جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

دعاوى مدنيةدعاوى مستعجلةنماذج دعاوى

صيغة تظلم من أمر تقدير رسوم قضائية

بناء على طلب السيدة/ ............  - المقيمة /  شارع ..– الهرم – الجيزة

ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ........... المحامي بالجيزة 

انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت واعلنت :

1-السيد / وزير العدل بصفته

ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة - مجمع المصالح الحكومية باسيوط

مخاطبا مع/

2- السيد / الأمين العام لمحكمة بصفته

مخاطبا مع /

3- السيد / رئيس وحدة المطالبة بمحكمة العمرانية الجزئية بصفته . مخاطبا مع /

4- السيد/ رئيس محضري تنفيذ المطالبة بمحكمة العمرانية الجزئية بصفته .مخاطبا مع /

ويعلنوا بمقر عمل سيادتهم بسراي محكمة ...

رسوم قضائية تظلم

واعلنتهم بالاتى


بتاريخ 17/11 /2018 صدر أمر تقدير الرسوم القضائية بموجب المطالبة رقم3 لسنة 2018 – 2019 في القضية رقم 6413 لسنة 2018 جنح مباشرة العمرانية  والصادر فيها الحكم بتاريخ جلسة 28/10/2018 ببراءة المتهمون لعدم تقديم مستندات ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف واتعاب المحاماة

وحيث أن تقدير الرسوم القضائية قد شابه الكثير من المخالفات القانونية فإن المتظلمون يطعنون عليه للأسباب الآتية :

أولاً:- من حيث الشكل :

لما كانت الطالبه المتظلمة لم تعلن بأمر تقدير الرسوم حتى تاريخه وكانت المنازعة فى اساس الالتزام بالرسوم مما تكون معه هذه الدعوى مقبوله شكلا

ثانيا : من حيث الموضوع :

1- لما كان من المقرر وفقا لنص المادة (9) من القانون 10 لسنة 1944 أنه :-{لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنية .

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من الفى جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولاتجاوز مائة الف جنية .

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة الاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولاتجاوز مليون جنية .

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة الاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية وفى جميع الأحوال ، يسرى الرسم على اساس ما حكم به )


وكان مؤدى نص المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 أن تسوى الرسوم على اساس ما حكم به ، بما لازمه أن الرسوم التى تقدر على الدعوى تكون وفقا لما قضى به الحكم ، ومن ثم فإن ما لم يقضى به من طلبات الخصوم لا تستحق عنه رسوم "

فى هذا المعنى الرسوم القضائية بين النظرية والتطبيق للمستشار إبراهيم عبد المنعم الشواربى طبعة 2010ص 46 ،47

وكذلك التعليق على قانون الرسوم القضائيه للمستشار محمد عزمى البكرى طبعة 2000 ص 72

و يؤيد هذا ما أشار إليه للكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 الصادر من إدارة شئون التنمية ألإدارية والمالية والمطالبات القضائية بوزارة العدل من أنه يكتفى بالرسم المسدد عند قيد الصحيفة فى الأحكام الصادر برفض الدعوى.

ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر الجنحة المباشرة محل أمر تقدير الرسوم ، أنه قد قضى فى هذه الدعوى برفضها ، وكان لازم ذلك أنه لم يقض فيها بشىء لأى من طرفيها ، ومن ثم لا تستحق عنها رسوم بخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفعها .

وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض :-

( ........ والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعي به أو على قيمة ما رُفِعَ عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يُحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يُحَكم به في أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى. ........... ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قُضِى ابتدائياً برفض الدعوى ......... فإنه لا يكون قد حُكِمَ لهم بشيء من محكمة أول درجة فلا يُستحق عليهم رسوم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.

الطعن بالنقض رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/ 1989



ولا يغير من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 بشأن تسوية الرسوم على الدعاوى المقضى فيها بالرفض، وذلك أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التشريع لايلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ، فلا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى ، او أن تضيف إليها أحكاما جديدو إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون

( الطعن رقم 272 – لسنة 37 ق – تاريخ الجلسة 18/5/1972 – مكتب فنى 23 - رقم الجزء 2- رقم الصفحة 971 - تم قبول هذا الطعن )

مما يؤكد على على عدم أحقية قلم الكتاب فى تحصيل رسوم بخلاف تلك المحصلة عند رفع الدعوى موضوع امرى التقدير مما نلتمس معه القضاء بالغاء امرى التقدير موضوع الدعوى

بنـــــــاء عليــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن إليهم سلمت كلا منهم بصفته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة .........وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق / /2019 من الساعة الثامنة صباحا ومابعدها وذلك لسماعه الحكم :-

اولا :- بقبول الدعوى شكلا

ثانيا وفى الموضوع بالغاء أمر تقدير الرسوم الثابت بالمطالبة رقم 3 لسنة 2018 / 2019 في القضية رقم6413 لسنة 2018 جنح القوصية الجزئية والصادر من وحدة المطالبة بمحكمة العمرانية الجزئية وبراءة ذمة المتظلمة ، مع إلزام المعلن اليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه

ولاجل العلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية