طلبات إداريةمتفرقاتمذكرات جنائي
الدفوع والطلبات أمام النيابة العامة
حقوق المحامي أمام النيابة العامة والطلبات التي يبديها والدفوع التي يدفع بها أمام النيابة العامة .
حقوق المحامي وطلباته :
اولاً: وقبل كل شىء يجب على المحامي الاختلاء بالمتهم :
ينبغي علي المحامي قبيل التحقيق مع المتهم تقديم طلب إلى النيابة العامة بالاختلاء بالمتهم المتهمين ( ما لم يوجد تعارض) بسرايا النيابة العامة دون تواجد رجال السلطة العامة وذلك عملا بنص المادة 606 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية
وحين العرض وقبل بدء التحقيق فللمحامي الحق في طلب قراءة الأوراق
ثم بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم أنصح بأن يحرص على التنويه بمحضر الجلسة على حق الدفاع في إثبات طلباته ودفوعه على النحو الأتي :
1- نتمسك بوجوب إعمال نص المادة 142 أ/ج وذلك بسماع أقوال النيابة العامة إذا ما ارتأت مد الحبس الاحتياطي للمتهم وذلك قبل إبدائنا لأيه طلبات أو دفوع أو دفاع
2 - نتمسك بإعمال نص الماده 81 أ/ج بإثبات الطلبات والدفوع الآتية للحاضر مع المتهم
الطلبات الاصلية :
1 – أمام النيابة طلب إخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطة المخولة للنيابة العامة وفقا لنص المادة 204 أ/ج
1 مكرر - (في التجديدمع المتهم المحبوس ) طلب إخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطة المخولة للقاضي الجزئي وفقا لنص المادة 205/1 أ/ج
(في التجديد وبعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجواب المتهم ) نطلب إخلاء سبيل المتهم عملا بنص المادة 142/2 أ/ج
لكون المتهم في جنحة وله محل إقامة معروف في مصر وهو الثابت في الأوراق وفي بطاقته الشخصية فضلا عن أن الحد الأدنى للعقوبة في الجنحة الماثلة لا تتجاوز سنه فضلا عن كون المتهم ليس بعائد ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنه
2- طلب إخلاء سبيل المتهم بأية ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي الواردة بالمادة 134 من القانون 145/2006 بشأن تعديل بعض الأحكام في قانون الإجراءات الجنائية فضلا عن أن المتهم لم يسبق الحكم عليه مطلقا (أو لأكثر من سنه) – ولاسيما أيضا لانتفاء الركن المعنوي للجريمة لدي المتهم (والمادي إن كان محل انتفاء)- الأمر الذي يؤكد أن الدلائل غير كافيه في حقه.
3 – وقرر الدفاع بأن للمتهم محل إقامة في الجهة الكائن بها مركز المحكمة عملا بالمادة 145 من القانون 145/2006 وذلك في العنوان/..............وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ذلك منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده
4 – (في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف) تمسك بوجوب إخلاء سبيل المتهم بدون ضمان عملا بنص المادة 41 من القانون الخاص رقم 96/96 بشأن تنظيم الصحافة والتي تنص علي أنه " لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات "، ونص المادة 179من ق العقوبات
5 – (في جرائم الأحداث ) دفع بعدم جواز حبس المتهم عملا بنص المادة 385 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية لكون المتهم حدثا لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة
6 - واحتياطيا وفي ذات الإطار طلب إخلاء سبيل المتهم بأية ضمان – وعملا بالمادة 387 من تعليمات النيابة العامة نلتمس إعمال نص المادة 201 أ /ج و المعدلة بالقانون 145 / 2006 وذلك بإعمال أحد التدابير الواردة بها بدلا من الحبس الاحتياطي ونلتمس استثناء التدبير الثاني لكي لا يكون المتهم عرضه للاكراه
تابع الطلبات ولكن مقرونة بالدفوع الشائعة للإيجاز والاقتصار وبيان العلة منها
7 - نطلب ضم دفتري أحوال القسم (أو المديرية) خاصة جهة عمل محرر محضر الضبط وخاصة وحده المباحث للوقوف على ما إذا كانت إجراءات محرر المحضر منذ تاريخ بدئه للتحريات قد دونت بأيهما قياما وعودة من عدمه وللوقوف على تاريخ مأموريه ضبط المتهم وما أسفرت عنه ولبيان تاريخ تسجيل دخول المتهم / المتهمين بالقسم /أو المديريه
8 – نطلب توقيع الكشف الطبي على المتهم لبيان ما به من إصابات تمثل إكراها ماديا وبيان سببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في إحداثها – وطلب تقصي النيابة العامة في بيان الإكراه المعنوي الذي تعرض له المتهم والذي تمثل في التضييق النفسي، والخوف واستخدام الحيل ضده بالإيعاز بوجود شهودا ضده وتهديده بمزيد من الأذى وإهانته بالقول والبصق في وجهه ومنعه من دخول الغائط والتراخي في تلبية طلبه في رغبته في الطعام حين جوعه وكذا منعه من الاتصال بمن يرغب ولا سيما محاميه
وفى حالة ثبوت نوعي الإكراه أو احدهم نطلب اتخاذ اللازم قانونا نحو الكشف عن محدثهم، ونقرر بأن المتهم علي استعداد للتعرف على من أكرهه وبأنه يطلب من النيابة العامة التحقيق مع من مارس معه الإكراه تحقيقا للبطلان المقرر بالمادة 40 أ/ج والذي يبطل ما تلي الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي من إجراءات وما أسفر عنه من أدلة وخاصة اعتراف المتهم وباعتبار أن الإكراه بنوعيه الذي تعرض لهما المتهم (أو المتهمين) يعدا بمثابة تعذيبا معاقبا عليه قانونا ومحظور دستوريا - فضلا عن قيام صفه النيابة العامة في ذلك عملا بالمواد 21، 23 ، 24 أ /ج والمادة (1) من التعليمات العامة للنيابات
كما قرر ببطلان اعتراف المتهم لكونه وليدا لإجراءات باطله مما يبطل ويهدر أية دليل مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج
9 – ندفع بانتفاء أية حاله من حالات التلبس الواردة بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية (وهي : " .. إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك) .
10 – ندفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان الاستيقاف لانعدام مبرراته (دفع في الاستيقاف)
11 - وانطلاقا من مفاد نص المادة 147 من التعليمات العامة للنيابات :
نطلب سماع شهود نفى لبيان أن القبض والتفتيش قد تما قبل استصدار الإذن/ أو الادعاء بقيام حالة تلبس مما ينفي قيامها الأمر الذي يخالف نص المادة 40 أ /ج فضلا عن أن القبض والتفتيش بذلك قد تما قبل عرض المتهم على النيابة العامة بأكثر من 24 ساعة مما يترتب عليه احتياطيا بطلانا مطلقا أيضا عملا بالمادة 36 أ/ج – وقرر بأن شهود النفي هم كلا من تذكر اسماء الشهود المراد سماع اقوالهم
12 – وانطلاقا من مفاد المادتين 31 ، 148 من التعليمات العامة للنيابات :
نطلب إجراء التحريات السرية عن الواقعة بمعرفة مديرية الأمن المختصة وفى ضوء تحقيق طلبات المتهم وما سيبديه من دفوع لاسيما لإثبات أن تحريات محرر المحضر غير جادة وباطلة وصادرة ممن ليس بعدل - الأمر الذي يبطل ما بنى عليها من إجراءات وما تلاها أيضا ويهدر أية دليلا مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج و ذلك مع حفظ حق المتهم فى التعليق والدفاع أيضا على نتيجة تحريات مديرية الأمن.
13 – نطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من أوراق التحقيق عملا بنص الكتاب الدوري رقم (1) لسنة2001 والصادر في : 16 / 5 / 2002 م من النائب العام بشأن الإطلاع على القضايا وعملا بنص المادة 125 أ /ج ولتمكين الدفاع من أداء مهمته عملا بالمادة 52 من قانون المحاماة وعملا بالمادة 169 من التعليمات العامة للنيابات ....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق