أحكام
وجود خصومة للشاهد مع المتهم لا يمنع المحكمة من الأخذ بشهادته
وجود خصومة للشاهد مع المتهم لا يمنع المحكمة من الأخذ بشهادته
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى قضى ببراءتها بأنهما: زرعا نبات القنب المخدر وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتـهما إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريـاً عملاً بالمواد 28 ، 38 ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ومساحة الأرض المنزعة بها والواردة بمعاينة النيابة العامة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات القنب المخدر مجرداً من كافة القصود الخاصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان ذلك بأن محضر التحريات الذي اتخذه الحكم سنداً لقضاءه قد جاء باطلاً لقصوره في بيان محل إقامة الطاعن وسنه ونوع المواد المخدرة التي يقوم بزراعتها ولم تبين المحكمة رأيها فى ذلك وأطرحت برد غير سائغ دفاع الطاعن بعدم سيطرته المادية والفعلية للأرض محل الضبط وأغفل الحكم وجود خصومة وخلافات بين الطاعن وبعض شهود الإثبات ودانته رغم أن الواقعة غير صحيحة وملفقة وأغفلت إيراداً ورداً ما جاء بأقوال شهود الطاعن أمام الخبير المنتدب أو بتحقيقات النيابة الثابتة من أنه ليس الحائز الفعلي للأرض محل الضبط وأن حيازته لها حيازة دفترية هذا إلى أن المحكمة سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن الطاعن والمتهمة الأخرى التي قضى ببراءتها على الرغم من وجود تعارض بينهما فضلاً عن أن المحكمة كونت عقيدتها قبل سماع مرافعة الدفاع كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما جاء بمعاينة النيابة العامة للأرض وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية الت توكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضــوع لا بالقانون ، ولما كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عما يدعيه عن بطلان التحريات لعدم جديتها فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن من عدم سيطرته المادية والفعلية للأرض محل الضبط وأنه لا يحوز تلك المساحة المنزرعة بالمضبوطات بما هو كاف لاطراحه بقوله : " ولما كان من المقرر للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة في حق المتهم من أي دليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وأن تطمئن إلى أقوال الشهود والظروف التي يؤدون فيها شهادتهم كما أنها غير ملزمة بسرد رواية الشاهد وجب أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها كما أن تقرير الخبير وما ينتهي إليه يخضع لتقدير المحكمة وما تطمئن إليه من سائر وقائع الدعوى باعتبارها الخبير الأعلى في الدعوى وإذا كانت المحكمة تطرح عقدي التقسيم والبدل التي يعتصم بها المتهم الأول ولا ترى إلا أنه أعدها خصيصاً لدرء التهمة عنه خاصة وأنه ثبت للمحكمة أن المتهمة الثانية التي تصدت محل التهمة ما هي إلا زوجة للمتهم قد تزوجها بعقد عرفي بعد أن توفى عنها شقيقه زوجها الأول وبالتالى فإن الأرض خالصة له ملكه وزراعته وعلى ما قطع به من شهود الإثبات في أقوالهم الأولى بالتحقيقات التي تطمئن إليها المحكمة وتعول عليها ومن ثم فإن تهمة زراعة نبات المخدر تكون لا صفة دون غيره ".
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة وقد اطمأنت إلى ما قرره شهود الإثبات في أقوالهم الأولى بالتحقيقات من حيازة الطاعن للأرض المنزرعة بالمضبوطات وأنها ملكه ويقوم بزراعتها وكان ما أورده الحكم يسوغ به اطراح دفاعه في هذا الصدد فإن ما يثيره فى هذا الخصوص في غير محله ويعد جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تقدير شهادة الشهود والاعتداد بها هي بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلى صحته ومن ثم فلها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إلى صحتها ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اقتنعت بأقوال شهود الإثبات فإن منعى الطاعن بوجود خصومة بينه وبين بعض الشهود ــــ بفرض صحته ــــ يكون غير مجد إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية يتعلق بتلفيق التهمة وعدم صحتها فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في قضاءها على قول الشاهد ولو خالف قولاً أخر له وهي فى ذلك غير ملزمة بأن تعرض لكلا القولين أو تذكر علة أخذها بأحدهما دون الأخر وكان الطاعن لا يماري فيما نقله الحكم عن شهادة الشهود الأولى في تحقيقات النيابة فإنه بفرض صحة ما يدعيه من عدول الشهود عن تلك الرواية شهادتهم الثانية بتحقيقات النيابة وما ورد برواياتهم كذلك بتقرير الخبير المنتدب فإنه لا يحق له أن ينعي على المحكمة تعويلها على الرواية الأولى بتحقيق النيابة دون ما ثبـــت بروايتهـم الثانية بتحقيقات النيابة وما ورد بمحاضر أعمال الخبير ولما كان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت إليه ــــ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ــــ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن المحكمة سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنه وعن المتهمة الأخرى التي قضى ببراءتها على الرغم من وجود تعارض بينهما ، فإن هذا الوجه مردود بأنه وإن كان الثابت من محضر الجلسة أن محامياً واحداً حضر عن الطاعن والمتهمة الأخرى إلا أن الظاهر من هذا المحضر أيضاً أن هذا المحامي قصر دفاعه على الطاعن دون الأخرى مما ينتفي معه مقام التعارض في المصلحة ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في أن المحكمة كونت عقيدتها في الدعوى قبل سماع مرافعة الدفاع فمردود بأن الشارع رسم طريقاً للمتهم يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع أما وإن الطاعن لم يسلكه فليس له أن يشكو من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون منعاه في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
الطعن 593 لسنة 70 ق جلسة 21 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 126 ص 655
للمزيد من الكتب الدورية أضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق