون الإثبات المصرى، يشترط فى الوقائع التى يتنازلها الإستجواب ما يلـــــــى :
  • أن تكون الواقعة المراد الإستجواب عنها متعلقة بالدعوى منتجة فيها وجائزة القبول، لان الغرض من الإستجواب هو تحقيق العناصر المنتجة فيها.
  • أن تكون الوقائع شخصية بالنسبة للخصم المطلوب إستجوابه ويقصد بالوقائع الشخصية بالنسبة للأشخاص المعنوية الوقائع المتعلقة بالشخص الإعتبارى.

حالات لا يجوز فيها الإستجواب

القاعدة العامة أنه يجوز الإستجواب فى كل موضوع قائم بشأنه نزاع أمام المحاكم مهما كان نوع الإجراءات المتبعة بالنسبة له. 
ومن المقرر طبقا لنصوص مواد قانون الإثبات أنه توجد حالات لا يجوز الأمر بالإستجواب فى الحالات الأتية:
  • إذا كان الغرض منه نفى ما تضمنه حكم حاز قوة الشئ المقضي بة.
  • إن كان الغرض منه المنازعة فى وقائع تناولتها اليمين الحاسمة واعتبرت صحيحة لهذا السبب.
  • نفي وقائع تناولتها ورقة رسمية إذا كان الموظف الذى إثبتها قد عمل فى حدود وظيفته بأعتبار أنه رأها أو سمعها أو باشرها لانها فى هذة الحالة حجة على الناس .
  • إذا كان الغرض منة التوصل لإثبات عقد لا يعتبرة القانون موجودا الا اذا اتخذ شكلا خاصا

أحكام نقض فى الإستجواب

قضت محكمة النقض فى الإستجواب على أنه :
أن من حق المحكمة فى سبيل استجلاء الحقيقة أن تناقش الخصوم ولها أن تكون رأيها فيما قضت به من بطلان الورقة المطعون فيها بالتزوير من الدلائل التى أسفر عنها التحقيق و من القرائن التى عرضت عليها أو مما استخلصته من استجواب الخصوم انفسهم و بحسب الحكم أن يكون قد اقيم على اسباب مسوغة تكفى لحمله .
( طعن رقم 217 لسنة 20ق – جلسة 8 / 1 / 1953 )

حيث قضت محكمة النقض فى الإستجواب على أنه :

ليس فى القانون ما يمنع القاضى المنتدب للتحقيق من مناقشة طرفى الخصومة فى كل ما يراة موصلا الى إستجلاء الحقيقة وإستكمال التحقيق الذى ندب لإجرائه .

( طعن رقم 325 لسنة 21ق جلسة 10 / 2 / 1955 )

كما قضت محكمة النقض فى الإستجواب على أنه :
إنه وأن كان من حق الخصم أن يطلب استجواب خصمه إلا أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة هذا الطلب بل الأمر متروك لسلطاتها المطلقة فى التقدير، فإذا رفض الحكم إجابة هذا الطلب لعدم تعلق الوقائع المطلوب الإستجواب عنها بالدعوى كان تسبيبة كافيا ولا تجوز إثارة الجدل فى شأنه .
( طعن رقم 103 لسنة 14ق – جلسة 3 / 5 / 1945 )

قضت محكمة النقض فى الإستجواب على أنه :
لا يجوز قانونا استجواب من ليس خصما فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر استجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الإستجواب شخصا أخر .
( طعن رقم 166 لسنة 31ق – جلسة 2 / 12 / 1965 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية