كيفية الحصول على أمر منع من السفر أو ترقب وصول في المطار لشخص محكوم عليه

ينص القانون على أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضى التحقيق المختص اصدار أمر المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول بالمطارات

 الجرائم التى يصدر فيها المنع من السفر 

هى الجناية والجنحة المعاقب عليها بسنة حبس بشرط وجود أدلة كافية على جدية الاتهام
 ولأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين
 وللمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.
منع من السفر

حق التظلم من المنع من السفر أو ترقب الوصول

للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول الحق فى أن يتظلم من الأمر بمنع من السفر أو وضعه على قوائم الترقب أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به
 ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 شهور من رفض التظلم السابق
 وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال 15 يوما
وللنائب العام الحق فى أن يعطى لأى شخص ممنوع من السفر بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر إلى خارج الدولة 
إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.

اجراءات أصدار أمر مع من السفر أو وضع أسم على قوائم ترقب الوصول 

صورة رسمية من الحكم أو من محضر الاتهام 

صوره الرقم القومي أو جواز السفر للطالب 

أو التوكيل إذا كان الطلب بتوكيل 

ويتم التقديم في مكتب النائب العام تقدم طلب ترقب وصول ومنع من السفر ودفع الرسوم عن طريق الفيزا 
بعد صدور الأمر يتم تسليمه إلى مصلحة الجوازات والهجرة 

اضف تعليق

أحدث أقدم