وجوب إبداء المحكمة رأيها في صحة الاستيقاف السابق على حالة التلبس كمسوغ للقبض

 تحقق حالة التلبس نتيجة استيقاف الضابط للمتهم مقتضاه وجوب إبداء المحكمة رأيها في صحة الاستيقاف السابق على حالة التلبس من عدمه كمسوغ للقبض على المتهم


الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلـى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد ووصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 29 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنـة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانــه بجريمــة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض عليه استناداً إلى توافر حالة التلبس فــي حين أن دفعه يقوم على أن استيقافه أصلاً لم يكن له ما يبرره ، مما يعيبه بما يستوجـب نقضــه .  
         
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن استهل مرافعته بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة التلبس وبعدم وجود إذن من النيابــة ... وأن المتهم لم يضع نفسه محل الشبهات ثم استطرد إلى دفاعه الموضوعي وختم مرافعته بطلب البراءة . ولما كان المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو في حقيقته دفــــع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف ، ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذي وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة في مثل هذا الدفع هي بمدلوله لا بلفظـــه ما دام ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه . وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله : " وحيث إن الدفع غير صحيح آية ذلك أن المتهم حال أن أخرج بطاقة تحقيق الشخصية فسقطت على الأرض لفافة انتثر منها نبات الحشيش المخدر ورآه الضابط ومن ثم أصبح المتهم في حالة من حالات التلبس التي تبيح له القبض ومن ثم تلتفت عنه المحكمة " .

 لما كان ذلك ، وكانت حالة التلبس بالجريمة التي تحدث عنها الحكم ـ رداً على الدفع ـ وقد تحققت إثر استيقاف الضابط للمتهم ، فهي عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه وإنما هي نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه ، فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع ، أما إن كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون وباطلاً فإنه ينبني عليه عدم التعويـــل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه، ذلك أن ابطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل. 
ولما كان الفصـل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الــذي تستند إليه سلطة الاتهام أيا ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب .

 وكان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف على القول بتوافر حالة التلبس، وهو ما لا يصلح رداً علــى هذا الدفع لأن حالة التلبس . كما سلف بيانه . عنصر جديد لاحق على الاستيقـــاف ، فلا يصح أن يتخذ منها دليل في الرد عليه ، مما كان يقتضى من المحكمة ـ حتى يستقيم ردها على الدفع ـ أن تبدى رأيها في الاستيقاف السابق على حالة التلبس وأن تقــول كلمتها في صحته أو عدم صحته لتسويغ القبض عليه ، أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستـــدلال . لــما كــان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . 

الطعن 25530 لسنة 69 ق جلسة 20 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 121 ص 639

اضف تعليق

أحدث أقدم