جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

أحكامثقافة قانونية

أحكام النقض فى إمتداد عقد الإيجار

متى يمتد عقد الإيجار للورثة ؟ 
من هم الورثة الذين يمتد لهم عقد الإيجار؟
من هم المستفيدون من إمتداد عقد الإيجار والعلاقة الإيجارية؟
هل يمتد عقد الإيجار بعد عام 2002 لمرة واحدة؟
متى يعتبر الترك تخليا عن حق امتداد عقد الإيجار ومتى لا يكون كذلك؟
كل هذه الأسئلة أجابت عنها محكمة النقض المصرية وأقرت بشأنها العديد من المبادىء القانونية المستقرة عمليا في أروقة المحاكم المصرية 

أهم الأحكام الصادرة من محكمة النقض المصرية فى إمتداد عقد الإيجار والعلاقة الإيجارية 

 "تمسك الطاعنة بأن عقد إيجار عين النزاع أمتد إليها ولإخوتها من والدهم المستأجر الأصلي لإقامتهم معه حتى وفاته وإن تحرر عقد إيجارها بعد وفاة والدهم بإسم والدتهم وحدها، وإذ أقام الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء عين النزاع والتسليم علي ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهن السبعة الأول من إنتفاء إقامة أي من أولاد المستأجر الأصلي- ومن بينهم الطاعنة- بعين النزاع حتى وفاة والدتهم دون أن يواجه ما تمسكت به الطاعنة من إمتداد العقد إليها لإقامتها مع والدها المستأجر الأصلي حتى وفاته رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به- إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً".
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2552 سنة قضائية 73 مكتب فني تاريخ الجلسة 20 / 04 / 2005 ]


قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا لما ذهب إليه أخذاً بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة بإنتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع لإنتفاء إقامة الطاعن الأول بها مع والدته - المستأجرة الأصلية - حتى الوفاة مستدلاً علي ذلك بقيام الأخيرة بتأجيرها من الباطن مفروشا حال حياتها وحتى وفاتها دون أن يعرض لدفاع الطاعن الأول بأن إنقطاعه عن الإقامة بها وتأجيرها من الباطن مفروشا لم يكن تخلياً منه عنها وإنما كان بسبب مصاحبته لوالدته للعلاج بالخارج رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 929 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2005 ]


"تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بالمذكرتين المقدمتين منه بجلستي / / ، / / بأنه يستمد حقه في امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع لصالحه لإقامته بها مع والده المستأجر الأصلي لها إقامة مستقرة حتى وفاته واستدل علي ذلك بأقوال شهوده وبالمستندات المقدمة منه في الدعوى وكان هذا الدفاع يعد مطروحاً علي محكمة ثاني درجة إعمالا للأثر الناقل لإستئناف وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الإبتدائي وإخلاء الشقة محل النزاع وبرفض طلب الطاعن إمتداد عقد إيجار عين النزاع له عن والده المستأجر الأصلي علي ما استخلصه من انتفاء إقامته بعين النزاع مع والدته حتى وفاتها وهو ما لا يصلح رداً علي ما أثاره الطاعن ولا يواجه دفاعه المشار إليه مما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما استدل به عليه من مستندات مع أنه دفاع جوهري يتغير به- إن صح- وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في التسبيب".
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 458 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2005 ] 


تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن عقد إيجار شقة التداعي امتد إليه لإقامته بها مع والدته حتى وفاتها والذي إمتد من جدته المستأجرة الأصلية وأن وكيل المطعون ضدهما في إدارة العقار تقاضي منه أجرة الفترة من 1/9/1999 حتى 31/5/2000 بموجب إيصالات أقر به فيها بإمتداد العقد إليه عن جدته … المستأجرة الأصلية وصورة ضوئية من التوكيل رقم … الصادر من … عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهما بتوكيلين رسميين إلي الأستاذ/ … يوكله فيه بإدارة العقار الكائن به شقة التداعي وتحصيل الإيجار، وإذ إكتفي الحكم المطعون فيه رداً علي دفاع الطاعن بالقول بأنه لم يقدم الدليل عليه دون أن يعرض لتلك المستندات ويمحصها- والتي لم يجحدها المطعون ضدهما - مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2477 سنة قضائية 73 مكتب فني تاريخ الجلسة 02 / 03 / 2005 ] 

 "تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه لإقامته بها مع المستأجر الأصلي- المرحوم والده - إقامة مستقرة حتى وفاته - ودلل علي ذلك بأقوال شاهديه والتي استمعت إليهما محكمة أول درجة والشهادة الموثقة بأقوال الجار المواجه مما مؤداه توافر شروط امتداد عقد الإيجار إليه وإعتباره مستأجراً بقوة القانون ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائي وبإنتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم علي ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم- رغم أن أحدهما بائع ملابس متجول والآخر بائع بمحل بالمنطقة - وطرح أقوال شهود الطاعن والمقيمين بذات العقار الكائن به الشقة محل النزاع دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح، كما أنه استدل علي عدم إقامة الطاعن بتلك الشقة علي ما استنبطه من الشهادة الصادرة من شركة كهرباء الإسكندرية بأنه متعاقد علي توريد التيار الكهربي لشقة كائنة بالعجمي - البيطاش- رغم أن هذه الشهادة لا تدل بذاتها علي عدم توافر شروط إمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه إذ ليس في القانون ما يمنع المستأجر من امتداد عقد إيجار مسكن إليه مع احتفاظه بمسكن آخر في ذات المدينة فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال".
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 901 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 27 / 03 / 2005 ]


قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص علي إنتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بإنتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك، وإن كان مقتضاه عدم جواز إمتداد عقد الإيجار إلي أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولي من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون وقضت بسريانه بأثر فوري علي الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وأمتد وفقاً لحكم الفقرة الأولي من المادة 29 من الفانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق علي نشر الحكم وليس في تاريخ سابق علي ذلك، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الإمتداد القانوني لعقود الإيجار- وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام إلتزام علي المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الإمتداد نزولاً علي أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها- تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلي أقارب المستأجر- ومن أخذ حكمه من سبق وإمتد إليه العقد- الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها، علي أن يكون هذا الإمتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بإنتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 06 / 04 / 2005 ] 


 إذ كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه علي أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخري إلي الطاعن بعد أن امتد من قبل إلي والده الذي توفي بتاريخ 1/7/2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، حال أن حظر إمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلي ذوي قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة- وهو ما يقضي إليه قضاء ذلك الحكم- لا يسري إلا علي الوقائع اللاحقة علي نشره، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أنه بقي مقيماً مع والده في عين النزاع إلي وقت وفاته، وهو دفاع - لو صح - لترتب عليه إمتداد عقد الإيجار إليه عملاً بما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق إمتداده من جد الطاعن إلي والده، متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً.
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 06 / 04 / 2005 ]

صورية عقد الإيجار :


" تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2003 هو عقد صوري صورية مطلقة وأن عقد إيجار عين النزاع المبرم بين مورثه المطعون ضدها ووالدته قد امتد إليه لإقامته مع الأخيرة من بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاتها وطلب إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات صورية العقد سند الدعوي ودلل علي صحة هذا الدفاع بالمستندات المقدمة منه والمتمثلة في صورة صحيفة الدعوي رقم …. لسنة 2003 إيجارات كلي شمال القاهرة المرفوعة منه ضد المطعون ضدها وآخرين بطلب امتداد عقد إيجار عين النزاع إليه من مورثته المستأجرة الأصلية منذ عام 196. ولما كان الحكم الإبتدائي قد انتهي إلي رفض الدفع بالصورية علي ما ضمنه أسبابه من أن الطاعن قد وقع علي عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2003 وارتضاه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح سبباً للرد علي الدفع بالصورية إذ لا يجوز للمحكمة أن تعول في رفض الدفع بالصورية علي عبارات العقد المطعون عليه علي ما سلف بيانه وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائي لأسبابه وأمسك عن الرد علي طلب إحالة الدعوي إلي التحقيق بحسبانها أحد وسائل الإثبات الجائزة للطاعن قانوناُ لإثبات تلك الصورية كما لم يضمن أسبابه ما يسوغ ذلك فإنه يكون معيباً.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1863 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 16 / 06 / 2005 ]

تمسك الطاعنين أمام محكمة الإستئناف بإمتداد عقد إيجار المستأجر الأصلي إلي إبنته الطاعنة الأولي وإلي حفيدة الطاعن الثاني المقيمين معه حتى وفاته في عام 1974 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع ورفض دعواهما بإمتداد عقد الإيجار لهما علي أنه لم تثبت إقامة الطاعنة الأولي مع والدتها حتى تاريخ وفاتها في …… وأن الطاعن الثاني لا يستفيد من مزية الإمتداد القانوني بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان إمتداد عقد الإيجار للأحفاد وأغفل بذلك تحقيق دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
[الطعن رقم 2634 سنة قضائية 73 مكتب فني تاريخ الجلسة 01 / 12 / 2004 ] 
 النص في المادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969 يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد احل المستفيدين من مزية الامتداد القانوني واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار أليهم في النص محل المستأجر الاصلى في عقد الإيجار اثر وفاته أو تركه المسكن, اى أنهم قد أضحوا دونه طرفا في العقد منذ انقضى بالنسبة له , وكان حكم هذا النص الواجب التطبيق على واقعة النزاع يطابق حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بغض النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا … حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل.

[االطعن رقم 4068 سنة قضائية 66 مكتب فني تاريخ الجلسة 19 / 03 / 2003 ]

الامتداد في ظل القانون 52 لسنة 1969 

نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقضى بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسبا أو مصاهرة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما اقل, ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المماثل له, لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله - الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا - فالأحكام بعدم الدستورية هي أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عينته المحكمة بذاته فهي - دون غيرها - المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملا بنص المادة 175 من الدستور والمادة 25/1 من القانون 48 لسنة 1979.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1758 سنة قضائية 72 مكتب فني تاريخ الجلسة 26 / 05 / 2003 ] 


 إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى هي وحدها التي تمسكت بإقامتها في شقة النزاع مع المستأجرة الأصلية حتى وفاتها وانفردت برفع الدعوى الفرعية بطلب امتداد الإيجار لها دون المطعون ضدها الثانية التي أيدتها في ذلك ولم تدع أنها كانت تقيم في عين النزاع أو لحقها اى ضرر أو فاتت عليها مصلحة من قضاء الحكم المستأنف بانتهاء عقد إيجار عين النزاع ورفض الدعوى الفرعية, فان الاستئناف المرفوع منها على هذا الحكم يكون غير مقبول لانتفاء مصلحتها في الطعن عليه, ومن ثم لا تفيد منه المطعون ضدها الأولى التي فوتت ميعاد الاستئناف, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل استئناف المطعون ضدها الأولى المرفوع بعد الميعاد مستندا إلى أن الموضوع غير قابل للتجزئة فتفيد من طعن الأخرى, فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.
[ الطعن رقم 7037 سنة قضائية 66 مكتب فني تاريخ الجلسة 09 / 06 / 2003 ]

مؤدى نص المادة 152 من القانون المدني على أن: "لا يرتب العقد إلتزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقوقاً" في ضوء ما جاء بالإعمال التحضيرية, وما نصت عليه المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الإلتزامات الناشئة عن العقود عامة بما في ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه, وإن كان لهما بإتفاقهما أن يرتبا حقوق للغير, ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يترائى له إسكانهم, إما على سبيل التسامح المحض أو وفاء لإلتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كإلتزام الزوج بسكنى زوجته والأب لصغاره, والمخدوم بسكنى خدمه, وأما لحاجة الصغير الذي امتد له العقد أو المرأة للحماية والرعاية من أحد ذويها, فهؤلاء وغيرهم ليسوا مستأجرين أصليين, ولا يعد المستأجر نائبا عنهم, وإن كان لهم حق الإنتفاع بالعين تبعا لقيام حق المستأجر, وتعتبر إقامتهم في العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها إستنادا لعقد الإيجار, ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر, ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية قد إنقضت, فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيسا على أن العلاقة الإيجارية التي تربطه بالمستأجر الأصلي غير قائمة, كان للمدعى عليه أن يتمسك بأن عقد الإيجار سنده في شغل العين لا زال قائما بإعتبار أن عقد الإيجار وبقاؤه وإنتهاءه بالنسبة لشاغل العين رغم أنه ليس طرفا فيه يعتبر واقعة قانونية, له أن يتمسك بقيامها طالما أن المدعى يحتج عليه بإنتهائه.
[ الطعن رقم 8797 سنة قضائية 66 مكتب فني تاريخ الجلسة 23 / 06 / 2003 ] 

محكمة النقض

أمتداد عقد الإيجار بالنسبة للمحل التجاري :

 النص في الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 علي أنه: "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل علي أن المشرع أراد إستمرار الورثة في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم عند وفاته سواء أكان الغرض من الإجارة قد تحدد بمقتضي عقد الإيجار المكتوب ذاته، أو تعدل بإتفاق طرفيه المستفاد من رضاء المؤجر به صراحة أو ضمناً لأن كل ذلك تم طبقاً لعقد، ويؤكد هذا النظر ما جاء بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه: "ويشترط لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أو النشاط الذي اتفاق عليه كتابة بين المؤجر وأي من المستأجرين المتعاقبين أو النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذي لا يلحق ضرراً بالمبني ولا بشاغليه، فلم يشترط موافقة المؤجر كتابة علي تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1974 والإخلاء علي أن المستأجرة الأصلية قامت بتغيير استعمال الشقة المؤجرة إلي غير أغراض السكني ذلك بتكوين شركة مقرها هذه العين استنادا إلي نص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 والتي كانت تجيز ذلك مقابل زيادة الأجرة بنسب معينة ودون موافقة المؤجر وأنه بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 19 سالفة البيان بأن يشترط موافقة المؤجر مسبقاً علي تغيير النشاط الأمر الذي خلت منه الأوراق واستدل من ذلك أن العين موضوع الدعوي مستخدمة للسكني فقط بمقولة أنه لم يثبت من الأوراق والمستندات إقامة أي من الطاعنات بعين النزاع مع المستأجرة الأصلية حتى وفاتها، وكانت الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الإستئناف بأنهن وارثات لوالدتهن المستأجرة الأصلية لعين النزاع، وبأن مورثتهن غيرت استعمالها إلي غير أغراض السكني برضاء مورث المطعون ضدهم المؤجر بقبضه الأجرة شاملة الزيادة القانونية مقابل تغيير الإستعمال إلي غير أغراض السكني واستدلا علي ذلك بما قدمته من إيصالات سداد الأجرة وبما تضمنه تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع الجوهري رغم أن القانون لم يشترط موافقة المؤجر كتابة علي تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلي، كما أن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 يقتصر أثره علي إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلي إحداث قاعدة قانونية جديدة تلزم المستأجر الذي غير استعمال العين إلي غير أغراض السكني إلي إعادة الحال إلي ما كان عليه بأن يعاد استعمالها كسكن، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدي توافر أحكام المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية بخصوص إمتداد عقد إيجار العين محل النزاع للطاعنات من مورثتهن المستأجرة الأصلية علي النحو السالف بيانه فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 53 سنة قضائية 70 مكتب فني تاريخ الجلسة 15 / 01 / 2001 ]

إذ كانت عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الأتي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارس المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقا للعقد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الإستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين في ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفى أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيما أو وصيا أو وكيلا رسميا, وقد كان رائد المشرع في تعديل المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 6 لسنة 1997 هو الحرص على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا على استقرارها لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الإقتصادية في البلاد ومراعاة للبعد الإجتماعي وصولا إلى قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 25 سنة قضائية 71 مكتب فني تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2001 ]

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 53 سنة قضائية 70 مكتب فني تاريخ الجلسة 15 / 01 / 2001 ] إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن المستأجر الأصلي هو الذي قام بتغيير النشاط واستصدر ترخيصاً بذلك في 14/3/1993 ثم توفي بتاريخ 20/2/1995 وأقام قضاءه على أنه يشترط لإنتقال حق الإجارة إلى الورثة أن يكون المؤجر قد وافق كتابة على تغيير المستأجر الأصلي للنشاط، وأن قيام المستأجر الأصلي بتغيير نشاطه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر من شأنه أن يسقط حق ورثته في انتقال الإجارة إليهم رغم أن المؤجر ارتضى تغيير النشاط حتى أقام دعواه بتاريخ 30/4/1998 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
===================================================
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 231 سنة قضائية 69 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 09 / 02 / 2000 ] المقرر فى قضاء محكمة النقض ان من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار فى حالتى الوفاة او الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين اصليين للمكان المؤجر فلا تترتب فى ذمتهم حال حياته او خلال مشاركتهم له فية اية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الاصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر حتى اذا ما اخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم حتى اذا توفى المستأجر او ترك العين لمن كان مقيما معه فانهم يستفيدون من امتداد عقد الايجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة او الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الايجارية .

الأوراق الرسمية وامتداد عقد الإيجار

من المستقر أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادى للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هو الذي يدلى ببياناتها فهى من صنعه, ولكن دلالتها قوية على قصده الإقامة وإنتفاء نية التخلي عنده لأنها تعبير صريح عن الإرادة, وتوافر الركن المعنوي كاف لإستمرار الإقامة بالشروط السالف بيانها بالمادة 21 من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977.
[الطعن رقم 2715 سنة قضائية 70 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2001 ] 

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد دلل على أن إياه هو المستأجر الأصلى لعين النزاع وقت أن كان سن الطاعن ست سنوات والأصل أن تكون إقامة الصغير مع أبيه في هذا الوقت, وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلا على تعبير الطاعن عن نية التخلي عن العين بعد ثبوت إقامته فيها مع أبيه, وإنما ساقوا زعما آخر حاصله أن شقيق الطاعن هو المستأجر الأصلى وأنه توفى فيها قبل سنة من تاريخ رفع الدعوى, وهو ما دلل الطاعن على عدم صحته, كما دلل ببطاقته الشخصية ووثيقة زواجه وجواز سفره ورخصة قيادته وشهادة ميلاد أبنته على بقائه في العين قبل وفاة أبيه وبعدها وإصراره على إتخاذها موطنا, فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أنه لم يقدم دليلا على إقامته وقت الوفاء, إذ أن بيانات الأوراق التي قدمها الطاعن حررت بناء على ما أدلى هو به من بيانات وأن معظمها لاحق على تاريخ وفاة أبيه فانه يكون معيبا بالفساد في الإستدلال.
[ الطعن رقم 2715 سنة قضائية 70 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2001 ] 

.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية