جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

أحكامثقافة قانونيةمتفرقات

أحكام التقادم الخمسي في القانون المدني للأجور والمرتبات وما في حكمها من الحقوق الدورية المتجددة

تنص المادة 375 من القانون المدني : 
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دولي متجدد ولو أقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ، ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
2- ولا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنه).

فيما يلي شروط التقادم الخماسي وسقوط الالتزام بالتقادم الخمسي والدفوع الخاصة به

متي يكون الحق دورياً ومتجدداً

قضت محكمة النقض : 
يكون الدين دوريا إذا كان مستحقا فى مواعيد دورية مثل كل شهر أو كل سنة ، ويكون متجدد إذا كان بطبيعته مستمرا كأجرة المباني والأراضي الزراعية أو مقابل الحكر أو الإيرادات المدنية سواء كان لمدي الحياة أو دائمة ، وأرباح الأسهم ودين النفقة ، ومرتبات ومهايا ومعاشات الموظفين والمستخدمين دون العمال والخدم ، ولا يلزم أن يكون مقدار الحصر عن كل مدة ثابتا إذ يكفي أن يكون دوريا متجددا ولو اختلف مقداره فى مدة عن الأخرى كالشأن فى ربح الأسهم ومقابل الحكر . ولا يخل بصفة الدورية والتجدد أن يكون الحق تابعا الالتزام أصلي ينقضي بزواله كالفوائد تنتهي برد أصل الدين فإذا تخلف فى الحق أحد الشرطين أولاهما كانت مدة التقادم خمسة عشر عاما ، فإذا كان الحق دوريا ولكنه غير متجدد كالشأن فى الدين المسقط . أو تغيير طبيعته . كالمبالغ التي يدفعها المستأجر وفاء لأجرة غير مستحقة لم يخضع للتقادم الخمسي.

شروط تقادم الديون بالتقادم الخمسي

  •  أن تكون هذه الديون دورية كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والفوائد والمهايا والأجور والمعاشات والنفقات.
  • أن تستحق الأداء سنويا أو بمواعيد أقل من سنه.
  • أن تكون بطبيعتها قابلة للزيادة كلما حل أجل جديد للدفع.

أمثلة لأهم الديون التي يسري عليها التقادم الخمسي

  • أجرة المباني والأراضي.
  • المرتبات والأجور والمهايا.
  • الإيرادات المترتبة.
  • الاشتراكات بأنواعها واشتراكات التأمين.
  • حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين.
  • الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
أ. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
ب. ضريبة الملاهي.
جـ. الرسوم القضائية.

الدفع بعدم توافر شروط الدفع بالتقادم الخمسي .

وقد قضي في ذلك :
 مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي اتصافه بالتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا

قضت محكمة النقض : 
مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا ألا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر ولما كانت المبالغ المطلب بها وهي الأجر الإضافي وبدل السكن وبدل السفر قد روعي فى تقريرها المورث الطاعن. أن تكون عوضا عما يتحمله من للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا إلا أنها ظلت لتجدد طالما ظل الانتداب قائما فتعتبر حقا دوريا متجددا ولا تزول عنها هذه الصفة بانتهاء فترة الانتداب وصيرورتها مبلغا ثابتا فى الذمة ومن ثم يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375/1 من القانون المدني.
الطعن 430 لسنه 44 ق جلسة 1/3/1980 

كما قضي في ذلك :
 مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا

قضت محكمة النقض : 
مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا ألا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر . لما كان بدل طبيعة العمل وبدل غلاء المعيشة وبدل الأعصاب ومقابل ساعات العمل الإضافية تعتبر طبقا لذلك من الحقوق الدورية المتجددة وكانت الأسباب قطع التقادم قد وردت على سبيل الحصة في المادتين 383 ، 384 من القانون المدني وليس من بينها مطالبة الدائن غير القضائية ومنازعة المدين له فيها ، وإذا
التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي يكون على غير أساس.
( الطعن رقم 2051 لسنه 54 ق جلسة 1/4/1991)

قضت محكمة النقض : 
مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها ، وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر.
( الطعن رقم 194 سنه 41 ق جلسة 14/4/1976)

قضت محكمة النقض : 
النص فى الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري ولو أقربه المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، كالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات " يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسي هو كان الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء فى مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع مما ينوء الملتزم بجملة لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات.
(الطعن رقم 583 سنه 43 ق جلسة 6/4/1977)

الدفع بتقادم الضرائب والرسوم 

قضت محكمة النقض : 
مؤدي المادتين 48 من القانون رقم 14 لسنه 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 253 و 58 من ذات القانون أن مصلحة الضرائب تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء سنته المالية ، وأنه إذا توقفت المنشأة عن العمل ولم تخطر مصلحة الضرائب بذلك ، فان موقف المصلحة إزاء المنشأة لا يتغير إذ يمتنع عليها مطالبة المنشأة بدين الضريبة عن أرباحها إلا بعد شهرين من انتهاء سنتها المالية ، وبالتالي فان التقادم المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدأ سريانه إلا لهذا دون اعتبار لتوقف المنشأة عن العمل إذ كان هذا التوقف يرجع إلى وفاة الشريك المتضامن فانه لا يعتد فى صدد تحديد بدأ التقادم بتاريخ التوقف المترتب على الوفاة مادامت لم تخطر به المصلحة ولا يؤثر فى ذلك أن تكون المصلحة قد عملت بالوفاة فى تاريخ لاحق للشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية.
( الطعن رقم 331 سنه 35 ق جلسة 17/12/1959 )

لا تبتدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إلا من تاريخ تحقق وجوبه فى ذمة المدين من دين الضريبة فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط

قضت محكمة النقض : 
لما كانت المادة 97 من القانون رقم 14 سنه 1939 قد خلت من تحديد تاريخ بدأ التقادم فيما يستحق للحكومة فانه يتعين وفقا للأحكام العامة للقانون ألا تبتدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إلا من تاريخ تحقق وجوبه فى ذمة المدين من دين الضريبة فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط 1939 ( قبل تعديلها بالقانون 253 سنه 1953 ) لا تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء السنة المالية أو قبل أول مارس من كل سنه فانه التقادم المسقط لدين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ . وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر بدأ التقادم من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار وأضاف لمدة المحتسبة على هذا الأساس مدة وقف التقادم المقررة بالقانون رقم 189 سنه 1950 فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب.
( الطعن 229 سنه 26 ق جلسة 20/12/1961)

قضت محكمة النقض : 
القاعدة بحسب مفهوم المادة 7 من القانون المدني أن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم لا تسري على ما أكتمل من التقادم وفقا لنصوص القديمة قبل العمل بالنصوص الجديدة فإذا كانت مدة التقادم - وفقا للمادة 377/2 من القانون المدني قد اكتملت بالنسبة لجميع المبالغ المطالب بردها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 646 لسنه 1953 فلا يسري القانون المذكور على هذا التقادم وبالتالي فلا محل للاستناد إلى الحكم المستحدث الوارد فى عجز المادة الثانية منه الذي يقضي يبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه فى الرد إذا ظهر هذا الحق بعد إجراءات اتخذها الجهة التي قامت بالتحصيل.
( الطعن 93 سنه 31 ق جلسة 24/2/1966)

الدفع بتقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة

قضت محكمة النقض : 
إذ كان تقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة في ظل المادة 52 من القانون 142 لسنه 1944 - بعد تعديلها بالقانون رقم 56 لسنه 1976 - يبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو قائمة الجرد المنصوص عليها فى المادتين 19 ، 20 من هذا القانون ، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد اعتبرت إحالة النزاع إلى اللجنة الطعن قاطعا للتقادم علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى قانون المدني فان هذا الحالة تبقي حافظة مدته لأثرها فى قطع التقادم حتى انتهاء ميعاد الطعن فى قرار اللجنة فيبدأ تقادم جديد مدته خمس سنوات لا ينقطع إلا بمطالبة الممول إداريا أو قضايا.
( الطعن رقم 616 سنه 51 ق جلسة 30/12/1985)

قضت محكمة النقض : 
يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدني - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المبالغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق . وإذ كانت الطاعنة قد سددت المبالغ محل التداعي باعتبارها رسوما مقررة وفقا لقرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنه 1963 وكان تحصيل المطعون ضدها لها قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 
فان حق الطاعنة فى استردادها بتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقا للفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدني ودون توقف على عملها بحقها فى الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناء وارد على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من التقنين المدني.
( الطعن رقم 465 سنه 44 ق جلسة 27/6/1977)

الدفع بتقادم الرسوم القضائية 

قضت محكمة النقض : 
الرسوم القضائية على ما جري قضاء هذه المحكمة - هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة ، فتدخل فى مدلولها وعمومها ، وإذ تنص المادة الأولي من القانون رقم 646 لسنه 1953 على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " فانه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 26/12/1953 ويحكم عمومة وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني.
( الطعن رقم 915 لسنه 43 ق جلسة 1/3/1977)


الدفع بتقادم رسم الدمغة 

قضت محكمة النقض : 
المادة 23 من القانون رقم 224 لسنه 1951 تقضي بتقرير رسم دمغة على أنه " يسقط حق الخزانة فى المطالبة بأداء الرسوم والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات ، وتبدأ هذه المدة بالنسبة للمحررات الخاضعة من اليوم الذي ضبطت أو استعملت فيه " مما مفاده أن تاريخ تحرير هذه الأوراق لا صلة له ببدء سريان مدة تقادم الضريبة.
( الطعن رقم 163 لسنه 33 ق جلسة 29/2/1968 )


الدفع بتقادم الأجور والمرتبات 

قضت محكمة النقض : 
الآثار المترتبة على تسكين العامل فى فئة مالية معينة تشمل فى مرتبتها الناتج عن هذا التسكين ... وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص فى فقرتها الأولي على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة .... والمهايا والأجور والمعاشات فان فروق الأجر المترتبة على قرارات التسوية المشار إليها تخضع لهذا التقادم الخمسي.
( الطعن 384 لسنه 47 جلسة 24/6/1978 )

قضت محكمة النقض : 
مؤدي نصوص المواد 375 فقرة 1 ، 381 ، 383 من القانون المدني أن الأجر وهو من الحقوق الدورية المتجددة يتقادم بخمس سنوات وأن التقادم لا يبدأ سريانه إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء كما أنه لا ينقطع إلا بالمطالبة بالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول منه فى تفليس أو فى توزيع وبأي عمل يقوم به للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى.
( الطعن رقم 1269 لسنه 54 ق جلسة 3/1/1991)

الدفع بتقادم الأجرة والفوائد

قضت محكمة النقض : 
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية والتجدد عن دين الأجرة أن يصبح دينا عاديا خاضعا للتقادم الطويل ذلك أن الدورية والتجدد هما صفتان لصيقتان بدين الأجرة وهما مفترضتان فيه ما بقي حافظا لوصفه ولو تجمد بانتهاء مدة الإيجار وأصبح فى الواقع مبلغا ثابتا فى الذمة لا يدور ولا يتجدد.
( الطعن رقم 377 لسنه 51 جلسة 9/12/1984 )
قضت محكمة النقض : 
إذا كانت الفوائد قد أدمجت فى رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين فأصبحت بذلك يقوم على أساسها التقادم الخمسي ، فأنها لا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
الطعن رقم 24 لسنه 30 ق جلسة 3/12/1994

الدفع بتقادم أتعاب المحامي

قضت محكمة النقض : 
متى كان الحكم المطعون فيه اعتبر تاريخ الفصل فى الدعوى رقم 000 لسنه 000000 باعتبارها أخر القضايا التي حضر فيها الطاعن محاميا عن المطعون عليها مبدأ لسريان التقادم . وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أنه قام بعد هذا التاريخ بأعمال أخرى يستحق أتعابا عنها . فان النعي على الحكم بهذا السبب يكون عاريا عن الدليل.
الطعن رقم 343 سنه 27 ق جلسة 37/6/1973

الدفع بتقادم حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين

قضت محكمة النقض : 
النص فى المادة 376 من القانون المدني على أن " تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزءا عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات ، كما قررت المادة 379/1 من ذات القانون أن " يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376 ، 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون . وبأنه " النص في المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنه 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحاماة في مطالبة موكله الأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة في التقادم المسقط والمنصوص عليها فى المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدني . وعلى ذلك فان مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المدة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت.
 الطعن رقم 171 سنه 41 ق جلسة 2/4/1975

قضت محكمة النقض : 
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزءا عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات ، كما قررت المادة 379/1 من ذات القانون أن " يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376 ، 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون . وبأنه " النص فى المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنه 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحاماة فى مطالبة موكله الأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط والمنصوص عليها في المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدني . 
ولذا فان مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المدة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت.
الطعن رقم 587 سنه 68 ق جلسة 2/4/1998

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية