جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

قوانين عربية

قانون 20 لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر

قانون 20 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر, نشر بتاريخ 25 / 9 / 2019 الجريدة الرسمية العدد 19 السنة التاسعة والخمسون

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1990،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،
وعلى القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018،
وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (130) لسنة 1990،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (17) لسنة 2007،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (10) لسنة 2009،
وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (37) لسنة 2012،
وعلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999، الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (20) لسنة 2018،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والقرارات المعدلة له،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

المادة 1 إصدار

يُعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفق بهذا القانون.

المادة 2 إصدار

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه اللائحة، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة 3 إصدار

على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة 4 إصدار

يُلغى القانون رقم (4) لسنة 2010 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.

المادة 5 إصدار

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون قطر

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الفصل الأول - تعاريف

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المصرف: مصرف قطر المركزي.
المحافظ: محافظ المصرف.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون.
الوحدة: وحدة المعلومات المالية المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون.
السلطة المختصة: أي سلطة عامة منوط بها مسؤوليات محددة لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
الجهات الرقابية: الجهات المختصة بترخيص المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، أو الإشراف عليها، أو التأكد من التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لما تحدده اللائحة.
الهيئة: هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.
الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل جناية أو جنحة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواءً ارتكب داخل الدولة أو خارجها، متى تولد عنه مال، وكان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.
الوسائط: كل ما يُستخدم أو يُراد استخدامه، سواء بالكامل أو جزئياً، لارتكاب جريمة من جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
متحصلات الجريمة: أي أموال ناتجة أو تم الحصول عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ارتكاب إحدى الجرائم الأصلية، وتشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تم تحويلها كلياً أو جزئياً إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية أخرى.
الأموال: الأصول أو الممتلكات، أياً كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك الأصول المالية والموارد الاقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة الحقوق المتعلقة بها، أياً كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية، التي تثبت حق ملكية تلك الأصول، أو حصة فيها، وكذلك الأرباح أو الفوائد أو الريع أو أي مداخيل أخرى ناتجة عنها أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو سلع أو خدمات.
العمل الإرهابي: 1- أي فعل يشكل جريمة إرهابية وفقاً للقانون المنظم لمكافحة الإرهاب أو الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب التي تكون الدولة طرفاً فيها.
2- أي فعل يهدف إلى التسبب في وفاة شخص، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، متى كان هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية عند نشوب نزاع مسلح، وكان الغرض من هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، ترويع مجموعة من الناس، أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به.
الإرهابي: كل شخص طبيعي يقوم عمداً بأي فعل من الأفعال التالية:
1- ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أعمال إرهابية، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع.
2- المساهمة كشريك في أعمال إرهابية.
3- تنظيم أعمال إرهابية أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابها.
4- الاشتراك مع مجموعة من الأشخاص، تعمل بقصد مشترك لارتكاب أعمال إرهابية، وبهدف توسيع النشاط الإرهابي، أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب عمل إرهابي.
الكيان الإرهابي: أي مجموعة من الإرهابيين تقوم عمداً بأي فعل من الأفعال التالية:
1- ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أعمال إرهابية، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع.
2- المساهمة كشريك في أعمال إرهابية.
3- تنظيم أعمال إرهابية أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابها.
4- الاشتراك مع مجموعة من الأشخاص، تعمل بقصد مشترك بارتكاب أعمال إرهابية، وبهدف توسيع النشاط الإرهابي، أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب عمل إرهابي.
التجميد: يُقصد به حظر أي انتقال أو تحويل أموال أو معدات أو وسائط أخرى أو التصرف فيها أو تحريكها، استناداً إلى قرار اتخذته سلطة مختصة، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار، أو إلى أن يصدر قرار برفع التجميد أو تصدر المحكمة المختصة حكماً بالمصادرة.
الحجز: الحظر المفروض على تحويل الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها، استناداً إلى قرار صادر عن هيئة قضائية أو سلطة مختصة تتولى السيطرة فعلياً عليها وإدارتها، وذلك طوال مدة سريان القرار.
المصادرة: الحرمان الدائم من الأموال، بناءً على حكم قضائي.
المؤسسة المالية: أي شخص يزاول، كعمل تجاري، نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات لصالح العميل أو بالنيابة عنه، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المجموعة المالية: مجموعة تتكون من شركة أم، أو أي نوع آخر من الأشخاص المعنوية، تملك حصص السيطرة، وتقوم بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة، لإحكام الرقابة عليها، مع وجود فروع أو شركات تابعة تخضع لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: تشمل الأعمال أو الأنشطة أو المهن التالية:
1- الوسطاء العقاريون، متى باشروا معاملات تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو كليهما لصالح العملاء.
2- تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، متى شاركوا في معاملات نقدية مع عملائهم تساوي أو تزيد قيمتها على الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة.
3- الموثقون المفوضون والمحامون والمحاسبون والمحاسبون القانونيون، سواء كانوا يمارسون مهنتهم منفردين أو شركاء أو أصحاب المهن العاملين في شركات مهنية، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات نيابة عن عملائهم أو لمصلحتهم فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية:
أ- شراء العقارات أو بيعها.
ب- إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى.
ج- إدارة الحسابات المصرفية، أو حسابات التوفير، أو حسابات الأوراق المالية.
د- تنظيم المساهمات بهدف تأسيس الشركات أو إدارتها أو تشغيلها أو الكيانات الأخرى.
هـ- تأسيس الأشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية أو إدارتها أو تشغيلها، وبيع الكيانات التجارية أو شرائها.
4- مقدمو خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، وذلك عند قيامهم بإعداد أو بتنفيذ معاملات لصالح العملاء تتعلق بالأنشطة التالية:
أ- العمل كوكيل للأشخاص المعنوية في تأسيس الشركات.
ب- العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة، مدير أو سكرتير لشركة أو شريك في شركة أشخاص أو في وظيفة مماثلة، فيما يتعلق بأشخاص معنوية أخرى.
ج- توفير مكتب مسجل، أو مقر عمل أو عنوان مراسلة أو عنوان إداري، لإحدى شركات الأموال أو شركات الأشخاص أو لأي شخص معنوي أو ترتيب قانوني آخر.
د- العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة، أمين لأحد الصناديق الاستئمانية أو أداء وظيفة مماثلة لترتيب قانوني آخر.
هـ- العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة مساهم بالنيابة لصالح شخص آخر.
5- أي عمل أو مهنة أخرى يصدر بتحديدها، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح اللجنة.
المنظمة غير الهادفة للربح: أي كيان أو شخص معنوي أو ترتيب قانوني أو منظمة، تقوم بجمع أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية، أو لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام.
الصندوق الاستئماني المباشر: علاقة قانونية لا تنشأ عنها شخصية معنوية تنشأ بوثيقة كتابية يضع بموجبها شخص أموالاً تحت إدارة الأمين لمصلحة مستفيد أو أكثر أو لغرض معين.
الترتيب القانوني: الصناديق الاستئمانية المباشرة أو أي ترتيبات مشابهة.
الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، التي إما أن تكون لحاملها، أو مظهرة له من دون قيود، أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل آخر ينتقل معه الحق بمجرد تسليمه، والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة، ولكن مع حذف اسم المدفوع له.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، كما يتضمن أيضاً الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.
الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: الأفراد الذين أسندت لهم وظائف عليا عامة سواء في الدولة، أو في دولة أجنبية، أو في منظمة دولية.
بنك صوري: بنك ليس له وجود مادي في البلد أو الإقليم الذي تأسس فيه، وحصل على ترخيص منه، ولا يتبع أي مجموعة مالية منظمة خاضعة للرقابة. ويُقصد بعبارة "الوجود المادي" في بلد أو إقليم، وجود إدارة فعلية داخل البلد أو الإقليم المنشأ به البنك مخولة باتخاذ القرارات، وليس مجرد وجود وكيل محلي أو موظفين من الدرجات الأدنى.
علاقة المراسلة المصرفية: تقديم خدمات مصرفية من قبل مصرف مراسل إلى مصرف آخر مستجيب.
العميل: أي شخص أو ترتيب قانوني يتعامل مع المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
التحري المالي الموازي: إجراء تحريات مالية حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامي تتم بالتوازي مع تحقيق جنائي أو ضمن سياقه في حالات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية، وذلك بغرض:
1- تحديد نطاق الشبكات الإجرامية أو نطاق الجريمة.
2- تحديد واقتفاء متحصلات الجريمة وأموال الإرهابيين الخاضعة أو التي ستخضع للمصادرة.
3- إعداد الأدلة التي يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية.
علاقة العمل: علاقة مستمرة تنشأ بين العميل ومؤسسة مالية أو أعمال ومهن غير مالية محددة بشأن الخدمات التي تقدمها له.
المنظمات الدولية: كيانات منشأة بموجب ترتيبات سياسية رسمية بين الدول الأعضاء وهي ترتيبات تتمتع بصفة المعاهدات، ومعترف بها قانوناً من الدول الأعضاء، ولا يتم التعامل معها كوحدات مؤسسية مقيمة في الدول التي توجد بها مقراتها.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي.
الشخص المعنوي: أي كيان بخلاف الشخص الطبيعي يمكنه أن ينشئ علاقة عمل دائمة مع مؤسسة مالية أو أن يتملك أصولاً، ويشمل ذلك الشركة أو المؤسسة أو الجمعية أو أي كيان مماثل.
المنشئ: صاحب الحساب الذي يسمح بإجراء التحويل البرقي منه، أو الشخص الذي يصدر أمراً للمؤسسة المالية لتنفيذ التحويل البرقي، وذلك في حالة عدم وجود حساب.
الجزاءات المالية المستهدفة: تجميد وحظر الأموال لمنع توفيرها بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص والكيانات المحددة، وفقاً للقانون المعني بمكافحة الإرهاب.
خدمة تحويل الأموال أو القيمة: الخدمة المالية التي تتضمن قبول النقد أو الشيكات أو غير ذلك من الأدوات النقدية أو مخازن القيم ودفع مبلغ معادل نقداً أو في أي صورة أخرى لمستفيد عن طريق اتصال أو رسالة أو تحويل أو عن طريق شبكة مقاصة تنتمي إليها هذه الخدمة المختصة بتحويل الأموال أو القيمة.
المنهج القائم على المخاطر: يُقصد به جملة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها وفهمها والحد منها.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني - غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة 2

يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من قام عمدا بأي من الأفعال التالية:
1- تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو أي من أفعال الاشتراك في هذه الجريمة، بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص قام بارتكاب هذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
2- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة.
3- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصلات جريمة.
4- الاشتراك أو الارتباط أو التواطؤ أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة أو التعاون أو المساهمة أو التآمر في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المحددة في هذه المادة.
وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.
وعند إثبات أن الأموال متحصلات جريمة، لا يشترط أن يكون قد تم إدانة الشخص بارتكاب جريمة أصلية.
ولا تحول معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون الجريمة الأصلية دون معاقبتهم على جريمة غسل الأموال.

المادة 3

يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام عمدا وبقصد غير مشروع بتوفير أموال أو جمعها بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لاستخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كليا أو جزئيا في أي مما يلي:
1- القيام بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية.
2- بواسطة إرهابي أو كيان إرهابي، حتى في حالة عدم وجود رابط مع عمل إرهابي أو عمليات إرهابية محددة.
3- تمويل سفر أفراد إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، وذلك بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو الإعداد أو التخطيط أو المشاركة فيه أو توفير أو تلقي تدريبات إرهابية.
4- تنظيم ارتكاب، أو توجيه آخرين لارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المحددة في هذه المادة.
5- الاشتراك أو التواطؤ أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة أو التعاون أو المساهمة أو التآمر في ارتكاب، أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
وتشمل الأموال المستخدمة في جريمة تمويل الإرهاب أية أموال، سواء كانت من مصدر مشروع أو غير مشروع، وبغض النظر عن استخدامها فعلا في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ عمل إرهابي أو ارتباطها بأي عمل إرهابي محدد.
كما تتحقق جريمة تمويل الإرهاب، بغض النظر عما إذا كان الشخص المتهم بارتكابها يتواجد في الدولة التي يوجد فيها الإرهابي أو الكيان الإرهابي، أو في الدولة التي أرتكب أو سيرتكب فيها العمل الإرهابي، أو في دولة أخرى.
وتعد جريمة تمويل الإرهاب جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال.

المادة 4

تطبق أحكام المادة (46) من قانون العقوبات المشار إليه على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (2) و(3) من هذا القانون.

المادة 5

يجوز الاستدلال على العلم والإرادة اللازمين لإثبات جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب من الظروف الواقعية الموضوعية.

الفصل الثالث - التدابير الوقائية

المادة 6

تحدد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، وعليها دراستها وفهمها وتقييمها وتوثيقها ومراقبتها وتحديثها بشكل مستمر، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عد الطلب.
وتراعي عند قيامها بذلك، المخاطر التي قد تنشأ عن تطوير منتجات وممارسات مهنية جديدة أو عن تقنيات جديدة وذلك قبل استخدامها.
ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تم تحديدها على المستوى الوطني وأية عوامل أخرى مؤثرة عند قيامها بدراسة المخاطر.

المادة 7
تعتمد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة منهجاً قائماً على المخاطر، وذلك بوضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية قائمة على المخاطر، وعليها تنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها بما يشمل تلك المحددة في التقييم الوطني للمخاطر وخفضها بشكل يتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، ومراجعتها وتحديثها وتعزيزها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وعليها تطبيق تلك السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية.
وتحدد اللائحة السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب وضعها تنفيذاً لأحكام هذه المادة وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.

المادة 8
تضع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الأنظمة المناسبة وتطبق التدابير الوقائية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون في شأن الجزاءات المالية المستهدفة.

المادة 9

يُحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بحسابات مجهولة، أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح.

المادة 10

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند:
1- إقامة علاقة العمل.
2- القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تزيد عن مبلغ تحدده اللائحة، سواء تمت مرة واحدة أو كانت متعددة على نحو تظهر مرتبطة ببعضها البعض.
3- إنجاز معاملات عرضية عن طريق تحويلات برقية في الحالات المحددة بالمادة (18) من هذا القانون.
4- الاشتباه في وجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بصرف النظر عن مبلغ العملية.
5- وجود شكوك حول صحة أو كفاية بيانات التعريف بالهوية التي تم الحصول عليها مسبقا.

المادة 11
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة بما يشمل اتخاذ إجراءات للتعرف على هوية العملاء الدائمين أو العرضيين والتحقق منها بالاعتماد على وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر مستقل وموثوق.
وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
1- تحديد هوية أي شخص يعمل بالنيابة عن العميل، والتحقق منها ومما يفيد صحة نيابته وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
2- تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق بما يقنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأنها تعرف المستفيد الحقيقي.
3- الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة العمل أو المعاملة وفهم طبيعتها بالشكل المناسب.
4- تحديد طبيعة نشاط العميل بالنسبة للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية وهيكل ملكيته والسيطرة عليه وهوية المستفيد الحقيقي.
وفي حال تعذر الامتثال لهذه التدابير أو لوحظ صورية البيانات المتعلقة بهوية العملاء بصورة واضحة أو عدم كفايتها، يتعين الامتناع عن فتح الحساب المصرفي أو بدء علاقة العمل أو مواصلتها أو إنجاز المعاملة، وعند الاقتضاء إبلاغ الوحدة عن حالات الاشتباه المتعلقة بالعميل.
وتحدد اللائحة تدابير العناية الواجبة التي يتعين اتخاذها ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي والتحقق منها.

المادة 12

يجوز الاعتماد على أطراف ثالثة لتنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون بما يشمل التعرف على العميل والمستفيد الحقيقي وفهم طبيعة العمل أو من أجل تقديم الأعمال.
وتقع المسؤولية النهائية للالتزام بتنفيذ هذه التدابير المنصوص عليها في هذا القانون على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وتحدد اللائحة شروط الاعتماد على الأطراف الثالثة.

المادة 13
تطبق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تدابير عناية مشددة متناسبة مع درجة المخاطر على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية بما في ذلك المؤسسات المالية من الدول التي تحددها أو حددتها اللجنة أنها عالية المخاطر.
كما يتعين عليها تطبيق أي تدابير أخرى تطلبها الجهات الرقابية، بناء على اقتراح اللجنة، فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.

المادة 14

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديث وملاءمة الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بصفة مستمرة، وذلك بمراجعة السجلات القائمة وعلى الأخص المتعلقة بفئة العملاء مرتفعي المخاطر، وعليها كذلك التدقيق في عمليات ومعاملات العملاء وفحصها باستمرار للتحقق من تناسقها مع ما يتوفر لديها من معلومات عنهم وعن أنشطتهم والمخاطر التي يمثلونها ومصادر أموالهم عند الحاجة.

المادة 15

تطبق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة على عملائها على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بهم أو بأعمالهم أو بمعاملاتهم، وينبغي ممارسة إجراءات العناية الواجبة المشددة عندما تكون مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة.
ويجوز تطبيق إجراءات عناية واجبة مبسطة متناسبة مع عوامل المخاطر المنخفضة الناتجة عن التقييم الوطني للمخاطر وتقييم المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لمخاطرها بشرط عدم وجود اشتباه في غسل أموال أو تمويل إرهاب أو عدم توافر أي من الحالات الخاصة التي تكون فيها المخاطر مرتفعة.

المادة 16

تضع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أنظمة إدارة مخاطر ملائمة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي للعميل من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو أفراد عائلاتهم والمقربين منهم، فإن تبين لها ذلك، ينبغي عليها تطبيق تدابير إضافية.

المادة 17


يحظر على المؤسسات المالية الدخول في علاقة مراسلة مصرفية أو أي علاقات مماثلة مع بنك صوري أو الاستمرار فيها، ويتعين على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مصرفية عبر الحدود أو أي علاقات مماثلة، اتخاذ تدابير مناسبة للحد من المخطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقة، بما يشمل التأكد من أن المؤسسة المالية المستجيبة لا تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.
وتحدد اللائحة تدابير تنفيذ هذه الأحكام.

المادة 18

على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط تحويلات برقية تزيد قيمتها على المبلغ الذي تحدده اللائحة، الحصول على معلومات دقيقة متعلقة بالمنشئ والمستفيد، والتحقق من إرفاق هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة في جميع مراحل سلسلة الدفع، فإن لم تتمكن المؤسسة المالية المصدرة للتحويل من الحصول على تلك المعلومات، يتعين عليها عدم تنفيذ التحويل البرقي.
وإذا كانت المؤسسة المالية التي قامت بتنفيذ التحويل البرقي تسيطر على طرفي التحويل، المنشئ والمستفيد، يبغي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي يجمعها الطرفان للنظر في الإبلاغ عن حالات الاشتباه وأن تقدم تقريرا في حالات الاشتباه للوحدة في أي من الدول ذات العلاقة بالتحويل البرقي مؤيدا بالمعلومات التي تم جمعها، وإتاحة هذه المعلومات للوحدات في الدول ذات العلاقة بالتحويل البرقي المعني.
ويحظر إجراء عمليات تحويل برقي لأشخاص وكيانات محددة، وفقا للالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتحدد اللائحة التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية اتخاذها للامتثال لأحكام هذه المادة.

المادة 19

على مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة الحصول على ترخيص من المصرف، ويختص المصرف بمراقبة مشغلي خدمة تحويل الأموال أو القيمة واتخاذ التدابير الجزائية اللازمة في شأن من يقدم هذه الخدمات دون ترخيص مع ضمان التزامهم بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتحدد اللائحة تدابير تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة 20

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات والعمليات المحلية والدولية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء المعاملة أو العملية.
وعليها أن تحتفظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات التي حصلت عليها أو جمعتها من خلال إجراءات تدابير العناية الواجبة، وكذلك ملفات الحسابات والمراسلات التجارية ونتائج أي تحليل تم إجراؤه، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام المعاملة أو العملية العارضة.
ويجب أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب وترتيب العمليات الفردية لإجراء تحليل على بياناتها، بحيث يمكن أن توفر عند الضرورة دليلا للإدعاء ضد النشاط الإجرامي.
وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إتاحة كافة معلومات العناية الواجبة وجميع سجلات ومستندات ووثائق المعاملات والعمليات المحتفظ بها دون تأخير للسلطات المختصة عند طلبها.

المادة 21

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ الوحدة فورا بأي معاملة أو عملية أو محاولة لتنفيذها، وذلك بغض النظر عن قيمتها، عند الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أنها ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب.

المادة 22

لا يترتب على الإبلاغ بحسن نية أي مسؤولية مدنية أو جنائية ناتجة عن إفشاء السر المقرر بناء على قانون أو لائحة أو قرار إداري أو عقد وذلك حتى في حالة عدم علم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديريها ومسؤوليها وموظفيها بالجريمة الأصلية وبغض النظر عن وقوعها فعليا.
ويحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديريها ومسؤوليها وموظفيها الإفصاح لأي شخص غير مخول عن واقعة تقديم تقرير اشتباه للوحدة أو عدم تقديمه، أو أي معلومات أخرى ذات صلة.
ولا تحول الأحكام المقررة في هذه المادة دون مشاركة المعلومات مع الفروع الخارجية والشركات التابعة في الخارج التي تمتلك أغلبية فيها.
وفي الحالات التي يتوفر فيها اشتباه بغسل أموال أو تمويل الإرهاب والاعتقاد لأسباب معقولة بأن تنفيذ تدابير العناية الواجبة من شأنه أن ينبه العميل، فيجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتوقف عن اتخاذ هذه التدابير مع رفع تقرير اشتباه إلى الوحدة.

الفصل الرابع - الإقرار الجمركي

المادة 23

يتعين على أي شخص يدخل أراضي الدولة أو يغادرها، وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها إلى داخل أو خارج الدولة عن طريق شخص أو الشحن أو البريد أو بأية وسيلة أخرى، الإقرار عن القيمة الصحيحة لها أمام موظفي السلطات الجمركية المختصين، وذلك إذا كانت تساوي أو تزيد على القيمة التي تحددها اللائحة.
وتحدد اللائحة صلاحيات سلطات الجمارك في تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 24

على السلطات الجمركية مراقبة الأشخاص الذين يدخلون أراضي الدولة أو يغادرونها، ولها حجز العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أيا كان ترتيب نقلها إلى داخل أو خارج الدولة، عند عدم قيام حاملها بتقديم إقرار، أو تقديم إقرار كاذب.
وللسلطات الجمركية طلب أي معلومات إضافية عند مصدر العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والغرض من نقلها واستخدامها.
وفي الأحوال التي تحجز فيها السلطات الجمركية العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة تحرر محضر ضبط بالواقعة.
ولها التحفظ على الأشخاص المتورطين في واقعة نقل العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وتسليمهم للإدارة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية على الفور، ويحال محضر الضبط والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.



المادة 25


عند الاشتباه لدى موظف السلطات الجمركية المختص بارتباط نقل العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جرائم أصلية، فيتعين عليه اتخاذ الإجراءات التالية:
1- حجز العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة لمدة ثلاثة أيام عمل.
2- جمع معلومات وافية عن عملية النقل وغيرها من المعلومات ذات الصلة وإحالة الواقعة للنيابة العامة عند توافر عناصر اشتباه جدية.



المادة 26

تتعاون السلطات الجمركية مع السلطات المختصة في الدولة، وتتيح لها وللوحدة المعلومات التي تجمعها أو تحصل عليها بموجب صلاحياتها في تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى وجه الخصوص تمكين كل من السلطات المختصة والوحدة من النفاذ إليها.

المادة 27

على موظفي السلطات الجمركية الصادر قرار بمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي، ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون في دائرة اختصاصهم.

المادة 28

يلتزم موظفو السلطات الجمركية الحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق عملهم، وحتى بعد انتهاء خدمتهم، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الخامس - اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة 29

تشكل بالمصرف لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، برئاسة نائب المحافظ، وعضوية كل من:
1- ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية، أحدهما من مديري الإدارات المختصة بالوزارة، يكون نائبا للرئيس.
2- ممثل عن وزارة الخارجية.
3- ممثل عن وزارة العدل.
4- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
5- ممثل عن النيابة العامة.
6- ممثل عن ديوان المحاسبة.
7- ممثل عن المصرف.
8- ممثل عن جهاز أمن الدولة.
9- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
10- ممثل عن هيئة قطر للأسواق المالية.
11- ممثل عن الهيئة العامة للجمارك.
12- ممثل عن الهيئة العامة للضرائب.
13- ممثل عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
14- مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.
15- رئيس الوحدة.
وترشح كل جهة من يمثلها، على ألا يقل مستوى الممثل عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس اللجنة والأعضاء قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار منه إضافة أعضاء آخرين، بناء على اقتراح اللجنة.
ويكون للجنة أمانة سر، وعدد من موظفي المصرف، للقيام بأعمال السكرتارية، يتم تعيينهم وفقا للإجراءات واللوائح المعمول بها في المصرف، ومنسق اتصال لكل جهة من الجهات الممثلة في اللجنة، على ألا تقل درجته المالية عن الدرجة السادسة، ويصدر بتحديد مكافآت المنسقين قرار من المحافظ بناء على اقتراح رئيس اللجنة.
وتضع اللجنة نظاما لعملها تضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

المادة 30

تختص اللجنة بما يلي:

1- إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والإشراف على إنجازه، وتوثيق نتائجه وتعميمه وتحديثه، وتلتزم السلطات المختصة بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات، والمشاركة معها في إنجاز التقييم وتنفيذ مخرجاته.
2- وضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في الدولة، تستند إلى مخرجات التقييم الوطني للمخاطر، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، ومتابعة تنفيذها.
3- الإشراف على التنسيق بين السلطات المختصة والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها على مستوى صنع السياسات وتنفيذها وعلى المستوى التشغيلي وتطوير الأنشطة وتنفيذها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة التوافق مع تدابير حماية البيانات والمعطيات الشخصية، وغيرها من الأحكام المماثلة.
4- دراسة ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ورفع التوصيات إلى السلطات المختصة بشأن تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عنها، واقتراح التعديلات التشريعية، بما يتلاءم مع هذه التطورات.
5- تمثيل الدولة في الاجتماعات وأنشطة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6- التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب.
7- التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
8- جمع وتصنيف وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطلب البيانات ذات الصلة من السلطات المختصة سواء كانت ممثلة باللجنة أم لا، وذلك لاستخدامها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغير ذلك من الأغراض المتعلقة باختصاصاتها.
9- تنسيق واستضافة البرامج التدريبية الوطنية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعد اللجنة تقريراً سنوياً يعرض على المحافظ عن مدى الوفاء بالتزامات الدولة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديات التي تواجه ذلك، ويرفع المحافظ هذا التقرير، مشفوعاً بمرئياته وتوصياته إلى مجلس الوزراء، وذلك لرفعه إلى الأمير.
وينشأ باللجنة مركز تدريب وطني لبناء قدرات الأشخاص المعنيين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفصل السادس - وحدة المعلومات المالية

المادة 31
تُنشأ وحدة مستقلة تسمى "وحدة المعلومات المالية"، تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، ومقرها مدينة الدوحة.
ويصدر بتعيين رئيس الوحدة قرار من المحافظ، ويعين بها عدد كاف من الموظفين والخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وتتمتع الوحدة بالاستقلالية في أداء وظائفها واتخاذ قراراتها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.

المادة 32

تكون الوحدة المركز الوطني المختص بتلقي تقارير المعاملات المشبوهة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمعلومات الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، وتحليلها وإحالة نتائج التحليل إلى السلطات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.
وتحدد الوحدة التقارير التي يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقدمها إليها، وكذلك البيانات التي يجب توفيرها، والتوقيتات الزمنية المرتبطة بها، وعليها وضع النماذج والإجراءات الخاصة بالإبلاغ، ويجب أن تتضمن هذه التقارير كحد أدنى تقارير المعاملات المشتبه بها.
وللوحدة أن تطلب أي معلومات إضافية من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، كلما كان ذلك ضروريا لإجراء تحليلها، خلال المدة الزمنية وبالشكل الذي تحدده، وفي حال عدم التزام مؤسسة مالية أو أي من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالالتزامات الواردة في هذا القانون، تخطر الوحدة الجهة الرقابية المعنية.
وللوحدة الوصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أقصى حد ممكن من المعلومات الإدارية والمالية وتلك المتعلقة بإنفاذ القانون التي تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة أو من ينوب عنها، وتراها ضرورية في إنجاز مهامها.
ولا يجوز معارضة الوحدة استنادا إلى سرية المعلومات، ولا يساءل المؤتمنون على تلك المعلومات بسبب إتاحتها للوحدة.
وتحدد اللائحة التدابير المرتبطة بتنفيذ هذه المادة.

المادة 33

تنشأ بالوحدة قاعدة بيانات تحفظ فيها المعلومات والبيانات المالية التي تجمعها أو تحصل عليها لاستخدامها في تحليلاتها، ويتعين عليها أن تضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها في كافة مراحل معالجتها، أو إحالتها، وأن تتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها وأنظمة معلوماتها ولما يتوفر لديها من معلومات وبيانات مالية.

المادة 34
تختص الوحدة بتحليل ودراسة البلاغات والتقارير والمعلومات التي تتلقاها لكشف حالات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية وتحديد اتجاهاتها وأنماطها، وتنظر الوحدة في طلبات السلطات المختصة للحصول على المعلومات التي جمعتها أو تحليلها، وتقرر ما يلزم بشأنها.
ويتعين عليها إبلاغ النيابة العامة بنتائج عمليات الفحص والتحليل عند الاشتباه بارتكاب جريمة غسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو تمويل الإرهاب.
وتحال المعلومات والبلاغات إلى النيابة العامة أو السلطات المختصة باستخدام قنوات مخصصة آمنة ومحمية.

المادة 35
للوحدة أن تطلب من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تأجيل تنفيذ المعاملات المشتبه في ارتباطها بمتحصلات جريمة أو غسل أموال أو تمويل إرهاب، لمدة لا تتجاوز (48) ساعة.
وللوحدة أن تطلب من النائب العام تجميد أية متحصلات يشتبه في علاقتها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية أو تمويل الإرهاب.

المادة 36

يلتزم موظفو الوحدة بالحفاظ على سرية أي بيانات أو معلومات يحصلون أو يطلعون عليها ضمن نطاق عملهم، وحتى بعد توقفهم عن العمل بالوحدة، ولا يجوز استخدام تلك البيانات أو المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 37

تُصدر الوحدة بالتنسيق مع الجهات الرقابية، تعليمات وإرشادات موجهة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بشأن تنفيذ المتطلبات الخاصة بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بها، وكل ما يتعلق بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

المادة 38

تعد الوحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتضمن تحليلا عاما وتقييما لتقارير الإبلاغ التي استلمتها، والاتجاهات التي تسلكها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترفع التقرير إلى كل من المحافظ واللجنة.

الفصل السابع - الجهات الرقابية

المادة 39

تختص الجهات الرقابية بمراقبة ومتابعة والإشراف على التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من التزامها بها، وتحدد اللائحة الجهات الرقابية المعنية والقطاعات أو المهن والأعمال الخاضعة لرقابتها.

المادة 40

يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح مزاولة أنشطتها داخل الدولة، بدون الحصول على ترخيص أو تسجيل مسبق من الجهات الرقابية.
ويجب على الجهات الرقابية عدم الموافقة على إنشاء بنوك صورية، وإلغاء أي تراخيص سارية لمؤسسات مالية تمثل بنوكا صورية، وأن تبلغ فورا السلطات المختصة عن توصلها إلى وجود بنك صوري يعمل في الدولة.
وعلى الجهة الرقابية عند النظر في طلب الترخيص أو التسجيل أو طلب تجديدهما، التحقق من هوية المساهمين في الكيان الطالب، والإدارة الرئيسية، والمستفيدين الحقيقيين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع المجرمين أو من يرتبطون بهم من حيازة حصة كبيرة أو مسيطرة في الكيان أو تولي وظائف الإدارة فيها.

المادة 41

لا تحول الأحكام الخاصة بالسرية المنصوص عليها في القوانين دون وصول الجهات الرقابية إلى أي معلومات تحتفظ بها الجهات الخاضعة لرقابتها متى كان ذلك لازما لقيامها بمهامها، ولا يكون الوصول إلى هذه المعلومات مشروطا بالحصول على إذن مسبق من جهة قضائية.

المادة 42

للجهات الرقابية أن تحدد، من خلال التعليمات والضوابط الرقابية التي تصدرها، الحالات التي يمكن فيها استكمال عملية التحقق من الهوية في مرحلة لاحقة، وذلك وفقا للشروط التالية:
1- أن يتم التحقق في أسرع وقت ممكن عمليا.
2- أن يكون ذلك ضروريا من أجل عدم مقاطعة سير العمل الطبيعي.
3- أن تكون مخاطر وقوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب محدودة وخاضعة لإدارة فعالة.

المادة 43

تضع الهيئة السياسات والتدابير التي تعزز المسؤولية والنزاهة في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح لحمايتها من الاستغلال في تمويل الإرهاب، ولها في سبيل تحقيق ذلك استخدام الصلاحيات المخولة للجهات الرقابية بموجب هذا القانون.
ويتعين على المنظمات غير الهادفة للربح الاحتفاظ بالمعلومات والسجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة، وتمكين الهيئة من الاطلاع والحصول على كافة المعلومات التي تطلبها بالشكل وفي الآجال التي تحددها.
كما يتعين على الجهات المعنية بأنشطة المنظمات غير الهادفة للربح توفير المعلومات التي تطلبها الهيئة.
وتقوم الهيئة بتحديد وفهم مخاطر القطاع وتقييمها، وتطبيق المنهج القائم على المخاطر لخفضها، بغرض دعم ثقة الجمهور في المنظمات غير الهادفة للربح.

المادة 44

مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد ينص عليه قانون آخر، يجوز للجهات الرقابية، في حالة ثبوت مخالفة أي مؤسسة مالية أو أعمال ومهن غير مالية محددة أو منظمة غير هادفة للربح أو أي من مديريها أو أعضاء مجلس إداراتها أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، لأحكام هذا القانون واللائحة أو أية قرارات أو توجيهات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية:
1- توجيه إنذارات كتابية.
2- إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة.
3- إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة.
4- فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة المخالفة لا يقل عن (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، ولا يزيد على (100,000) مائة ألف ريال يومياً عن كل مخالفة مستمرة بعد الإنذار.
5- فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة المخالفة بما لا يزيد على (100,000,000) مائة مليون ريال.
6- فرض جزاء مالي لا يزيد على (1,000,000) مليون ريال على أي من المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين.
7- تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، بالإضافة إلى تعيين مشرف إداري خاص، أو إخضاع المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمة غير الهادفة للربح للرقابة المباشرة.
8- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات ذات الصلة بصورة دائمة أو مؤقتة.
9- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين أو أمناء الصناديق الاستئمانية أو أمناء المنظمات غير الهادفة للربح عن النشاط بصورة مؤقتة أو طلب عزلهم أو استبدالهم.
10- وقف الترخيص أو تقييد أي نوع آخر من التصاريح، أو حظر استمرار العمل أو مزاولة المهنة أو النشاط، أو شطب الاسم من الجدول المقيد به.
11- سحب وإلغاء التراخيص وشطب التسجيل.
ويجوز التظلم من القرارات المشار إلي12 وفقاً للضوابط والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة.
وفي الأحوال التي تتوافر فيها أسباب معقولة للاشتباه في ارتكاب جريمة، تحيل الجهة الرقابية الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ويجب على الجهات الرقابية أن تُبلغ الوحدة بالإجراءات التي تتخذها تنفيذاً لأحكام هذه المادة.

الفصل الثامن - الشفافية والأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية

المادة 45

على السلطات المختصة بالموافقة على إنشاء الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية، الحصول والاحتفاظ بمعلومات أساسية وافية ودقيقة وحديثة، وبمعلومات حول المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية المنشأة في الدولة، وعليها أن تتيح المعلومات الأساسية للجمهور ومعلومات المستفيدين الحقيقيين لجهات إنفاذ القانون وللسلطات القضائية والجهات الرقابية، وللمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بطلب منها.
وتُصدر تلك السلطات القرارات التنظيمية لتي تحدد المعلومات التي يجب جمعها لكل نوع من أنواع الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية.
على الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية12 حتفاظ بسجل وافٍ ودقيق وحديث للمعلومات الأساسية لديها وللمعلومات المرتبطة بالمستفيدين الحقيقيين وبمساهميها أو أعضائها، يتضمن عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم، وفئات الأسهم بما في ذلك طبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها.
ويُستثنى من تطبيق هذه المتطلبات الأشخاص المعنوية ذات المساهمة العامة التي يتم تداول أسهمها في بورصة معتمدة، بناءً على ما تحدده الجهة الرقابية.
وعلى الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية المنشأة في الدولة تحديد شخص طبيعي واحد على الأقل مقيم في الدولة يكون مخوّلاً ومسؤولاً عن توفير كافة المعلومات الأساسية والمعلومات المرتبطة بالمستفيدين الحقيقيين المطلوبة من الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية، وتوفير المساعدة عند الطلب.

المادة 46

لا يجوز لأي شخص معنوي تم إنشاؤه في الدولة إصدار أسهم لحاملها.
وعلى المساهم بالنيابة والمدير بالنيابة الإفصاح عمن ينوبون عنه إلى الشخص المعنوي الذي يساهمون فيه أو يديرونه، وكذلك إلى الجهة الرقابية المعنية.
وفي حال كان من يسميهم شخصا معنويا، يجب على المساهمين والمديرين بالنيابة تحديد المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين من هذا الكيان.

المادة 47

على السلطة المختصة تبادل المعلومات بشكل سريع مع الجهات الأجنبية النظيرة فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية، على أن يشمل ذلك ما يلي:
1- إتاحة المعلومات الأساسية والمعلومات المرتبطة بالمستفيدين الحقيقيين التي قامت الدولة بجمعها والتي لم يتم إتاحتها للعموم عند الحاجة وفي الوقت المناسب.
2- تبادل المعلومات حول المساهمين.
3- استخدام الصلاحيات المرتبطة بالتحري والتحقيق للحصول على معلومات حول المستفيدين الحقيقيين نيابةً عن السلطات الأجنبية النظيرة.

المادة 48

على الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لأحكام هذا القانون، الاحتفاظ بالمعلومات والسجلات المطلوبة بموجب هذا الفصل، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك على النحو التالي:
1- اعتبارا من التاريخ الذي يتم فيه حل الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني، أو من تاريخ زواله.
2- اعتبارا من التاريخ الذي لم يعد فيه الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني عميلا لإحدى المؤسسات المالية أو لأي من الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وتصدر السلطات المختصة التعليمات والتعاميم الخاصة بتطبيق أحكام هذا الفصل.

الفصل التاسع - التحقيق والإجراءات التحفظية

المادة 49

تتولى النيابة العامة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل، ولها أن تأمر بإجراء تحقيقات أو تحريات مالية موازية لكشف الجوانب المالية للنشاط الإجرامي سواء كانت مقترنة بالتحقيقات في الجرائم الأصلية أو بصفة مستقلة عنها.

المادة 50

للنيابة العامة الأمر باستخدام أساليب التحقيق الخاصة أثناء التحقيقات التي تجريها في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب وفق التشريعات النافذة، وتشمل تلك الأساليب ما يلي:
1- العمليات السرية.
2- المراقبة والسمعية والبصرية.
3- دخول نظم المعلومات.
4- اعتراض الاتصالات.
5- التسليم المراقب.

المادة 51

على النيابة العامة عند إجراء التحقيق، وعلى مأموري الضبط القضائي عند إجراء التحريات وجمع الاستدلالات، الإسراع في تحديد متحصلات الجريمة ووسائطها والأموال التي تخضع أو يمكن أن تخضع للمصادرة، وتعقبها وحجزها أو تجميدها، وذلك سواء بقيت على حالتها أو تم تغييرها لنوع آخر من الأموال.
وتباشر السلطات المختصة الأخرى في حدود صلاحيتها تحريات حول الجوانب المالية للنشط الإجرامي، وإحالة نتائج تلك التحريات إلى الجهات المعنية بجمع الاستدلالات والتحقيقات.

المادة 52

للنيابة العامة أثناء مباشرة التحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب، طلب تقارير عن الأنشطة المشبوهة والمعلومات التي تحتفظ بها الوحدة، ويبقى قرار إجراء تحليل وتوجيه المعلومات المطلوبة خاضعا للسلطة التقديرية للوحدة.

المادة 53

للنيابة العامة أن تأمر بالاطلاع أو الحصول الفوري على السجلات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي شخص آخر، وأي معلومات أو بيانات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الصناديق الاستئمانية، أو أي أموال أو معاملات أخرى تساعدها في الكشف عن وقائع أي جريمة محتملة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو تحديد وتعقب متحصلات تلك الجريمة.

المادة 54

يحظر على كل من طلبت منه النيابة العامة توفير معلومات في نطاق التحقيقات التي تجريها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، الإفصاح عن هذا الطلب أو إجراءات تنفيذه، باستثناء مشاركة المعلومات بين المديرين أو المسؤولين أو الموظفين للحصول على المشورة أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.

المادة 55


للنيابة العامة أن تأمر كتابيا بحجز جميع أنواع الخطابات والمراسلات البريدية والمواد المطبوعة والصناديق البريدية والبرقيات التي تساعد في الكشف عن وقائع أي جريمة محتملة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جريمة أصلية.
ويجب أن يكون الأمر لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة.

المادة 56

مع عدم الإخلال بسلطات النائب العام، يجوز للمحافظ في الحالات التي يخشى فيها التصرف في متحصلات جريمة مودعة لدى مؤسسة مالية، أو عند الاشتباه في استخدام الأموال أو الأرصدة أو الحسابات في تمويل الإرهاب، إصدار قرار بتجميد المتحصلات أو الأموال والأرصدة أو الحسابات المشتبه بها، لمدة لا تجاوز عشرة أيام عمل، ويجب إخطار النائب العام بالقرار خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره، وإلا أعتبر هذا القرار باطلا.
وفي جميع الأحوال، يجوز لكل ذي شأن التظلم من قرار التجميد أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه به.

المادة 57

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للنائب العام أن يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشتمل على التجميد أو الحجز، بهدف منع التصرف بالأموال والوسائط ذات الصلة بجرائم أصلية أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو أي ممتلكات معادلة لها من حيث القيمة.
ويجوز للمحكمة المختصة تعديل هذه التدابير في أي وقت أو رفعها، بناء على طلب من النائب العام، أو المشتبه بهم، أو الأشخاص ذوي الشأن الذين يطالبون بحقوقهم في تلك الأموال أو الممتلكات، وللنائب العام إلغاء أمر المنع أو تعديله، ما لم يكن الأمر قد صدر من المحكمة.

الفصل العاشر - التعاون الدولي

الفرع الأول - المبادئ العامة

المادة 58
يتعين على السلطات المختصة توفير أكبر قدر ممكن من التعاون للسلطات النظيرة في الدول الأخرى، بشكل تلقائي أو بناءً على طلب، بشأن مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، وفقاً للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفاً فيها، وعند الاقتضاء وفقاً للقوانين النافذة، أو بناءً على ترتيبات أو مذكرات تفاهم تبرمها مع نظيراتها الأجنبية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.
ويشمل التعاون الدولي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين وأية أشكال أخرى من التعاون.

المادة 59

لا يجوز رفض التعاون الدولي بناء على الأسباب التالية:

1- إذا كان طلب التعاون الدولي بشأن مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب يتعلق بمسائل ضريبية.
2- إذا كانت القوانين تُلزم المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن المالية غير المحددة بالحفاظ على سرية المعلومات والخصوصية، باستثناء التزم المحامي بالحفاظ على السر المهني عند ممارسته الدفاع عن موكليه في إجراءات قضائية.
3- وجود تحريات أو تحقيقات أو إجراءات قيد التنفيذ، وإذا كان طلب التعاون يُعيق تلك التحريات أو التحقيقات، تؤجل الاستجابة له حتى الانتهاء منها أو من المحاكمة.
4- اختلاف طبيعة أو وضع السلطة المختصة الأجنبية الطالبة للتعاون عن طبيعة أو وضع السلطة المختصة في الدولة.

المادة 60

يجوز للسلطة المختصة طلب معلومات إضافية من السلطة المختصة الأجنبية، إذا كانت تلك المعلومات ضرورية، لتنفيذ الطلب أو تسهيل تنفيذه.
وفي حال رفض السلطة المختصة تنفيذ طلب التعاون الصادر من سلطة مختصة أجنبية أو تأجيله، يتعين على السلطة المختصة إبلاغ السلطة المختصة الأجنبية فوراً بأسباب الرفض أو التأجيل.



المادة 61


يجب على السلطة المختصة أن تضمن السرية المناسبة لأي طلب للتعاون وتبادل المعلومات مع السلطات الأجنبية المختصة بما يتفق مع التزامات كل طرف بشأن حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وفي حال تبادل المعلومات يتعين على السلطة المختصة أن تتأكد من قدرة السلطات المختصة الأجنبية على ضمان سرية المعلومات المتبادلة، وأن تحمي المعلومات التي تحصلت عليها وفقا لإجراءات واضحة وبنفس الطريقة التي تحمي بها معلومات مشابهة من مصادر وطنية.
ويجوز للسلطة المختصة أن ترفض تقديم أو تبادل أي معلومات إذا قدرت أن السلطة المختصة الأجنبية لا تستطيع حماية المعلومات بطريقة فعالة.



المادة 62

تستخدم السلطة المختصة دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون الدولي وللغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات، ويتعين عليها أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب بشأن استخدام المعلومات التي حصلت عليها والآثار المترتبة على ذلك.

الفرع الثاني - طلبات المساعدة القانونية المتبادلة

المادة 63

تقدم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة من السلطات المختصة الأجنبية إلى النائب العام بالطرق الدبلوماسية.
وفي حال الاستعجال يجوز تقديم الطلب بشكل مباشر إلى النائب العام بناء على رغبة الدولة الطالبة.
وللمحكمة أو النيابة العامة كل في حدود اختصاصه طلب المساعدة القانونية من السلطات المختصة بدولة أجنبية، وترسل الطلبات بالطرق الدبلوماسية.

المادة 64

يجب أن يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة ما يلي:
1- تحديد السلطة المختصة الأجنبية التي طلبت المساعدة القانونية المتبادلة.
2- الوقائع التي يجري في شأنها الاتهام أو التحقيق.
3- النصوص القانونية التي تنطبق على الأفعال موضوع الطلب.
4- الإجراءات أو التدابير أو التحقيقات المطلوب القيام بها.
5- أي تفاصيل تحدد هوية الشخص المعني وبخاصة اسمه وحالته الاجتماعية وجنسيته وعنوانه ومهنته.
6- أي معلومات لازمة لتحديد وتعقب الأموال ومتحصلات الجريمة والوسائط المعنية المستخدمة أو المراد استخدامها.
7- التدابير المؤقتة التي ترغب الدولة الطالبة اتخاذها.
وفي حال تعلق الطلب بإصدار أمر بالمصادرة يجب أن يتضمن الطلب إلى جانب ذلك بيانا بالوقائع والحجج ذات الصلة لتتمكن الجهات القضائية من إصدار أمر بالمصادرة.
وإذا كان الطلب يتعلق بإنفاذ أمر يتصل بتدبير مؤقت أو مصادرة يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:
1- نسخة مصدقة من الأمر وبيان الأسباب التي دعت إلى إصداره إن لم يتضمنها الأمر ذاته.
2- وثيقة تثبت أن الأمر قابل للتنفيذ وغير قابل للطعن بطريق الاستئناف العادي.
3- بيانا بالمدى الذي يراد بلوغه في إنفاذ الأمر والقيمة المطلوب استردادها من الأموال.
4- أي معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في المتحصلات أو الأموال موضوع الجريمة أو وسائطها.

المادة 65

يرفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:

1- إذا لم يكن الطلب صادرا عن سلطة مختصة طبقا لقانون لدولة التي تطلب المساعدة، أو لم يرسل وفقا للقوانين المعمول بها، أو كان يحتوي على طلبات غير قابلة للتنفيذ وفقا لقانون الدولة أو تتضمن مخالفة جوهرية لشروط تقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
2- إذا كان تنفيذ الطلب يحتمل أن يمس بأمن الدولة، أو سيادتها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية.
3- إذا كانت الجريمة التي يتعلق بها الطلب تمثل موضوع دعوى جنائية فصل فيها بحكم نهائي في الدولة.
4- إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الإجراء أو الأمر المطلوب إصداره لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه أو حالته.
5- إذا كان من غير الممكن إصدار أمر باتخاذ الإجراءات المطلوبة أو تنفيذها بسبب قواعد التقادم المطبقة على جريمة غسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو تمويل الإرهاب، بمقتضى قوانين الدولة أو الدولة التي تطلب المساعدة.
6- إذا كان إصدار القرار في الدولة الطالبة قد جرى في ظروف لم تتوفر فيها الضمانات الكافية فيما يتعلق بحقوق المتهم.



المادة 66


تقدم النيابة العامة أوسع نطاق ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في آجال معقولة بشأن التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية أيا كانت عقوبتها.
ولا تعتبر ازدواجية التجريم شرطا لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة عندما لا تشتمل تلك الطلبات على إجراءات قسرية، وفي حال اشتمل الطلب على تنفيذ إجراءات قسرية فإن شرط ازدواجية التجريم يعتبر متحققا إذا جرمت الدولتان نفس السلوك الذي تتكون منه الجريمة بغض النظر عن نوعها أو وصفها أو فئتها.
كما يمكن في حالة عدم تحقق شرط ازدواجية التجريم تنفيذ الإجراءات القسرية المطلوبة إذا وافق المتهم صراحة على ذلك.



المادة 67


تستخدم النيابة العامة صلاحيات التحقيق المخولة لها في القوانين النافذة وأحكام الفصل التاسع من هذا القانون عند تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة لأغراض التحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية أو لأغراض التجميد والمصادرة.
وينفذ الطلب أو الإجراء على النحو المقرر في القوانين النافذة أو على النحو المطلوب من السلطة الأجنبية إذا كان لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة.

المادة 68

عند تلقي النائب العام طلبا للمساعدة القانونية المتبادلة بشأن تنفيذ حكم قضائي بالمصادرة صادر عن محكمة الدولة الطالبة، يحيل الطلب إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر المصادرة وتنفيذه. ويسري أمر المصادرة على متحصلات الجريمة الأصلية والأموال موضوع جريمة الغسل أو تمويل الإرهاب والوسائط المستخدمة أو المعدة للاستخدام الموجودة بالدولة وأي أموال ذات قيمة معادلة لها، ويتعين على المحكمة المختصة في حال إقرارها حكم المصادرة وتنفيذه الالتزام بالوقائع التي تم الاستناد إليها لإصداره.
ويتولى مكتب الحجز والمصادرة بالنيابة العامة إدارة الأموال المصادرة والتصرف فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينص اتفاق مبرم مع الدولة الطالبة على خلاف ذلك.

الفرع الثالث - تسليم المجرمين


المادة 69


يتلقى النائب العام طلبات تسليم المجرمين من السلطات المختصة بالدول الأجنبية ويرسل طلباته إليها باستخدام الطرق الدبلوماسية.
ويمكن في حال الاستعجال تلقي الطلبات أو إرسالها بشكل مباشر أو عن طريق منظمة الشرطة الدولية باستخدام البريد أو أي وسيلة أخرى تتيح الحصول على سجل كتابي بالاستلام أو التسليم أو ما يعادله في ظروف تسمح للدولة بالتحقق من صحتها.

المادة 70

تعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من الجرائم التي يجوز تسليم مرتكبيها.
ولأغراض هذا القانون، لا تعتبر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجريمة سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية.
وينفذ طلب التسليم دون تأخير غير مبرر وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
ويشترط لتسليم المجرمين استناداً لأحكام هذا القانون أن تكون قوانين الدولة الطالبة وقوانين دولة قطر تعاقب على الجريمة موضوع الطلب. وتعتبر ازدواجية التجريم مستوفاة إذا كانت الدولتان تجرمان السلوك المكون للجريمة بغض النظر عن تسمية الجريمة أو نوعها أو فئتها، مع مراعاة ما ورد في قانون الإجراءات الجنائية من أحكام ذات صلة.
ولا يجوز الموافقة على طلب تسليم المجرمين إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المطلوب تسليمه، قد تعرض أو سيتعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهنية، أو إذا لم يتوفر أو كان من المرجح أن لن يتوفر لذلك الشخص في الإجراءات الجنائية حد أدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، طبقاً للمعايير الدولية المعتبرة في هذا الشأن.

المادة 71

إذا رفض طلب تسليم المجرمين بسبب أن المطلوب تسليمه قطري الجنسية، تباشر النيابة العامة دون تأخير إقامة الدعوى الجنائية ضد الشخص المعني بشأن الجرائم المبينة في الطلب.

المادة 72

يجوز تسليم الشخص في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد استلام طلب القبض المؤقت من الدولة الطالبة، إذا وافق المطلوب تسليمه موافقة صريحة على ذلك أمام السلطة المختصة.

الفرع الرابع - أشكال التعاون الأخرى

المادة 73

يجوز للسلطة المختصة إجراء تحريات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل جميع المعلومات التي ستحصل عليها معها.
وتحدد اللائحة صلاحيات السلطة المختصة بشأن الطلبات المتعلقة بتبادل المعلومات.

المادة 74

يجوز للسلطة المختصة إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، مع دولة واحدة أو أكثر، بهدف تشكيل فرق بحث أو تحقيق مشتركة، وإجراء أبحاث أو تحقيقات مشتركة، وفي حالة عدم وجود أي اتفاقات أو ترتيبات من هذا النوع، يجوز إجراء الأبحاث أو التحقيقات المشتركة، تبعاً لكل حالة على حده.

الفصل الحادي عشر - العقوبات

المادة 75

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل على الجرائم المبينة به.

المادة 76

لا تخضع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأحكام المادة (85) من قانون العقوبات المشار إليه.

المادة 77

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (4,000,000) أربعة ملايين ريال، ولا تزيد على (8,000,000) ثمانية ملايين ريال، أو ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أيهما أكثر، كل شخص معنوي، ارتُكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه ولصالحه من جانب شخص طبيعي يعمل منفرداً أو كجزء من جهاز تابع له، أو يشغل موقعاً قيادياً فيه أو يستند إلى تمثيله، أو لديه تفويض باتخاذ القرارات نيابةً عنه، أو مخول بممارسة السلطة فيه.
ولا يحول ذلك دون معاقبة الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة، بالعقوبة المقررة لها في هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضي بمنع الشخص المعنوي، من مواصلة القيام بأنشطة تجارية معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبشكل دائم أو مؤقت أو بوضعه تحت إشراف قضائي أو بإغلاق مرافقه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفةٍ دائمة أو مؤقتة أو بحله وتصفية أعماله. ولها أن تأمر بنشر الحكم الصادر ضده على نفقته الخاصة في جريدتين يوميتين.

المادة 78

يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (2,000,000) مليوني ريال ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال أو ضعف قيمة الأموال التي تم غسلها، أيهما أكثر، كل من ارتكب إحدى جرائم غسل الأموال، المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

المادة 79

يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عشرين سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين ريال ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال أو ضعف قيمة التمويل، أيهما أكثر، كل من ارتكب إحدى جرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

المادة 80

يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال أو ضعف قيمة العملة المنقولة، أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، أيهما أكثر، كل من تعمد عدم تقديم الإقرار الجمركي أو قدم إقراراً كاذباً أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي يقوم بنقلها إلى الدولة أو إلى خارج الدولة والغرض من نقلها واستخدامها وفقاً لأحكام المادتين (23) و(24) من هذا القانون.

المادة 81

يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، موظف السلطة المختصة الذي يتعمد في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون إفشاء سرية المعلومات المؤتمن عليها بمقتضى وظيفته أو النفاذ إلى المعلومات السرية غير الضرورية لأداء مهامه أو الشروع في ذلك.

المادة 82

يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين، أو بالغرامة التي لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين ريال ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها أو العاملين بها في حالة مخالفتهم عمداً أو بإهمال جسيم، الأحكام المنصوص عليها في المواد (8) و(9) و(10) و(11) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(20) و(21) من هذا القانون.

المادة 83

يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد مخالفة أي أمر صادر من سلطة مختصة بالتجميد أو أي إجراءات تحفظية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 84

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء معلومات تتعلق بتقديم أو عدم تقديم تقرير اشتباه إلى الوحدة.

المادة 85


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت علمه بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، إذا كان من ارتكب الجريمة موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ووقعت الجريمة نتيجة لإخلاله بواجبات وظيفته أو بما كلف به.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أحد أصوله أو فروعه حتى الدرجة الثانية.

المادة 86

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى عمداً وبقصد غير مشروع أن العميل هو أحد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، أو ساعد على ذلك.

المادة 87

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم عمدا وبقصد غير مشروع معلومات غير صحيحة تتعلق بالمستفيد الحقيقي، لأي مؤسسة مالية، أو لأي من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو سلطة مختصة، أو ساعد على ذلك.

المادة 87 مكرر

"يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف عمدا أحكام المادة (46/ فقرة ثانية وثالثة) من هذا القانون.".

المادة 88

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (78) و(79) من هذا القانون على النحو التالي:
1- في حال العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
2- في حال المساهمة أو الشروع في ارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون بهدف مشترك.
3- في حال ارتكاب الجريمة من شخص مستغل لسلطاته أو نفوذه في مؤسسة مالية أو أي من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مستغلاً للصلاحيات التي خولتها له وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي.

المادة 89

في حالة الإدانة بارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية أو تمويل الإرهاب، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة بمصادرة ما يلي:
1- الأموال التي تشكل موضوع الجريمة.
2- الأموال التي تشكل متحصلات جريمة، بما في ذلك الأموال المختلطة بتلك المتحصلات أو المتأتية منها أو المبدلة بها، أو أموال تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات.
3- الأموال التي تشكل إيرادات ومنافع أخرى متأتية من تلك الأموال أو من متحصلات الجريمة.
4- وسائط ارتكاب الجريمة.
ويكون الغير حسن النية إذا تحصل على الأموال المشار إليها أو جزء منها أو اكتسبها وكان يجهل مصدرها غير المشروع أو مقابل دفع ثمن أو تقديم خدمات مناسبة لقيمتها أو بناءً على أسباب مشروعة أخرى.
وفي حالة وقوع جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون، عدم إدانة فاعلها لعدم معرفته أو لوفاته، يجوز للنيابة العامة أن ترفع الأوراق للمحكمة المختصة، لإصدار حكم بمصادرة الأموال المحجوزة، إذا قدمت أدلة كافية تثبت أنها من متحصلات الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يحدد حكم المصادرة الأموال المعنية، وأن يتضمن التفاصيل اللازمة لتحديدها وتعيين موقعها.

المادة 90

تؤول الأموال المصادرة وعائدات بيعها إلى خزانة الدولة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لصالح الغير حسني النية.

المادة 91

ينشأ بالنيابة العامة مكتب للحجز والمصادرة، يتبع النائب العام مباشرة، ويتولى كشف وتعقب الأموال التي يجوز إخضاعها للمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون، وجمع وحفظ كل البيانات المتصلة بمهمة المكتب وفقا لما يجيزه القانون، كما يتولى المكتب إدارة الأصول المحتجزة، وفقا للوسائل الممكنة المتاحة.
ويجوز للنائب العام السماح ببيع الأموال أو الممتلكات التي قد تنخفض قيمتها نتيجة للإدارة أو تكون كلفة حفظها كبيرة، ولا تتناسب تناسبا معقولا مع قيمتها، وفي هذه الحالة تظل قيمة البيع خاضعة للحجز.

المادة 92

في حالة تعدد الجناة، يعفى مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون، إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة بأي معلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها وذلك قبل علمها بها أو قبل البدء في تنفيذها.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة، وبالأشخاص المشتركين فيها، وأدى إلى ضبط باقي الجناة أو وسائط ومتحصلات الجريمة.
ولا يحول الإعفاء أو إيقاف تنفيذ العقوبة من مصادرة متحصلات الجريمة أو وسائطها.



المادة 93

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يقع باطلا كل عقد أو اتفاق أو أي أداة قانونية أخرى، علم أطرافها أو أحدهم، أو كان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بأن الغرض منها هو الحيلولة دون تجميد أو مصادرة وسائط أو متحصلات الجريمة، المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

المادة 94

مع مراعاة أحكام الاختصاص الواردة في قانون العقوبات المشار إليه، تسري أحكام هذا القانون في الحالات التالية:

1- إذا كانت الجريمة موجهة ضد مرفق حكومي أو عام تابع للدولة وموجود خارج إقليمها بما في ذلك الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية.
2- إذا ارتكبت الجريمة في الخارج من شخص عديم الجنسية له محل إقامة معتاد في الدولة.
3- كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج، بوصفه فاعلا أو شريكا، أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتختص النيابة العامة بالتحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كما تباشر محاكم الدولة اختصاصها على هذه الجرائم.

توقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر
الوسوم:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية